** النواب يشترط وجود طلب خطي من المُكلف لإصدار قرار تقدير إداري دون تقدير أولي
** النواب يفرض ضريبة مقطوعة لا تقل عن 1 % على من يبيع وإيراداته تصل لـ 150 ألف دينار
** النواب يرفض السماح للمدير فرض حد أدنى للضريبة على أصحاب المهن أو فئات منهم
** قبول طعن المعترض عند إعادة النظر في إقراراته المقبولة قانوناً خلال شهر من تبليغه
** عبء إصدار قرار بزيادة الدخل الخاضع أو المستحق للضريبة يقع على “الضريبة”
** السماح بتضمين قرارات التدقيق والتقدير الإداري والاعتراض إذا لم يصدر حُكم قطعي
** رفض اعتبار قرارات “الضريبة” النهائية سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ
** عدم جوازية تجديد الدعوى المسقطة للسبب نفسه لأكثر من مرتين
** النواب يرفض إلزام المحكمة بإسقاط الطعن المُقدّم خلال الفترة الضريبية ذاتها
** النواب يتيح لمدير الضريبة إلزام أي جهة عامة أم خاصة تزويد الضريبة بأي معلومات تطلبها
** تلتزم الجهات بالربط مع الضريبة شريطة عدم المساس بسرية العمليات المصرفية
** للمدعي العام طلب أي جهة معلومات ضرورية إذا توفّرت قرينة التهرب الضريبي
** نص يلزم المحافظة على السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك
** مجلس النواب يحدد سقفاً لغرامات المتأخر الطبيعي ب 100 دينار ويرفض النسب الحكومية
** غرامة على الشخص الإعتباري الذي يتخلف عن تقديم الإقرار الضريبي بقيمة (300) دينار
** رفع الغرامة على الشركات المساهمة العامة والخاصة لتصل إلى ألف دينار
** ضريبة مضافة على الإقرار الناقص بين 200 – 500 دينار إذا كان الفرق يزيد عن 25 %
** خفض مدة تقادم جرائم الضريبة، ورفض غرامة مثلي الفرق عند التهرب ضريبي
** فرض عقوبة على من لم يصدر فاتورة أصولية بغرامة تعويضية
** نشر الأحكام القضائية القطعية في “التهرب”، ومنع الأخذ بالأسباب المخففة لعقوبات
** النواب يمنح سنة إضافية للمصالحة حتى نهاية العام الحالي
** استثناء المتهربين ضريبياً من المصالحة
** لا تقل نسبة (المصالحة) عن (25 %) من المبلغ المتنازع عليه
** إعفاء غرامات بنسبة 90 % على ضرائب قطعية سابقة تصل إلى مليون دينار
** من لم يُكتشف ويتطوع للكشف عن دخله يعفى من الغرامات والملاحقة الجزائية
** معاقبة من يصمم عمداً برنامجاً أو نظاماً إلكترونياً لتنظيم سجلات غير مطابقة للواقع
** حظر أي إعفاء من الضريبة بعد نفاذ أحكام القانون
** منح حوافز ضريبية لقطاعات محددة بنظام وفقاً لمقتضيات المصلحة الاقتصادية
مرايا – بدأ مجلس النواب صباح الأحد باستكمال مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون ضريبة الدخل.
واستأنف المجلس قراءته لمشروع القانون من المادة 19 بعد أن أقرّ المواد السابقة باستثناء المادتين السابعة والثامنة المتعلقين بالشرائح والتي يتوقع أن يبتها مساء اليوم الأحد.
ويعقد مجلس النواب جلسة مسائية ينظر فيها بالمادتين السابعة والثامنة المتعلقتين بالاعفاءات والشرائح، فيما سيتم فتح 3 مواد سابقة جرى إقرارها الثلاثاء الماضي بناء على مذكرات نيابية.
