مرايا – عقدت اللجنة النيابية المُشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار)، اجتماعًا اليوم الاربعاء برئاسة النائب الدكتور غازي الذنيبات، واصلت خلاله مُناقشة القانون المؤقت رقم 73 لسنة 2003 “قانون تنظيم مهنة المُحاسبة القانونية”.
وقال الذنيبات، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي ومراقب عام الشركات وائل العرموطي، ان اللجنة خصصت هذا الاجتماع لمزيد من المراجعة والتدقيق قبل الشروع بعملية الإقرار.
وأضاف أن هناك الكثير من المقترحات والملاحظات التي وردت الى اللجنة المُتعلقة بـ”مهنة المُحاسبة”، مؤكدا أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات التي من شأنها تحسين وتجويد القانون.
وبين الذنيبات أن “المُشتركة النيابية” وضعت جملة من التعديلات على القانون، أبرزها: إضافة فصل كامل ينظم عملية ترخيص المهنة، لافتا الى ان المادة 28 من القانون فصلت شروط الترخيص والجهة المعنية بعقد الامتحان.
وتابع كما وضعت اللجنة تعديلا على الفقرة ب من المادة 28 تتضمن تشكيل لجنة برئاسة رئيس ديوان المحاسبة، وعضوية كل من: مراقب عام الشركات، رئيس جمعية مدققي الحسابات، عضو من هيئة الأوراق المالية، عضو من دائرة ضريبة الدخل، عضو هيئة تدريس برتبة استاذ، لضمان تحقيق اعلى معايير العدالة والشفافية.
بدورهم، أكد النواب: عمر النبر، هايل عياش، سليمان أبو يحيى، فراس العجارمة، نمر سليحات العبادي، علي الطراونة، فايز بصبوص، عدنان مشوقة، دينا البشير، أن الأردن يزخر بالكفاءات العلمية والخبرات العملية في وتخصصات المحاسبة بكل فروعها ومهنة تدقيق الحسابات على وجه الخصوص.
وأشاروا إلى أن هذا القانون سيكون له دور في تجويد وتحسين هذه المهنة وتنظيمها بشكل يضمن تحقيق أعلى المعايير الدولية التي ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
من جانبها، أكدت نمروقة أن هذا القانون يُعد من القوانين الهامة التي تحتاج إلى نقاشات موسعة مع جميع الجهات ذات العلاقة، بهدف بلورة تصور شامل يُحقق الأهداف والغايات التي جاء من أجلها.
وأوضحت أن القانون يهدف إلى تنظيم مزاولة مهنة المُحاسبة، والارتقاء بها، وضمان الالتزام بمعايير المُحاسبة، ومعايير تدقيق الحسابات المُعتمدة، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني.
بدوره، قال أبو علي إن مهنة مدققي الحسابات تأتي كمرحلة متقدمة لمهنة المحاسبة، مضيفا أنه يتوجب على المدقق أن يحقق كل شروط الإجازة قبل تسجيله في سجل المزاولين لهذه المهنة.
وأكد أهمية التميز بين هيئة الاعتماد ورئيس الاعتماد، كون رئيس الهيئة يمكن أن يحمل شهادة بتخصص مختلف عن شهادة المحاسبة، ولذلك من الاجدر شطب الفقرة 2 من المادة 28 من التعديل.