أوضحت دائرة الإفتاء العام، اليوم الاثنين، الحكم الشرعي فيما يخص المراهنات على المباريات.
وقالت في ردها على سؤال ما حكم المراهنات على المباريات، إن المراهنة على نتائج المباريات “قمار محرم”، والرهان هو أن يُخرج كل واحد من المتسابقين شيئاً، وغالباً ما يكون مبلغاً من المال؛ ليفوز السابق بالرهانات إذا تمّت له الغلبة.
وتاليا نص الفتوى:
الموضوع : المراهنة على نتائج المباريات قمار محرم
رقم الفتوى: 3233
السؤال:
حكم المراهنات على المباريات؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الرهان: هو أن يُخرج كل واحد من المتسابقين شيئاً، وغالباً ما يكون مبلغاً من المال؛ ليفوز السابق بالرهانات إذا تمّت له الغلبة.
ومن معانيه: أن يتراهن شخصان أو مجموعتان على شيء يمكن حصوله ويمكن عدم حصوله، كأن يقولا مثلاً: “إن لم تمطر السماء غداً فلك عليَّ كذا من المال، وإلا فلي عليك مثله من المال”.
وهذه الصورة الأخيرة صورة السؤال المطروح، فالرهان بهذا المعنى حرام باتفاق الفقهاء؛ لأن كلاًّ من المتسابقين متردّد بين أن يغنم أو يغرم، وهو صورة من صور الميسر المحرم.
قال في [حاشية البجيرمي 4/313]: “وهو صورة القمار المحرَّم –بكسر القاف- وهو المسمّى عندهم بالمراهنة، كما قاله البرماوي، وهو كل شيءٍ ترتّب عليه غُنمٌ أو غُرمٌ”.
فالكسب المادي من رهان الجمهور على نتائج المباريات حرام؛ قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة /90. والميسر: القمار الذي كانوا يتقامرون به في الجاهلية. والله تعالى أعلم.