مرايا – في اجتهاد قضائي جديد لمحكمة استئناف عمان، قررت فيه الحكم ببطلان عقود بيع تمت قبل 27 عاما من إقامة الدعوى ورد طلب الشقيقين باعادة تسجيل قطعتي ارض كانت تعود ملكيتها لهما في الاصل ،وقضت المحكمة ان اعادة الحال الى ما كان عليه قبل ابرام تلك العقود واعادة تسجيل قطعتي الارض باسمهما يشكل إرهاقا شديدا لمن تملك تلك الأراضي بحسن نية مشددا الحكم على حقهما بالمطالبة بالتعويض المالي العادل عن قيمتهما.
وكان شقيقهما المتوفي قام ببيع قطعتي الارض قبل 27 عاما عن طريق وكالة تبين انها لا تحمل توقيعهما ونظمت عندما كانا قصر قبل بلوغهما سند الرشد ولدى مراجعتهما دائرة الاراضي قبل سنوات تفاجآ بان قطع الاراضي قد بيعت دون علمهما بموجب وكالة خاصة نظمت عام 1983 وتبين انه قد تم تزوير توقيعهما وتنظيم الوكالة لصالح شقيقهما وان عملية البيع تمت بصورة مخالفة للحقيقة والواقع ، كما تبين لهما ان الاراضي قد بيعت فيما بعد عدة مرات خلال هذه السنوات حتى بلغ عدد مالكيها عند إقامة الدعوى في عام 2010 ما يقارب 58 مالك .
فتقدما بدعوى ابطال جميع عقود البيع التي تمت على الاراضي كون البيع الأول قد تم بموجب سند وكالة مزورة مطالبين باعادة الحال الى ما كان عليه قبل ابرام تلك العقود واعادة تسجيل قطعتي الارض باسمهما واستردادها من المالكين الحاليين والتي بلغ عددهم 58 مالك عند إقامة الدعوى عدا عن البيوعات اللاحقة التي تمت خلال نظر الدعوى وحتى صدور الحكم.
وقالت محكمة الاستئناف في اجتهادها الصادر برئاسة القاضي وليد كناكرية وعضوية القاضيين احمد جرادة وخالد الدبوبي، ان التنفيذ العيني بإعادة تسجيل العقارات باسمهما فيه ارهاقا شديدا للمالكين الحاليين من شأنه أن يلحق بكل من تملك تلك العقارات بحسن نية خسارة فادحة؛ ذلك ان من الثابت للمحكمة انه قد تفرع عن تلك البيوعات التي تمت بموجب الوكالة الباطلة معاملات وبيوعات لاحقة عديدة تمت خلال المدة الزمنية السابقة لاقامة الدعوى والتي تزيد عن سبع وعشرين عاما،مؤكدا القرار ان تلك البيوعات اللاحقة التي تمت ينبغي ان لا يطالها التنفيذ كونها تمت بصورة صحيحة في ظل وضع كان صحيحا انذاك ،وانه وبالاستناد الى وثائق رسمية وسندات تسجيل صحيحة صادرة عن دائرة الاراضي والمساحة المختصة .
واكدت المحكمة في اجتهادها على حق الشقيقين بالمطالبة بالتعويض المالي العادل لقيمة الاراضي .
وقالت المحكمة في قرارها ان محكمة البداية كانت قد قضت باعادة تسجيل قطع الاراضي باسمهما بالرغم من ان الاوراق والبينات المقدمة في الدعوى تثبت تعذر تنفيذ ذلك او على الاقل يشكل ارهاق لجميع المشترين،لذا فان قرارها مخالفا للقانون يتعين فسخه من هذه الناحية.