مرايا –
يشرع مجلس النواب، الاثنين، بمناقشة قانون المجلس الطبي الأردني بعد إقراره من لجنة الصحة والبيئة في المجلس، التي أعادت تسميته ليصبح (المجلس الأردني للاختصاصات الصحية لسنة 2022).
اللجنة، قررت بعد دراسة مشروع القانون الموافقة عليه كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون، أن المجلس الطبي الأردني يعمل بمقتضى القانون رقم (17) لسنة 2005، على رفع المستوى العلمي والعملي لجميع الأطباء البشريين وأطباء الأسنان في المملكة وتأهيلهم، الأمر الذي تطلـب ونتيجة للتطبيق العملي ومتابعة المستجدات العلمية الجديدة ضرورة إعادة النظر في مهام المجلس وصلاحياته وبعمل اللجان المشكلة فيه بما يمكنه من تحقيق أهدافه والمحافظة على المستوى الطبي المتميز للمملكة.
ولتمكين المجلس الطبي الأردني من مواكبة التطورات في برامج الامتياز والاختصاص والزمالة واعتمادها والتوسع في الاعتراف في تخصصات طبية جديدة لم تكن معتمدة سابقا وإعادة هيكلة هذه البرامج، ولشمول تخصصي الصيدلة السريرية ودكتور الصيدلة تحت مظلة المجلس الطبي الأردني، ولتطوير امتحانات المجلس الطبي الأردنـي مـن خـلال تخصيص لجنـة امتحانات لكل اختصاص طبي والاستعانة بالمؤسسات المتخصصة في مجال إجراء الامتحانات بطرق نوعية، ولتحديد الفئات المؤهلة للاستثناء من تقييم الشهادات وتقديم الامتحانات المنصوص عليها في هذا القانون ضمن ضوابط وشروط وأحكام محددة.
ويؤسس في المملكة مجلس يسمى (المجلس الطبي الأردني) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أهدافه وله حق التقاضي وينوب عنه في الإجراءات القضائية الوكيل العام أو أي محام يوكله لهذه الغاية.
ووفق مشروع القانون، يكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة عمّان، حيث يهدف إلى تحسين الخدمات الطبية في الأردن من خلال رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء والصيادلة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية.
ويتألف المجلس من الوزير رئيسا وعضوية كل من (الأمين العام، أمين عام الوزارة، مدير عام الخدمات الطبية الملكية، نقيب الأطباء، نقيب أطباء الأسنان، نقيب الصيادلة، عميد كلية الطب في أي من الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير، عميد كلية طب الأسنان في أي من الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناول لمدة سنتين بقرار من الوزير، عميد كلية الصيدلية في أي من الجامعات الأردنية الرسمية التي تمنح درجة الصيدلة وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير، أحد عمداء كليات الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة في أحد الجامعات الأردنية الخاصة وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير، وممثل عن جمعية امستشفيات الخاصة شريطة أن يكون طبيبا وحاصلا على شهادة الاختصاص العليا بقرار من الوزير بناء على تنسيب رئيس الجامعة لمدة سنتين).
ويتولى المجلس في سبيل تحقيق أهدافه عدة مهام وصلاحيات، منها إقرار السياسة العامة للمجلس والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، إقرار مواصفات التدريب المطلوب لكافة الاختصاثات الطبية والصيدلانية واعتماد أسس تقييم هذا التدريب، وإقرار أسس ومعايير اعتماد المؤسسات والمراكز داخل المملكة وخارجها لغايات التدريب.
ويتولى المجلس أيضا؛ اعتماد نتائج الامتحانات التي تجريها اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وإصدار شهادات الاختصاص للأطباء والصيادلة الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة ويجتازون الامتحانات التي تعقدها اللجان المختصة وفقا لأحكام هذا القانون.
المجلس يتولى أيضا مهام الإشراف على البرامج التدريبية للأطباء والصيادلة وإجراء الامتحانات المقررة، واعتماد برامج التطوير المهني المستمر بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية والصحية المختلفة، والموافقة على العقود والاتفاقيات التي يبرمها المجلس، والنظر في الشكاوى المقدمة إليه بالتشاور مع اللجان المختصة واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصها.
ويعمل المجلس على التنسيق والتعاون مع المجالس المماثلة لعمل المجلس بما فيها المجلس العربي للاختصاصات الصحية، إقرار تنظيم ندوات دراسية ودورات للأطباء والصيادلة الذين يعدون أنفسهم للاختصاص، وتشكيل اللجان الأخرى اللازمة لمساعدته على القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قرارتها.
ويتولى المجلس أيضا الموافقة على مشروعات التشريعات الخاصة بالمجلس ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجلس تمهيدا لإقراره حسب الأصول، وإقرار البيانات المالية الختامية للمجلس والتقرير السنوي عن أعماله، ومناقشة التقارير التي تقدم إليه وفقا لأحكام هذا القانون.
