الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المكرمة الملكيَّة السَّامية لأبناء معلِّمي وزارة التَّربية
الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام عمل اللَّجنة الوطنيَّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الاتِّحاد الأردني لشركات التَّأمين
الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام وديعة شركات التَّأمين
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، نظام دور الحضانة لسنة 2024م، لغايات تشجيع إنشاء دور حضانة خدمة للطُّفولة، وتأمين بيئة آمنة للطِّفل، وتمكين المرأة العاملة من خلال إيجاد بيئة ومكان آمنين ومحفِّزين لقدرات أطفالها.

ويحدِّد النِّظام إجراءات ترخيص دور الحضانة بأنواعها، وإجراءات الرَّقابة والتَّفتيش عليها، والمخالفات التي قد يتمّ إيقاعها على المخالف منها.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المكرمة الملكيَّة السَّامية لأبناء معلِّمي وزارة التَّربية والتَّعليم لسنة 2024م؛ لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام تنفيذاً لأحكام السِّياسة العامَّة لقبول الطَّلبة في الكُليَّات الجامعيَّة والكُليَّات الجامعيَّة المتوسِّطة للعام الجامعي 2022/2023م، وقرارات مجلس التَّعليم العالي ذات العلاقة، وانسجاماً مع رؤية التَّحديث الاقتصادي وما تضمَّنته من خطوات في سبيل تعزيز التَّعليم المهني والتِّقني.

كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام عمل اللَّجنة الوطنيَّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2024م؛ وذلك انسجاماً مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2021م، ونظراً لأهميَّة تأطير الدَّور المحوري الذي تقوم به اللَّجنة من خلال متابعة تنفيذ أحكام القانون وفق المعايير الدَّوليَّة، ووضع الخطط التَّنفيذيَّة والإجراءات اللازمة لذلك بالتَّنسيق مع مختلف الجهات والمؤسَّسات الوطنيَّة ذات العلاقة.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الاتِّحاد الأردني لشركات التَّأمين لسنة 2024م؛ وذلك لغايات تطوير وتحديث النِّظام بما يتوافق مع قانون تنظيم أعمال التَّأمين رقم (12) لسنة 2021م.

كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام وديعة شركات التَّأمين لسنة 2024م؛ لغايات معالجة بعض الأحكام المتعلِّقة بمبالغ الوديعة في حال صدور قرار بتصفية شركة التَّأمين.