مرايا – قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، إن المادة المتعلقة بتجريم الشروع بالانتحار في مشروع قانون العقوبات تُرسخ فكرة حماية الحق في الحياة كحق أساسي
وأضاف الخصاونة، خلال جلسة مجلس الأعيان، أن الدفع بخلل السلامة النفسية لمن يحاول الانتحار يوجب على القاضي إحالته لجهة تقدر وضعه الشخصي.
وتابع “السواد الأعظم من حالات الشروع بالانتحار تستدعي جذب الانتباه وتلبية مطالب على حساب حقوق المجتمع العامة”.
وأوضح الخصاونة، أن الدّستور الأردني ينص على أن دين الدولة الإسلام، والأديان السماوية تحظر المساس بالحياة أو الانتحار، لافتا النظر إلى ان الشروع بالانتحار معاقب عليه في أنظمة قانونية وقضائية عديدة، عربية وإسلاميَّة وأجنبية.
ووافق مجلس النواب، على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.
وزير العدل أحمد زيادات قال إن نص المادة لا يتعارض مع حقوق الإنسان وهي حماية للشخص نفسه.
وأضاف زيادات أن المادة جاءت لأي شخص يقدم على الانتحار بقصد الابتزاز، أما من يعاني بمرض نفسي ويقدم على الانتحار لا يحاسب ويتم معالجته.
وأقر مجلس الأعيان، في جلسة تشريعية الثلاثاء، مشروع قانون معدّل لقانون العقوبات.