ويختص أيضا بإنشاء بنك للأسئلة بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية والعمل على تحديثه، وإصدار النشرات والمطبوعات التي تخدم أهداف المجلس ومهامه، وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما ذلك التعليمات المتعلقة بإجراء الامتحانات وإصدار الشهادات والتحول الإلكتروني، وأي أمور أخرى ذات علاقة بعمل المجلس وأهدافه يعرضها الرئيس عليه.
ويجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.
وللمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه بدون أن يكون له حق التصويت على قراراته، ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الجمع بين عضوية المجلس وعضوية أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.
ويسمي الأمين العام أحد مديري المديريات او الوحدات في المجلس أمينا لسر المجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومعاملاته ومتابعة تنفيذ قراراته.
ويعين للمجلس أمين عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، حيث يتولى عدة مهام منها تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس، الإشراف على الجهاز التنفيذي للأمانة العامة للمجلس وإعداد الهيكل التنظيمي له، متابعة أعمال اللجان المنصوص عليها في هذا القانون وتقديم تقارير دورية للمجلس عن عملها، إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي ورفعها إلى المجلس، واقتراح التعليمات اللازمة لتطوير آليات عمل المجلس والأمانة العامة وتقديم التوصيات اللازمة لهذه الغاية ورفعها للمجلس لإقرارها.
ويتولى أيضا التوقيع عن المجلس في الأمور التي يفوضه بها، وأي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو الرئيس، وللأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من موظفي المجلس على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
وتشكل في المجلس لجان الدراسات العليا، وهي (لجنة الدراسات العليا للطب البشري، لجنة الدراسات العليا لطب الأسنان، ولجنة الدراسات العليا للصيدلة)، حيث تتألف كل لجنة من اللجان من مندوبین اثنين عن الوزارة، مندوبين اثنين عن الخدمات الطبية الملكية، مندوبين اثنين عن كليات الطب البشري أو طب الأسنان أو الصيدلة حسب مقتضى الحال في الجامعات الأردنية بالتناوب لمدة سنتين، وطبيبين بشـريين اختصاصيين أو طبيبـي أسـنان اختصاصيين أو اثنين مـن الصيادلة حسب مقتضى الحال من القطاع الخاص يختارهما المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وللمجلس بالطريقة ذاتها تغيير أي منهما بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته، ومندوب عن النقابة المعنية يسميه مجلسها.
ويشترط فيمن يعين عضوا في أي من لجان الدراسات العليا أن يكون حائزا على الشهادة العليا في حقل اختصاصه وأن لا تقل خبرته فيه عن عشر سنوات بعد حصوله على تلك الشهادة أو أن يكون حاصلا على لقب مستشار وفقا لألقاب المهن والاختصاص، فيما تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا له لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويكون أمين سر المجلس أمينا لسر لجان الدراسات العليا، فيما تتولى كل لجنة من لجان الدراسات العليا عدة مهام؛ أبرزها التنسيب للمجلس بأسماء أعضاء اللجنة المتخصصة للامتحانات، والنظر في توصيات اللجنة المتخصصة للامتحانات ورفع تنسيباتها بخصوصها للمجلس.
ويتولى أيضا مهام النظر في الأمور المشتركة والتنسيق بين اللجان المتخصصة للامتحانات، اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان المستوى المطلوب للامتحانات والندوات والدورات.، إضافة إلى ممارسة مهام وصلاحيات أي من اللجان المتخصصة للامتحانات الى حين تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون، وأي أمور أخرى يكلفها المجلس بها.
وتشكل في المجلس لجان متخصصة للامتحانات لكل اختصاص للطب البشري وطب الأسنان والصيدلة وتتألف كل لجنة من سبعة أعضاء للتخصص العام وخمسة أعضاء للتخصص الفرعي، حيث تكون مدة العضوية في اللجان المتخصصة للامتحانات أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويشترط فيمن يعين عضوا في أي من اللجان المتخصصة للامتحانات ان يكون حائزا على الشهادة العليا في حقل اختصاصه وأن لا تقل خبرته فيه عن سبع سنوات بعد حصوله على تلك الشهادة أو أن يكون حاصلا على لقب مستشار وفقا لألقاب المهن والاختصاص.
وتنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا له، حيث تتولى كل لجنة من اللجان المتخصصة للامتحانات عدة مهام، أبرزها وضع أُسس الامتحانات والأسئلة، تدقيق الوثائق العلمية وبرامج التدريب المقررة لغايات الحصول على شهادة المجلس، تقييم شهادات الاختصاص الصادرة عن الدول الأخرى وبرامج تدريبها لغايات مطابقتها للمواصفات المعترف بها لدخول امتحان المجلس في الاختصاص.
وتتولى أيضا تقييم نتائج الامتحانات التي تجريها في حقل اختصاصها ورفعها للجنة الدراسات العليا، وتشكيل لجان فرعية لمساعدتها على القيام بمهامها والإشراف عليها.
