مرايا – وجهة محكمة بداية عمان انذار عدلي لدكتور عمر الرزاز وذلك لشراء الغاز المسروق موضوع الاتفاقية (واسمه ليفاياثان) ويقوم الحقل على أراضٍ فلسطينيّة محتلة، وأن اتفاقية ‏شراء الغاز الفلسطيني المسروق تمثّل انتهاكًا صارخًا للحقوق الفلسطينيّة والعربيّة المشروعة.

 

وتاليا نص الانذار، كما ورد لمرايا نيوز 

إنذار عدلي بواسطة حضرة كاتب عدل محكمة بداية عمان الأكرم

المنذر‎ / ‎

المنذر إليهم‎ /‎

‏1‏‎-‎ دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر أحمد منيف الرزاز، يحمل الرقم الوطني 9611022893 بالإضافة لوظيفته، ‏

‏2‏‎-‎ مجلس الوزراء بالإضافة لوظيفته،

يمثّلهم جميعًا وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته، وعنوانهم عمّان، الدوّار الرّابع، دار رئاسة الوزراء.‏‎ ‎

وقائع الانذار‎ /‎

أولًا/ يعلم المنذر إليهم أن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية قد قامت بواسطة شركة الكهرباء الوطنية، باعتبارها تمثل السياسة العامة ‏للحكومة بموجب المادة 5/أ من النظام الأساسي للشركة -وهي شركة مساهمة عامة تدير مرفقًا عامًّا لتوليد الكهرباء، ومسجلة تحت ‏الرقم الوطني للمنشأة 200011223، ومملوكة بالكامل لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية سندًا لنظامها الأساسي، وتحديدًا المادة ‏الثانية منه والتي تنصّ على: “تؤسس هذه الشركة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المتّخذ بتاريخ 9/4/1994 بتحويل سلطة الكهرباء ‏الأردنية إلى شركة مساهمة عامة تملك الحكومة كامل رأسمالها سندًا لأحكام المادة 8 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989″؛ ‏والمادة 5/أ من النظام الأساسي للشركة، والتي تنصّ على: “تهدف الشركة ضمن السياسة العامة للحكومة الاردنية ومع مراعاة ‏القوانين والأنظمة النافذة في المملكة إلى…”؛ والمادة 7/أ من النظام الأساسي للشركة، والتي تنصّ على “يجوز لمجلس إدارة الشركة ‏وبعد موافقة مجلس الوزراء زيادة او تخفيض رأسمال الشركة ..”؛ والمادة 8 من النظام الأساسي للشركة، والتي تنصّ على: “يحق ‏للشركة بقرار من مجلس إدارتها وبعد موافقة مجلس الوزراء أن تصدر إسناد قرض…”؛ والمادة 9 من النظام الأساسي للشركة، ‏والتي تنصّ على: “يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، ويعين مجلس الوزراء رئيس وأعضاء مجلس إدارة ‏الشركة ومديرها العام..”- بتوقيع اتفاقية لاستيراد الغاز الفلسطيني المسروق من قبل العدو الصهيوني الغاصب، وتم توقيع هذه ‏الاتفاقيّة في شهر أيلول من عام 2016، مع شركة إن. بي. إل. جوردان ماركيتنغ ليميتد، ومقرّها جزر الكايمان، والمملوكة لشركة ‏أميركيّة وشركات إسرائيليّة أعطتها حكومة الكيان الصهيوني الغاصب حقوق استخراج الغاز من المياه المشاطئة لفلسطين المحتلّة، ‏وبالشراكة –ربّما- مع أطراف أخرى قد لا نعلم عنها.‏

