كيفية تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الإدارية المقامة ضد نقابة المعلمين ، واثر سحب القرار على الدعوى – وجهة نظر قانونية
مرايا – تنشر مرايا نيوز آلية تنفيذ الحكم الصادر بالدعوى المقامة ضد نقابة المعلمين.
اولاً : وقائع الدعوى : تتخلص وقائع الدعوى بما يلي :
1. اتخذت نقابة المعلمين قرارا من قبل مجلس نقابتها يتضمن اضرابا مفتوحا عن العمل ولحين تحقيق مطالبها ولم يسفر الحوار ما بين النقابة والحكومة عن اي نتائج ملموسة تؤدي الى وقف الاضراب ، الامر الذي دفع ببعض اوليا امو الطلبة برفع دعوى امام المحكمة الادارية للطعن بقرار مجلس النقابة المتضمن اعلان الاضراب ، واثناء نظر الدعوى تقدمت الجهة المستدعية بطلب مستعجل لدى المحكمة الادارية يتضمن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ولحين الفصل بالدعوى ، وقد قررت المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً،كونها رأت أن نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها ، وقد تم الطعن بهذا القرار لدى المحكمة الادارية العليا ، وقدم تم رد الطعن وتاييد القرار الصادر عن المحكمة الادارية .
2. تبلغت نقابة المعلمين قرارات المحكمة وقد اتخذت قرارا يتضمن سحب قرارها المتضمن اعلان الاضراب ، وفي الوقت نفسه ، اعلنت النقابة وعلى لسان الناطق الرسمي باسمها بان الحكومة اذا لم تستجب لمطلب النقابة سوف يكون هناك اضراب جديد يبدا من يوم الاحد .
ثانياً : كيفية تنفيذ قرار المحكمة القاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه :
1. ان الاحكام الصادر في الدعوى الإدارية او (دعوى الإلغاء) حجة على الكافة وحجيتها من النظام العام ، والحكم الصادر بالدعوى شأنه شأن أي حكم قطعي آخر يحوز حجية الشيء المحكوم فيه ويقصد بهذه الحجية أمران: الأمر الأول: شكلي، ويعني أن المحكمة التي أصدرت الحكم تستنفد ولايتها بالنسبة له. فلا تستطيع – بمجرد إصدارها للحكم – أن تتراجع فيما قضت به ولا أن تعدل فيه، وإن كان لها بطبيعة الحال أن تفسر ما يكون غامضاً في منطوقه، وأن تصحح ما يكون قد انطوى عليه من خطأ مادي. الأمر الثاني: موضوعي، ويعني أن ما انتهى إليه الحكم من قرار يعتبر صحيحاً وعنواناً للحقيقة والعدالة، وهو بذلك يعد بمثابة قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس ومن ثم لا يجوز عرض النزاع الذي فصل فيه على أية محكمة أخرى. وتثبت حجية الشيء المحكوم فيه للحكم الصادر بالدعوى وكذلك للحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
2. إذا تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى او وقف تنفيذه – وفقا لاحكام المادة (34/ب) من قانون القضاء الاداري رقم (27) لسنة 2014 تعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار، وهذا يوجب على النقابة الالتزام باعادة الحال الى ما كان عليه كما لو لم يصدر القرار(وقف التنفيذ)( لطفا انظر : حكم محكمة العدل العليا الاردنية رقم 173/1991 تاريخ 15/10/1991) ، بحيث يترتب على نقابة المعلمين التزامان أساسيان: وهما :
1. التزام سليبي : وهذا يتضمن امرين : الاول : الامتناع عن تنفيذ القرار ، والذي يعتبر في هذه الحالة وكأنه لم يصدر إطلاقاً، و يجب عليها أن تكف فوراً عن لمضي في هذا التنفيذ بمجرد صدور الحكم بوقف التنفيذ. اما الأمر الثاني: فيتمثل بعدم إعادة إصدار القرار الذي قٌض بوقف تنفيذه بحالته الأولى: بمعنى أنه يجب علىها ان ألا تتحايل على حكم وقف التنفيذ وذلك بأن تمتنع عن إصدار القرار بنفس منطوقه السابق حتى وإن ألبسته ثوباً جديداً. فيمتنع عليها مثلاً إصدار قرار جديد يتضمن الاضراب عن العمل بشروط جديدة، لانه والحالة هذه تكون نفذت القرار بشكل صوري وليس فعلي ، وهذا اجراء غير مشروع .
