مرايا –   نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معدل “نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية” للتعليق عليه قبل إقراره بشكل النهائي.

وتاليا المسودة:

نظام رقم ( ) لسنة 2020

نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية

صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة:

:

وزارة التنمية الاجتماعية.

الوزير

:

وزير التنمية الاجتماعية.

الأمين العام

:

أمين عام الوزارة.

أمين عام السجل

:

أمين عام سجل الجمعيات.

السجل

:

سجل الجمعيات المنشأ وفق أحكام قانون الجمعيات.

الصندوق

:

صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق أحكام قانون الجمعيات.

المديرية

:

أي مديرية في مركز الوزارة أو في المحافظات والأولوية.

الوحدة

:

أي وحدة في الوزارة

المركز

:

أي مؤسسة أو مركز أو دار تنشأ في المحافظات والألوية وتتبع للوزارة وفق أحكام التشريعات النافذة.

المكتب

:

أي مكتب في مركز الوزارة أو في المحافظات والأولوية.

المدير

:

مدير المديرية أو الوحدة أو المركز.

اللجنة

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة (3): يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة مما يلي:-

أ – الوزير.

ب- الأمين العام.

ج – أمين عام السجل.

د – السجل.

هـ – الصندوق.

و – مساعد الأمين العام لشؤون التنمية والرعاية.

ز – مساعد الأمين العام لشؤون الإدارة والتطوير.

ح – المديريات التالية في مركز الوزارة:-

1. مديرية السجل.

2. مديرية الصندوق.

3. مديرية الجمعيات.

4. مديرية تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر.

5. مديرية الأسرة والحماية.

6. مديرية الأحداث والأمن المجتمعي.

7. مديرية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

8. مديرية الشؤون القانونية.

9. مديرية السياسات والاستراتيجيات.

10. مديرية الأبنية والمساكن.

11. مديرية تطوير الأداء المؤسسي.

12. مديرية الشؤون الإدارية.

13. مديرية الموارد البشرية.

14. مديرية الموارد المالية.

15. مديرية الاتصال.

ط – مديريات التنمية الاجتماعية في المحافظات والألوية.

ي- الوحدات التالية:

1. وحدة الرقابة الداخلية.

2. وحدة خدمة الجمهور.

3. وحدة مكافحة التسول.

4. وحدة بدائل الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة.

ك- المراكز.

ل- المكاتب التالية:-

1. مكاتب التنمية الاجتماعية في المحافظات والألوية.

2. مكتب الوزير.

3. مكتب الأمين العام.

4. مكتب أمين عام السجل.

المادة (4): أ- يرتبط بالوزير كل من:

1. الأمين العام.

2. أمين عام السجل.

3. وحدة الرقابة الداخلية.

4. مدير مكتب الوزير.

ب- يرتبط بالأمين العام كل من:

1. مساعد الامين لشؤون التنمية والرعاية.

2. مساعد الأمين العام لشؤون الإدارة والتطوير.

3. مديرية الشؤون القانونية.

4. مديرية السياسات والاستراتيجيات.

5. وحدة بدائل الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة.

6. مديريات التنمية الاجتماعية في المحافظات والأولوية.

7. مكتب الأمين العام.

ج – ترتبط بأمين عام السجل كل من:-

1. مديرية السجل.

2. مديرية الصندوق.

3. مكتب أمين عام السجل.

د – ترتبط بمساعد الأمين العام لشؤون التنمية والرعاية كل من:-

1. مديرية الجمعيات.

2. مديرية تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر.

3. مديرية الأسرة والحماية.

4. مديرية الأحداث والأمن المجتمعي.

5. مديرية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

6. وحدة مكافحة التسول.

7. المراكز بمستوى مديرية.

هـ – ترتبط بمساعد الأمين العام لشؤون الإدارة والتطوير كل من:-

1. مديرية الأبنية والمساكن.

2. مديرية تطوير الأداء المؤسسي.

3. مديرية الشؤون الإدارية.

4. مديرية الموارد البشرية.

5. مديرية الموارد المالية.

6. مديرية الاتصال.

7. وحدة خدمة الجمهور.

و – ترتبط المكاتب والمراكز بمستوى قسم بمديريات التنمية الاجتماعية التابعة لها.

المادة (5): أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1. الأمين العام نائبا للرئيس.

2. أمين عام السجل.

3. مساعد الأمين العام لشؤون التنمية والرعاية.

4. مساعد الأمين العام لشؤون الإدارة والتطوير.

5. مديري المديريات والوحدات في مركز الوزارة.

6. ثلاثة من مديري مديريات التنمية الاجتماعية في المحافظات يسميهم الوزير.

ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:-

1. خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.

2. مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.

3. مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

4. أي أمور أخرى يحيلها الوزير اليها.

ج – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

د – للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو من خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

هـ – يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة (6): للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قرارتها.

المادة (7): يصدر الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ – مهام المديريات والوحدات والمراكز والمكاتب والأقسام في الوزارة ومسؤولياتها.

ب – إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.

المادة (8): يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم (20) لسنة 1997 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يستبدل غيرها بها لأحكام هذا النظام.