العنف الأسري يشمل “الجرائم الواقعة على الأشخاص التي يرتكبها أحد أفراد الأسرة في مواجهة أي من أفرادها”.
تشيد “تضامن” بالاستجابة السريعة لمديرية الأمن العام والتي من شأنها وقف و/أو الحد من جرائم العنف ضد النساء
صلاحيات إدارة حماية الأسرة منصوص عليها في قانون الحماية من العنف الأسري
قانون الحماية من العنف الأسري…حماية قانونية للنساء والأطفال وكبار السن تستوجب التعريف به والتوعية بشأنه
تطالب “تضامن” بتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجاناً وفي جميع محافظات المملكة
“تضامن” ترحب بالتوجه العاجل لمديرية الأمن العام للمباشرة في إعادة هيكلة إدارة حماية الأسرة
مرايا – رحبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” بالتوجيه العاجل لمدير الأمن العام اليوم الثلاثاء 21/7/2020 للمباشرة في إعادة هيكلة إدارة حماية الأسرة وإعادة النظر في اختصاصاتها وتوسيعها لتشمل كافة الجوانب الأسرية المتعلقة بحماية المرأة والطفل. وتشيد “تضامن” بالاستجابة السريعة لمديرية الأمن العام والتي من شأنها وقف و/أو الحد من جرائم العنف ضد النساء والفتيات والأطفال بما فيها جرائم القتل.
وتضيف “تضامن” بأن مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة حماية الأسرة ستعمل بكل تأكيد كل ما في وسعها لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لضمان حماية فعالة وسريعة لضحايا العنف الأسري خاصة من النساء والأطفال وكبار وكبيرات السن، وتدعو الى إعادة النظر في إجراءات المصالحة والتوفيق وتسوية النزاعات بما فيها الإجراءات المتعلقة بالتعهدات. الى جانب التوسع في دراسة الحالات سواء لضحايا العنف أو مرتكبيه، والعمل على تقدير مستويات الخطورة الواقعة على ضحايا العنف بأقصى درجات الحيطة والحظر ومن جميع الجوانب.
صلاحيات إدارة حماية الأسرة وفق قانون الحماية من العنف الأسري
وتشير “تضامن” الى أن إدارة حماية الأسرة ووفقاً لقانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017 والذي دخل حيز التنفيذ خلال آيار 2017 تتولى النظر في جميع الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري، وعلى كل الجهات الأخرى تحويل جميع الحالات الواردة اليها سواء من خلال الشكاوى أو الإخبار الى الإدارة (المادة 6). ويمكن لإدارة حماية الأسرة إجراء تسوية في النزاع بموافقة الطرفين، إلا إذا كان الفعل يشكل جناية حيث يتوجب إحالتها الى المدعي العام المختص (المادة 7).
قانون الحماية من العنف الأسري…حماية قانونية للنساء والأطفال وكبار السن تستوجب التعريف به والتوعية بشأنه
فبتاريخ 16/5/2017 نشر في الجريدة الرسمية رقم (5460) القانون رقم (15) لعام 2017 “قانون الحماية من العنف الأسري” والذي دخل حيز التنفيذ إعتباراً من تاريخه. وعرّف العنف الأسري على أنه “الجرائم الواقعة على الأشخاص التي يرتكبها أحد أفراد الأسرة في مواجهة أي من أفرادها”.
ورحبت “تضامن” بصدور القانون على الرغم من وجود ملاحظات لها على بعض نصوصه، وتشير الى أن الحاجة ملحة في الوقت الحالي للتوعية بنصوصه بين أفراد المجتمع عامة وأفراد الأسرة وبشكل خاص النساء وكبار السن والأطفال، وتدريب الجهات ذات العلاقة من محامين وقضاة وضابطة عدلية وغيرها من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على أليات العمل بالقانون.
وقد عرّفت المادة (3) أفراد الأسرة لغايات هذا القانون على أنهم الزوج والزوجة، والأقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة، والأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية، والأقارب بالنسب من الدرجة الرابعة والقارب بالمصاهرة من الدرجتين الثالثة والرابعة شريطة الإقامة في البيت الأسري (المكان الذي يقيم فيه أفراد الأسرة عادة)، والطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي أو أسرة بديلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذه.