المادة (19):
وأجاز مجلس النواب لمدير الضريبة أو المدقق إصدار قرار (تقدير إداري) وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة (30) دون إصدار (قرار تقدير أولي) بناءً على طلب خطي من المُكلف، وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
ورفض مجلس النواب أن يتم التجاوز على اصدار قرار التقدير الأولي بمنح المدير أو المدقق صلاحية إصدار التقدير الإداري مباشرة دون العودة للمُكلف.
وتنص الفرة (أ) على أنه “إذا لم يقدم المكلف إقراراً ضريبياً بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الأولي فيجوز للمدقق إصدار قرار تقدير إداري بالاستعانة بأي من مصادر المعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية”.
من جهته قال وزير المالية عز الدين كناكرية إن المكلفين نوعان، أشخاص طبيعيون وأشخاص اعتباريون وهذه فترة تصل إلى 30 يوماً، وأضاف ” هنالك حالات تستدعي أن تكون الفترة أكثر من 30 يوماً فقد يشكل ضرراً على المكلف، ولذلك فإن قرار اللجنة كان صائباً”.
المادة (20) :
وخفّض مجلس النواب من النسبة التي يُسمح لمدير دائرة ضريبة الدخل أن يفرضها بشكل مقطوع من قيمة مبيعات أو ايرادات أي شخص لا تزيد مبيعاته أو إيراداته على 150 ألف دينار، بحيث لا تقل عن 1 % من مقدار مبيعاته أو ايرادته في الفترة الضريبية، بعد أن كان مشروع القانون المرسل من الحكومة يرغب بفرض نسبة لا تقل عن 2 %، ويخضع قرار المدير المنصوص عليه في هذه الفقرة من هذه المادة لمصادقة الوزير .
وأضاف مجلس النواب حُكماً جديداً على الفقرة، بأن اشترطت رغبة المكلف في هذا الإجراء، شريطة تقديمه بيانات مالية وفق أحكام هذا القانون.
ورفض مجلس النواب السماح لمدير الضريبة أن يصدر قراراً يفرض بموجبه حداً أدنى من ضريبة الدخل على المكلفين من أصحاب المهن أو فئات منهم.
ووسع مجلس النواب من نطاق تطبيق الفقرتين (ج) و (د) لتشمل التعديلات الجديدة المدخلة على المادة، حيث تمنح الفقرة (ج) الحق لأي شخص ينطبق عليه قرار الضريبة الأساسية المقطوعة بمقتضى أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة أن يطلب من المدير إعادة النظر في القرار شريطة تقديم طلب خلال ثلاثين يوماً من انقضاء السنة التي تسري تلك الضريبة عليها أو من تاريخ تبليغه إشعار التقدير وللمدير أن يخفض الضريبة او يلغيها وفي حال إلغائها يتم تقدير الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون.
فيما تسمح الفقرة (د) للمدير إلغاء أي من القرارات الصادرة استناداً لأحكام الفقرات السابقة من هذه المادة، وأن يسري هذا القرار على السنوات اللاحقة لصدوره مع عدم الإخلال بأحكام المادة (34) من هذا القانون، وأضافت مجلس النواب نصاً يلزم تحديد شروط وأحكام وإجراءات تطبيق هذه المادة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
من جهته قال وزير المالية عز الدين كناكرية في سياق تعليقه على نقاشات النواب حول المادة “الأصل الجميع أن يمسك حاسباته ويدافع عنها لكن بعض المؤسسات الصغيرة (البقالة) تحمل كلفة محاسبة لذلك يقوم بالطريقة البدائية بتسجيل المبيعات وهي حماية لصغار المكلفين”، وبيّن الوزير أن العبث بالنسبة قد يؤدي إلى التهرب الضريبي.
من جهته قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار أن مسك الحسابات النظامية ستكون مرتفعة على صغار المكلفين، وهذه المادة جاءت تحديداً للتعامل مع قطاع النقل.
