مرايا – وافق مجلس النواب خلال جلسته الصباحية اليوم الاحد على ما جاء في تقرير لجنته المالية من مخالفات وردت في تقارير ديوان المحاسبة للعام 2017 ، حيث قررت اللجنة الطلب من الحكومة احالة 71 مخالفة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، اضافة لاحالة 8 قضايا الى النائب العام ،جائت كالتالي

كتاب الديوان رقم (14/8/7/1281) دائرة أراضي شرق عمان

• مديرية تسجيل أراضي شرق عمان:

لدى تدقيق قيود وسجلات مديرية تسجيل أراضي شرق عمان لعام 2015، تبين ما يلي:
1. المبالغة في تخمين بعض قطع الأراضي في معاملات البيع بشكل غير مبرر إضافة إلى ازدواجية خصم مبلغ من سعر الأساس المعتمد كما في العقود ذوات الأرقام (1056و 1277).
2. يوجد فرق بالمبالغ لدى توريد الإرساليات لحساب الإيراد العام بوزارة المالية وعدم تطابق الأرصدة كما في وصول التوريد بتاريخ 29/12/2015 حيث أن مبلغ الإرسالية (36273) دينار في حين أن وصول صندوق الإيرادات رقم (109432) تاريخ 21/12/2015 بلغ (36651) دينار أي بزيادة مقدارها (378) دينار.

3. لا يتم توريد الإرساليات ومطابقة الأرصدة في حساب الإيراد العام بوزارة المالية بشكل دوري بل يتم تأجيل التوريد من بداية الشهر لنهايته لمدة تزيد عن (14) يوم.

4. عدم تفعيل نظام الدور (الاصطفاف) بالمديرية على الرغم من وجود جهاز لذلك وشراء دائرة الأراضي والمساحة لهذه الخدمة وتم تركيبه عام 2008 بقيمة (5725) دينار.

5. لا يتم إرفاق صورة عن الوصول المالي الخاص بطلب تثبيت الوكالة في بعض ملفات معاملات البيع الجارية في عام 2015 ليتم معرفة قيمته وحسمها من رسوم البيع ونشير على سبيل المثال إلى العقود ذوات الأرقام (2822) و (2860) لعام 2015.

6. حاجة سجلات الصحائف البيضاء والصحائف المستبدلة للترميم والصيانة حيث لوحظ وجود اهتراء فيها خصوصاً وإنها تتعلق بحفظ أملاك المواطنين.

7. عدم وجود أمين سجلات (الصحائف) لتحديد مسؤولية مستخدم السجلات حيث لوحظ وجود أكثر من موظف يستطيع العمل على الصحائف دون رقابة.

8. لا يتم تدقيق معاملات البيع والمعاملات الأخرى لدى دائرة الأراضي أولاً بأول حيث وجد أكثر من (ثلاثة الآلف) معاملة لم تدقق من قبل المدقق الداخلي لغاية تاريخه من معاملات عام 2016.

9. لا يوجد توزيع عادل للموظفين مما يربك العمل ويعطل مصلحة المراجعين ويشكل ضغط على بعض نوافذ المديرية والصندوق ونشير على سبيل المثال موظف واحد في الديوان وموظف واحد بالاستقبال علماً بأنه لا يوجد نقص في عدد الموظفين.

استيضاح الديوان رقم 138 لسنة 2017 دائرة الجمارك العامة

البيانات الجمركية لمستوردات البضائع تحت وضع بالاستهلاك المحلي للفترة (2014-2017):

1. تم إخضاع مادة كاميرات مراقبة تلفزيونية لبند تعريفة (8525809) بنسبة رسم جمركي (معفاة) بينما الوارد يخضع لبند تعريفة (8525801) بنسبة رسم جمركي (20%) مما أدى إلى نقص مقداره (32617) دينار في استيفاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المترتبة عليها.

2. تم إخضاع مادة ورق تب لاصق لبند التعريفة (481141) بنسبة رسم جمركي (معفاة) بينما الوارد يخضع لبند تعريفة (4811609) بنسبة رسم جمركي (20%) مما أدى إلى نقص مقداره (2917) دينار في استيفاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المترتبة عليها.

كتاب الديوان رقم 15/2/3/17416 دائرة الجمارك العامة

شركة (…..) جوردان للبترول:
1. تحقق على الشركة أعلاه عام 2003 مبلغ (746092) دينار بدل رسوم جمركية وضرائب وغرامات نتيجة تصرفها بمحتويات معاملات إدخال مؤقت، حيث تم استيفاء قيمة الكفالة العامة المقدمة من الشركة البالغة (102014) دينار لحساب الإيرادات العام بند الرسوم الجمركية بموجب الوصول المالي رقم (659036) تاريخ 3/4/2005.
2. لم يتم تحصيل المبالغ المتبقية على الشركة والبالغة (644078) دينار لغاية تاريخه.
3. أنهت الشركة أعلاه أعمالها وتم شطب تسجيلها لدى مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين .
4. تأخر الدائرة في إصدار قرارات الحجز بحق الشركة ولمدة تتجاوز (6) سنوات.

استيضاح الديوان رقم 31 لسنة 2017 دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

تدقيق ملفات الاعتراض:
لدى تدقيق ملفات الاعتراض للمكلفين أدناه لدى مديرية ضريبة جنوب عمان، تبين ما يلي:
أولاً: المكلف شركة (….. ) رقم ضريبي (14209276):

1. تم إصدار قرار التقدير الأولي لسنة 2013 بعدم الموافقة لدى مديرية ضريبة الكرك بتاريخ 7/2/2016.
2. تم نقل ملف الشركة أعلاه من مديرية ضريبة الكرك إلى مديرية جنوب عمان دون استكمال كافة الإجراءات المتعلقة به لدى المديرية المعنية و دون مراعاة للأسس والشروط الواردة بتعميم الدائرة رقم (83/2016).

3. تقدم مفوض ضريبي آخر عن المكلف بلائحة الاعتراض لدى مديرية جنوب عمان بتاريخ 20/10/2016 و تم السير بإجراءات الاعتراض حيث تم تحويل الملف من قبل مدير المديرية إلى هيئة الاعتراض بنفس التاريخ واستكمل المفوض متابعة إجراءات تقديم الاعتراض علماً بأنه لم يكن يملك حق المراجعة عن المكلف حيث قام بتسجيل التفويض بتاريخ لاحق لدى المديرية.
4. تم قبول الاعتراض شكلاً بالرغم من تقديمه خارج المدة القانونية.
5. بالرغم أن المكلف أعلاه لا يمسك حسابات رسمية فقد تم تعديل نسب الأرباح الخاصة بنشاطه خلافاً لأحكام المادة (23) من قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009.
6. تم مخاطبة الدائرة بموجب عدة مذكرات ولم يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة للتصويب.
ثانياً: المكلف شركة (…..) رقم ضريبي (4102690 ):
1. تم تبليغ المكلف أعلاه بقرار التقدير الأولي لسنة 2011 وفقاً لأحكام القانون.
2. قام المكلف أعلاه بتقديم لائحة الاعتراض بتاريخ 1/11/2016 وتم قبول الاعتراض شكلاً بالرغم من تقديمه خارج المدة القانونية، وتم تعديل قرار التقدير الأولي وتخفيض قيمة الضريبة المستحقة.
3. تم مخاطبة الدائرة بموجب عدة مذكرات ولم يرد ما يفيد التصويب.
4. تم انجاز الملف وإصدار الإشعار دون إجازته من ديوان المحاسبة حسب الأصول.

كتاب الديوان رقم 12/14/7/934 وزارة التربية
لجنة التحقيق مع أمين العهدة السيد (…..):

جاء بتقرير اللجنة المشكلة بموجب كتاب مدير تربية وتعليم السلط رقم (س 1/57/12265) تاريخ 18/12/2016 قيام أمين العهدة بالتصرف بمادة المحروقات وبيعها لحسابه الشخصي حيث تبين بعد المتابعة ما يلي:
1. رفعت اللجنة تقريرها لوزير التربية والتعليم بموجب كتاب السيد مدير تربية وتعليم السلط رقم (س 61903/12281) تاريخ 18/12/2016 مع كافة أوراق التحقيق وعلى النحو المبين فيها.
2. لم يتم إشراك ديوان المحاسبة بأعمال اللجنة.

كتاب الديوان رقم (9/21/17545) وزارة التربية والتعليم

مديرية تربية لواء البادية الشمالية الغربية /المخالفات الإدارية والمالية:

1. قام مدير الشؤون التعليمية والفنية بتعديل نموذج تقييم الأداء للمعلمة (…..) من علامة (76) إلى (91) دون الرجوع إلى الرئيس المباشر.
2. تم تنسيب المعلمة المذكورة أعلاه لدورة القيادة.

