قدم مواطنون متضررون ، حرموا من التعيين والتوظيف عن طريق ديوان الخدمة المدنية، دفعا دستوريا من خلال وكيلهم المحامي الدكتور عمر الخطايبة بعدم دستورية نص المادتين 40 و44 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 التي نصت على عدم قبول طلبات التوظيف لمن بلغ (48) سنة من عمره عند تقديم الطلب .
وكان المواطنون تقدموا بدعوى أمام المحكمة الادارية (لا زالت منظورة) طعنوا فيها بقرار وزير العمل وتطوير الاداء المؤسسي وديوان الخدمة المدنية ممثلا برئيسه والامين العام المتضمن استبعاد طلباتهم من ديوان الخدمة المدنية ومن تسلسل طالبي الوظائف في ديوان الخدمة المدنية، وخلال الدعوى تقدموا بهذا الدفع الدستوري الذي طلبوا فيه وقف السير في الدعوى والنظر بالدفع لتوافر الجدية وتوفر المصلحة وتقرير جدية الدفع وفق أحكام الدستور والقانون والنظام وإحالة الدفع للمحكمة الدستورية على ضوء اختصاص المحكمة الادارية العليا وتقرير عدم دستورية المادتين 40 و44 من نظام الخدمة المدنية محل الدفع وبالنتيجة الغاء قرار استبعاد طلباتهم من ديوان الخدمة.
وأشاروا في الدفع إلى انهم اردنيو الجنسية وحاصلون على مؤهلات علمية (دبلوم وبكالوريوس) وتقدموا بطلبات تعيين الى ديوان الخدمة المدنية منذ سنوات طويلة وامضوا عشرات السنوات وهم ينتظرون دورهم لدى الديوان وبعضهم تقدم لامتحان تنافسي ورغم ذلك لم يحضوا بالتعيين.
واضافوا في دفعهم انهم فوجئوا بعد مضي اكثر من عشرين عاما من الانتظار من استبعاد والغاء طلباتهم تحت مسمى ملغي المادة 44 من نظام الخدمة المدنية، مشيرين إلى انهم من ذوي الكفاءات وحرموا من حقهم نتيجة عدم تكافؤ الفرص.
ولفتوا إلى أن قرار استبعادهم من التعيين جاء بشكل مخالف للدستور الذي لم يحدد عمرا معينا لمن يطلب او يعين في الوظائف العامة، وحرموا من حقهم بالمساواة وتكافؤ الفرص اذ ان الاردنيين متساوون بالحقوق، مشيرين ان القرار غير مستند الى النظام انما الى قرار اداري غير سليم، وعلى الحكومة ان تحفز الاقتصاد بدلا من استبعادهم.