وبين أنه إذا رغب المكلف خلاف ذلك يمكنه أن يقدم بياناته المالية دون فرض هذه الضريبة، وتحديد النسبة لأن بعض الأعمال يصل الربح إلى 20 و 30 %، وحسم الأمر بنظام حتى لا تكون هنالك مزاجية في التعامل من قبل مدير الدائرة ولا هو تقديرياً ولا جوازياً.
المادة (21) :
ووسع مجلس النواب من نطاق إمكانية اعتراض المكلف بإضافة (البند 3 من الفقرة أ من المادة 28)، حيث أصبح النص أنه “يجوز للمكلف الاعتراض لدى هيئة الاعتراض على قرارات التدقيق الصادرة بمقتضى (البند (3) من الفقرة أ من المادة 28)، والبند (2) من الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون أو قرار التقدير الإداري الصادر بمقتضى المادة (31) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار”.
وينص البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (28) بعد التعديل الذي أدخله مجلس النواب الثلاثاء الماضي على أنه :
على المدير أو المدقق الذي يفوضه المدير خطياً إعادة النظر بالإقرارات الضريبية المقبولة قانوناً بموجب البند (2) من هذه الفقرة واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال سنتين من تاريخ تقديم الإقرار أو الإقرار المعدل وفقاً لأحكام هذا القانون، اذا وجد أي من الحالتين التاليتين: أ. وجود خطأ في تطبيق القانون، ب. إغفال القرار السابق لحقيقة أو واقعة أو لوجود مصدر دخل لم يعالج في حينه.
أما الفقرة (ب / 2) والموجودة أصلاً في القانون ولم يطرأ عليها أي تغيير تنص على أنه إذا لم يتضمن قرار التدقيق تعديلا يقوم المدقق بقبول هذا الإقرار، أما إذا تضمن قرار التدقيق تعديلاً في الإقرار الضريبي فللمكلف بعد الاطلاع على مضمونه : التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع أو تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة ويصدر المدقق قراره بتقدير الدخل الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه وذلك في ضوء المعلومات المتوفرة لديه والمذكرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة معللاً كل بند من بنود قراره على حدة ومبينا الأسباب التي دعت لعدم الاخذ بوجهة نظر المكلف والا اعتبر هذا البند موافقاً عليه في مرحلة الاعتراض ويكون هذا القرار في هذه الحالة قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض .
ووافق مجلس النواب على ما ورد في مشروع القانون في حال إصدار قرار بزيادة الدخل الخاضع للضريبة أو الضريبة المستحقة خلافاً لما أورده المكلف يقع عبء إثبات مصدر الدخل على الدائرة أثناء عملية التدقيق وفي مرحلة الاعتراض وبكافة طرق الإثبات القانونية، واقرّت اللجنة أن لا يسري هذا الحكم فيما يتعلق بالشخص الاعتباري المكلف إلا في حال قيامه بتقديم البيانات المالية الختامية المُعززة.
المادة (22) :
ووافق مجلس النواب على ما ورد في مشروع القانون من إلغاء التفويض الصادر عن مدير الضريبة لغايات إعادة النظر بقرارات التدقيق أو التقدير الإداري أو الاعتراض أو عبء الإثبات في أي إجراءات متخذة بما فيها سماع أقوال المكلف، وإيكال المهمة بدلاً من المفوض لصالح “مدقق”.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة الذي سمح بأن يتضمن القرار المعدل لقرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري والقرار الصادر عن هيئة الاعتراض عندما نظرت في الطعن المقدم بشأن ذلك القرار على الوقائع التي هي قيد النظر لدى المحكمة بعد أن كان ممنوعاً في القانون ساري المفعول، وأبقت عملية منع تضمين تلك القرارات في الوقائع التي فصلت فيها المحكمة بقرار قطعي.
المادة (23) :
ووافق مجلس النواب على ما ورد في مشروع القانون بإزالة العبارات المتعلقة بعمليات المفوضين في بعض الإجراءات واستعاضت عنها بـ”المدققين”.