استيضاح الديوان رقم (122) لسنة 2017 بلدية معان الكبرى

مستندات الصرف:
لدى تدقيق عينة من مستندات الصرف في بلدية معان الكبرى لعام 2016، تبين ما يلي:
1. قامت البلدية بتنفيذ أشغال وشراء لوازم بطريقة التلزيم وبموجب قرارات صادرة عن المجلس البلدي بمبلغ (660181) دينار دون وجود دور للجنة العطاءات خلافاً لأحكام المواد (13، 39، 41، 42) من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم (70) لسنة 2009 إضافة إلى عدم وجود مبررات تسمح باللجوء إلى عملية التلزيم خلافاً لأحكام المادة (48) من النظام أعلاه، حيث تبين وجود الملاحظات التالية:

‌أ. يتم تجزئة صرف قيمة الأعمال المنجزة والمنفذة وتوزيعها على عده مستندات صرف بحيث تقل قيمة كل مستند عن (5000) دينار خلافاً لأحكام المادة (7) من النظام أعلاه.

‌ب. لم يتم الإشراف على الأشغال المنفذة أو استلامها من قبل لجنة أو لجان متخصصة، أو من قبل مهندس البلدية المختص بل يتم الاستلام من قبل أعضاء المجلس البلدي بموجب تقارير تغطي الكميات والمبالغ العائدة لكل مستند صرف، مع عدم مشاركة ديوان المحاسبة بالاستلام.

‌ج. لا يتم استدراج عروض أسعار من عده جهات للاستئناس بها، ولا يوجد مواصفات وشروط محددة مسبقاً ليتم المطابقة والتدقيق بناءاً عليها خلافاً لأحكام المادة (40) من نظام اللوازم المشار إليه أعلاه.

‌د. لا يوجد بمستندات الصرف شهادات تصنيف أو رخص مهن تثبت تأهيل وترخيص الجهات المنفذة للأشغال خلافاً لأحكام المادة (40) من نظام اللوازم المشار إليه أعلاه.

2. قيام المجلس البلدي بالحصول على مناقصات وفتحها وإحالة الأشغال واللوازم دون عرضها على لجنة العطاءات أو لجنة المشتريات أو طرح عطاءات أصولية خلافاً لأحكام المادتين (13، 24) من نظام اللوازم المشار إليه أعلاه إضافة إلى عدم استلام الأعمال المنفذة من خلال لجان مختصة يشارك فيها ديوان المحاسبة ونشير على سبيل المثال لا الحصر إلى ما يلي:

‌أ. إحالة أعمال فتح وتسوية شارع محكمة بداية معان بقيمة (9942) دينار على شركة (…..) حيث تم صرف المبلغ بموجب المستند رقم (145) تاريخ 18/1/2016.

‌ب. إحالة أعمال فتح ودحل شوارع على شركة (…..) بقيمة (35439) دينار صرفت مجزأة من خلال (10) مستندات صرف خلال الفترة ( 20/4/2016 – 13/12/2016).

‌ج. إحالة أعمال صيانة الضاغطة رقم (7171/5) على مشغل (…..) بمبلغ (1800) دينار صرفت بموجب مستند الصرف رقم (280) تاريخ 27/6/2016 وتم الحصول على العروض من خلال لجنة الصيانة.

‌د. إحالة شراء سيارة نقل موتى على معرض (…..) بمبلغ (11000) دينار حيث تم الحصول على العروض من خلال لجنة شكلها المجلس البلدي من ثلاثة من أعضاء المجلس بالإضافة لمدير البلدية ورئيس قسم اللوازم دون وجود سند قانوني لتشكيل هذه اللجنة في ظل وجود لجنة عطاءات.

‌ه. إحالة شراء وتركيب محرك سيارة نوع تويوتا (B 14مستعمل) على محلات (…..) بمبلغ (2700) دينار وتم صرف المبلغ بموجب المستند رقم (76) تاريخ 25/8/2016 علماً بأنه لم يتم إدخال المحرك المستبدل بقيود وسجلات البلدية خلافاً لأحكام المادة (19) من نظام اللوازم المشار إليه أعلاه.

‌و. إحالة أعمال تنظيم الحوض رقم(11) من أراضي سطح معان على المساح (…..) والمنتدب من شركة (…..) للفترة (19/11/2013 – 31/12/2017) ومنحه مكافأة مالية مقدارها (200-250) دينار شهرياً وبمبلغ إجمالي (9750) دينار صرفت من خلال (3) مستندات وبواقع (3) دفعات.

3. قامت البلدية بتنفيذ عدة عطاءات لإنشاء أرصفة وأطاريف، ولم يتم تحصيل أية مبالغ من المواطنين مقابل عمل هذه الأرصفة والاطاريف المحاذية لعقاراتهم خلافاً لأحكام المادة (3) من نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود مناطق البلدية رقم (8) لسنة 2016.

4. قامت البلدية بصرف مبلغ (20240) دينار للسادة (…..) و (…..) تعويضاً لهم عن الجزء المستملك من قطعة الأرض رقم (53) حوض (18) من أراضي معان، دون الحصول على موافقة وزير الشؤون البلدية وعدم بيان تاريخ الاستملاك الذي تم تحديد سعر المتر بناءً عليه، حيث تم تقدير سعر المتر بتاريخ 17/6/2013 بـمبلغ (110) دنانير وتم توقيع العقد بتاريخ 16/8/2015 وتمت موافقة المجلس البلدي على صرف التعويض بموجب القرار رقم (785/37) تاريخ 25/7/2016 خلافاً لأحكام المواد (9، 10) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987وتعديلاته.

5. قيام البلدية بصرف مبلغ (702) دينار بموجب مستند الصرف رقم (14) تاريخ 4/9/2016 للسيد (…..) وذلك بدل رسوم استملاك القطعة رقم (708) حوض (13) خلافاً لموافقة وزير الشؤون البلدية على الاستملاك بموجب الكتاب رقم (م/24/2/15783) تاريخ 19/6/2016 المتضمن ان يتم استيفاء كافة الرسوم المستحقة للمجلس على أصحاب العلاقة علماً بأن إجمالي قيمة التعويض بلغت (17540) دينار.

6. التبرعات:
‌أ. قامت مؤسسة (…..) بالتبرع للبلدية بسيارة مرسيدس صالون موديل 1991 وبلغ إجمالي تكاليف التخليص على السيارة وقصها وإخراجها من المنطقة الحرة مبلغ (861) دينار صرفت بموجب مستند الصرف رقم (230) تاريخ 20/4/2016 ولم يتبين أنه تم استلام السيارة المتبرع بها من قبل لجنة استلام لبيان حالتها بشكل دقيق ولم يتم إدخالها بقيود وسجلات البلدية خلافاً لأحكام المادة (18) من نظام اللوازم المشار إليه أعلاه.

‌ب. تم نقل أجزاء من السيارة المتبرع بها إلى سيارة البلدية رقم (9235/5) نوع مرسيدس / موديل 1991 وبلغ إجمالي تكاليف النقل مبلغ (1700) دينار صرفت بموجب المستند رقم (281) تاريخ 27/6/2016 ولم يتم بيان تفاصيل الأجزاء والقطع المنقولة من السيارة المتبرع بها مع عدم بيان أو إدخال الأجزاء والقطع المستبدلة من سيارة البلدية إضافة لعدم وجود تقرير فني يبين حالة سيارة البلدية قبل الصيانة لتوضيح القطع اللازمة وأعمال الصيانة التي تحتاجها.

7. قيام البلدية بصرف مبلغ (11744) دينار بموجب مستند الصرف رقم (52) تاريخ 8/11/2016 لشركة (…..) وذلك بدل أجور خدمة الانترنت للفترة من (1/5/2016-31/5/2017) خلافاً لكتب دولة رئيس الوزراء أرقام (11 أ/11/1/45464) تاريخ 18/12/2014 و(11 أ/11/1/30541) تاريخ 13/7/2016 المتضمنة التأكيد على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة الالتزام بالحصول على احتياجاتها من خدمات تكنولوجيا المعلومات ومواردها من مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، واعتماد المركز كمزود وحيد لخدمة الانترنت.

8. قيام البلدية بصرف مبلغ (1300) دينار سنوياً للسيد (…..) بدل صيانة خدمات النظام المحوسب لرخص المهن والمبرمج بأدوات التطوير أوراكل وذلك بموجب اتفاقيات تجدد سنوياً خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم (11426) تاريخ 6/9/2015 والمؤكد عليه بموجب القرار رقم (13173) تاريخ 23/12/2015 المتضمن إلزام جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والوطنية بما فيها الجامعات الحكومية وأمانة عمان الكبرى والبلديات بأن تخاطب في حال رغبتها في شراء رخص برمجيات
جديدة أو تجديد الدعم على الرخص القديمة الموجودة لديها الخاصة بشركة أوراكل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكينها من دراسة احتياجات الجهة الراغبة في ذلك وإقرارها لضمان شراء أنواع الرخص وكمياتها التي تتناسب وحجم احتياجات الجهات أعلاه.

