طلب نائب عام عمّان حسن العبداللات، الخميس، من المدعي العام تزويده بكشف يتضمن عدد القضايا التنفيذية والتحقيقية بتفاصيلها كافة والمتعلقة بإطالة اللسان، بحسب الكتاب .
وقضت محكمة الاستئناف، الخميس، بعدم مسؤولية فتاة سبق وأن تمت إدانتها من محكمة صلح جزاء شمال عمّان بجرم “إطالة اللسان”، خلافاً لأحكام المادة 195/1 من قانون العقوبات، التي تم تداول موضوع قضيتها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مصدر قضائي، إنّ محكمة الاستئناف توصلت بصفتها محكمة موضوع، ومن خلال استعراض البينات المقدمة بالدعوى إلى عدم مسؤولية الفتاة عن الجرم المسند إليها؛ لانتفاء القصد الجرمي لديها، لأن البينات المقدمة في سياق الدعوى تدلل على أن المستأنفة لم تكن تقصد الإساءة لجلالة الملك عبدالله الثاني، أو النيل من كرامته واعتباره الأدبي بأي شكل من الأشكال.
وأوضح المصدر، أن التقاضي لدينا على درجات، وهذا الأمر يُعد من ضمانات المحاكمة العادلة وأن الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى تخضع في حال الطعن فيه للتدقيق والفحص من المحكمة الأعلى الناظرة في الطعن، بحيث يتم تأييد الحكم المطعون فيه إذا كان موافقاً للقانون، أو فسخه إذا كان يشوبه خلل في تطبيق القانون أو تفسيره أو كانت البينات التي تم الاستناد إليها لا تتوافق مع نتيجة الحكم.
وتواصل جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، عبر الهاتف مع الفتاة آثار الدباس المتهمة بـ “إطالة اللسان”.
وقال رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق، نوفان العجارمة، إنه “لا يوجد من الناحية القانونية ما يسمى وقف العمل بنص قانوني معين، فالنص القانوني واجب النفاذ من قبل كافة السلطات بما فيها السلطة القضائية، مالم يعدل هذا القانون من قبل مجلس الامة او يلغى من المحكمة الدستورية “.
وأضاف: “وعليه، فإن ترجمة التوجيه الملكي السامي المتعلق بجريمة إطالة اللسان يتم من خلال تعديل قانون العقوبات بإلغاء تلك المادة، ولا توجد أداة قانونية أخرى”.