مرايا – حذرت إدارة السير المركزية المواطنين في منشور لها على “فيسبوك”من تركيب إضافات ضوئية وصوتية على المركبات، مؤكدة أن هذا الفعل يعتبر مخالفة صريحة لأحكام قانون السير رقم (49) لسنة 2008م.
وأضافت السير بأن هذه المخالفة يترتب عليها بموجب المادة (24) من القانون:حجز المركبة لمدة (48) ساعة، التي ارتكب سائقها مخالفة تركيب أجهزة إضافية (ضوئية أو صوتية) على المركبة غير المسموح لها بذلك ولا تسلم لمالكها إلا بعد تصويب أوضاعها وتسديد قيمة الغرامات.