9. قيام البلدية بصرف مبلغ (6681) دينار بموجب المستند رقم (249) تاريخ 10/11/2016 لشركة (…..) وصرف مبلغ (400) دينار بموجب المستند رقم (250) تاريخ 10/11/2016 لشركة (…..) وذلك بدل ثمن أجهزة تتبع السيارات دون التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وموافقتها خلافاً لكتاب رئيس الوزراء رقم (11 أ/11/1/25102) تاريخ 22/5/2016.

10. قيام البلدية بصرف مبلغ (1163) بدل إعلانات إهداء وتهاني بصحيفة شهرية غير رسمية وبموجب مستندات الصرف ذوات الأرقام (31، 32) تاريخ 5/5/2016 و(201) تاريخ 21/6/2016 و(244) تاريخ 10/11/2016 خلافاً للبند سادساً من قرار مجلس الوزراء رقم (693) تاريخ 9/7/2012 والقرار رقم (3130) تاريخ 5/2/2014 ولأسس نشر الإعلانات الحكومية المتضمنة أسماء الصحف اليومية الرسمية التي يتم نشر الإعلانات بها.

11. قيام البلدية بصرف (4125) دينار لأعضاء المجلس البلدي ومدير البلدية وسكرتير المجلس البلدي بدل حضور جلسات المجلس أرقام (من 53 إلى 66) خلافاً للبند رقم (28) من تعليمات إعداد مشروع موازنة البلدية ومجلس الخدمات المشتركة لعام 2016 والذي حدد عدد الجلسات بـ (52) جلسة سنوياً كحد أقصى.

12. قيام البلدية بصرف مكافآت لأعضاء المجلس البلدي المشاركين بلجنة الاستلام والتي تتكون من (7) أشخاص منهم (4) من أعضاء المجلس خلافاً لأحكام المادة (17) من نظام اللوازم المشار إليه أعلاه التي حددت أعضاء اللجنة بثلاثة من موظفي البلدية، علماً بأن إجمالي المبالغ المصروفة خلال عام 2016 لجميع أعضاء اللجنة بلغ (2820) دينار منها مبلغ (1380) دينار صرفت لأعضاء المجلس البلدي المشاركين باللجنة.

13. قامت البلدية خلال الفترة من (شهر كانون الثاني ولغاية شهر نيسان /2016) بصرف مكافآت للجنة شؤون الموظفين مقدارها (840) دينار حيث تتكون لجنة شؤون الموظفين من (7) أشخاص منهم رئيس البلدية رئيساً ومدير البلدية عضواً مما يعني وجود أربعة أشخاص زيادة عن الحد المقرر خلافاً لأحكام المادة (16) من نظام موظفي البلديات رقم (108) لسنة 2007 وتعديلاته.

14. قامت البلدية خلال الفترة من (شهر أيار ولغاية شهر كانون الأول /2016) بصرف مبلغ (2760) دينار لرئيس وأعضاء لجنة الموظفين والمكافآت والحوافز المكونة من (8) أشخاص خلافاً لأحكام المادة (16) من نظام موظفي البلديات المشار إليه أعلاه والمادة (7) من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة التي حددت إفراد اللجنة بخمسة أشخاص مما يعني وجود ثلاثة أشخاص زيادة عن العدد المقرر.

15. قيام البلدية بصرف النفقات على الرغم من عدم توفر المخصصات لمعظم الأعمال واللوازم علماً بأن المجلس البلدي لا يقوم بإجراء المناقلات اللازمة بين فصول الموازنة لتغطية النفقات خلافاً لأحكام المواد (7، 12، 13) من النظام المالي للبلديات رقم (77) لسنة 2009 والمادة (40) من نظام اللوازم المشار إليه أعلاه.

16. لا يتم إلصاق الطوابع على أغلب الفواتير والمطالبات المالية خلافاً لأحكام المادة (75) من النظام المالي للبلديات رقم (77) لسنة 2009 ولا يتم تحصيل غرامات عدم إلصاق الطوابع في موعدها خلافاً لأحكام المادة (12) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001 ونشير على سبيل المثال لا الحصر إلى المستندات المشار إليها في البنود أعلاه والفواتير والمطالبات المرفقة بسلف المشتريات.

كتاب الديوان رقم (12/26/13321) وزارة البيئة

صرف مكافآت لموظفي الوزارة من بند مخصص بناء القدرات من (النفقات الرأسمالية):
1. تضمنت موازنة وزارة البيئة لعام 2017 بند للمكافآت من ضمن (النفقات الجارية) وعند انتهاء مخصصات هذا البند والبالغة (8000) دينار في نهاية شهر (نيسان/2017) تم صرف مكافآت لموظفي الوزارة والمنتدبين لديها من مخصص بناء القدرات من(النفقات الرأسمالية) خلافاً لأحكام المادة (6/د) من قانون الموازنة العامة رقم (2) لسنة 2017 والمادة (4/أ) من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنيــــة.
2. تم صرف مكافآت لغير الموظفين (المعينين على حساب المشاريع) من مخصص بند بناء القدرات (النفقات الرأسمالية).

المخرجات الرقابية التي قررت لجنتكم المالية الموافقة على قرار رئاسة الوزراء فيها واحالتها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

اولاً : في قرارات الحكومة المتخذة في الاحالة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد البالغة (94) مخرجاً رقابياً من ضمن (58) كتاب رقابي واستيضاح ، انهت الهيئة (93) مخرجاً رقابياً شكلت ما نسبته نحو (99%) من اجراءاتها التحقيقية ، وفي نتائج اعمالها :

1. (37) مخرجاً رقابياً تم احالتها الى المدعي العام ، اضافة الى (14) مخرجاً رقابياً ، نُظرت مسبقاً من الهيئة قبل الاحالة ، لتشكل في مجموعها (55%) من اجمالي المخرجات الرقابية.

حيث صنفت القضايا المحالة الى المدعي العام :

 قضايا تضمنت فعل او امتناع ادى الى هدر في الاموال العامة ، شكلت ما نسبتة (37.8%) من اجمالي المخرجات الرقابية المحالة الى المدعي العام.

 قضايا تضمنت اساءة استعمال السلطة شكلت ما نسبتة (27%) من اجمالي المخرجات المحالة الى المدعي العام.

 قضايا تضمنت اخلالاً بواجبات الوظيفة شكلت ما نسبتة (24.4%) من اجمالي المخرجات الرقابية المحالة الى المدعي العام.

 قضايا عدم الاعلان عن منافع تؤدي الى تضارب مصالح شكلت ما نسبته (5.4%) من اجمالي المخرجات الرقابية المحالة الى المدعي العام.

 قضايا تضمنت تزويراً او تلاعباً في البيانات أدت الى مكاسب شكلت ما نسبته (5.4%) من اجمالي المخرجات الرقابية.

ثانياً : (2) مخرج رقابي قضايا منظورة امام القضاء شكلا ما نسبته (2.1%) من اجمالي المخرجات الرقابية المحالة.

ثالثاً : (14) مخرج رقابي تضمنت مخالفات مالية او ادارية لا ترقى الى مستوى المساءلة وتم تصويبها وشكلت ما نسبته (15%) من اجمالي المخرجات الرقابية تم نظرها من الهيئة قبل الاحالة.

رابعاً : (5) مخرج رقابي قيد التصويب والمتابعة وشكلت ما نسبته (5.3%) من اجمالي المخرجات الرقابية سبق ان نظرتها الهيئة قبل الاحالة.

خامساً : (21) قضايا لا تتضمن وجود اي شبهات فساد وشكلت ما نسبته (22.5%) من اجمالي المخرجات الرقابية سبق ان نظرتها الهيئة قبل الاحالة.

