مرايا – نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتاليا مسودة النظام:

نظام رقم (    ) لسنة 2022

نظام التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة (1):  يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):  يکون للکلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزير:

وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الأمين العام:

أمين عام الوزارة.

المديرية:

أي مديرية في الوزارة.

اللجنة:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة (3):  يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-

أ – الوزير.

ب – الأمين العام.

ج- المستشارين.

  د –  المديريات التالية:

مديرية مؤسسات التعليم العالي.

مديرية البعثات .

مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات غير الأردنية.

مديرية الخدمات المساندة.

مديرية الشؤون المالية.

مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.

مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني.

مديرية الشؤون القانونية.

مديرية التعليم العالي /إقليم الشمال.

مديرية التعليم العالي /إقليم الوسط.

مديرية التعليم العالي /إقليم الجنوب.

هـ- صندوق دعم البحث العلمي والابتكار.

  و- الوحدات التالية:-

وحدة الرقابة الداخلية.

وحدة السياسات والتخطيط.

وحدة تنسيق القبول الموحد.

4. وحدة الشؤون البرلمانية.

5.وحدة العلاقات العامة وخدمة الجمهور.

6.وحدة التعاون الدولي والمشاريع.

7.وحدة شؤون الطلبة الوافدين.

ز- أمانة سر مجلس التعليم العالي.

ح- المكاتب التالية:-

مكتب الوزير.

2. مكتب الأمين العام.

المادة (4):  أ- يرتبط بالوزير كل من:-

الأمين العام.

مستشار الوزير.

وحدة تنسيق القبول الموحد.

وحدة السياسات والتخطيط.

أمانة سر مجلس التعليم العالي.

وحدة الرقابة الداخلية.

وحدة الشؤون البرلمانية.

مكتب الوزير.

ب. يرتبط بالأمين العام كل من:-

مستشار الأمين العام.

صندوق دعم البحث العلمي والابتكار.

مديرية الشؤون القانونية.

مديرية مؤسسات التعليم العالي.

مديرية البعثات .

مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات غير الأردنية.

مديرية التعليم العالي /إقليم الشمال.

مديرية التعليم العالي /إقليم الوسط.

مديرية التعليم العالي /إقليم الجنوب.

مديرية الشؤون المالية.

مديرية الخدمات المساندة.

مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.

مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني.

وحدة العلاقات العامة وخدمة الجمهور.

وحدة التعاون الدولي والمشاريع.

وحدة شؤون الطلبة الوافدين.

مكتب الأمين العام.

المادة (5): أ. تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

الأمين العام     نائباً للرئيس.

مديري المديريات في الوزارة.

مديري الوحدات في الوزارة.

مستشار الوزير.

مستشار الأمين العام.

ب. تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:-

1. خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.

2. مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.

3. مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

4. أي أمور أخرى يحيلها الوزير اليها.

ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

د. للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها.

هـ. يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة ليتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة (6):  للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها.

المادة (7):  للوزير بناء على تنسيب الأمين العام إحداث قسم في مديرية أو وحدة أو مكتب أو دمجها في غيرها أو إلغاؤها.

المادة (8): يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ‌.   تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب في الوزارة ومسؤولياتها.

ب‌. إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.

المادة(9): يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (77) لسنة (2017) على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تُلغى أو تُعدل أو يُستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.