رفض القضاء الاردني تسليم مواطنا الى المملكة العربية السعودية مطلوبا للمحاكمة بجرم اصدار بلا رصيد ؛ لعدم توفر شروط التسليم .

وكانت ادارة الشرطة العربية والدولية (الانتربول) وجهت كتابا الى قاضي صلح جزاء عمان لتسليم مواطنا اردنيا مطلوب تسليمه للسلطات السعودية؛ كونه مطلوبا عن جرم اصدار شيك لا يقابله رصيد .

وقرر قاضي الصلح رد الطلب لعدم توفر شروط التسليم ،فلم يقبل مساعد النائب العام فطعن به أمام محكمة الاستئناف التي ردت الطعن وصادقت على قرار رفض التسليم .

وأيدت محكمة التمييز الحكم وأشارت الى ان اتفاقية الرياض للتعاون القضائي هي الواجبة التطبيق باعتبارها موقعة من الدولتين واستكملت مراحلها الدستورية وأصبحت نافذة .

وبين القرار أن اتفاقية التسليم اشترطت أن يكون الفعل معاقبا عليه بمقتضى قوانين كل من البلدين الا ان عقوبة جرم اصدار شيك بلا رصيد يعاقب عليه بقانون العقوبات الاردني بالحبس مدة سنة وغرامة مالية لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 دينارا،بينما عقوبة ذات الجرم في قوانين السلطات السعودية تنص على الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسين الف ريال او باحدى العقوبتين دون أن يضع حدا أدنى للعقوبة،كما انه اعطى الخيار بالعقوبة بين الحبس او الغرامة مما ينبني عليه ذلك تخلف الشرط الذي يستلزم للتسليم وبذلك تكون شروط التسليم غير متوافرة بحقه .