ثانيًا/ يعلم المنذر إليهم أن حقل الغاز المسروق موضوع الاتفاقية (واسمه ليفاياثان) يقوم على أراضٍ فلسطينيّة محتلة، وأن اتفاقية ‏شراء الغاز الفلسطيني المسروق تمثّل انتهاكًا صارخًا للحقوق الفلسطينيّة والعربيّة المشروعة، ودعمًا وترسيخًا للاستعمار والاحتلال، ‏ورفدًا لخزينة الاستعمار الصهيوني بمليارات الدولارات من أموال دافعي الضّرائب الأردنيّين، بما يعني أنها عمليًّا وماديًّا دعم مباشر ‏للاستعمار والاحتلال والإرهاب الصهيوني بالأموال، الأمر الذي يشكل مخالفة جسيمة لنصوص الدستور الأردني والقانونين الأردني ‏والدولي وقرارات الأمم المتّحدة ذات الصلة.‏

ثالثًا/ يعلم المنذر إليهم بأن هذه الاتفاقية المشؤومة ستؤدي حتمًا إلى المساس بسيادة المملكة الأردنيّة الهاشمية، وأمنها، وأمن ‏مواطنيها، وستؤثر على امتلاكها لقرارها الحرّ المستقل وعدم رهن إرادتها وسيادتها لأي طرف خارجيّ، خاصة العدوّ الصهيوني ‏الغاشم، حيث تعتبر مصادر الطاقة من الأسلحة السياسيّة والاستراتيجيّة المؤثّرة في العلاقات الدّولية، الأمر الذي سيعرّض الأردن ‏ومواطنيه للابتزاز السياسيّ والاقتصاديّ من قبل العدوّ الصهيونيّ في أي موقف و/أو تحدّ مستقبلي محليّ أو عربيّ، خاصة مع تواتر ‏الحديث عن صفقة القرن ونتائجها الكارثيّة، والتي تعتبر الاتفاقيّة المشؤومة هذه إحدى أدوات تنفيذها على الأرض، وهي، بالنتيجة، ‏تحرم الأردنّ من سيادته على أراضيه -أو جزء منها- وتهدد الوصاية الأردنيّة على المقدسات الإسلاميّة والمسيحيّة في كامل القدس ‏العربية، وتساهم بمصادرة الأراضي العربيّة المحتلّة بما فيها فلسطين والجولان.‏

رابعًا/ يعلم المنذر إليهم بأنّ الشّروع بتنفيذ اتفاقيّة شراء الغاز المسروق دون مرورها بالقنوات الدستوريّة يشكل انتهاكا صارخا لاحكام ‏الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الاردني، والتي نصّت على أنّ: “المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة ‏شيئًا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا اذا وافق عليها مجلس الامة، ولا يجوز في أي ‏حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية”، كما يعلم يعلم المنذر اليهم أن الاتفاقية ترتّب ‏التزامات ماليّة بالمليارات على خزانة الدّولة، كما أنّها تمس حقوق المواطن الأردني العامة والخاصة من خلال تهديد مصالحة ‏الاستراتيجيّة والأمنيّة، وتأثير الصفقة على إنتاج الكهرباء في الأردن وهي أساسيّة لكل مواطن وكلّ قطاع، واستملاك أراضي ‏المواطنين لمصلحة المشروع، اضافة الى الضرر الاقتصاديّ المتمثّل بتأخير أو توقيف أو عدم تطوير مشاريع الطاقة السيادية في ‏الأردن كمشاريع تطوير الطاقة الشمسيّة وطاقة الرياح ومشاريع الصخر الزيتي، وحرمان الاقتصاد الأردني من استثمار المليارات ‏التي ستدفع لصالح الصهاينة من توظيفها داخل الأردن، وحرمان المواطن الأردني من عشرات آلاف فرص العمل التي يمكن ‏توفيرها بتلك المليارات، إضافة الى تحميل خزانة الدولة نفقات تتمثل بمبلغ الصفقة، والكلف الإضافية الأخرى المتعلقة باستملاك ‏الأراضي (الذي قامت به وزارة الطاقة)، وتكاليف حماية الأنبوب، والتكاليف اللوجستية الأخرى المتعلقة به، وعليه يكون من ‏الواجب، وعملًا بأحكام الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الأردني عرض الاتفاقيّة على مجلس الأمة كسلطة تشريعية، للأسباب ‏التالية:‏