وأبقت التعديلات صلاحية المدير في حدود (التدقيق) لا (المصادقة) على القرارات الخاضعة لأحكام قانون الضريبة.
وأصبح النص بعد التعديلات عليه فيما يتعلق بالمفوضين والتدقيق ” للمدير وفق تعليمات يصدرها إخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الإداري والقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها والقرارات المعدلة لها وأي قرارات أخرى صادرة وفق أحكام هذا القانون لتدقيقه مباشرة أو لتدقيق أي من المدققين ولا يكون أي من هذه القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى أحكام هذه المادة نهائيا وملزما ولا ينتج أي اثر قبل تدقيقه، ويعتبر أي تبليغ له قبل تدقيقه باطلا ويفصل المدير في أي مسألة أو خلاف ينشأ عن هذا التدقيق.
المادة (24) :
ورفض مجلس النواب مقترح الحكومة في مشروع القانون بناء على توصية من لجنة الاقتصاد والاستثمار والذي كان يقول إنه “على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر القرارات النهائية الصادرة عن الدائرة سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ وفق أحكام قانون التنفيذ على أن توقف الإجراءات في حال لجوء المكلف إلى المحكمة المختصة وقبول الطعن من حيث الشكل”.
المادة (25) :
ووافق مجلس النواب على ما ورد في مشروع القانون بعدم جوازية تجديد الدعوى المسقطة للسبب نفسه لأكثر من مرتين بدون سبب مشروع، في حال تم إسقاط الدعوى بسبب الغياب أو لأي سبب آخر، ولم يتم تجديدها بحيث يعتبر القرار المطعون فيه قطعياً بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ المحكمة قرار الإسقاط للمكلف أو وكيله.
وانقسمت الآراء النيابية في هذه الإضافة حيث رأى بعض النواب أن فيها اجحافاً وسيدفع المواطن الرسوم مرتين، فيما اعتقد نواب أن بقاء الملف الضريبي مفتوحاًَ يصبح عيباً في التشريع من خلال المماطلة.
ورفض مجلس النواب إضافة الحكومة لفقرة على القانون والتي كانت تنص على أنه “إذا صدر قرار معدل عن المدير أو المدقق وفق أحكام المادة (34) من هذا القانون وأقام المكلف دعوى لدى المحكمة للطعن في هذا القرار يترتب على المحكمة إسقاط أي دعوى أقامها المكلف للطعن في قرار هيئة الاعتراض المتعلق بالفترة الضريبية ذاتها، وتقوم المحكمة بالنظر في الدعوى المقامة للطعن في القرار المعدل بعد أن يقوم المكلف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الدعوى ضد قرار هيئة الاعتراض والرسم المترتب على الدعوى ضد القرار المعدل”.
المادة (26) :
وأقرّ مجلس النواب تعيين أعضاء النيابة العامة الضريبية بقرار من المجلس القضائي.
ورفض مجلس النواب أن يجيز للنائب العام الضريبي أن ينتدب أياً من أعضاء النيابة العامة الضريبية، ووافق مجلس النواب على اعادة صياغة الفقرة (و) من المادة 26 تلاها مقرر اللجنة الاقتصادية عمر قراقيش جاءت بالتوافق مع النيابة العامة.
وأصبح النص بعد التعديل الذي وافق عليه مجلس النواب: للمجلس القضائي أن ينتدب أي من أعضاء النيباية العامة الضريبية المسميين قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل لممارسة صلاحيات النائب العام الضريبي أو مساعديه أو المدعي العام الضريبي بموجب أحكام القانون، مع احتفاظهم بكافة الحقوق والامتيازات المستحقة من الدائرة.
وتشكل نيابة عامة ضريبية تتبع لرئيس النيابة العامة تتألف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين وموظفين حسب الحاجة، وتشكل في الدائرة مديرية القضايا لضريبة الدخل وضريبة المبيعات واي مبالغ أخرى متعلقة بهما تتبع للمدير تتألف من ممثلي الدائرة الحقوقيين وموظفين حسب الحاجة.
