مرايا – نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب العقارية، للتعليق عليه قبل إقراره ونشره في الجريدة الرسمية.

وبموجب مسودة النظام، أُعيد تعريف المستفيد الحقيقي بانه الشخص الطبيعي صاحب المصلحة الحقيقة الذي تتم علاقة العمل لمصلحته أو نيابة عنه أو يمتلك سيطرة كاملة أو فاعلة على المكتب أو له الحق في إجراء تصرف قانوني نيابة عنه.

وتاليا مسودة النظام:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2021) ويقرأ مع النظام رقم (53) لسنة 2001 المشار اليه فيما بعد بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2- تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإضافة تعريف مصطلح المستفيد الحقيقي على النحو التالي:

المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي صاحب المصلحة الحقيقة الذي تتم علاقة العمل لمصلحته أو نيابة عنه أو يمتلك سيطرة كاملة أو فاعلة على المكتب أو له الحق في إجراء تصرف قانوني نيابة عنه.

المادة 3- تعدل أحكام المادة (3) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا: بإلغاء نص الفقرة (ب) من النظام الأصلي.

ثانيا: بإضافة الفقرتين (ب) و (ج) اليها بالنصين التاليين:

ب- في حال توافرت الشروط المذكورة في البند (أ) من هذه المادة يجب على طالب الترخيص وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب تقديم ما يلي:

1-كفالة بنكية باسم المدير إضافة إلى وظيفته مقدارها خمسة آلاف دينار للمكاتب العقارية داخل أمانة عمان الكبرى وألفان وخمسمائة دينار للمكاتب التي خارجها على أن يتم تجديد الكفالة البنكية سنوياً ، او ان يقدم كفالة عدليه بقيمة عشرة آلاف دينار داخل امانة عمان الكبرى او خمسة آلاف دينار خارجها وذلك ضماناً لعدم مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.

2- مكتب ملائم تتوافر فيه الشروط الواردة في التعليمات التي يصدرها المدير لهذه الغاية ، وفي حال خالف المكتب هذا الشرط بعد منحه الرخصة يتم وقف العمل برخصة المكتب العقاري مدة لا تزيد على ستة اشهر مع تصويب الوضع وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم وقف العمل بالرخصة لمدة سنة مع مصادرة الكفالة أو جزء منها.

3- تمنح الرخصة خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام من تاريخ اكتمال كافة الشروط المذكورة في هذه المادة.

ج- تطبق الدائرة التدابير اللازمة على المستفيد الحقيقي من الرخصة بما فيها طلب عدم محكومية وحسن سيرة وسلوك.

المادة 4- تعدل أحكام الفقرة (ج) من المادة (4) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (ويعاد تشكيلها بداية كل سنة مالية ) بعد عبارة ( تكون مدة اللجنة سنة واحدة) ويعاد تشكيلها بداية كل سنة مالية.

المادة 5- تلغى أحكام المادة (6) من النظام الأصلي.

المادة 6- تعدل أحكام المادة (7) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء احكام الفقرة (أ) منها.

ثانيا: تعديل رقم المادة الوارد في الفقرة ( ب) من النظام الأصلي لتصبح (3) بدلا من (6) .

ثالثا: إضافة الفقرة (د) على أحكام الفقرة ( ب/3) بالنص التالي:

د- يحق لمقدم الطلب او لصاحب الرخصة الاعتراض على أي قرار صادر بحقه خلال مدة ستين يوما من تاريخ صدور القرار وبخلاف ذلك يعتبر الاعتراض مرفوضا.

رابعا: إعادة ترتيب فقرات المادة بعد الغاء الفقرة (أ) منها لتصبح من ( أ- ب)

المادة 7- يلغى نص الفقرة (ج) من المادة (8) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
‌ج- خمسين دينارا رسماً سنويا يدفع عند تجديد الرخصة ويجوز اجراء التجديد مرة كل خمس سنوات بعد استيفاء رسوم السنوات جميعها بواقع مائتين وخمسين دينارا وتعتبر الرسوم المدفوعة غير مستردة في حال توقف صاحب الرخصة عن العمل لأي سبب كان.

المادة 8- تعدل أحكام المادة (9) من النظام الأصلي بإعطاء الحكم الأصلي بند رقم (1) وبإضافة بند (2) اليها بالنص الاتي:-

1-في حال تم تجديد الرخصة لمدة خمس سنوات فتكون الرخصة سارية المفعول لمدة خمس سنوات على ان ينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول لتاريخ صلاحيتها بصرف النظر عن تاريخ صدورها .

المادة 9- تلغى أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (10) من النظام الأصلي ويستعاض عنهما بنصي الفقرتين على النحو التالي:

‌أ- (1%) من القيمة المقدرة للعقار مشاركة بين البائع والمشتري أو من أي منهما، او وفقا لما تم الاتفاق عليه مع المكتب وبين البائع والمشتري مقابل التوسط بينهما لإتمام البيع.

‌ب- ( 4% ) من بدل الايجار مشاركة بين المؤجر والمستأجر او من أي منهما على الا يزيد المبلغ المستوفى في هذه الحالة على ألفي دينار.

المادة 10- تعدل المادة (12) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا: الغاء عبارة (للمدير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المكتب العقاري المخالف) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( للجنة المركزية).

ثانيا: بإضافة الفقرتين (ج) و (د) اليها بالنصين التاليين:

ج- يتم تنفيذ إجراءات الرقابة على المكاتب بصورة دورية وعلى أساس درجة المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

د- يشكل المدير لجنة مركزية لمتابعة اعمال لجان الكشف ودراسة تقاريرها والتنسيب للمدير لاتخاذ القرار المناسب بحق المكاتب المخالفة.

المادة 11- تعدل احكام المادة (16) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا: تعدل الفقرة (ب) من المادة (16) من النظام الأصلي بإضافة عبارة ( أو تسييلها حسب مقتضى الحال) بعد عبارة (او جزء منها).

ثانيا: تعدل الفقرة (ج) من المادة (16) من النظام الأصلي بإضافة عبارة ( او تسييلها) بعد عبارة ( الكفالة).

المادة 12- يعاد ترقيم المواد من (7) الى (18) من النظام الأصلي لتصبح من (6) الى (17).