وفرضت المادة 4 من القانون على مقدمي الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص، إلزامية التبليغ عن أي حالة عنف أسري واقعة على فاقد الأهلية أو ناقصها حال علمه أو إبلاغه بها، كذلك التبليغ عن الجنايات إذا كان المتضرر كامل الأهلية، في حين يكون التبليغ بموافقة المتضرر كامل الأهلية إذا كان الفعل يشكل جنحة. ويترتب على مقدمي الخدمات في حال مخالفة ذلك الحبس مدة لا تزيد عن أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز 50 ديناراً أو بكلتا العقوبتين.
وأعطت المادة 11 من القانون للمحكمة المختصة الحق في تضمين أي من التدابير التالية في قرار المصادقة على التسوية، وهي إلزام مرتكب العنف الأسري القيام بخدمة للمنفعة العامة لمدة لا تزيد عن 40 ساعة، أو الحظر على مرتكب العنف الأسري إرتياد أي مكان أو محل لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو إلحاق أطراف النزاع ببرامج أو جلسات تأهيل نفسي أو إجتماعي لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
وألزم القانون المحكمة المختصة النظر في قضايا العنف الأسري بصفة الإستعجال، حيث لا يجوز تأجيل الجلسات لأكثر من 3 أيام على أن يتم الفصل فيها خلال 3 أشهر إذا كانت قضايا جنح ولم يتم تسويتها أو رفضت تسويتها أو لم يتم المصادقة على قرار تسويتها (المادة 15).
ومن باب حماية المتضرر أو أي من أفراد الأسرة، فقد أعطى القانون الحق للمحكمة المختصة وبناءاً على الطلب إصدار أمر الحماية والذي قد يكون بعدم التعرض أو عدم الإقتراب من المكان أو عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية أو بالتمكين من دخول البيت الأسري لأخذ الممتلكات الشخصية، أو أي أمر حماية آخر من شأنه توفير الحماية الفاعلة (المادة 16).
ونص القانون على أن جميع الإجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الأسري والتي تنظر أمام أي جهة بما فيها المحاكم بالسرية التامة (المادة 18).
وتشير “تضامن” الى أن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات والطفلات وكبار السن، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لن يكون كافياً لوحده للحد و/أو منه هكذا جرائم ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوث الجرائم وعلى كافة المستويات بدءاً من الأسرة ومحيطها.
إن الحماية من العنف وأشد أنواع العنف قساواة ألا وهو القتل، تتطلب إجراءات وقائية تعالج الشكاوى الواردة لمختلف الجهات المعنية وتأخذها على محمل الجد، وإن إقرار قانون الحماية من العنف الأسري سيساهم في الحد من هذه الجرائم.
وتدعو “تضامن” الى تكثيف العمل على برامج إرشاد ومساعدة إجتماعية وصحية وقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الإهتمام اللازم بإعتباره مؤشراً هاماً من مؤشرات إحتمالية إستخدام الفرد للعنف بكافة أشكاله وأساليبه. وتطالب “تضامن” بتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجاناً وفي جميع محافظات المملكة.
كما أن الجانب الإقتصادي وفي ظل الظروف الحالية يدعونا الى التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية لتشمل الجوانب المالية والمهنية، من خلال تقديم الإقتراحات والحلول لطالبي الخدمة فيما يتعلق بوسائل وطرق التوفيق ما بين متطلبات المعيشة اليومية للأسرة والدخل الذي تحصل عليه، وتوجيههم ذكوراً وإناثاً لتفادي العقبات والمشكلات التي قد تعترضهم في سبيل وقف دائرة العنف المرتبطة بهذا الجانب.
ولا بد من تفعيل أنماط التحكيم الإجتماعي كبرامج التوفيق العائلي والوساطة الأسرية لحل الأزمات والمشكلات العائلية قبل وقوع الجرائم والتي لها دور هام وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقاية، وعدم الإنتظار لحين وقوع الجرائم لكي تبدأ الوساطة والإجراءات الصلحية والعشائرية.
منير إدعيبس – المدير التنفيذي
جمعية معهد تضامن النساء الأردني