ويجوز للمجلس التعاون مع مؤسسة عالمية متخصصة في مجال إجراء الامتحانات لعقد امتحانات بطريقة نوعية للتخصصات التي يحددها.
وتشكل في المجلس لكل اختصاص من الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة حسب مقتضى الحال، عدة لجان؛ لجان التدريب والتوصيف واعتماد البرامج، لجان الامتياز، لجان الفحص الإجمالي للامتياز، لجان التطوير المهني المستمر، وأي لجنة أخرى يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تشكيلها.
وتحدد مهام وصلاحيات كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة وأعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر الأمور المتعلقة بها وباللجان المنصوص عليها سابقا في هذا القانون ومكافآت اعضاء اللجان المنصوص عليها فيه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ويقسم أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون عند تعيينهم أمام الرئيس أو من يفوضه اليمين التالية (أقسم بالله العظيم أن أعمل بأمانة وإخلاص وأن اقوم بمهامي وواجباتي بتجرد وحياد دون أي تمييز).
وللمجلس في حالات خاصة ومبررة تعيين أي من أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون في أكثر من لجنة واحدة اذا توافرت فيه شروط العضوية على ان لا تتجاوز مشاركته في لجنتين على الأكثر، وعلى اللجان المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون رفع تقارير دورية للمجلس بناء على طلبه.
ويشتـرط أن تتوافر في الطبيب أو الصيدلي الذي يتقدم للحصول على شهادة الاختصاص من المجلس الأحكام والشروط والمؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ووفق المادة (15)؛ تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس أعلى شهادة مهنية للاختصاص في الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة في المملكة، فيما تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس العربي للاختصاصات الصحية شهادة مهنية عليا للاختصاص وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون.
ويحظر على أي طبيب أن يمارس أي اختصاص طبي ويحظر على أي صيدلي أن يمارس أي اختصاص صيدلي أو أن يعلن أي منهما عن نفسه بأي وسيلة على أنه اختصاصي إلا بعد تقييم شهادته واجتيازه الامتحان المقرر من المجلس وحصوله على شهادة اختصاص وفقا لأحكام هذا القانون.
لا تسري أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة على فئات عدة؛ هي الأطباء الاختصاصيون المسجلون في نقابة الأطباء قبل نفاذ قانون المجلس الطبي الأردني (المؤقت) رقم (12) لسنة 1982، الأطباء الاختصاصيون المسجلون في نقابة أطباء الأسنان قبل نفاذ قانون المجلس الطبي الأردني رقم (17) لسنة 2005، والصيادلة الاختصاصيون المسجلون في نقابة الصيادلة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
وتعفى من الامتحان المنصوص عليه في هذا القانون عدة فئات؛ هي الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل 13/12/2001 شريطة التحقق من شهادته من قبل لجنة مختصة في المجلس، الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس، والطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقاً لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس.
إضافة إلى الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة أن يكون قد حصل على الاختصاص من المجلس أو ما يعادله في التخصص الرئيسي، وأن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعاً للتخصص الرئيسي، وأن لا يكون للتخصص الفرعي لجنة متخصصة، وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ويجوز للمجلس إعادة تقييم الاختصاصيين والأطباء العامين والصيادلة العاملين كل خمس سنوات بموجب اجراءات تقييم يقرها المجلس وله أن يمنع من لم تتوافر فيه متطلبات التقييم من ممارسة الاختصاص الى حين توافرها.
وتتكون الموارد المالية للمجلس من ما يرصد له في الموازنة السنوية للوزارة، مساهمة كل من مديرية الخدمات الطبية الملكية وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في الجامعات الأردنية ونقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان ونقابة الصيادلة وجمعية المستشفيات الخاصة كما يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس، المنح والمساعدات والهبات والتبرعات التي ترد إليه ويقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني، أجور الدورات التدريبية والامتحانات وبدل اصدار الشهادات والوثائق وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية، وريع المطبوعات التي يصدرها المجلس، والغرامات المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون، والبدل المحدد من المجلس لاعتماد المستشفيات والمراكز داخل المملكة وخارجها لغايات التدريب، وعوائد أي أنشطة يقوم بها المجلس.
ويتمتع المجلس بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار إضافة إلى إزالة أسباب المخالفة وللمحكمة أن تمنع المخالف من ممارسة الاختصاص مؤقتا إلى حين صدور حكم قضائي قطعي وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
ولا يحول الحكم الصادر ببراءة الطبيب أو الصيدلي من المخالفة المنسوبة إليه أو عدم مسؤوليته عنها أو إدانته بها دون ملاحقته تأديبيا من قبل الجهة المختصة.
ويصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، فيما يلغى قانون المجلس الطبي الأردني رقم (17) لسنة 2005 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.