من جهته كشف وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود ان الحكومة قامت بتحويل 65 قضية من المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة 2017 ، ما بين القضاء ومكافحة الفساد ، اضافة ل68 قضية لدائرة الاموال العامة لاسترداد اموال

وبين الداوود لمجلس النواب ان الحكومة قامت بمراجعة تقارير 2018 واتخذت اجراءات رادعة بحق المخالفين وارسالها لمجلس النواب، مؤكدا ان الحكومة لن تتهاون مع المخالفات الواردة في التقرير وسيتم اتخاذ ما يلزم ومحاسبة المقصرين واستراداد الاموال العامة

وكان رئيس اللجنة المالية النيابية د.خالد البكار قال في مستهل الجلسة ان اللجنة وصلها 400 كتاب رقابي من ديوان المحاسبة عن العام 2017 ، لافتا الى ان اللجنة لغاية اليوم قامت بتحويل 8 مخالفات للنائب العام ، اضافة لـ 71 قضية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

وبين البكار ان اللجنة قامت باستراداد اموال لـ 37 مخالفة ، وهناك 197 قضية متابعة من قبل اللجنة تم تصويب 78 قضية منها ومازال هناك 11 قضية منظورة امام القضاء

وبين ان نحو 100 مليون دينار تم تصويبها واسترداد اموالها بعد ورودها في التقارير، اضافة لنحو 150 مليون دينار تم رفدها للخزينة كمصالحات لقضايا كانت قائمة لدى دائرتي الضريبة والجمارك

وتاليا نص التقرير:

سعادة الرئيس
الزميلات والزملاء الكرام

باسمي وباسم أعضاء اللجنة المالية أتقدم منكم بخلاصات محددة حيال تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017.
وقبل أن أشرع بعرض التفاصيل لحضراتكم، فاسمحوا لي تلاوة ما جاء في قرار اللجنة رقم (2)، حيث عقدت اللجنة المالية (27) اجتماعاً بدءاً من تاريخ 17/3/2019 ولغاية 15/12/2019 ، لدراسة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017.
برئاسة سعادة الدكتور خالد البكار رئيس اللجنة وحضور سعادة المهندس رياض العزام مقرر اللجنة .
وبحضور اصحاب السعادة اعضاء اللجنة السادة النواب :
د.موسى الوحش ،د.عقلة الغمار ، معتز ابو رمان ، د.ابراهيم بني هاني ، عمر قراقيش ، م.جمال قموه ، راشد الشوحة ، د.وائل رزوق و نواف النعيمات.
وبحضور أصحاب المعالي والسعادة السادة النواب:
د.خير أبو صعيليك ، مازن القاضي ، عبد القادر الازايدة ، حسين القيسي ، هدى العتوم ، حازم المجالي ، رجا الصرايرة ، محمود الفراهيد ، د.حسن السعود ، د.عواد الزوايدة ، د.عيسى الخشاشنة و رائد الخزاعلة.
وحضر الاجتماعات عطوفة رئيس ديوان المحاسبة وعطوفة امين عام ديوان المحاسبة وكافة المدارء المعنيين في ديوان المحاسبة.

وإذ تشكر لجنتكم المالية ومن خلال مجلسكم الكريم كافة العاملين في ديوان المحاسبة على جهودهم في أداء مهامهم الدستورية والقانونية وحرصهم على اداء امانة المسؤولية، فإنها تقدر أهمية دورهم كذراع رقابي لمجلسنا الكريم هدفاً ومقصداً في الحفاظ على المال العام.
مؤكدين دوماً أهمية دعم ديوان المحاسبة وتوفير كافة الامكانات لتطوير الاداء فيه.

سعادة الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمين ،،،
نضع بين أيديكم خلاصات اجتهدنا من خلالها نحو تعظيم دور الرقابة على المال العام، والسيطرة على مستويات المخالفات الطارئة والمتكررة في التقرير. وتفنيد ما يمكنا من رصد الخلل ومتابعته بغية تصويبه ومعالجته.
وقد كان لمجلسنا في هذا المجال الدور الكبير، نتيجة التزام لجنتكم المالية في تأصيل مفهوم الرقابة العامة على كل ما له اتصال بالمال العام، والتدقيق في كل ما يتعلق بتحصين المال العام من تجاوزات بقصد أو غير قصد، خصوصًا بعد أن استطعنا ومن خلال عمل لجنتكم بإحالة ملفات إلى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وذلك عبر القنوات الدستورية، وهو فعلًا لا قولا ساهم في وضع حد لسنوات من التطاول على المال العام، وسيحسن مستقبلًا مفهومَ إدارته وترشيد التصرف به وفقا للمصلحة العامة التي نريدها في مقدمة كل قرار صغر حجمه أو كبر تأثيره.

سعادة الرئيس
الزميلات والزملاء؛

إننا وأمام مشهد إداري مركب، تتداخل فيه الإجراءات وتتسع فيه الأنظمة والتعليمات الناظمة، وتتعارض فيه الصلاحيات والقرارات، وتلتبس معه فكرة سرعة اتخاذ القرار مع سوء استخدام الصلاحيات، يجعلنا نحذر بشكل مسبق من فكرة الإهمال الحكومي لهذا الأمر، أو التراخي في معالجة تمادي ثقافة استباحة المال العام.

وهنا؛ لا بد من الإشارة بوعي، والتأشير بقصد، إلى أنه وإن كان هناك تجاوزات نتيجة جهل بعض موظفي القطاع الحكومي بالتعليمات والأنظمة والأسس المتبعة، فإن هناك تجاوزات ترقى لمستوى الخطورة وتشكل مساسًا بثابت مقدس عنوانه الحفاظ على أموال الأردنيين، وأن استمرار بعض الثغرات التي تتربص بها أنفس مريضة من شأنه تدمير الثقة بجهازنا الاداري الرسمي الذي يحتاج منّا أن نعيد له المكانة، بعد تحديث أعماله وإبداع أفكاره.
سعادة الرئيس
الزميلات والزملاء؛
وإذ نناقش اليوم تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017م في ظل ظروف استثنائية وتفاقم ملحوظ في التطاول على المال العام، أدى إلى هدر كبير في موازنات الدولة، ولدى تقييم المخالفات الواردة في التقرير والتي تتكرر في كل عام، فإن ذلك يدعونا إلى إعادة النظر في آلية التدقيق والرقابة، من خلال زيادة العينات الواجب تدقيقها بخاصة في دائرتي ضريبة الدخل والجمارك.
كما يلاحظ من خلال دراسة التقارير الواردة إلى مجلسكم الكريم خلال السنوات الماضية أن هنالك غياباً لنوعية وأوزان المخالفات، حيث يظهر جلياً أن اكثر المخالفات إجرائية، الأصل أن تعالجها الحكومة قبل أن تصل إلى مجلس النواب، كما نلاحظ أن اللجان المشكلة للبت في المخالفات المالية او الإدارية، تستغرق وقتاً طويلاً يصل إلى سنوات دون متابعة أو إلزام حكومي بمددٍ محددة للانتهاء من الأعمال المكلفة بها.
ويتضح لنا في ذات السياق أن هناك هدراً كبيراً في عمل موظفي ديوان المحاسبة وهم رغم ما يبذلونه من جهود مقدرة، إلا أننا نلحظ بأن كثيراً من هذا الجهد ينصب لجهة مخالفات إجرائية بسيطة، أما القضايا ذات الأثر المالي الكبير فإنها بحاجة إلى مزيد الوقت والجهد، وعليه فإننا نتطلع إلى زيادة عدد العاملين في ديوان المحاسبة وتنويع اختصاصاتهم لتحسين التدقيق ونوعية المخرجات.
سعادة الرئيس
..الزميلات والزملاء الكرام
وانطلاقاً من دورنا الرقابي ومهامنا الدستورية التي اقسمنا على الإخلاص لها، ومن واجب الحفاظ على المال العام ومراقبة أوجه انفاقه فإننا نضع بين يدي المجلس الكريم نتائج ومخرجات اجتماعات اللجنة المالية المتعلقة بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017.
فقد لاحظت لجنتكم المالية أن هنالك بعض الجهات تتأخر بالاستجابة لمتطلبات ديوان المحاسبة في معالجة المخالفات في حقها، وهنا نطلب من مجلسكم الكريم التأكيد على الحكومة بعدم المماطلة أو التأخير أو التسويف في تقديم الردود الكافية وتزويد ديوان المحاسبة بكافة الوثائق المعززة لذلك، حيث يعد ذلك إهمالاً وظيفياً يستوجب المحاسبة.

و كما تعلمون فإن لجنتكم المالية قد اتخذت منهجية في اداء دراستها ومناقشتها لتقارير ديوان المحاسبة حددت فيها عدة تصنيفات لكافة المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.
وقد تابعت لجنتكم المالية ما خلص إليه قرار مجلسكم الكريم في 18/12/2018 من مخرجات متعلقة بتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016، حيث اجتمعت اللجنة مع الحكومة ومع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بحضور رئيس ديوان المحاسبة للاطلاع على الإجراءات المتخذة حول تلك المخرجات، وجاءت على النحو التالي:

اولاً :نتائج الاجراءات الحكومية :
1. احالة (36) مخرجاً رقابياً سنداً لقراركم وتمت الاحالة الى النائب العام.
2. اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بقرارات الاسترداد ، اما بالدفع المباشر او الاقتطاع او التحصيل من خلال مديرية الاموال العامة في وزارة المالية ، على ان يتم اعلام لجنتكم المالية بحصيلة اجراءات الاسترداد لاختلاف طرق الاسترداد وقد بلغت القرارات في (116) مخرجاً رقابياً.

