العرموطي: القضاء وضع مبادئ ومعايير النقد المباح
أبدى المركز الوطني لحقوق الإنسان 5 تحفظات رئيسة على مضامين البنود المدرجة على المشروع المعدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة القانونية النيابية، أول من أمس، بحضور ممثلين عن عدة جهات رسمية ونقابية ونيابية.
وعرض المفوض العام للمركز علاء العرموطي في ورقة قانونية خاصة، لأبرز تلك الملاحظات والتحفظات، ومن أهمها إلغاء الفقرة هـ من المادة 2 المعدلة على المادة 8 من القانون اﻷصلي.
وتأتي هذه التحفظات التي رصدتها ، بعد رد مجلس النواب التعديلات وإعادتها للجنته القانونية، والتي من المتوقع أن تجري تعديلات جديدة عليها ﻹعادة إرسال مشروع القانون للمجلس مجددا.
وقال العرموطي، إن الفقرة هـ المضافة التي تنص على أن لمجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، “اتخاذ قرار بالضرورة بالاحتفاظ بالمشتبه بارتكابه أيا من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، لمخالفته للمواد 7و 122 من الدستور اﻷردني، إذ يجب أن لا تتجاوز مدة الحجز 24 ساعة، وهو تعديل ورد في المشروع المعدل من الحكومة ووافقت عليه اللجنة القانونية”.
وأشار إلى أن الصلاحيات الممنوحة في المادة (2 – ب) في المشروع المعدل للقانون، لمجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد هي صلاحيات قضائية، وقد تثير شبهة دستورية، حيث نص المشروع المعدل كما ورد من الحكومة على “منح المجلس صلاحية إصدار قرار بالحجز على اﻷموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز 3 أيام عمل، على أن يرفع القرار إلى المدعي العام المختص لتثبيت الحجز او المنع من السفر خلال يومي عمل، بعد أن كانت الفقرة اﻷصلية من القانون الأصلي الطلب من الجهة القضائية المختصة إصدار القرار”.
وفي هذا السياق، كانت اللجنة القانونية وافقت على منح هذه الصلاحية للمجلس، مع توصيتها بشطب 3 أيام عمل واستبدالها بيومين، وشطب عبارة تثبيت الحجز ومنع السفر والاستعاضة عنها بعبارة “ﻹجراء المقتضى القانوني”.
وأكد المركز الوطني لحقوق الإنسان، تحفظه على البند رقم 10 من المشروع المعدل للقانون والذي أضيف على المادة 16 من القانون الأصلي كما ورد من الحكومة، والمتعلق بـ “تجريم من يقدم أو يتداول معلومات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي من جهات الإدارة العامة بقصد تحقيق منفعة شخصية مباشرة، أو غير مباشرة له أو لغيره أو اغتيال شخصيته أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته أو بمركزه الاجتماعي”.
وقال العرموطي، إن هذه “الإضافة مخالفة للدستور اﻷردني والمعايير الدولية لمعايير حقوق الانسان، لأن في ذلك فرض قيود على ممارسة النقد المباح الذي أرسى القضاء الأردني مبادئ ومعايير خاصة به”، مؤكدا أن هذا النص “ينطوي على عبارات فضفافة، خاصة فيما يتعلق باغتيال الشخصية”.
وأكد أن الحد الفاصل بين ما هو مباح وغير مباح في النقد هو قانون العقوبات وقانون الجرائم الالكترونية وغيرها من التشريعات، موضحا أن “تجريم الفعل ذاته في أكثر من قانون لا يجوز حسب الممارسات الفضلى الدولية”.
وتساءل خلال عرضه لملاحظات المركز “هل يجوز توجيه 20 بندقية لطائر واحد؟.. لا يوجد ما يستدعي ذلك”.
وقال العرموطي، إن كلا النصين المدرجين في مشروع القانون المعدل، سواء الذي ورد من الحكومة في البند 10 أو الذي عدلته اللجنة القانونية، التي أزالت عبارة اغتيال الشخصية، يندرج في باب تقييد الحريات، وأنه كلما زاد عدد النصوص التي تنظم حرية التعبير والرأي، تبتعد عن الممارسات الفضلى.
وأشار العرموطي إلى أن “الهدف من قانون هيئة النزاهة محاسبة المسؤولين لا حمايتهم وتجريم أفعالهم”.
أما عن الجرائم الانتخابية، والتعديل الذي أوردته الحكومة في المشروع المعدل، وتحديدا في الفقرة 12 من المادة 16 من القانون الاصلي، فقد تحفظ المركز على إدراج الجرائم المنصوص عليها في المادة 59 من قانون الانتخاب لمجلس النواب، ضمن مشروع القانون وهو إدراج وافقت عليه اللجنة القانونية أيضا.
وقال العرموطي، إن “الجرائم الانتخابية بطبيعتها جرائم آنية تتطلب إجراءات فورية، وهذا ليس دور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد”. كما تحفظ المركز على إضافة الفقرة (ب) على البند الثاني من المادة 16 من القانون اﻷصلي، والتي تتعلق بأن تختص هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في جرائم غسل الاموال الناجمة عن أي من جرائم الفساد، المنصوص عليها في القانون وهي الاضافة التي وردت من الحكومة ووافقت عليها اللجنة القانونية.
وقال العرموطي، “قد يكون هناك تضارب بين قانون مكافحة غسل اﻷموال وبين ما ورد في التعديل لمشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد”.“الغد”