مرايا – أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، مشروع قانون التنفيذ كما ورد من مجلس النواب.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة أوصت الحكومة بتمديد العمل بأمر الدفاع رقم (28)، المتعلق بعدم حبس المدين إلى نهاية العام الحالي”.
وأضاف رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات، ، أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم غد الإثنين لمناقشة جزئية التوصية المتعلقة بتمديد أمر الدفاع رقم 12 والمتعلقة بعدم حبس المدين.
ولفت إلى أن اللجنة ستناقش يوم الغد أيضا مشروع معدل لقانون العقوبات والتفاصيل المرافقة لها بشأن الشروع بالانتحار والشيكات بدون رصيد.
ويمنح المشروعان مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذهما، قبل وقف تجريم إصدار شيك بدون رصيد، ومنع حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.
وأشار العين طبيشات، إلى عدم الالتزام بعدم حبس المدين غير المقتدر عند التطبيق العملي لقانون التنفيذ (المادة 22) حيث لا ينبغي حبس المدين، قبل التحقق من اقتداره على دفع المبلغ المحكوم به.
وأكد وزير العدل، تشكيل لجنه حكومية لتحديد الإجراءات والتعديلات التشريعية المطلوبة لتوفيق البدائل الائتمانية، بما في ذلك قانون المعلومات الائتمانية، تمهيداً لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات.
وحضر الاجتماع، النائب الأول لرئيس المجلس رجائي المعشر، ووزيرا العدل أحمد الزيادات، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.
ويمنع، وفق معدل التنفيذ، حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، بعد ثلاث سنوات، إلا أن النواب أدخلوا تعديلاً أبقى على حبس المدين في الحالات المتعلقة بعقود العمل، وإيجار العقارات.
ويحبس المدين، إذا زاد المبلغ المحكوم به على 5 آلاف دينار، مع إجازة منع المدين من السفر في جميع أحوال عدم السداد.
ويحبس المشروع، المدين مدة لا تتجاوز 60 يوماً للدين الواحد، ولا تتجاوز 120 يوماً في السنة الواحدة، إذا لم يوافق على “تسوية” لا تقل دفعتها الأولى عن 15 بالمئة من أصل المبلغ، وقدّر القاضي أن المدين قادر على دفع المبلغ.