أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع متهم طعن صديقه بسكين خلال مشادة كلامية وقعت بينهما، بينما كان المتهم في زيارة صديقه المجني عليه، بالاشغال المؤقتة مدة ثماني سنوات وثمانية أشهر.
ووفق قرار المحكمة فان المتهم كان في زيارة لصديقه المجني عليه بحضور صديق ثالث لهما واثناء جلوسهم تناولوا المشروبات الكحولية معا، وخلال سهرهم حصلت مشادة كلامية بينهما تطورت الى الضرب بالايدي ثم قام المتهم بحمل سكين من المطبخ وطعن بها المجني عليه طعنة نافذة وجرى اسعافه لاقرب مستشفى وشكلت الاصابة خطورة على حياته، ثم جرى احالة المتهم للمحاكمة، وتبين انه مكررا بالمعنى القانوني المقصود في المادة (101) من قانون العقوبات حيث سبق وجرم بجناية سابقة لهذه التهمة واكتسب الحكم الدرجة القطعية ولم ينقض عشر سنوات على التنفيذ.
وجرمت محكمة الجنايات الكبرى المتهم بجناية الشروع بالقتل وقضت بوضعه بالاشغال المؤقتة مدة اثنتي عشر سنة وقررت اضافة سنة على العقوبه كونه مكرر بالمعنى القانوني ولاسقاط الحق الشخصي عنه قضت بتخفيض العقوبة الصادرة بحقه لتصبح الاشغال المؤقتة مدة ثماني سنوات وثمانية أشهر.