أصدرت محكمة جنايات إربد، الأربعاء، حكماً قضائياً بحقِّ أحد المكرِّرين لجناية السَّرقة، ورفعت العقوبة من 3 سنوات إلى الأشغال المؤقتة لمدَّة 5 سنوات.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي إنَّ المحكمة قضت في حكم صادر عنها بتجريم أحد المكرِّرين لجناية السَّرقة، خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وكونه مكرِّرا بالمعنى القانوني فقد قرَّرت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وأضافت أنَّ تشديد العقوبة يأتي سنداً لأحكام المادة 101 من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكررّي ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وأن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.