‏1‏‎-‎ يعلم المنذر إليهم أنّهم قد خالفوا الدستور ابتداءً من حيث عدم عرض الاتفاقيّة على مجلس الأمة كمشروع قانون، مما ‏يشكل اعتداءً على المبدأ الدستوري المتمثّل بالفصل بين السّلطات، وتغولًّا من السّلطة التنفيذيّة على صلاحيات السّلطة التشريعيّة‎.‎

‏2‏‎-‎ يعلم المنذر إليهم أن ما قامت به الحكومة بواسطة شركة الكهرباء الوطنية من إجراءات لتنفيذ مضمون الاتفاقيّة، سواء من ‏استملاك الأراضي و/أو ما قامت به من إجراءات تنفيذيّة على الأرض قبل عرض الاتفاقية بحسب الاستحقاق الدستوري سابق الذكر ‏يلقي بظلال الشكّ والرّيبة على هذه الأفعال، ويفتح الباب على مصراعيه لكافة التأويلات وخصوصًا في ظل تصنيف الحكومة لاتفاقية ‏الغاز المسروق باعتبارها وثيقة سرية بموجب كتاب وزير الطاقة والثروة المعدنية رقم (و ت م /1794) تاريخ 25/2/2017، وذلك ‏استنادا لاحكام المادة 13/ب من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات والتي نصت على: “مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، ‏على المسؤول أن يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يلي-: (ب) الوثائق المصنفة على أنها سرية ومحمية والتي يتم ‏الحصول عليها باتفاق مع دولة أخرى”، الأمر الذي يمثل إقرارًا من الحكومة بإنها هي الطرف المتعاقد في الاتفاقيّة‎.‎

‏3‏‎-‎ يعلم المنذر اليهم أن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية، وبحسب التصريحات الرسميّة، كافلة لتنفيذ الاتفاقية وفق ما ورد ‏على لسان مدير شركة الكهرباء الوطنيّة أمجد الرواشدة، ووفق ما ورد على لسان وزيرة الطاقة هالة زواتي بوجود شرط جزائي ‏قيمته مليار ونصف المليار دولار، ولا يخفى على أحد بان مفهوم عقد الكفالة بموجب ما ورد بالمادة 950 من القانون المدني: “الكفالة ‏ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام”، ما يؤكد توافر كافة الشروط الواردة بالفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الأردني، ‏وتستوجب بالضرورة عرض الاتفاقيّة على مجلس الأمة للموافقة عليها كونها تحمّل خزانة الدولة نفقات، وتمسّ حقوق الأردنيين ‏العامّة والخاصّة‎.‎

‏4‏‎-‎ يعلم المنذر إليهم أن مدة الاتفاقيّة خمسة عشر عامًا وبمبلغ قد يتجاوز العشرة مليارات دولار، مما يجعلنا رهينة لإرادة ‏العدو الصهيونيّ، ويعرّض الأمن الوطنيّ للخطر‎ .‎

‏5‏‎-‎ يعلم المنذر إليهم أن الموقف الشعبي يرفض اتفاقية شراء الغاز المسروق من العدو الصهيونيّ متمثّلًا بكافة الجهود ‏والمبادرات الوطنيّة والشعبيّة السابقة على توقيع الاتفاقية، والمستمرّة حتى اللحظة.‏

‏6‏‎-‎ يعلم المنذر إليهم أن مجلس النواب الأردني عقد جلسة رقابية لمناقشة الاتفاقيّة يوم الثلاثاء 26/3/2019 وقرر -بإجماع ‏أعضائه- بُطلان اتفاقيّة الغاز مع العدو الصهيوني، برلمانيًّا وشعبيًّا، وأوعز للحكومة بإلغائها.‏

