مرايا – جددت وزارة العمل، تمديد إعفاء أصحاب العمل من رسوم استصدار تصاريح عمل للعاملين لديهم من حملة الجنسية السورية حتى نهاية العام الحالي، بعد انتهاء تمديد الإعفاء السابق الذي انتهي في 31 كانون أول/ ديسمبر 2019.
وتضمن كتاب تعميم صادر عن وزارة العمل ، الموافقة على تمديد تصويب أوضاع العمالة السورية المخالفة حتى تاريخ 31 كانون اول/ ديسمبر 2020، وإعفائهم من إجراءات الفحص الطبي لغايات إصدار تصاريح عمل.
وكلف الكتاب، مديريات العمل والجهات ذات العلاقة في الوزارة بوضع هذا القرار موضع التنفيذ الفعلي اعتبار من تاريخه.
الإعفاء، يشمل رسوم تصاريح العمل، المبالغ الإضافية المستحقة على تصاريح العمل بموجب أحكام المادة (3) من نظام رسوم تصاريح العمل غير الأردنيين رقم (67) لسنة 2014 وتعديلاته، والإعفاء من رسوم طوابع الواردات المترتبة على تصاريح العمل، ورسم تصريح العمل عن السنوات السابقة.
ويشمل أيضا، شهادة الفحص الطبي الصادرة عن وزارة الصحة والتي تعتبر متطلبا أساسيا على تصريح العمل، وعلى أن يتم استيفاء (رسم التدقيق، رسم التصديق/ إن وجد، رسم التعهدات/ إن وجد، رسم التفويض/ إن وجد)، وفق الكتاب.
وزارة العمل دعت في مارس/ آذار 2019، العمالة السورية إلى إصدار تصاريح عمل، موضحة أنه “لا يستطيع أن يعمل السوري في الأردن دون تصريح عمل، وإذا ضبط دون تصريح فهذه مخالفة صارمة لقانون العمل، تحديدا المادة 12”.
وتنص المادة (12/ ب) من قانون العمل على أنه “يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه”.
ويعيش في الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، نحو 1.3 مليون سوري، منهم 660.260 مسجلاً لدى الأمم المتحدة منذ بداية الأزمة في 2011، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.