مرايا – نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية الدبلوماسيين المنقولين إلى مركز وزارة الخارجية.

وصدر النظام بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من المادة (137) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته.

ويسمح النظام لموظف وزارة الخارجية العائد الى مركز الوزارة بادخال مؤقت للسيارة التي يجلبها من الخارج أو التي يقوم بشرائها من المناطق الحرة الأردنية ولكن بشروط محددة وهي أن يكون الموظف المستفيد دبلوماسياً ويحمل رتبة من ملحق الى رتبة سفير، إبراز كتاب رسمي من الوزارة يفيد بنقله للعمل في مركزها مشتملاً على نوع السيارة ومواصفاتها ورقم الشاصي والمحرك، أن لا تـزيد سعة محرك السيارة المـشتراة من المنطقة الحرة الأردنـية عن1800 سي سي.

وتاليا نص النظام:

نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية الدبلوماسيين المنقولين إلى مركز وزارة الخارجية

صادر بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من المادة (137) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته .

المادة (1): يسمى هذا النظام ( نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية الدبلوماسيين المنقولين إلى مركز وزارة الخارجية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها بأدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :

الوزارة : وزارة الخارجية وشؤون المغتربين .

الدائرة : دائرة الجمارك .

المدير : مدير عام الدائرة .

الموظف المستفيد : موظف السلك الدبلوماسي والمعين بموجب أحكام نظام السلك الدبلوماسي الأردني النافذ أو أنظمة السلك الدبلوماسي السابقة في وزارة الخارجية من رتبة ملحق إلى رتبة سفير المنقول من الخارج إلى مركز الوزارة.

المادة (3): يطبق وضع الإدخال المؤقت على السيارة التي يجلبها الموظف المستفيد من الخارج أو التي يقوم بشرائها من المناطق الحرة الأردنية عند نقله إلى مركز الوزارة ضمن الشروط التالية :

أ- أن يكون الموظف المستفيد دبلوماسياً ويحمل رتبة من ملحق الى رتبة سفير .

ب- إبرازكتاب رسمي من الوزارة يفيد بنقله للعمل في مركزها مشتملاً على نوع السيارة ومواصفاتها ورقم الشاصي والمحرك .

ج- أن لا تـزيد سعة محرك السيارة المـشتراة من المنطقة الحرة الأردنـية عن1800 سي سي .

المادة (4)

أـ تضمن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة والخاصة على المبيعات والغرامات الجمركية والضريبية التي قد تتحقق على السيارة بتعهد الوزارة او كفالة بنكية أو تامين نقدي .

ب- ترد الكفالات البنكية والتأمينات الضامنة بعد إبراز ما يثبت تسديد قيود الادخال المؤقت وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا النظام .

ج- على الوزارة عدم منح الموظف المستفيد براءة ذمة إلا بعد تسديد قيود الإدخال المؤقت لدى الدائرة أو تحويل أي مستحقات له لدى الوزارة لحساب الدائرة تسديدا للمبالغ المستحقة بذمته .

المادة(5):

أ- تمنح السيارة التي يجلبها موظف السلك الدبلوماسي المنقول الى مركز الوزارة من مركز عمله في الخارج بلوحاتها الاجنبية رخصة إدخال مؤقت من مركز الدخول شريطة ما يلي:

1- أن تكون مسجله باسمه .

2-أن تكون مرخصة في بلدها ترخيص ساري المفعول .

ب- ينظم بيان جمركي وفق وضع الإدخال المؤقت بالسيارات المشتراه من المناطق الحرة الأردنية أوالواردة من الخارج بلوحة تصديرية او التي يطلب اصحابها اسقاط لوحاتها الاجنبية.

ج- ترخص السيارات التي ينظم بها بيانات ادخال مؤقت من قبل دائرة ترخيص السواقين والمركبات ويجدد الترخيص سنوياً بموافقة الدائرة، ويصرف لها لوحات أردنية مؤقتة بالصفة الخصوصية وفق ترميز محدد.

المادة (6):

أ- يكون الإدخال المؤقت للسيارة العائدة للموظف المستفيد طيلة مدة بقائه في مركز الوزارة ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات تجدد سنويا بناء على كتاب من الوزارة يفيد انه ما زال على رأس عمله في مركز الوزارة .

ب- للمدير تمديد مدة إدخال السيارة بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) سنويا بناء على توصية من الوزارة على ان لا تتجاوز مدة التمديد سنة واحدة .

المادة (7) :

يجوز للموظف المستفيد تبديل السيارة المشتراة من المناطق الحرة الأردنية أو التي يجلبها معه من الخارج في حال اصابتها بعد إدخالها بحادث أو عطل فني يجعلها غير صالحة للاستعمال أو السير على الطرقات بناء على تقرير مشترك من إدارة الترخيص والدائرة .
ب – يجب ألا تزيد مدة الإدخال المؤقت لجميع السيارات المدخلة والمستبدلة للموظف المستفيد عن المدد المحددة في المادة (6) وتحسب من تاريخ نقله للمركز .

المادة (8) :تقاد السيارة المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت من الموظف المستفيد إلا انه يجوز بموافقة المدير بناء على توصية مبررة من الوزارة السماح بقيادتها من أي فرد من أفراد أسرته على ان يثبت ذلك على رخصة الإدخال المؤقت للسيارة الأجنبية أو على رخص الاقتناء للسيارات التي تحمل لوحات أردنية.

المادة (9) : على الموظف المستفيد بموجب أحكام هذا النظام وخلال ثلاث أشهرمن انتهاء مهامه في مركز الوزارة أو إنتهاء مدة الإدخال المؤقت ايهما اسبق تسديد قيود الادخال من الانتهاء وفقاً لاحدى الأوضاع التالية :

1- إخراج السيارة من البلاد بإعادة التصدير وإبراز ما يثبت ذلك.

2- التخليص عليها محليا ، مع مراعاة القرارات الخاصة بحظر الاستيراد.

3- التنازل عنها لصالح الخزينة بدون مقابل.

المادة (10): يسمح للموظف المستفيد إخراج السيارة معه اثناء سفره خارج المملكة بموجب تصريح يمنح من الدائرة مستند على توصية الوزارة .

المادة (11) : للدائرة اتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لضمان الالتزام باحكام هذا النظام ويحق لها إلغاء الموافقات الصادرة بموجبه وفرض الغرامات الجمركية وتحصيل الرسوم والضرائب المتوجبة في حال عدم التزام الموظف المستفيد بأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بموجبه.

المادة (12): للوزير بناء على تنسيب المدير البت في الحالات التي لم يرد النص عليها في هذا النظام.