‏7‏‎-‎ يعلم المنذر إليهم أن الدّول، وحفاظًا على أمنها القوميّ، تسعى دائمًا، سواءً مرحليًّا أو استراتيجيًّا، لتوظيف المقدّرات ‏الوطنيّة واستثمارها، حتى لو كانت الكلفة تزيد عن القيمة الشرائيّة، وذلك تعزيزًا للاقتصاد الوطنيّ بالاعتماد على الذّات، هذا فيما ‏يتعلق بالسّلع الاستهلاكيّة، فكيف اذا ما كانت السّلعة تمثّل عصبًا حقيقيًّا للاقتصاد، وتشغّل مرفقًا عامًّا استراتيجيًّا، الأمر الذي يجعل ‏إلغاء هذه الاتفاقيّة واجبًا.‏

‏8‏‎-‎ يعلم المنذر إليهم أن الحكومة لا تملك التمسّك بقرارات الديوان الخاص بتفسير القوانين السابقة ذلك أنّها عالجت الفقرة 2 ‏من المادّة 33 من الدستور الأردني في ضوء نص سابق ورد فيه: “معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والمعاهدات ‏الأخرى التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئا من النفقات أو مساس بحقوق ‏الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا اذا وافق عليها مجلس الامة”، في حين أن النصّ الدستوري الحاليّ للمادة يقول: ‏‏”المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئًا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا ‏تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط ‏العلنية”؛ هذا من جانب، ومن جانب آخر، وحيث أن النصوص الدستورية والقانونية تقرأ وتفسر وفقًا للظروف التاريخية التي نشأ ‏النص في ظلّها، إضافة إلى البحث عن إرادة المشرّع الدستوريّ، وحتى الرّجوع إلى الدّساتير المشابهة للدستور الاردنيّ، ونشير ‏هنا إلى قرار مجلس العموم البريطاني الذي أخضع اتفاقيّة قرض ماليّ موقع ما بين الحكومة البريطانيّة وبنك (شركة) لموافقته، ‏ورفض التّصديق على هذه الاتفاقيّة. ‏

خامسًا/ إن التلويح بإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية في ضوء وضوح النصّ المراد تفسيره يغدو من قبيل لزوم ما لا يلزم، وهي ‏محاولة لترحيل الأزمة إلى المحكمة الدستورية وتوريطها في هذا الملفّ، مؤكّدين على عدم صحة طلب التفسير و/أو الإحالة‎.‎

الطلب‎:‎

‎ ‎لكلّ ما تقدّم، فإن المنذر/المنذرين يخطرونكم بما يلي‎:‎

‏1-‏ وقف كافة الأعمال القانونيّة و/أو الماديّة التي تتعلّق بتنفيذ هذه الاتفاقيّة فورًا، بما فيها أعمال الحفر وتمديد الأنابيب و/أو أيّة ‏أعمال إنشائية أو مدنية أخرى من أي نوع كانت تتعلق بالاتفاقية، وتنفيذًا لبنودها‎.‎

‏2-‏ إلغاء و/أو سحب قرارات الاستملاك الصادرة لهذه الغاية وإعادة الأراضي إلى أصحابها ومالكيها.‏

‏3-‏ أن تنصاع الحكومة للإرادة الشعبية، ولقرار مجلس النواب، ولمصالح الأردن الاستراتيجية والأمنيّة والاقتصادية ‏والسياسية، وتُلغي الاتفاقيّة فورًا، خصوصًا وأنّ في بنودها ما يتيح إمكانيّة إلغائها دون تحمّل شروطها الجزائيّة.‏

‏4-‏ إحالة كلّ من ساهم في إبرام هذه الاتفاقية، و/أو التوقيع عليها، و/أو من استمر في عهدهم تنفيذها، إلى المُساءلة والمحاسبة ‏والقضاء، كون هذه الاتفاقية تؤدي إلى إهدار أموال دافعي الضرائب، وتدعم الاستعمار والاحتلال والإرهاب الصهيوني، ‏وتفرط بأمن الأردنّ الاستراتيجيّ والاقتصاديّ، وتمثّل إخلالًا بالواجبات الوظيفيّة من كلّ من ساهم فيها.‏

يحتفظ المنذر/المنذرون بحقّهم باتّخاذ كافة الاجراءات القانونية والقضائية للحفاظ على حقوقه و/أو حقوق الأردن ومواطنيه، وقد ‏أعذر من أنذر