ثانياً : نتائج اعمال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد :
انهت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد (75) مخرجاً رقابياً من اجمالي (80) مخرج وشكل انجازها نحو (94%) من مجمل المخرجات التي تضمنتها الاستيضاحات والكتب الرقابية المحالة اليها :
1. (11) مخرجاً رقابياً تم احالتها الى المدعي العام ، اضافة الى (6) مخرجات رقابية نُظرت مسبقاً من الهيئة قبل الاحالة ، لتشكل في مجموعها (22.7%) من اجمالي المخرجات الرقابية.
حيث صنفت القضايا المحالة الى المدعي العام :
 قضايا تضمنت فعل او امتناع ادى الى هدر في الاموال العامة وشكلت نسبة (45.5%) من اجمالي المخرجات الرقابية المحالة الى المدعي العام.
 قضايا تضمنت اساءة استعمال السلطة شكلت نسبة (18.2%) من اجمالي المخرجات المحالة الى المدعي العام.
 قضايا تضمنت اخلالاً بواجبات الوظيفة شكلت نسبة (27.3%) من اجمالي المخرجات الرقابية المحالة الى المدعي العام.
 قضايا عدم الاعلان عن منافع تؤدي الى تضارب مصالح شكلت ما نسبته (9%) من اجمالي المخرجات الرقابية المحالة الى المدعي العام.
2. (4) مخرجات رقابية تم حفظها لعدم ثبوت شبهة فساد وشكلت ما نسبته (5.3%) من اجمالي المخرجات الرقابية سبق ان نظرتها الهيئة قبل الاحالة.
3. (14) مخرج رقابي تضمنت مخالفات مالية او ادارية لا ترقى الى مستوى المساءلة وتم تصويبها وشكلت ما نسبته (18.7%) من اجمالي المخرجات الرقابية تم نظرها من الهيئة قبل الاحالة.
4. (12) مخرج رقابي قيد التصويب والمتابعة وشكلت ما نسبته (16%) من اجمالي المخرجات الرقابية سبق ان نظرتها الهيئة قبل الاحالة.
5. (28) مخرج رقابي قضايا لا تتضمن وجود اي شبهات فساد وشكلت ما نسبته (37.3%) من اجمالي المخرجات الرقابية سبق ان نظرتها الهيئة قبل الاحالة.

ثالثاً : نتائج اعمال اللجان المشتركة مع ديوان المحاسبة :
وقد خلصت اللجان المشتركة بين ديوان المحاسبة ومختلف الدوائر والوحدات الحكومية ضمن (247) مخرج رقابي الى :
• استرداد مبالغ مالية.
• تعديل التعليمات التنفيذية والتصويب.
• الالتزام بالقوانين والانظمة افضت الى تصويبها.
• اصدار قرارات من مجلس الوزراء بشأنها والتصويب.
• مواضيع خلافية ما زالت قائمة.
وقد انجز (150) مخرج رقابي شكلت ما نسبته (60%) من تلك المخرجات.
رابعاً : نتائج اعمال لجنتكم المالية التي تم تأجيل البت في (15) مخرج رقابي:
 تم اجراء مخاطبات رسمية لتوفير المزيد من البيانات ويتم دراستها.
 تشكيل لجنة من وزارة المالية والجهات ذات العلاقة لدراسة قيمة الاعفاءات الممنوحة للمشاريع واثرها على الاقتصاد الكلي وعوائدها على الدولة ، وتزويد اللجنة المالية بتلك النتائج.
 وباقي المخرجات ضمن دراسة لجنتكم المالية.
وستقوم لجنتكم المالية بإعداد تقرير خاص بشأنها وارساله الى مجلسكم الكريم فور استكمالها.

سعادة الرئيس
الزميلات والزملاء الكرام

أما فيما يتعلق بخلاصات لجنتكم حول تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017، فإننا نضع بين يدي المجلس الكريم تحليلاً مفصلاً للمخرجات الرقابية ونسبة كل منها من مجمل المخالفات الواردة في التقرير وعددها (400) كتاباً رقابياً او استيضاحاً ، وقد جاءت على النحو التالي :
1. الاحالة الى النائب العام : حيث تبين من خلال دراستنا لتلك المخرجات بتوافر وثائق رسمية وتجاوزات لا تحمل الشك وتدلل على وجود تعد على المال العام ، وقد بلغ عددها (8) مخالفة بنسبة بلغت (2 بالمائة) من مجمل المخالفات الواردة في التقرير ، مرفقين لمجلسكم الكريم كشفاً تفصيليا حولها.
2. الاحالة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد : حيث تبين للجنتكم المالية ان هنالك شبهات بالتعدي على المال العام ، وقد بلغ عددها (72) وردت في كتاب رقابي او استيضاح ، وشكلت ما نسبته (18 بالمائة) ، وسبق ان قرارات رئاسة الوزراء احالة (58) منها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وقررت لجنتكم المالية الموافقة على احالتها ، مرفقين لمجلسكم الكريم كشفاً تفصيلياً حولها.
3. استرداد الاموال : حيث تبين للجنتكم المالية بان هنالك صروفات مالية شكلت تجاوزاً لصلاحيات منحت بموجب القوانين والانظمة والتعليمات او تجاوزت سقوف بعض المخصصات دون وجود مبرر لذلك ، وبلغ عددها (37) مخالفة ، وشكلت ما نسبته (9.2 بالمائة) من مجمل المخالفات الواردة في التقرير ، مرفقين لمجلسكم الكريم كشفاً تفصيليا حولها.

4. المتابعة والتصويب : حيث تبين للجنتكم المالية ان هنالك لجاناً شكلت لدراسة عدد من المخالفات ، وبلغت (194 مخالفة) وبنسبة (48.5 بالمائة) من مجمل المخالفات الورادة في التقرير ، مرفقين لمجلسكم الكريم كشفاً تفصيليا حولها.
5. المصوب وانهي : بلغ عدد المخالفات التي تم انهاءها لتصويبها (78 مخالفة) وبنسبة (19.5%) من مجمل المخالفات الواردة في التقرير.
6. المنظور امام القضاء : بلغ عدد المخالفات المنظورة امام القضاء (11 مخالفة) وبنسبة (2.8 بالمائة) من مجمل المخالفات الواردة في التقرير.

سعادة الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء الكرام ،،،

إننا وإذ نضع بين ايديكم كشفاً مفصلاً لكل مخالفة وللجهة التي ننسب بإحالتها إليها، نأمل من المجلس الكريم، الموافقة على ما جاء في تقرير لجنته المالية، والتي تأمل أن تكون بتقريرها هذا، قد أنجزت مهمتها بمقدار الثقة التي منحتمونا إياها، وأن نكون بمخرجاتنا هذه قد أنجزنا ما يمليه عليه ضميرنا اتجاه وطننا للحفاظ على المال العام، وتصويب مسارات الخلل أينما وجدت.
والله ولي التوفيق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

المخالفات التي قررت لجنتكم المالية الطلب من الحكومة احالتها الى النائب العام

كتاب الديوان رقم (14/8/7/1281) دائرة أراضي شرق عمان

• مديرية تسجيل أراضي شرق عمان:
لدى تدقيق قيود وسجلات مديرية تسجيل أراضي شرق عمان لعام 2015، تبين ما يلي:
1. المبالغة في تخمين بعض قطع الأراضي في معاملات البيع بشكل غير مبرر إضافة إلى ازدواجية خصم مبلغ من سعر الأساس المعتمد كما في العقود ذوات الأرقام (1056و 1277).
2. يوجد فرق بالمبالغ لدى توريد الإرساليات لحساب الإيراد العام بوزارة المالية وعدم تطابق الأرصدة كما في وصول التوريد بتاريخ 29/12/2015 حيث أن مبلغ الإرسالية (36273) دينار في حين أن وصول صندوق الإيرادات رقم (109432) تاريخ 21/12/2015 بلغ (36651) دينار أي بزيادة مقدارها (378) دينار.
3. لا يتم توريد الإرساليات ومطابقة الأرصدة في حساب الإيراد العام بوزارة المالية بشكل دوري بل يتم تأجيل التوريد من بداية الشهر لنهايته لمدة تزيد عن (14) يوم.
4. عدم تفعيل نظام الدور (الاصطفاف) بالمديرية على الرغم من وجود جهاز لذلك وشراء دائرة الأراضي والمساحة لهذه الخدمة وتم تركيبه عام 2008 بقيمة (5725) دينار.
5. لا يتم إرفاق صورة عن الوصول المالي الخاص بطلب تثبيت الوكالة في بعض ملفات معاملات البيع الجارية في عام 2015 ليتم معرفة قيمته وحسمها من رسوم البيع ونشير على سبيل المثال إلى العقود ذوات الأرقام (2822) و (2860) لعام 2015.
6. حاجة سجلات الصحائف البيضاء والصحائف المستبدلة للترميم والصيانة حيث لوحظ وجود اهتراء فيها خصوصاً وإنها تتعلق بحفظ أملاك المواطنين.
7. عدم وجود أمين سجلات (الصحائف) لتحديد مسؤولية مستخدم السجلات حيث لوحظ وجود أكثر من موظف يستطيع العمل على الصحائف دون رقابة.

