مرايا – بلغ حجم التداول في سوق العقار في الأردن لشهر كانون الثاني/ يناير الماضي، 319 مليون دينار، وبارتفاع بلغت نسبته 9%، مقارنة مع شهر كانون الثاني/ يناير 2020، بحسب ما قال الناطق باسم دائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن.

وقال الزبن ، إن “قرار تمديد حزمة الإعفاءات التي أقرتها الحكومة لغاية نهاية حزيران/ يونيو المقبل ينعش القطاع العقاري، حيث رفع حجم التداول إلى 9%”.

وتظهر بيانات للدائرة أن مديرية تسجيل شمال عمّان جاءت في المرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 68 مليون دينارا تقريبا، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان ثانيا بحجم 33 مليون دينارا تقريبا، ثم مديريّة تسجيل أراضي جنوب عمّان بقيمة 31 مليون دينارا تقريبا، فيما جاءت مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان رابعا وبحجم تداول بلغ 30 مليون دينارا تقريبا.

وبلغ إجمالي معاملات بيع العقار في الأردن في كانون الثاني/ يناير الماضي، 12973 عقارا بارتفاع بلغت نسبته 19%، مقارنة بنفس الشهر من عام 2020، توزعت على 4144 عقارا في محافظة العاصمة بنسبة 32%، و8,829 عقارا في باقي المحافظات بنسبة 68%.

وتوزعت البيوعات في محافظة العاصمة على 1,773 شقة، و2,371 أرضا، في حين توزعت البيوعات في باقي المحافظات على 1,074 شقة و7,755 أرضا، وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي 201.

تمديد قرارات مجلس الوزراء تضمن تحفيز العقار والإسكان، ولتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم وتخفيف الأعباء بإعفاء الـ150 متراً الأولى من الوحدات السكنيّة المفرزة والمكتملة إنشائيّاً من شقق ومساكن من رسوم التسجيل وتوابعها، بغض النظر عن البائع أو مساحة الوحدة السكنيّة أو عدد الوحدات، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50 بالمئة من النسبة المقررة قانوناً، ويقتصر الإعفاء على الأردنيين فقط.

وفيما يتعلّق بإعفاءات الأراضي، يستمرّ العمل بتخفيض رسم البيع بنسبة 50% عن النسبة المقرّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50% عن النسبة المحدّدة من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974، بحسب البيانات.

وشملت القرارات أيضا تخفيض رسم بيع الأراضي بنسبة 50% عن النسبة المقررة قانونا، بما يشمل البيع بين الأقارب والشركاء وغيرهم، وكذلك تخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50% عن النسبة المحددة قانون والاستمرار بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامّة رقم (28) لسنة 2006.