وأقر المجلس أنه على الرغم مما ورد في هذا القانون وقانون الضريبة العامة على المبيعات، يتولى تمثيل الدائرة في قضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات الحقوقية التي تكون الدائرة طرفاً فيها امام محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية واي محكمة أخرى مرافعةً ومدافعة وتقديم اللوائح والطلبات او التنسيب للمدير بإجراء المصالحات من يعين خطيا من قبل الوزير من المدققين الحقوقيين الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق كحد ادنى والذين مضى على خدمتهم في الدائرة بعد الحصول على هذا المؤهل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات منها مدة لا تقل عن سنه واحدة مدققاً.
وأقر مجلس النواب كذلك أنه وعلى الرغم مما ورد في أي قانون آخ، تعتبر خدمة الموظف المنصوص عليها في الفقرة السابقة (ج) من هذه المادة مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة مقبولة لغايات الإعفاء من شرط التدريب وامتحان القبول المنصوص عليهما في قانون نقابة المحامين النظاميين.
وتعتبر خدمة كل من أشغل إحدى وظائف النيابة العامة الضريبية قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته وقانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 وخدمة المقدر الحقوقي خلال ممارسته صلاحية مساعد المحامي العام المدني بمقتضى قانون ضريبة الدخل رقم(57) لسنة 1985 و تعديلاته وخدمة المدعي العام في القضايا المتعلقة بضريبة المبيعات امام محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية من ضمن خدمة الموظف الواردة في البند (1) من هذه الفقرة (نائب عام ومساعدون له ومدعون عامون وموظفون حسب الحاجة).
وعليه، شطب مجلس النواب الفقرة التي كانت تقول “يمثل النائب العام الضريبي أو أي من مساعديه الدائرة أمام محكمة الاستئناف الضريبية وأي محكمة استئناف أخرى في جميع القضايا التي تكون الدائرة طرفاً فيها وله الحق في استئناف القرارات والأحكام الصادرة عن أي منها وفي تمييز القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الضريبية وأي محكمة استئناف أخرى والتنسيب للمدير لإجراء المصالحة”.
المادة (27):
وأجاز مجلس النواب لهيئة الاعتراض أو المحكمة بناء على طلب المكلف المستند إلى أسباب مبررة عدم اعتبار النشر او تعذر التبليغ بمثابة تبليغ له، وفي هذه الحالة يسري ميعاد جديد اعتباراً من تاريخ تبليغ المكلف قرار المدقق أو الهيئة بقبول الطلب.
المادة (28) :
ووافقت لجنة الاقتصاد والاستثمار على ما ورد في مشروع القانون من الاستعاضة عن عبارة (سوق عمّان المالي) بـ (السوق المالي المعرّف بموجب قانون الأوراق المالية) في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (60) من القانون الأصلي والتي تنص : “على كل شخص اعتباري الحصول على براءة ذمة من دائرة الضريبة قبل بيع أو التنازل عن حصصه أو أسهمه أو أي جزء منها داخل المملكة ويستثنى من ذلك الأسهم المتداولة في سوق عمان المالي.
المادة (29) :
ووافق مجلس النواب على أنه وبرغم مما ورد في في هذا القانون وأي تشريع آخر، يمنح مدير الضريبة أو من يفوضه خطياً الطلب من أي جهة من القطاعين العام والخاص تزويد الدائرة بشكل إلكتروني أو غير إلكتروني بأي معلومات يتطلبها عمل الدائرة على أن تلتزم هذه الجهات بالربط مع الدائرة على قواعد البيانات الإلكترونية التابعة لكل منها ويشترط في ذلك عدم المساس بسرية العمليات المصرفية، ويلزم القانون عند تطبيق ما سبق مراعاة أحكام الفقرة (ز) من هذه المادة.