2. التزام ايجابي ويتمثل – كما يدل عليه اسمه – في ضرورة تنفيذ حكم وقف التنفيذ، تنفيذاً إيجابياً وذلك بأن تعيد النقابة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار الذي تم وقف تنفيذه ( هو التوقف عن العمل او الاضراب) اي ان تصدر قرار يتضمن عودة كافة منتسبي النقابة الى العمل ، وتعتبر الاضراب كائن لم يكن، والتنفيذ الإيجابي للحكم يتطلب بالضرورة من النقابة أيضاً ضرورة إصدار قرارات بسحب جميع القرارات التي صدرت تأسيساً على القرار الذي اوقف تنفيذه أو التي تعتبر بمثابة قرارات فرعية تستند في وجودها إلى القرار الأصلي الذي حكم بوقف تنفيذه وذلك على أساس أن الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار اداري إنما يتضمن في ذات الوقت إلغاء كل قرار يستند في وجوده إلى هذا القرار، ومن الالتزامات الإيجابية التي تقع على عاتق النقابة ايضاً ضرورة أن تقوم بإزالة الآثار المادية التي تكون قد ترتبت على تنفيذ القرار الذي تم وقف تنفيذه .
ثالثاً : اثر سحب القرار على الدعوى المنظورة امام المحكمة حاليا ً
لايمكن الحديث بشكل مجرد عن قرار النقابة بسحب القرار بمعزل عن موقفها المتزامن مع السحب و المتضمن نيتها باعلان او اصدار قرار جديد يتضمن اضراباً جديد عن العمل :
1. ان سحب القرار وبنفس الوقت تعليقه على نتيجة تلبيه مطالب النقابة ، وهو يعتبر سحب معلق على شرط ولا يعتد به ، ولا يعتبر تنفيذا القرار المحكمة القطعي السابق بيانه ، فالاصل ان يكون التنفيذ حالا و فوريا وغير معلق على شرط او مضاف الى اجل ،وبما ان المستدعى ضدها في الدعوى (النقابة) قد قررت سحب قرار الاضراب فان ما يترتب على هذا السحب ان تتحمل المستدعى ضدها (النقابة) التزامين اولهما التزام سلبي يتمثل بالامتناع عن ترتيب أي اثار للقرار المسحوب وثانيهما التزام ايجابي يتمثل باتخاذ الاجراءات الكفيلة باعادة الحال الى ما كان عليه قبل صدور القرار المسحوب ، و تعليق ااضراب على شرط لا يعتبر تنفيذا لقرار المحكمة .
2. ان القرار المتضمن سحب القرار من قبل النقابة يجب ان يقدم للمحكمة الموقرة في جلسة محاكمة علنية وليس استدعاء مباشر، بل على وكيل النقابة ان يقدم دفعا موضوعا (بانتفاء مصلحة الطاعن)، ولابد من منح الطرف الاخر في الدعوى ( المستدعي) الفرصة الكافية حتى يتمكن من تقديم دفوعه واعترضاته بشانه وان مصلحته ما زالت قائمة رغم قرار السحب ، كون السحب معلق على شرط ، والاصل ان تفصل المحكمة في هذا الدفع في الحكم الفاصل في الدعوى وبالنتجة فان حكم المحكمة الادارية خاضع للطعن امام المحكمة الادارية العليا .
3. ان سحب القرار القاضي باعلان الاضراب المفتوح يوم الخميس ، ثم صدور قرار آخر يتضمن اضرابا مفتوحا يوم الاحد ، هذا يعني بالضرورة ان القرار الذي سوف يتخذ يوم الاحد – تكييفه القانوني المجرد – هو قرار ساحب للقرار المتخذ يوم الخميس ، اي سحب قرار السحب ، وبالتالي تكون النقابة قد ارتكبت مخالفة للقانون بعدم تنفيذها لحكم المحكمة القاضي بوقف التنفيذ .
هذا ما نراه بشان النقطة موضوع البحث ….