مخالفة المدارس الخاصة قد تصل لإلغاء الترخيص وفرض غرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف
مرايا – أكَّدت وزارةُ التربية والتعليم أنَّه لا يجوز أبدًا لأي مدرسة خاصَّة حجب منصات التعلم الإلكتروني، عن طلابها.
وقالت الوزارة في بيان لها صدر اليوم الإثنين، إنَّ وزارة التربية والتعليم/ إدارة التعليم الخاص تستقبل الشكاوى المُقدٌَمة بحق المؤسسات التعليمية الخاصة سواء المتعلِّق منها بالطلبة وحجز ملفاتهم أو إخراج الطلبة من التعليم وحرمانهم من الدخول إلى المنصات أو تقديم الاختبارات أو المتعلقة بالمعلمين وحقوقهم المالية أو المتعلقة بمخالفة هذه المؤسسات للبروتوكول الصحي.
وأوضحت أنه يتم استقبال هذه الشكاوى إما من خلال المنصات الحكومية (بخدمتكم ومنصة انصاف insaf.gov.jo وهي منصة خاصة بشكاوى المعلمين في القطاعين الحكومي والخاص) او الإيميل الخاص بإدارة التعليم الخاص (privateeducation@gmail.com) أو مراجعة مديرية التربية والتعليم التي تتبع لها المدرسة أو مراجعة إدارة التعليم الخاص/ جبل الحسين أو الاتصالات الهاتفية على الخط الساخن 062009944.
وبينت أنه سيتم التحقق منها من خلال الزيارات الميدانية من قبل موظفي إدارة التعليم الخاص ومقيمي وحدة جودة التعليم والمساءلة.
وحذرت أنه وفي ضوء ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية سندًا لنص المادة 39 (أ) و(ب) من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته والتي تتدرج من الإنذار والإغلاق، وقد تصل لإلغاء الترخيص وللوزارة تحويل المؤسسة المخالفة للمحكمة المختصة والتي تفرض غرامة من عشرة آلاف الى مئة ألف دينار.