8. لا يتم تدقيق معاملات البيع والمعاملات الأخرى لدى دائرة الأراضي أولاً بأول حيث وجد أكثر من (ثلاثة الآلف) معاملة لم تدقق من قبل المدقق الداخلي لغاية تاريخه من معاملات عام 2016.
9. لا يوجد توزيع عادل للموظفين مما يربك العمل ويعطل مصلحة المراجعين ويشكل ضغط على بعض نوافذ المديرية والصندوق ونشير على سبيل المثال موظف واحد في الديوان وموظف واحد بالاستقبال علماً بأنه لا يوجد نقص في عدد الموظفين.

استيضاح الديوان رقم 138 لسنة 2017 دائرة الجمارك العامة

البيانات الجمركية لمستوردات البضائع تحت وضع بالاستهلاك المحلي للفترة (2014-2017):
1. تم إخضاع مادة كاميرات مراقبة تلفزيونية لبند تعريفة (8525809) بنسبة رسم جمركي (معفاة) بينما الوارد يخضع لبند تعريفة (8525801) بنسبة رسم جمركي (20%) مما أدى إلى نقص مقداره (32617) دينار في استيفاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المترتبة عليها.
2. تم إخضاع مادة ورق تب لاصق لبند التعريفة (481141) بنسبة رسم جمركي (معفاة) بينما الوارد يخضع لبند تعريفة (4811609) بنسبة رسم جمركي (20%) مما أدى إلى نقص مقداره (2917) دينار في استيفاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المترتبة عليها.

كتاب الديوان رقم 15/2/3/17416 دائرة الجمارك العامة

شركة (…..) جوردان للبترول:
1. تحقق على الشركة أعلاه عام 2003 مبلغ (746092) دينار بدل رسوم جمركية وضرائب وغرامات نتيجة تصرفها بمحتويات معاملات إدخال مؤقت، حيث تم استيفاء قيمة الكفالة العامة المقدمة من الشركة البالغة (102014) دينار لحساب الإيرادات العام بند الرسوم الجمركية بموجب الوصول المالي رقم (659036) تاريخ 3/4/2005.
2. لم يتم تحصيل المبالغ المتبقية على الشركة والبالغة (644078) دينار لغاية تاريخه.
3. أنهت الشركة أعلاه أعمالها وتم شطب تسجيلها لدى مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين .
4. تأخر الدائرة في إصدار قرارات الحجز بحق الشركة ولمدة تتجاوز (6) سنوات.

استيضاح الديوان رقم 31 لسنة 2017 دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

تدقيق ملفات الاعتراض:
لدى تدقيق ملفات الاعتراض للمكلفين أدناه لدى مديرية ضريبة جنوب عمان، تبين ما يلي:
أولاً: المكلف شركة (….. ) رقم ضريبي (14209276):
1. تم إصدار قرار التقدير الأولي لسنة 2013 بعدم الموافقة لدى مديرية ضريبة الكرك بتاريخ 7/2/2016.
2. تم نقل ملف الشركة أعلاه من مديرية ضريبة الكرك إلى مديرية جنوب عمان دون استكمال كافة الإجراءات المتعلقة به لدى المديرية المعنية و دون مراعاة للأسس والشروط الواردة بتعميم الدائرة رقم (83/2016).
3. تقدم مفوض ضريبي آخر عن المكلف بلائحة الاعتراض لدى مديرية جنوب عمان بتاريخ 20/10/2016 و تم السير بإجراءات الاعتراض حيث تم تحويل الملف من قبل مدير المديرية إلى هيئة الاعتراض بنفس التاريخ واستكمل المفوض متابعة إجراءات تقديم الاعتراض علماً بأنه لم يكن يملك حق المراجعة عن المكلف حيث قام بتسجيل التفويض بتاريخ لاحق لدى المديرية.
4. تم قبول الاعتراض شكلاً بالرغم من تقديمه خارج المدة القانونية.
5. بالرغم أن المكلف أعلاه لا يمسك حسابات رسمية فقد تم تعديل نسب الأرباح الخاصة بنشاطه خلافاً لأحكام المادة (23) من قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009.
6. تم مخاطبة الدائرة بموجب عدة مذكرات ولم يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة للتصويب.
ثانياً: المكلف شركة (…..) رقم ضريبي (4102690 ):
1. تم تبليغ المكلف أعلاه بقرار التقدير الأولي لسنة 2011 وفقاً لأحكام القانون.
2. قام المكلف أعلاه بتقديم لائحة الاعتراض بتاريخ 1/11/2016 وتم قبول الاعتراض شكلاً بالرغم من تقديمه خارج المدة القانونية، وتم تعديل قرار التقدير الأولي وتخفيض قيمة الضريبة المستحقة.
3. تم مخاطبة الدائرة بموجب عدة مذكرات ولم يرد ما يفيد التصويب.
4. تم انجاز الملف وإصدار الإشعار دون إجازته من ديوان المحاسبة حسب الأصول.

كتاب الديوان رقم 12/14/7/934 وزارة التربية

لجنة التحقيق مع أمين العهدة السيد (…..):
جاء بتقرير اللجنة المشكلة بموجب كتاب مدير تربية وتعليم السلط رقم (س 1/57/12265) تاريخ 18/12/2016 قيام أمين العهدة بالتصرف بمادة المحروقات وبيعها لحسابه الشخصي حيث تبين بعد المتابعة ما يلي:
1. رفعت اللجنة تقريرها لوزير التربية والتعليم بموجب كتاب السيد مدير تربية وتعليم السلط رقم (س 61903/12281) تاريخ 18/12/2016 مع كافة أوراق التحقيق وعلى النحو المبين فيها.
2. لم يتم إشراك ديوان المحاسبة بأعمال اللجنة.

كتاب الديوان رقم (9/21/17545) وزارة التربية والتعليم

مديرية تربية لواء البادية الشمالية الغربية /المخالفات الإدارية والمالية:

1. قام مدير الشؤون التعليمية والفنية بتعديل نموذج تقييم الأداء للمعلمة (…..) من علامة (76) إلى (91) دون الرجوع إلى الرئيس المباشر.
2. تم تنسيب المعلمة المذكورة أعلاه لدورة القيادة.

استيضاح الديوان رقم (122) لسنة 2017 بلدية معان الكبرى

مستندات الصرف:

لدى تدقيق عينة من مستندات الصرف في بلدية معان الكبرى لعام 2016، تبين ما يلي:
1. قامت البلدية بتنفيذ أشغال وشراء لوازم بطريقة التلزيم وبموجب قرارات صادرة عن المجلس البلدي بمبلغ (660181) دينار دون وجود دور للجنة العطاءات خلافاً لأحكام المواد (13، 39، 41، 42) من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم (70) لسنة 2009 إضافة إلى عدم وجود مبررات تسمح باللجوء إلى عملية التلزيم خلافاً لأحكام المادة (48) من النظام أعلاه، حيث تبين وجود الملاحظات التالية:

‌أ. يتم تجزئة صرف قيمة الأعمال المنجزة والمنفذة وتوزيعها على عده مستندات صرف بحيث تقل قيمة كل مستند عن (5000) دينار خلافاً لأحكام المادة (7) من النظام أعلاه.
‌ب. لم يتم الإشراف على الأشغال المنفذة أو استلامها من قبل لجنة أو لجان متخصصة، أو من قبل مهندس البلدية المختص بل يتم الاستلام من قبل أعضاء المجلس البلدي بموجب تقارير تغطي الكميات والمبالغ العائدة لكل مستند صرف، مع عدم مشاركة ديوان المحاسبة بالاستلام.
‌ج. لا يتم استدراج عروض أسعار من عده جهات للاستئناس بها، ولا يوجد مواصفات وشروط محددة مسبقاً ليتم المطابقة والتدقيق بناءاً عليها خلافاً لأحكام المادة (40) من نظام اللوازم المشار إليه أعلاه.
‌د. لا يوجد بمستندات الصرف شهادات تصنيف أو رخص مهن تثبت تأهيل وترخيص الجهات المنفذة للأشغال خلافاً لأحكام المادة (40) من نظام اللوازم المشار إليه أعلاه.
2. قيام المجلس البلدي بالحصول على مناقصات وفتحها وإحالة الأشغال واللوازم دون عرضها على لجنة العطاءات أو لجنة المشتريات أو طرح عطاءات أصولية خلافاً لأحكام المادتين (13، 24) من نظام اللوازم المشار إليه أعلاه إضافة إلى عدم استلام الأعمال المنفذة من خلال لجان مختصة يشارك فيها ديوان المحاسبة ونشير على سبيل المثال لا الحصر إلى ما يلي:

‌أ. إحالة أعمال فتح وتسوية شارع محكمة بداية معان بقيمة (9942) دينار على شركة (…..) حيث تم صرف المبلغ بموجب المستند رقم (145) تاريخ 18/1/2016.
‌ب. إحالة أعمال فتح ودحل شوارع على شركة (…..) بقيمة (35439) دينار صرفت مجزأة من خلال (10) مستندات صرف خلال الفترة ( 20/4/2016 – 13/12/2016).
‌ج. إحالة أعمال صيانة الضاغطة رقم (7171/5) على مشغل (…..) بمبلغ (1800) دينار صرفت بموجب مستند الصرف رقم (280) تاريخ 27/6/2016 وتم الحصول على العروض من خلال لجنة الصيانة.

