مرايا – قالت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، إن الزيادة بحمولة المركبة سبب من أسباب الحوادث.
وأكدت أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة مالية لا تقل عن 150 ديناراً ولا تزيد على 300 دينار أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب أيا من هذه المخالفات؛ زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على 420 سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح، وذلك حسب المادة 29 من قانون السير الأردني رقم 49 لعام 2008.