مرايا –

نجت سيدة هولندية تقيم في عمان ، عملية احتيال كبرى نفذتها في مؤسسات حكومية ، استغل علمه بأن السيدة لديها وديعة في أحد البنوك تصل إلى 900 ألف دينار ، وأنها تحصل على أرباح شهرية مقابل هذه الوديعة.

في حالة إجراء عملية الاحتيال كما هو الحال في محكمة التمييز ، فقد قام بطلب بتزوير كمبيالة بقيمة 650 دينارًا ، محررة من السيدة لحسابه ، وهو يعمل أيضًا في المؤسسة الحكومية ، وذلك بعد أن تمكن من تزوير توقيع الضحية وتوقيع صديقه كان متوفيا.

 

وحسب ما ورد في قرار محكمة التمييز الذي أيد قرار محكمة الاستئناف، فإنه وبعد أن زور المتهم الكمبيالة قام بتجييرها لحسابه، ثم قدمها للمحكمة لغايات التنفيذ والحجز على وديعة السيدة تمهيدا لسحب المبلغ واستلامه.

 

والضحية هي سيدة هولندية وارملة رجل أعمال عراقي، تعيش في احدى مناطق عمان الغربية، وعندما رفض الصراف الآلي للبنك سحب المبلغ للسيدة استفسرت عن السبب لتكتشف أن هنالك حجزا قضائيا على حسابها بسبب قضية تنفيذية منظورة في دائرة تنفيذ محكمة غرب عمان.

 

وعلى ضوء ذلك راجعت المشتكية سفارة بلادها بعمان لتوكيل محام لها، والذي بدوره أجرى خبرة استشارية بالمضاهاة والاستكتاب على توقيع المشتكية الوارد على الكمبيالة بقيمة 846 ألف دولار أمريكي، وتبين قيام المتهم بتقديم وكالة لمحاميه بطرحها للتنفيذ في مواجهة المشتكي كمدين بقيمة الكمبيالة وبمواجهة صديقه السائق المتوفى كمظهر للكمبيالة لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية غرب عمان، وبعدها تم الحجز على مبلغ الوديعة العائدة للمشتكية والبالغ (ستمئة وثلاثة آلاف وخمسة وثمانين) ديناراً بقرار من رئاسة التنفيذ، ثم طلب من رئاسة التنفيذ تحويل مبلغ الوديعة العائدة للمشتكية في حسابها البنكي بما يعادل قيمة الكمبيالة موضوع الدعوى، إلا أنه وبعد اكتشاف الأمر أصدر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قراراً يتضمن وضع إشارة منع التصرف (الحجز التحفظي) على حساب المشتكية لدى البنك الأهلي وبناءً على ذلك اعتذر البنك عن إجابة طلب دائرة تنفيذ محكمة بداية غرب عمان بتحويل مبلغ الوديعة لصالح القضية التنفيذية.

 

وبناءً عليه طلب وكيل بالقراءة ، وعبدالعودة ، وعادي ، وعاقبه ، وعاقبته في المقابل القانوني.

 

وأدانت المتهم بـ ”بجناية التزوير من استعمال المعنوي وجنحة في أوراق خاصة قانون النزاهة مكافحة الفساد وجنحة الشروع بالاحتيال.

 

وقضت وعملاً بأحكام (72) من قانون العقوبات جمع المحكوم بها وضع المجرم بالأشغال لمدة سنوات ثلاث سنوات والحبس سنتين والرسوم والغرامة 500 دينار والرسوم محسوبةً له مدة التوقيف.