‌د. إحالة شراء سيارة نقل موتى على معرض (…..) بمبلغ (11000) دينار حيث تم الحصول على العروض من خلال لجنة شكلها المجلس البلدي من ثلاثة من أعضاء المجلس بالإضافة لمدير البلدية ورئيس قسم اللوازم دون وجود سند قانوني لتشكيل هذه اللجنة في ظل وجود لجنة عطاءات.
‌ه. إحالة شراء وتركيب محرك سيارة نوع تويوتا (B 14مستعمل) على محلات (…..) بمبلغ (2700) دينار وتم صرف المبلغ بموجب المستند رقم (76) تاريخ 25/8/2016 علماً بأنه لم يتم إدخال المحرك المستبدل بقيود وسجلات البلدية خلافاً لأحكام المادة (19) من نظام اللوازم المشار إليه أعلاه.
‌و. إحالة أعمال تنظيم الحوض رقم(11) من أراضي سطح معان على المساح (…..) والمنتدب من شركة (…..) للفترة (19/11/2013 – 31/12/2017) ومنحه مكافأة مالية مقدارها (200-250) دينار شهرياً وبمبلغ إجمالي (9750) دينار صرفت من خلال (3) مستندات وبواقع (3) دفعات.
3. قامت البلدية بتنفيذ عدة عطاءات لإنشاء أرصفة وأطاريف، ولم يتم تحصيل أية مبالغ من المواطنين مقابل عمل هذه الأرصفة والاطاريف المحاذية لعقاراتهم خلافاً لأحكام المادة (3) من نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود مناطق البلدية رقم (8) لسنة 2016.
4. قامت البلدية بصرف مبلغ (20240) دينار للسادة (…..) و (…..) تعويضاً لهم عن الجزء المستملك من قطعة الأرض رقم (53) حوض (18) من أراضي معان، دون الحصول على موافقة وزير الشؤون البلدية وعدم بيان تاريخ الاستملاك الذي تم تحديد سعر المتر بناءً عليه، حيث تم تقدير سعر المتر بتاريخ 17/6/2013 بـمبلغ (110) دنانير وتم توقيع العقد بتاريخ 16/8/2015 وتمت موافقة المجلس البلدي على صرف التعويض بموجب القرار رقم (785/37) تاريخ 25/7/2016 خلافاً لأحكام المواد (9، 10) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987وتعديلاته.
5. قيام البلدية بصرف مبلغ (702) دينار بموجب مستند الصرف رقم (14) تاريخ 4/9/2016 للسيد (…..) وذلك بدل رسوم استملاك القطعة رقم (708) حوض (13) خلافاً لموافقة وزير الشؤون البلدية على الاستملاك بموجب الكتاب رقم (م/24/2/15783) تاريخ 19/6/2016 المتضمن ان يتم استيفاء كافة الرسوم المستحقة للمجلس على أصحاب العلاقة علماً بأن إجمالي قيمة التعويض بلغت (17540) دينار.
6. التبرعات:
‌أ. قامت مؤسسة (…..) بالتبرع للبلدية بسيارة مرسيدس صالون موديل 1991 وبلغ إجمالي تكاليف التخليص على السيارة وقصها وإخراجها من المنطقة الحرة مبلغ (861) دينار صرفت بموجب مستند الصرف رقم (230) تاريخ 20/4/2016 ولم يتبين أنه تم استلام السيارة المتبرع بها من قبل لجنة استلام لبيان حالتها بشكل دقيق ولم يتم إدخالها بقيود وسجلات البلدية خلافاً لأحكام المادة (18) من نظام اللوازم المشار إليه أعلاه.
‌ب. تم نقل أجزاء من السيارة المتبرع بها إلى سيارة البلدية رقم (9235/5) نوع مرسيدس / موديل 1991 وبلغ إجمالي تكاليف النقل مبلغ (1700) دينار صرفت بموجب المستند رقم (281) تاريخ 27/6/2016 ولم يتم بيان تفاصيل الأجزاء والقطع المنقولة من السيارة المتبرع بها مع عدم بيان أو إدخال الأجزاء والقطع المستبدلة من سيارة البلدية إضافة لعدم وجود تقرير فني يبين حالة سيارة البلدية قبل الصيانة لتوضيح القطع اللازمة وأعمال الصيانة التي تحتاجها.
7. قيام البلدية بصرف مبلغ (11744) دينار بموجب مستند الصرف رقم (52) تاريخ 8/11/2016 لشركة (…..) وذلك بدل أجور خدمة الانترنت للفترة من (1/5/2016-31/5/2017) خلافاً لكتب دولة رئيس الوزراء أرقام (11 أ/11/1/45464) تاريخ 18/12/2014 و(11 أ/11/1/30541) تاريخ 13/7/2016 المتضمنة التأكيد على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة الالتزام بالحصول على احتياجاتها من خدمات تكنولوجيا المعلومات ومواردها من مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، واعتماد المركز كمزود وحيد لخدمة الانترنت.
8. قيام البلدية بصرف مبلغ (1300) دينار سنوياً للسيد (…..) بدل صيانة خدمات النظام المحوسب لرخص المهن والمبرمج بأدوات التطوير أوراكل وذلك بموجب اتفاقيات تجدد سنوياً خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم (11426) تاريخ 6/9/2015 والمؤكد عليه بموجب القرار رقم (13173) تاريخ 23/12/2015 المتضمن إلزام جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والوطنية بما فيها الجامعات الحكومية وأمانة عمان الكبرى والبلديات بأن تخاطب في حال رغبتها في شراء رخص برمجيات
جديدة أو تجديد الدعم على الرخص القديمة الموجودة لديها الخاصة بشركة أوراكل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكينها من دراسة احتياجات الجهة الراغبة في ذلك وإقرارها لضمان شراء أنواع الرخص وكمياتها التي تتناسب وحجم احتياجات الجهات أعلاه.

9. قيام البلدية بصرف مبلغ (6681) دينار بموجب المستند رقم (249) تاريخ 10/11/2016 لشركة (…..) وصرف مبلغ (400) دينار بموجب المستند رقم (250) تاريخ 10/11/2016 لشركة (…..) وذلك بدل ثمن أجهزة تتبع السيارات دون التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وموافقتها خلافاً لكتاب رئيس الوزراء رقم (11 أ/11/1/25102) تاريخ 22/5/2016.
10. قيام البلدية بصرف مبلغ (1163) بدل إعلانات إهداء وتهاني بصحيفة شهرية غير رسمية وبموجب مستندات الصرف ذوات الأرقام (31، 32) تاريخ 5/5/2016 و(201) تاريخ 21/6/2016 و(244) تاريخ 10/11/2016 خلافاً للبند سادساً من قرار مجلس الوزراء رقم (693) تاريخ 9/7/2012 والقرار رقم (3130) تاريخ 5/2/2014 ولأسس نشر الإعلانات الحكومية المتضمنة أسماء الصحف اليومية الرسمية التي يتم نشر الإعلانات بها.
11. قيام البلدية بصرف (4125) دينار لأعضاء المجلس البلدي ومدير البلدية وسكرتير المجلس البلدي بدل حضور جلسات المجلس أرقام (من 53 إلى 66) خلافاً للبند رقم (28) من تعليمات إعداد مشروع موازنة البلدية ومجلس الخدمات المشتركة لعام 2016 والذي حدد عدد الجلسات بـ (52) جلسة سنوياً كحد أقصى.
12. قيام البلدية بصرف مكافآت لأعضاء المجلس البلدي المشاركين بلجنة الاستلام والتي تتكون من (7) أشخاص منهم (4) من أعضاء المجلس خلافاً لأحكام المادة (17) من نظام اللوازم المشار إليه أعلاه التي حددت أعضاء اللجنة بثلاثة من موظفي البلدية، علماً بأن إجمالي المبالغ المصروفة خلال عام 2016 لجميع أعضاء اللجنة بلغ (2820) دينار منها مبلغ (1380) دينار صرفت لأعضاء المجلس البلدي المشاركين باللجنة.

