تضامن: لجنة مراجعة قانون التنفيذ جاءت خالية من ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة
إيجاد الحلول لموضوع الغارمين والغارمات ذات أولوية قصوى
الأحكام القانونية إنما بنيت على أساس صيانة المدين من الحبس طالما تحقق حسن نيته من آداء الدين والتضييق عليه إذا ساءت نيته
تضامن : توصيات أمام لجنة مراجعة قانون التنفيذ لإيجاد الحلول لموضوع الغارمين والغارمات وإنهاء و/أو الحد من الحبس المدني
بناءاً على قرار رئيس الوزراء، تم تشكيل لجنة لمراجعة قانون التنفيذ رقم 25 لعام 2007 وتعديلاته، برئاسة وزير العدل وعضوية وزير الدَّولة للشؤون القانونية، رئيس جمعية الأعمال الأردنيين، رئيس ديوان التشريع والرأي، أمين عام وزارة العدل، أمين عام المجلس القضائي، أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، نائب محافظ البنك المركزي الأردني، رئيس غرفة تجارة الأردن، رئيس غرفة صناعة الأردن، رئيس غرفة تجارة عمَّان، نقيب المحامين الأردنيين، ممثلين عن المجلس القضائي، الخبيرة القانونية المحامية لانا سلامة ورئيس وحدة الإعسار في وزارة الصناعة والتجارة.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمراجعة قانون التنفيذ خاصة المادة المتعلقة بحبس المدين، إلا أنها في الوقت ذاته كانت تأمل في أن تكون مؤسسات المجتمع المدني المعنية ممثلة في اللجنة لإيجاد الحلول المناسبة التي تحمي حقوق كل من الدائن والمدين لا سيما النساء المدينات المتعثرات واللاتي يطلق عليهن “الغارمات”.
294 ألف مقترضة و 162 ألف مقترض من مؤسسات التمويل الأصغر حتى أكتوبر 2020
هذا وأظهر تقرير الآداء للربع الثالث من عام 2020 والصادر عن ” تنمية – شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن” بأن عدد العملاء النشيطين بلغ 456.5 ألف عميل من بينهم 294.7 امرأة وبنسبة 69%، وبلغت المحفظة الإقراضية 267 مليون دينار.
وبتوزيع المحفظة الإقراضية على القطاعات يتبين بأن 60% منها للقطاع الإنتاجي وبمبلغ 161 مليون دينار (صناعي / زراعي / خدماتي / مهني / تجاري)، و 34% للقطاع الاجتماعي والتنموي وبمبلغ 90 مليون دينار (تعليمي / تأمين صحي / تحسين المنزل / إسلامي / الطاقة الشمسية)، و 6% إستهلاكي وبمبلغ 16 مليون دينار (خارج قطاع الإنتاج أو القطاع الاجتماعي التنموي).
إيجاد الحلول لموضوع الغارمين والغارمات ذات أولوية قصوى
إن معالجة موضوع الغارمين والغارمات في الأردن ذات أولوية قصوى، ويجب إتخاذ إجراءات وتدابير سريعة وفعالة وحاسمة للتعامل مع التحديات التي فرضتها هذه الظاهرة، من اجل ضمان أن تتمتع جميع الإناث على وجه التحديد بحياة خالية من كافة أشكال العنف الممارس ضدهن، ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر والجوع، والمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، وتمكين وتقوية المجتمعات.
الأحكام القانونية إنما بنيت على أساس صيانة المدين من الحبس طالما تحقق حسن نيته من آداء الدين والتضييق عليه إذا ساءت نيته
يشار الى أن أول قانون نص على حبس المدين هو قانون الأجراء العثماني المؤقت لسنة 1914 الذي كان ساري المفعول في الأردن حتى تم إلغاءه عام 1952 بموجب قانون الإجراء الأردني رقم 31 لسنة 1952، وهو القانون الذي إستند في معظم أحكامه على مذهب الإمام أبو حنيفة وتأثرت به العديد من الدول العربية . ومن أهم ما ورد في أسبابه الموجبة التي إنحازت الى جانب المدين، ما يلي ” إن “حبس المدين” لا يجدي نفعاً من حيث إستيفاء الحق إذا كان في الحقيقة عاجزاً عن آداء دينه، إلا أن التضييق في الحبس بقصد الحصول على أموال كافية لآداء الدين ضرورة طبيعية كما انه يحول دون تمرد المدين وتساهله في إيفاء دينه، ولذلك أستنسب إتباع هذه القاعدة (الحبس) لأنها قوة قانونية قوية لآداء الدين، بشرط أن تستعمل بمنتهى الحكمة والروية، لأن الأحكام القانونية إنما بنيت على أساس صيانة المدين من الحبس طالما تحقق حسن نيته من آداء الدين والتضييق عليه إذا ساءت نيته”.
