مرايا – اعلن الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، ان كل مؤمن عليه لم بلغ عدد اشتراكاته (36) اشتراكا قبل بداية عام 2026 ليس له تقاعد مبكر.
وأضاف في تصريح صحفي امس: ان تقاعد الشيخوخة لمن تقل اشتراكاته عن (36) اشتراكا بحلول عام 2026 سيكون للذكور 62 عاما وللاناث 59 عاما. وبحسب شامان فان هذه القرارات تأتي ضمن التعديلات المزمع اجراؤها على قانون الضمان والذي من المتوقع اقراره الشهر القادم.
وقال: يصرف للمؤمن عليها بدلاً يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة، عن كامل فترة هذه الإجازة وفقاً للمدّة المحدّدة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع)، ويصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد اصدار شهادة الولادة، على أن يَسبق كل حالة ولادة فترة اشتراك بالضمان من خلال عملها في منشأة بالقطاع الخاص لمدّة لا تقل عن (6) أشهر متصلة.
واوضح ان التعديل على هذه المادة باضافة على ان يسبق كل حالة ولادة فترة اشتراك بالضمان خلال عملها في منشأة القطاع الخاص لمدة لا تقل عن (8) اشهر متصلة او متقطعة خلال (12) اشتراكا التي تسبق الوضع.
من جانبها، أطلقت مؤسسة الاقتصاد النسوي ومن خلال مركز «فكري» للدراسات النسوية، ورقة الموقف الخاص بتعديلات مواد قانون الضمان الاجتماعي، تحوي المواد التمييزية سعيا لتعديلها لتكون اكثر عدالة للمرأة العاملة.
وقدرت ورقة الموقف مشاركة المرأة في سوق العمل في القطاع الخاص بحوالي 15%، ووصلت نسبة البطالة بين الاناث 67%، ونسبة المشتركات من اجمالي المشتركين الفعالين بحوالي 27%، ونسبة الحاصلات على التقاعد لا تزيد على 17% من اجمالي متقاعدي الضمان. وشملت ورقة الموقف مجموعة من مواد قانون الضمان الاجتماعي الموصى بتعديلها وتُعنى بتحسين نوعية الأمان الاجتماعي المقدم للمرأة العاملة وتتضمن: احتساب زيادة الإعالة على الراتب الأعلى بين رواتب الزوجين في حال كان كلاهما مشتركين في الضمان الاجتماعي بناءً على اتفاق بينهما، زيادة راتب التقاعد للمرأة بنسبة الإعالة في حال لم يكن زوجها الحالي أو السابق قد تقاضى زيادة الإعالة عن أبنائها، زيادة نسبة الإعالة للزوج/الزوجة الذي حصل/حصلت على راتب تقاعد أو اعتلال لم يكن متضمنا لزيادة الإعالة، تعديل سن تقاعد المرأة ليبدأ من 55 إلى 60 اختياريا، مع إلزام أصحاب العمل بإشراكها في الضمان ما دامت على رأس عملها وإن كانت قد استوفت شروط التقاعد، إزالة جميع الاستثناءات التي تتعلق بالشمول بالضمان من ناحية الشمول الجزئي وتعليق تأمين الشيخوخة وإعفاء بعض المنشآت من شمول العاملين الشباب لديها في تأمين الشيخوخة، تعديل المادة 64/ح/3 ليصبح تخفيض الراتب التقاعدي للإناث بنسبة 20% إذا تجاوزت 52 عاما، و10% إذا تجاوزت 53 عاما، و 5% إذا تجاوزت 54 عاما.
وتعديل المادة 81/أ/3 بالغاء الشروط التي وضعها القانون على الزوج لاستحقاق نصيبه من راتب زوجته المتوفاة مع تعديل عدم توقيف نصيب الزوجة عن زوجها في حال زواجها بعد وفاته، وإعادة النظر بموضوع المستحقين بتاريخ وفاة والدهم/والدتهم، بحيث ينظر في تاريخ الوفاة عند التوزيع، على أن يعاد توزيع الراتب في حال ترمل أو طلاق إحدى بناته حتى تأخذ نصيبها من الراتب ضمن الشروط المحددة في القانون للمستحقين.
تعديل المادة 26 من نظام المنافع الخاصة بالدفعة الواحدة بتقليل حالات الاستحقاق للمرأة المؤمن عليها، ومساواتها مع حالات استحقاق الرجل وذلك بمراعاة ما يلي: إلغاء حالة السماح للمؤمن عليها العزباء التي تتجاوز 40 عاما بسحب اشتراكاتها، تعديل حالة (انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية المتزوجة وتفرغها لشؤون الاسرة) وذلك باشتراط أن تكون قد تجاوزت سن الأربعين وأن تقل اشتراكاتها عن 120 اشتراكا ( أقل من 10 سنوات).
تعديل المادة 44 من قانون الضمان لتصبح أن تكون مستحقة لبدل اجازة الامومة إذا توفر لها ما بين 6-8 اشتراكات سابقة بتأمين الأمومة بغض النظر عن وقت هذه الاشتراكات، تعديل المادة 46 الفقرة ب من القانون التي يجب أن تجمع بين بدل إجازة الأمومة المستحق والجزء المستحق لها من راتب التقاعد المبكر أوراتب اعتلال العجز الطبيعي الجزئي المستحق لها أسوة بجمعها لراتب اعتلال العجز الإصابي مع بدل إجازة الأمومة.
تعديل المادة 43/ب لشمول المشتركات بالضمان الاجتماعي اختياريا بتأمين الأمومة وحصولهن على بدل إجازة الأمومة دون أن يترتب عليهن أي نسبة زيادة على الاقتطاعات وإنما تدخل ضمن المفهوم التكافلي التضامني لهذا التأمين الذي يتحمل كلفته أصحاب العمل عن كل من يعمل لديهم ذكورا أو إناثا، تعديل المادة 7 من قانون الضمان الاجتماعي بالسماح بشمول أبناء الأردنيات بالضمان الاجتماعي اختياريا للحفاظ على حقوقهم في الضمان.