ووافق مجلس النواب على أن يتم تحديد أحكام وشروط وإجراءات تبادل المعلومات والإفصاح في التقارير المتبادلة تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
أما الفقرة (ز) فتنص أنه “على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، للمدعي العام الضريبي بقرار من المدير أن يطلب من أي جهة كانت أي معلومات ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون إذا توافرت لديه قرائن على وجود تهرب ضريبي، أو لغايات تنفيذ اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب أو الاتفاقيات الدولية”.
وشدد التعديل الذي وافق عليه مجلس النواب أنه “على الرغم مما ورد في الفقرات (هـ) و ( و) و (ز) من هذه المادة، تتم المحافظة على السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك ولا يتم المساس بها الا بقرار قضائي”.
المادة (30) :
ورفضت مجلس النواب المقترح الحكومي الوارد في مشروع قانون ضريبة الدخل حول الغرامات المفروضة على المتأخرين عن دفع الضرائب.
ووافق على ما أقرته اللجنة النيابية التي استبعدت النص الوارد من الحكومة المتمثل بفرض غرامة على المُكلف بنسبة (5%) من الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزءٍ منه بعد انتهاء الشهر الرابع من التأخير وصولاً إلى (25%) أو غرامة قطعية تبلغ (100) دينار للشخص الطبيعي و (200) دينار لشركات التضامن والتوصية البسيطة، و(500) دينار لشركات المساهمة العامة المحدودة والخاصة ذات المسؤولية المحدودة.
واستبدل مجلس النواب النص السابق بنص جديد، بناء على توصية من لجنته النيابية التي أوصت بفرض غرامة على المكلف يكون حدها الأقصى (100) دينار للشخص الطبيعي الذي يتأخر عن تقديم الإقرار الضريبي.
وفرض مجلس النواب غرامة على الشخص الإعتباري الذي يتخلف عن تقديم الإقرار الضريبي بقيمة (300) دينار، بينما رفعت من قيمة الغرامة على الشركات المساهمة العامة والخاصة حيث فرضت عليها غرامة بقيمة ألف دينار.
المادة (31) :
ورفضت مجلس النواب مقترحاً حكومياً ورد في مشروع قانون ضريبة الدخل يُحدد نسب ضرائب إضافية على المُكلف في حال ثبت وجود نقصٍ في الإقرار الضريبي.
ووافق مجلس النواب على تصوية اللجنة النيابية بفرض ضريبة مضافة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار اذا ثبت وجود نقص في الإقرار الضريبي أو زيادة في مبلغ تقاص او خصم ضريبة مدفوعة على الحساب وفقاً للاقرار الضريبي المقدم من المكلف اذا كانت نسبة الفرق لا تقل عن (25%) من الضريبة المستحقة او مبلغ التقاص المسموح به حسب مقتضى الحال.
واستبعد مجلس النواب بناء على توصية لجنته نصاً وارداً في المادة (31) من مسودة القانون، يفرض في حال ثبت وجود نقص في الإقرار الضريبي المُقدم من المكلف، ضريبة إضافية بنسبة (10%) من الفرق الضريبي إذا زادت نسبة الفرق على (20%) ولم تتجاوز (50%) من الضريبة المستحقة.
ورفضت مجلس النواب فرض ضريبة بنسة (25%) من الفرق الضريبي إذا زادت نسبة الفرق على (50%) ولم تتجاوز (75%) من الضريبة المستحقة، بالإضافة رفضها فرض ضريبة بنسبة (50%) من الفرق الضريبي إذا زادت نسبة الفرق على (75%) من الضريبة المستحقة.
ورفض المجلس أن تصل قيمة الضريبة الإضافية إلى نسبة (100%) إذا استحق دفع أي ضريبة على المكلف بمقتضى قرار التقدير الإداري، وفق التعديلات الحكومية.
ورفض نص المقترح الحكومي على فرض ضريبة إضافية على المكلف بنسبة (75%) من الزيادة، وذلك إذا ثبت وجود زيادة في مبلغ تقاص أو خصم الضريبة المدفوعة على الحساب وفقاً للإقرار الضريبي المقدم من المكلف.