وتضع “تضامن” أمام اللجنة توصياتها للخروج بحلول عملية لمسألة حبس المدين/ المدينة، وهي:
التشريعات
على الحكومة ومجلس النواب التعبير عن الإرادة السياسية القائمة على ضرورة العمل لإيجاد الحلول لمسألة حبس المدين / المدينة، وذلك بإتخاذ تدابير وإجراءات فورية من خلال:
· تعديل قانون التنفيذ وإعادة النظر في المادة 22 منه، وعلى وجه التحديد العمل على إلغاء الحبس المدني بشكل كامل، وبالتناوب إلغاء الحبس المدني على القضايا المالية التي لا يزيد فيها أصل الدين عن 3000 آلاف دينار. والتوسع في الإستئناءات الواردة في قانون التنفيذ والمتعلقة بالحبس المدني، بحيث لا يجوز حبس المدين الذي يزيد عمره عن 60 عاماً.
· إقرار إجراءات قانونية بديلة عن الحبس المدني، كإجراءات حل النزاعات الصغيرة، وإجراءات تسوية النزاعات خارج المحاكم، والوساطة والتحكيم، بإعتبارها إجراءات إلزامية قبل اللجوء الى إستخدام المدة 22 من قانون التنفيذ.
· الموائمة ما بين التشريعات المحلية والإتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والنص صراحة على سمو هذه الإتفاقيات على التشريعات المحلية في حال تعارض نصوصها.
· إعادة النظر في كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتبليغ القضائي، والتأكيد على أهمية التبليغ الشخصي في حال وجود قرارات بالحبس لتمكين النساء الغارمات تحديداً من الدفاع عن أنفسهن، ووضع حل لإشكاليات العناوين الوهمية و/أو تتبع تغير العناوين مع مرور الزمن.
· إعادة النظر في نظام شركات التمويل الأصغر وتعليمات حماية المستهلك، لضمان أن تتركز أعمال هذه الشركات في الإقراض والتمويل للمشاريع الإنتاجية فقط، وأن يتم إقراض وتمويل المشاريع الإستهلاكية في حال كان هنالك ضمانات كافية بعيداً عن الحبس المدني. كما لا بد من تعديل تعليمات حماية المستهلك لغايات النص صراحة على أن عدم وفاء المدين يعرض كل من المدين والكفيل للحبس المدني بشكل واضح وصريح (الى حين إلغاء هذا النص من قانون التنفيذ).
· على البنك المركزي ومن خلال دائرة الرقابة على أعمال شركات التمويل الأصغر، العمل على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذه في حال مخالفة هذه الشركات للقوانين والإنظمة والتعليمات، بشكل حازم.
السياسات
· على الحكومة تبني سياسة عامة وطنية و / أو إستراتيجية وطنية شاملة للتمويل الأصغر تشترك فيها كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة أفقياً وعامودياً، الى جانب الإعلام، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية لها، وتأخذ بعين الإعتبار الوقاية والحماية والإستجابة للنساء خاصة الغارمات.
· على المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وشركات التمويل الأصغر تبني سياسات خاصة بها ومستندة الى نصوص القانون، وعلى وجه الخصوص تلك السياسات القائمة على إلتزام القائمين عليها بإنتهاج أساليب الشمول المالي وإدارة مخاطر الإقراض والتمويل تتوائم مع الظروف الاقتصادية في الدولة، وتراعي قدرات النساء المالية والقانونية، الى جانب برامج التوعية والتدريب بهذا الخصوص.
· على الحكومة التأكد من سلامة الروابط القائمة ما بين الحماية من التعثر المالي والسياسات والبرامج والخطط التنفيذية التي تقوم بها، لضمان التكاملية والشمولية والفعالية.
البيئة المحيطة الداعمة
· التأكيد على حق النساء في العمل وريادة الأعمال، وإتخاذ القرارات وحرية التصرف بأموالهن، على أنها حقوق مقبولة إجتماعياً، من خلال الإعتراف بها بالدرجة الأولى.
· القضاء على الأسباب الجذرية للعنف ضد النساء والفتيات خاصة العنف الاقتصادي، وتغيير الصورة النمطية للمرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومنع التمييز القائم على نوع الجنس، من خلال الأسرة والمؤسسات التعليمية والتشريعات.
· تعزيز البيئة الداعمة للنساء والفتيات من خلال الوقاية والحماية المجتمعية إبتداءاً ومن خلال الدعم والمساندة والإستجابة لاحقاً.
