مرايا – نقضت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات يقضي باسقاط دعوى الحق العام عن أب أطلق النار على نجله من سلاح ناري “بمبكشن”، وقالت إن المتهم استعمل سلاحا قاتلا بطبيعته وانه قام بكافة الافعال اللازمة لاتمام جناية القتل الا ان النتيجة افلتت من يده لحيلولة اسباب لا دخل لارادته فها.
وكان المتهم وعلى اثر خلافات عائلية نشبت بينه وبين نجله اقدم على اطلاق النار عليه من سلاح ناري “بمبكشن”.
وفي تفاصيل الجريمة فان المجني عليه كان على خلاف مع والده المتهم وفي التاسع عشر من ايلول 2020 بينما كان المجني عليه يجلس بالشارع حضر والده وبرفقته احد الاشخاص فقام المجني عليه بسبه وطلب منه نقودا فقام المتهم باطلاق النار عليه من سلاح ناري كان بحوزته فأصابه بحبات الرش في اجزاء مختلقة من جسمه ولاذ المجني عليه بالفرار وبعدها تم اسعافه الى المستشفى وتبين ان اصابته لم تشكل خطورة على حياته فيما احيل والده للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الكبرى بتهمة الشروع بالقتل.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى قررت تعديل التهمة المسندة اليه من جناية الشروع بالقتل الى جنحة الايذاء المقصود باعتبار ان الاصابة لم تشكل خطورة على حياته وقررت اسقاط دعوى الحق العام عنه بعد ان تم اسقاط الحق الشخصي عنه.
لم يقبل مساعد عام نائب محكمة الجنايات الكبرى بالقرار فطعن به تمييزا وقررت محكمة التمييز نقض الحكم وقالت ان اجتهاد محكمة التمييز بهذا الخصوص يؤكد على أن من يستخدم سلاحاً للاعتداء على المجني عليه فإن نيته تكون قد اتجهت إلى القتل ولا قيمة بعد ذلك للقول بأن الإصابة لم تشكل خطورة على الحياة أو حتى لو لم تصب المجني، ذلك أن التذرع بالقول بأنه أراد التهديد ولو أراد القتل لفعل كذا لا يستقيم مع طبيعة الأدوات المستخدمة ولو كان ما يزعمه الجاني صحيحاً من أنه لا يريد إزهاق روح المجني عليه وأنه يقصد فقط تهديده أو إيذاءه فكان عليه حتماً عدم استعمال سلاح قاتل بطبيعته.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى خالفت ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز بهذا الخصوص فإنها قد وقعت بالخطأ في تطبيق القانون وشاب قرارها القصور في التعليل والتسبيب مما يستوجب نقضه. عمون