ورفض مجلس النواب دفع المكلف نصف الضريبة الإضافية المقررة إذا وافق المُكلف على قرار التدقيق أو القرار الصادر عن هيئة الاعتراض أو قرار إعادة النظر.
المادة (32) :
ووافقت اللجنة على ما ورد فية مشروع القانون في نص المادة 32 والتي أضافت عبارة (خلال هذه المدة) حيث أصبحت “على المكلف دفع المبالغ المفروضة عليه بمقتضى أحكاما المادتين 63 و 64 من هذا القانون خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه ويجوز له الاعتراض لدى الوزير (خلال هذه المدة) والذي له تثبيت المبلغ أو تخفيضه أو الغائه إذا تبين لم ما يبرر ذلك.
المادة (33) :
وخفّض مجلس النواب بناء على توصية من لجنة الاقتصاد والاستثمار من مدة التقادم المتعلقة بالجرائم الناتجة عن الضريبة من 8 سنوات كما وردت في مشروع القانون إلى 3 سنوات.
وأصبح النص المعدل من قبل مجلس النواب “تكون مدة التقادم للجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون والعقوبات المفروضة بموجبه 3 سنوات” بعد أن كانت الحكومة أرسلته ب 8 سنوات.
ووافق مجلس النواب على فرض عقوبة على من لم يصدر فاتورة أصولية بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي، وذلك في سياق النص الذي يتحدث عن كل من قام بالتهرب الضريبي أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة.
ورفض المجلس بناء على توصية اللجنة إزالة مدة ال (ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها) الواردة في البند الذي ينص على ” يعاقب بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي كل من قام بالتهرب الضريبي أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بان اقتطع مقدار الضريبة وفق احكام هذا القانون ولم يوردها للدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها، حيث كان مشروع القانون يرغب بتغييرها إلى (المدة المحددة لدفعها).
ورفض المجلس رفع الغرامة إلى مثلي الفرق الضريبي على بعض المخالفات المتعلقة بالتهرب الضريبي أو محاولة التهرب أو المساعدة أو تحريض الغير عليه، مبقيةً إياها عند غرامة مثل الفرق الضريبي.
وأصبحت تنص في الفقرة (أ) من المادة 66 من مشروع القانون بعد الابقاء على النص الأصلي والتعديلات التي أدخلها مجلس النواب على : يعاقب بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي كل من قام بالتهرب الضريبي أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بان اتي أي فعل من الأفعال التالية :
قدم الإقرار الضريبي بالاستناد إلى سجلات أو مستندات مصطنعة أو ضمنه بيانات تخالف ما هو ثابت في السجلات أو المستندات التي أخفاها مع علمه بذلك.
قدم الإقرار الضريبي على أساس عدم وجود سجلات أو مستندات وضمنه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من سجلات أو مستندات أخفاها.
اتلف قصدا السجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء المدة المحددة للاحتفاظ بها وفق أحكام هذا القانون.
اصطنع أو غير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام الدائرة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
أخفى نشاطاً أو جزءاً منه مما يخضع للضريبة.
اقتطع مقدار الضريبة وفق احكام هذا القانون ولم يوردها للدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها.
لم يصدر فاتورة أصولية
وقرر مجلس النواب في فقرة (ب) أنه إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون العقوبة في حال تكرار ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فيها على النحو التالي :
الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الثانية.
الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الثالثة، فيما كانت الحكومة ترغب في مشروع القانون الذي أرسلته أن تكون مدة الحبس لا تزيد على 3 سنوات.
الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الرابعة وما يليها.
وفي الفقرة (ج) فقد قرر المجلس أنه لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة (ب) من هذه المادة .
