مرايا – يُرجّح أن تُصدر محكمة أمن الدولة الأسبوع المقبل حُكمها بحق المتسلل الصهيوني كونستانتين كوتوف الذي دخل إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة بتاريخ 29/ 10/ 2019م.
وعقدت محكمة أمن الدولة جلستين خلال الأسبوع الحالي للنظر في قضية المتسلل الإسرائيلي، حيث وجهت المحكمة تهمتي حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي ودخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة.
ووفق التهمتين الموجهتين يُمكن قراءة الحكم المتوقع على الإسرائيلي المتسلل، بحسب نصوص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016، وقانون العقوبات العام لسنة 1960م وتعديلاته.
ويقول المحامي الجزائي حسام أبو رمان إن القانون المحلي يُطبّق في حال ارتكاب أي مخالفات داخل أراضي المملكة، بغض النظر عن قوانين البلد التي يحمل جنسيتها الشخص الذي يُحاكم أمام القضاء الأردني.
* التعاطي:
ويوضح المحامي – المتخصص في شؤون قضايا محكمة أمن الدولة – أن جرم حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي تُعدّ من الجنح، ترتفع فيها العقوبة في حال التكرار، وبيّن أنه عند ضبط أي شخص بحيازته مادة مُخدرة فإن اعترافاته بالتعاطي تُعد قرينة قانونية يؤخذ بها لغايات المحاكمة من دون إجراء فحصه.
ويتابع أبو رمان “في التطبيق العملي، فإن عقوبة من يُضبط لأول مرّة وبحيازته مادة مخدرة بقصد التعاطي تتمثل في الحبس لمدة شهرين على الأقل وغرامة مقدارها 200 دينار بالحد الأدنى بعد الأخذ بالأسباب المخففة التي يأخذها القاضي بعين الاعتبار، مع إمكانية استبدال الحُكم بغرامة عن المدة المتبقية منذ لحظة التوقيف مقدارها 265 قرشاً عن كل يوم متبقٍ.
* التسلل غير المشروع:
وفيما يخص التهمة الثانية المُسندة والمتعلقة بالتسلل غير المشروع، يشير المحامي أبو رمان إلى أن قرارات محكمة التمييز تعتبر دخول البلاد بطريقة غير مشروعة “جنحاً” إلا إذا اقترن الدخول غير المشروع بحمل مواد مخدرة أو متفجرة (كيماوية أو جرثموية) فينعقد الاختصاص لمحكمة أمن الدولة كجناية.
ولفت إلى أن المحكمة ستحدد غايات التسلل غير المشروع بعد أن تتوصل قناعتها إلى دوافعه، والبينات المتعلقة بفعل التسلل إن وجدت.
* العقوبة الأشد:
وتنص المادة التاسعة الفقرة (أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، فتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار كل من تعاطى أو هرب أو استورد أو انتج أو صنع أو حاز أو أحرز أو اشترى أو وزع أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة بقصد تعاطيها دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية أو قيداً أمنياً بحق مرتكبها للمرة الأولى.
ولا يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة عن 4 أشهر وغرامة 500 دينار إذا كان الجاني قد ارتكب أي جرم من الجرائم السابقة للمرة الثالثة.
أما المادة 153 من قانون العقوبات فتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور كل من دخل أراضي المملكة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة.
ويقول المحامي أبو رمان إن المحكمة ستقضي بالعقوبة الأشد، مع إمكانية استبدال المدة المتبقية من الحكم بغرامة مقدارها 265 قرشاً عن كل يوم. “هلا أخبار”