طالب نقيب المحامي يحيى أبو عبود، إجراء عدة معالجات على مشروع قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب اليوم الثلاثاء، بعد إقراره من الحكومة وإعطائه صفة الاستعجال.
وقال أبو عبود في مذكرة أرسلها إلى مجلس النواب، إنّ ما ورد في المشروع الذي صاغته الحكومة لا يلبي الطموح المشار إليه آنفًا وهو يحتاج من مجلس الأمة معالجات عدة.
وأوضح أنّه على الصعيد الوطني والسياسي، فإن المشروع لم يأخذ بكامل معاني المناسبة الوطنية التي جاء قانون العفو بسياقها ولا بالظروف السياسية المحيطة بنا والمتعلقة بالعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنّ مرور خمس وعشرون عاماً على تولي جلالة الملك السلطاته الدستورية والاحتفال بهذه المناسبة له معاني عميقة لم يأخذ بها مشروع قانون العفو.
وبين أنّ المشروع استثنى من أحكامه جرائم الرأي والاعتقاد والفكر، وقد أشار جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله في توجيهاته للحكومة حول قانون العفو، بأن الغاية منه إعطاء الفرصة لمن ارتكبوا الجرائم من العودة إلى إصلاح أنفسهم وإعادة إدماجهم بالمجتمع، وهي فرصة حقيقية لمواجهة هذه المواقف والأفكار بصلابة وعمق بنيان المجتمع الفكري والإجتماعي والسياسي سيما وأن جرائم الرأي هي المستهدف الأول من أي عملية إصلاح.
ونوه إلى أنه من غير الممكن الحديث عن عفو عام ناشئ عن حاجات المجتمع دون الحديث عن شموله للجرائم ذات البعد السياسي والفكري خاصة لؤلائك الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء ولا بالأموال، وعليه فإنّ نقابة المحامين تطالب بأن يشمل قانون العفو كافة جرائم الرأي والفكر والتعبير على كامل مساحة القوانين العقابية وخاصة قانون الجرائم الإلكترونية.
وتابع نقيب المحامين أن الجرائم المستثناة من مشروع قانون العفو العام جاءت بغير الإتجاه العام للمجتمع وبنيان الإقتصاد الوطني، حيث شمل مشروع العفو معظم الجرائم الواقعة على الأموال وهذا خروج عن الغايات التي جاء المشروع تبعاً لها وخاصة ما أشار إليه جلالة الملك من وجوب الحفاظ على حقوق الأفراد المالية، حيث جرمت الأفعال الواردة في باب الجرائم الواقعة على الأموال في قانون العقوبات، ليس فقط لتحقيق الردع العام، بل لحفظ هذه الملكيات والمساهمة في إعادتها لأصحابها، فمناط التجريم فيها واضح بأن تكون تلك العقوبات الجزء الأهم من إعادة الحقوق المسلوبة لأصحابها لقصور باقي القوانين عن القيام بهذه المهمة من الناحية العملية.
وبناءً على ما سبق، تطالب النقابة، بعدم شمول أحكام قانون العفو العام للفصول الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع من الباب الحادي عشر من قانون العقوبات، والمتعلقة بالجرائم الواقعة على الأموال حيث يمكن شمولها إذا اقترنت بصفح الفريق المتضرر.
أما المعالجة الثالثة، فجاءت على صعيد الجرائم التي تتعدى آثارها إلى نطاق أوسع من الخصومات القضائية المبنية عليها بحسب أبو عبود والمرتبطة بها كالجرائم المخلة بسير العدالة الواردة في الفصل الأول من لاالباب الرابع من الكتاب الثاني في قانون العقوبات. وكذلك جرائم التزوير بكافة مسمياتها والواردة في الفصل الثاني من الباب الخامس والجرائم المخلة بالثقة العامة، من ذات الباب أعلاه.
وقد ربط أبو عبود ذلك بأنّه يتوقف على محو آثار هذه الجرائم على ثبوت إرتكابها جزائياً وإلا سيتعذر إصلاح آثارها، ومن الممكن شمولها بالعفو إذا اقترنت بصفح الفريق المتضرر.
رابعاً وأخيرًا، أكد نقيب المحامين أنّ من متطلبات العمل بمفهوم العفو أن تصفح خزينة الدولة عن كافة عقوبات الغرامة المستحقة عن إرتكاب كافة الجرائم، لأن التصالح وإعادة الإدماج متطلب ضروري في علاقة الفرد مع الدولة، لأن الدولة هنا هي القدورة الحسنة بهذا الشأن.
ومن أجل ذلك فإننا نطالب بأن يشمل قانون العفو كافة الغرامات دون استثناء خاصة وأن المواطن الأردني يشهد ظروف إقتصادية صعبة من الركود إلى وباء كورونا إلى العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.