· مراعاة الخصائص الأساسية للفرد (ذكر أو أنثى) والتي من شأنها زيادة خطورة التعرض للحبس المدني، وعلى وجه التحديد (العمر، الجنس، الحالة الاجتماعية، المستوى التعليمي، المستوى الوظيفي)، وتوفير الحماية لها بشكل خاص.
· التأكيد على أن النساء اللاتي يرأسن أسرهن يسعين الى تأمين إحتياجات أفراد أسرهن من خلال العمل وريادة المشاريع، وبالتالي فإنهن بحاجة الى حماية المجتمع والدولة لهن، لضمان تمتع أطفالهن تحديداً بحقوقهم في التعليم والصحة، وحماية لهم من التسرب من التعليم ومن عمالة الأطفال.
الوقاية والحماية
· على المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وشركات التمويل الأصغر، ضمان أن تشمل أنظمتها الداخلية إجراءات فعالة ومتماسكة لتأمين الوقاية والحماية للمستفيدين من الخدمات المالية خاصة النساء.
· تدريب القائمين على مراكز تقديم الخدمات الإرشادية، الاجتماعية والقانونية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة والضرورية للتعامل مع النساء ورفع قدراتهن القانونية والمالية.
· التركيز على برامج التوعية والتثقيف القانوني والمالي، من حقوق وإلتزامات.
· إتباع سياسات وتنفيذ برامج شاملة بين جميع هذه المؤسسات، تهدف الى توحيد الرسائل الموجهة للمجتمع والأسرة والأفراد ذكوراً وإناثاً، من اجل ضمان الوقاية والحماية للنساء.
آليات التبليغ
· إيلاء الاهتمام من قبل المؤسسات الحكومية والقضائية وعلى وجه الخصوص دائرة التنفيذ القضائي وإدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام لإجراءات التبليغ خاصة تبليغ قرارات الحبس المدني، وضمان أن تكون هذه الإجراءات مراعية للنوع الاجتماعي.
· ضمان أن تكون الإجراءات الرسمية للتبليغ واضحة وآمنة وسهلة الوصول اليها في مختلف محافظات المملكة، والعمل على نشر الوعي والمعرفة بهذه الإجراءات.
· توفير ضابطة عدلية من النساء في كافة المراكز التي تستقبل النساء الغارمات وتشجيع القاضيات النساء على تولي وظائف الإدعاء العام.
· تدريب الضابطة العدلية والقائمين على إنفاذ القانون والمحامين على مهارات وطرق التعامل مع الغارمات، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للقيام بمهامهم على أكمل وجه، وتدريب أعضاء النيابة العامة وقضاة التنفيذ على كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا وايلائها الحساسية اللازمة.
التعاون والشراكات
· على جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركات التمويل الأصغر، العمل على بناء الشراكات، والتشبيك فيما بينها، والتعاون وتبادل المعلومات التي من شأنها إحداث التغييرات الجذرية والشاملة والمستدامة لموضوع الغارمات.
· تبادل الخبرات بين هذه المؤسسات، وعقد اللقاءات التدريبية والتوعوية للقائمين عليها، بما فيها دراسة قصص النجاح، والإخفاقات الموجودة وطرق ووسائل التطوير والتحديث على كافة السياسات والإجراءات والتدابير المتخذه.
· توحيد الإجراءات المتبعة في مختلف المؤسسات وربطها بنظام الاكتروني موحد.
المتابعة والتقييم
· إنشاء آلية وطنية تعمل على توفير الأرقام والإحصائيات المجمعة من مختلف المؤسسات ذات العلاقة، وتقوم بتحليلها، وتقدم بناءاً عليها توصيات تتعلق بتطوير وتحديث التشريعات والسياسات والبرامج والخطط التنفيذية.
· تطوير مجموعة متكاملة من مؤشرات القياس تساعد على رصد موضوع الغارمات وتقييم الأثر، ومدى التقدم المحرز في القضاء و / أو الحد من الحبس المدني.
· تطوير ادلة قائمة على المؤشرات لبيان مدى نجاعة التشريعات والإجراءات والتدابير المتخذه للقضاء و / أو الحد الحبس المدني.
الإعلام
· التعاون مع الإعلام بمختلف أشكاله، المرئي والمسموع والمقروء والالكتروني من أجل التوعية القانونية للنساء.
· تنظيم برامج توعوية وحوارية ونقاشات عامة حول موضوع الحبس المدني، بشكل ممنهج ومستمر للوصول الى حلول متوافق عليها من جميع الأطراف.
· الإستثمار في فعالية أدوات التواصل الاجتماعي كأحد أهم ادوات التغيير المجتمعي.
منير إدعيبس – المدير التنفيذي