قررت محكمة صُلح جزاء جرش حبس شخص خرَّب جزءا من آثار مدينة جرش عمدا لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغًا ماليًا قيمته ثلاثة آلاف دينار.
وأصدرت المحكمة قرارها بصفتها الاستئنافية بحق المُدان واتخذ الصفة القطعية وطبَّقت العقوبة الأشد بحقه، بعد إدانته بجريمة القيام عمدًا بإتلاف وتشويه الآثار، وجريمة التخريب قصدا في الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل وغيرها من الإنشاءات المملوكة للدولة.
وتعود الحادثة إلى العام الماضي حيث أقدم المُدان بطلاء عدد من أعمدة مدينة جرش الأثرية باللون الأسود والكتابة عليها وتشويهها، قامت على إثرها الجهات المعنية بالتحقيق في القضية وتحويلها إلى المحكمة المختصَّة بذلك.
وتشير المادة 26 من قانون الآثار الأردني إلى أنَّه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف دينار على كل من قام بإتلاف أو تخريب أو تشويه أي آثار بما في ذلك تغيير معالمها أو فصل أي جزء منها أو تحويرها.