وأقر المجلس في الفقرة (د) أنه على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر : على الدائرة نشر الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والصادرة في قضايا التهرب الضريبي بالصحف ووسائل الإعلام بما في ذلك النشر في الوسائل الإلكترونية المتاحة، فيما كون مدة التقادم للجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون والعقوبات المفروضة بموجبه ثماني سنوات.
المادة (34) :
ووافق مجلس النواب على نص يحمل المسؤولية لأي شخص قام عمداً بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري.
وأقر أنه في هذه الحالة يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الأصلي.
المادة (35) :
ومنح مجلس النواب سنة إضافية لقضايا (التسوية)، وأخضع إجراء تسوية بقضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمبالغ الأخرى المسجلة لدى القضاء حتى نهاية العام الحالي بعد أن كان نص مشروع القانون الوارد من الحكومة يحصرها بالقضايا العالقة حتى نهاية العام الماضي، ويترتب على إجراء هذه المصالحة إنهاء القضية وعلى المحكمة المصادقة على المصالحة واعتبارها حكما نهائياً.
واستثنى مجلس النواب بناء على توصية من اللجنة في تعديلاتها على مشروع القانون بشكل صريح “جرائم التهرب الضريبي”، وغيّر المجلس من مسمى (التسوية) ليعرّفها على انها مصالحة.
ووافق المجلس على ما ورد في مشروع القانون من وجوب أن لا تقل نسبة (المصالحة) المشار إليها سابقاً عن (25 %) من المبلغ المتنازع عليه، ورفضت اللجنة على النص الذي يلزم تنظيم الشؤون المتعلقة بالتسوية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وسمح المجلس بإعفاء كامل على الضريبة والغرامات والفوائد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير كل شخص لم يقدم الإقرار الضريبي أو لم يتم التقدير والتدقيق عليه قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وكانت الضريبة المستحقة في تلك الفترات تقل عن مليون دينار، وشطبت النسبة التي منحتها الحكومة كأساس لهذه المصالحة (بما نسبته 20% من الضريبة).
كما وافق المجلس على إعفاء كامل الغرامات المتحققة على دخل كل شخص عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك في حال التصريح عن هذا الدخل، وشطب المجلس حصر المدة التي كانت فرضتها الحكومة في مشروع القانون على هذا البند (وهي أن يجري التصريح عن الدخل خلال سنة من نفاذ أحكام القانون المعدل) وترك المجلس المدة مفتوحة بناء على توصية من لجنته النيابية، شريطة قيامه بتقدير إقرارات ضريبية عن عام 2018 وعن الفترات الضريبية اللاحقة خلال المدة القانونية.
ووافق المجلس على أن يعفى من الضريبة والغرامات والفوائد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير كل مكلّف استحقت عليه ضرائب قطعية تقل عن مليون دينار عن الفترات الضريبية السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون المعدل بما نسبته (90%) من الغرامات والفوائد شريطة التقدم بطلب لتسوية الارصدة الضريبية المستحقة عليه خلال (180) يوما من سريان أحكام هذا القانون.
ووافق المجلس على أن يعفى من الضريبة والغرامات والفوائد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير كل شخص لم يتم اكتشافه من الدائرة من الملاحقة الجزائية والغرامات والفوائد في حال أعلم الدائرة طوعياً عن دخله الصحيح الذي سيتقدم به للفترات الضريبية اللاحقة شريطة دفع الأرصدة الضريبية حسب الإقرار السابق خلال (180) يوماً من تاريخ سريان احكام هذا القانون المعدل.
المادة (36) :
ووافق مجلس النواب على نص المادة 36 في مشروع القانون أنه على الرغم مما ورد في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة، التي قالت إنه لا يجوز الإعفاء من أي ضريبة تستحق بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
المادة (37) :
ووافق المجلس على ما ورد في مشروع القانون بجوازية منح حوافز ضريبية لقطاعات محددة وفقا لمقتضيات المصلحة الاقتصادية ويتم تحديد جميع الشؤون المتعلقة بهذه الحوافز بما في ذلك كلفها ومددها الزمنية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. هلا اخبار