قال الدكتور طلال الشرفات إنَّ تفعيل المادة (125) من الدستور في حال حلّ مجلس النواب، وإعلان الأحكام العرفية، يترتب عليه بالضرورة عدم تطبيق أحكام المادة (73/ 2،1) من الدستور والمتعلقة بوجوب إجراء الانتخابات النيابية خلال أربعة شهور من تاريخ الحلّ تحت طائلة استعادة المجلس المنحل لصلاحياته الدستورية في حال عدم إجرائها.
وأضاف الشرفات لـ عمون أن المادة (125) من الدستور نصّت على أنَّه:
1- في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير والإجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة، فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة أو في أي جزء منها.
2- عند إعلان الأحكام العرفيَّة للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أية تعليمات قد تقضي الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به ويظل جميع الأشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانين إلى أن يُعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية.
وبيّن الدكتور الشرفات أنَّه في هذه الحالة ووفقاً لقواعد التفسير الدستوري فان مضامين المادة (125) أولى بالتطبيق من المادة (73) لأنَّها لاحقة لها وناسخة في التطبيق بأعتبار أن المشرع الدستوري كان يعي وجود المادة (73) عن تقرير المادة (125) من الدستور، وأن مضامين ومفاعيل الأحكام العرفيَّة تستدعي بالضرورة التعطيل المؤقت لعمل البرلمان؛ لأن مهمة البرلمان تتلاشى في التشريع والرقابة.
وقال الشرفات إن اللجوء إلى تطبيق أحكام المادة (125) يكون بقرار من مجلس الوزراء ومصادقة جلالة الملك في حال عدم جدوى الاكتفاء في تطبيق المادة (124) والمتعلقة بقانون الدفاع والذي جرى تطبيقه إبَّان جائحة “كورونا” ولم تكن هناك حاجة أو مبرر -وقتذاك- لتأجيل الانتخابات بعد حله من خلال تفعيل أحكام المادة (125) من الدستور.
وختم الشرفات بأنَّ إعلان الأحكام العرفيَّة وبقاء مجلس النواب لا يستقيم من الناحية الفعلية ومبررات الإعلان، وبدون ذلك تفقد المادة (125) من الدستور مبررات وجودها إلا أن ذلك التطبيق مشروط بحدوث طوارئ خطيرة لا يكفي معها الاكتفاء بتطبيق قانون الدفاع سنداً للمادة (124) من الدستور، وأن المقصود بمصطلح “حدوث” هو وجود مستجد خطير يقوّض الأمن الوطني أو السيادة الوطنية أو السلم الأهلي، أو تفاقم أمر كان موجوداً عند تطبيق قانون الدفاع.