مرايا – نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني والصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
وتالياً نص المسودة:
المادة1-يسمى هذا النظام( نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
المركز:المركز الوطني للأمن السيبراني.
الرئيس:رئيس المركز.
اللجنة:لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة والمشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة3- يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من:-
أ.الرئيس.
ب.الادارتين التاليتين:
1. ادارة العمليات والاستخبارات السيبرانية.
2.ادارة السياسات والتعاون والتدريب.
ج.المديريات التالية:
1- مديرية العمليات السيبرانية.
2-مديرية الاستخبارات السيبرانية والموقف الامني.
3- مديرية العمليات الفنية.
4- مديرية التدريب والتطوير.
5- مديرية الاتصال والتعاون.
6- مديرية السياسات والامتثال.
7- مديرية الموارد البشرية والشؤون الادارية.
8- مديرية الشؤون المالية.
د.الوحدات التالية:
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الشؤون القانونية.
3- وحدة التطوير المؤسسي وإدارة المشاريع.
هـ- مكتب الرئيس.
المادة4- أ. يرتبط بالرئيس كل من:
1. ادارة العمليات والاستخبارات السيبرانية.
2. ادارة السياسات والتعاون والتدريب.
3. مديرية الموارد البشرية والشؤون الادارية.
4. مديرية الشؤون المالية.
5. وحدة الرقابة الداخلية.
6. وحدة الشؤون القانونية.
7. وحدة التطوير المؤسسي وإدارة المشاريع.
8. مكتب الرئيس.
ب. يرتبط بإدارة العمليات والاستخبارات السيبرانية كل من:
1- مديرية العمليات السيبرانية.
2- مديرية الاستخبارات السيبرانية والموقف الامني.
3- مديرية العمليات الفنية.
ج. يرتبط بإدارة السياسات والتعاون والتدريب كل من:
1- مديرية التدريب والتطوير.
2- مديرية الاتصال والتعاون.
3- مديرية السياسات والامتثال.
المادة5- أ. تشكل في المركز لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية مالايقل عن خمسة من مديري الادارات والمديريات والوحدات في المركز يسميهم الرئيس.
يسمي الرئيس أحد مديري الإدارات نائبا له.
تتولى اللجنة الأمور التالية وترفع توصياتها لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-
1. خطط المركز وبرامجه والأنشطة الخاصة به وتقييمها.
2. مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المركز.
3. مشروع الموازنة السنوية للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه.
4. أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها.
د. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور مالا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين.
هـ. لرئيس اللجنة دعوة اي شخص من داخل المركز أو خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
و- يسمي الرئيس أحد موظفي المركز أمينا لسر اللجنة ويتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المادة6- للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين المركز من القيام بمهامه على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة7- يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ. تحديد مهام الادارات والمديريات والوحدات في المركز ومسؤوليات مديريها.
ب. اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المركز.