حالة حقوق الإنسان في الأردن عام 2020

▪ التعليم عن بعد أثر سلبا على الحق في التعليم، فالإمكانات التكنولوجية ضعيفة، وأولياء الأمور لا يملكون مهارات التدريس.
▪ استمرار الإفلات من العقاب بجرائم التعذيب والمطالبة باستثنائها من قانون العفو العام.
▪ أمر الدفاع فرض قيودا إضافية على حرية التعبير والإعلام.
▪ قانون الاجتماعات العامة يعطي الحاكم الإداري صلاحية منع وتفريق التجمعات والتظاهرات.
▪ قانون العمل قيد حرية تشكيل النقابات العمالية.
▪ جائحة كورونا كشفت عن قصور تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية.
▪ حقوق العمال المهاجرين تواجه إشكاليات ونظام العاملين في المنازل لم يصدر حتى الآن.
▪ قضايا التحرش الجنسي تستوجب تعديل قوانين العقوبات والعمل والخدمة المدنية والتعليم.
▪ جائحة كورونا أظهرت الخلل في شمولية الإجراءات الحكومية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كشف تقرير تجميعي لمنظمات مجتمع مدني أن “التعليم عن بعد” أثر سلبا على الحق في التعليم، وأنه لم يكن بديلا كافيا عن المدرسة، خاصة مع ضعف الإمكانات التكنولوجية لدى الطلاب، وعدم امتلاك أولياء الأمور مهارات التدريس اللازمة لمتابعة سير العملية بين الطالب والنظام التعليمي، وضعف تدريب الكادر التعليمي في التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأكد التقرير الذي يصدر لأول مرة، ويعاين حالة حقوق الإنسان في الأردن أن جائحة كورونا وتداعياتها جعلت من الحق في الصحة يتصدر الاهتمام بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مذكرا أن الدستور نص صراحة على هذا الحق في الوقت الذي لا يزال التأمين الصحي غير شامل لجميع الأردنيين، مع تضارب دائم على مدى سنوات في النسب المعلنة عن عدد المشمولين بالتأمينات الصحية من قبل وزارة الصحة، حيث تقول الوزارة أن 30% تقريبا غير مشمولين بخدمات الـتأمين الصحي.

17 مؤسسة مجتمع مدني شاركت وساهمت بإعداد هذا التقرير الذي أشرف على متابعته مركز حماية وحرية الصحفيين، وهي: اتحاد المرأة الأردنية، تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، جمعية أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، جمعية معهد تضامن النساء الأردني، جمعية النساء العربيات في الأردن، الشبكة القانونية للنساء العربيات، شبكة المرأة لدعم المرأة- الأردن، محامون بلا حدود، مركز آفاق الأردن للتنمية والتدريب، مركز حماية وحرية الصحفيين، مركز سواعد التغيير لتمكين المجتمع، مركز الشرق والغرب للتنمية المستدامة، مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، مركز العدل للمساعدة القانونية، مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، ومنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض).

وبين التقرير الذي أنجزه مركز حماية وحرية الصحفيين ضمن مشروع “تغيير.. نهج تشاوري جديد لدعم حقوق الإنسان”، والذي يُنفذ بدعم من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي (AECID)، وتمويل الاتحاد الأوروبي، أن استمرار الإفلات من العقاب، وعدم استثناء عقوبة التعذيب من العفو العام، أضف إلى ذلك عدم وجود نص خاص وصريح في القانون المدني الأردني ينص على تعويض ضحايا التعذيب يشكل تحديا حقيقيا.

وأوضح التقرير أن التعذيب وسوء المعاملة لم يعالج على المستوى التشريعي، على الرغم من التعديلات التي أجريت على المادة 208 من قانون العقوبات في عام 2017، ورفع الحد الأدنى للعقوبة من 6 شهور إلى سنة، مشيرا إلى أن هذا النص غير كافٍ لمنع وقوع التعذيب، ولا يوفر الضمانات الكافية التي تحد منها.