مرايا – عممت وزارة الصحة فتوى قانونية لديوان « التشريع والرأي» تعتبر أن الدعوة للاعتصام السلمي أو التوقف عن العمل وإعلان الإضراب عن العمل “تشكل مخالفة قانونية لنظام الخدمة المدنية ولمدونة السلوك الوظيفي وأن هذه الدعوات تستوجب الملاحقة القانونية وفقا لنظام الخدمة المدنية وخاصة الفقرة ج من المادة 19 وتخالف الفقرة ز / 0 من مدونة السلوك » .

وجاءت الفتوى ردا على استفسار وزارة الصحة حول تلويح عدد من الكوادر الصحية العاملة في الوزارة بالدعوة للاعتصام السلمي أو التوقف عن العمل وإعلان الإضراب عن العمل.
ودعت وزارة الصحة في تعميمها كافة المديريات والدوائر التابعه والمستشفيات والمراكز الصحية الالتزام بتطبيقها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وأكدت الفتوى أن « دعوة الموظف العام أو مشاركته في الإضراب تستوجب الملاحقة القانونية والتأديبة سندا للمادة ١٤٢ وإمكانية ايقاع أي عقوبة تأديبية بحق الموظف تبدأ من التنبيه والانذار والحسم من الراتب وحجب الزيادة السنوية من سنة إلى خمس سنوات وتصل العقوبة إلى الاستغناء عن خدمات الموظف وصولا لاشد عقوبة وهي العزل ».