13. قامت البلدية خلال الفترة من (شهر كانون الثاني ولغاية شهر نيسان /2016) بصرف مكافآت للجنة شؤون الموظفين مقدارها (840) دينار حيث تتكون لجنة شؤون الموظفين من (7) أشخاص منهم رئيس البلدية رئيساً ومدير البلدية عضواً مما يعني وجود أربعة أشخاص زيادة عن الحد المقرر خلافاً لأحكام المادة (16) من نظام موظفي البلديات رقم (108) لسنة 2007 وتعديلاته.
14. قامت البلدية خلال الفترة من (شهر أيار ولغاية شهر كانون الأول /2016) بصرف مبلغ (2760) دينار لرئيس وأعضاء لجنة الموظفين والمكافآت والحوافز المكونة من (8) أشخاص خلافاً لأحكام المادة (16) من نظام موظفي البلديات المشار إليه أعلاه والمادة (7) من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة التي حددت إفراد اللجنة بخمسة أشخاص مما يعني وجود ثلاثة أشخاص زيادة عن العدد المقرر.
15. قيام البلدية بصرف النفقات على الرغم من عدم توفر المخصصات لمعظم الأعمال واللوازم علماً بأن المجلس البلدي لا يقوم بإجراء المناقلات اللازمة بين فصول الموازنة لتغطية النفقات خلافاً لأحكام المواد (7، 12، 13) من النظام المالي للبلديات رقم (77) لسنة 2009 والمادة (40) من نظام اللوازم المشار إليه أعلاه.
16. لا يتم إلصاق الطوابع على أغلب الفواتير والمطالبات المالية خلافاً لأحكام المادة (75) من النظام المالي للبلديات رقم (77) لسنة 2009 ولا يتم تحصيل غرامات عدم إلصاق الطوابع في موعدها خلافاً لأحكام المادة (12) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001 ونشير على سبيل المثال لا الحصر إلى المستندات المشار إليها في البنود أعلاه والفواتير والمطالبات المرفقة بسلف المشتريات.

كتاب الديوان رقم (12/26/13321) وزارة البيئة

صرف مكافآت لموظفي الوزارة من بند مخصص بناء القدرات من (النفقات الرأسمالية):
1. تضمنت موازنة وزارة البيئة لعام 2017 بند للمكافآت من ضمن (النفقات الجارية) وعند انتهاء مخصصات هذا البند والبالغة (8000) دينار في نهاية شهر (نيسان/2017) تم صرف مكافآت لموظفي الوزارة والمنتدبين لديها من مخصص بناء القدرات من(النفقات الرأسمالية) خلافاً لأحكام المادة (6/د) من قانون الموازنة العامة رقم (2) لسنة 2017 والمادة (4/أ) من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنيــــة.
2. تم صرف مكافآت لغير الموظفين (المعينين على حساب المشاريع) من مخصص بند بناء القدرات (النفقات الرأسمالية).

المخرجات الرقابية التي قررت لجنتكم المالية الموافقة على قرار رئاسة الوزراء فيها واحالتها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

اولاً : في قرارات الحكومة المتخذة في الاحالة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد البالغة (94) مخرجاً رقابياً من ضمن (58) كتاب رقابي واستيضاح ، انهت الهيئة (93) مخرجاً رقابياً شكلت ما نسبته نحو (99%) من اجراءاتها التحقيقية ، وفي نتائج اعمالها :
1. (37) مخرجاً رقابياً تم احالتها الى المدعي العام ، اضافة الى (14) مخرجاً رقابياً ، نُظرت مسبقاً من الهيئة قبل الاحالة ، لتشكل في مجموعها (55%) من اجمالي المخرجات الرقابية.

حيث صنفت القضايا المحالة الى المدعي العام :
 قضايا تضمنت فعل او امتناع ادى الى هدر في الاموال العامة ، شكلت ما نسبتة (37.8%) من اجمالي المخرجات الرقابية المحالة الى المدعي العام.
 قضايا تضمنت اساءة استعمال السلطة شكلت ما نسبتة (27%) من اجمالي المخرجات المحالة الى المدعي العام.
 قضايا تضمنت اخلالاً بواجبات الوظيفة شكلت ما نسبتة (24.4%) من اجمالي المخرجات الرقابية المحالة الى المدعي العام.
 قضايا عدم الاعلان عن منافع تؤدي الى تضارب مصالح شكلت ما نسبته (5.4%) من اجمالي المخرجات الرقابية المحالة الى المدعي العام.
 قضايا تضمنت تزويراً او تلاعباً في البيانات أدت الى مكاسب شكلت ما نسبته (5.4%) من اجمالي المخرجات الرقابية.
ثانياً : (2) مخرج رقابي قضايا منظورة امام القضاء شكلا ما نسبته (2.1%) من اجمالي المخرجات الرقابية المحالة.
ثالثاً : (14) مخرج رقابي تضمنت مخالفات مالية او ادارية لا ترقى الى مستوى المساءلة وتم تصويبها وشكلت ما نسبته (15%) من اجمالي المخرجات الرقابية تم نظرها من الهيئة قبل الاحالة.
رابعاً : (5) مخرج رقابي قيد التصويب والمتابعة وشكلت ما نسبته (5.3%) من اجمالي المخرجات الرقابية سبق ان نظرتها الهيئة قبل الاحالة.
خامساً : (21) قضايا لا تتضمن وجود اي شبهات فساد وشكلت ما نسبته (22.5%) من اجمالي المخرجات الرقابية سبق ان نظرتها الهيئة قبل الاحالة.

المخالفات التي قررت لجنتكم المالية احالتها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد :

كتاب الديوان رقم (12015/3/4/15) وزارة المالية

شركة (مانهاتن) وشركة (نيويورك):
تحقق على الشركتين أعلاه عام 2003 بدل رسوم جمركية وضرائب وغرامات نتيجة تصرفها بمحتويات معاملات إدخال مؤقت على اعتبار أن هذه المواد معلقة الرسوم بكفالات بنكية، سدد من هذا المبلغ عام 2003 ما مجموعه (502500) دينار ليتبقى مبلغ (2811388) دينار مستحق للخزينة لم يتم تسديده لغاية تاريخه
تأخر الدائرة في اتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار قرارات الحجز بحق هاتين الشركتين ولمدة تتراوح بين (5-10) سنوات.
كتاب الديوان رقم (17416/3/2/15) وزارة المالية

شركة (Amoco) جوردان للبترول:
تحقق على الشركة أعلاه عام 2003 بدل رسوم وضرائب وغرامات نتيجة تصرفها بم
استيضاح الديوان رقم 24 لسنة 2017 دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

تمديد الإعفاء (نسبة الصفر) لمكيفات الهواء الموفرة لاستهلاك الطاقة:
لدى الاطلاع على كتاب وزير الطاقة والثروة المعدنية رقم (م/ط/م/49) تاريخ 2/1/2017 بخصوص تمديد الإعفاء (نسبة الصفر) لمكيفات الهواء الموفرة لاستهلاك الطاقة، تبين ما يلي:
1. تضمن الكتاب أعلاه موافقة وزير الطاقة والثروة المعدنية على تمديد كتاب الإعفاء الممنوح لشركة (…..) والعائدة للمكلف (…..) رقم ضريبي (13593714) لغاية 15/1/2017 علماً أن تاريخ انتهاء إعفاء الشركة هو 31/12/2016.
2. لم يتم الاستناد عند منح التمديد المشار إليه أعلاه إلى تنسيب من اللجنة المختصة بالإعفاءات خلافاً لأحكام المادة (3) من نظام رقم (13) لسنة 2015.
3. استفاد المكلف من تمديد الإعفاء أعلاه وقام باستيراد مكيفات هواء بموجب البيان الجمركي رقم (2940/4/211) تاريخ 14/1/2017 بقيمة (1660000) دينار مما ترتب عليه هدر ما يزيد عن (600000) دينار رسوم جمركية وضريبة عامة على المبيعات.

4. تم مخاطبة وزير الطاقة والثروة المعدنية بموجب كتاب مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات رقم (5/7/1118) تاريخ 23/1/2017 متضمناً خضوع هذه السلعة بعد 31/12/2016 للضريبة العامة على للمبيعات مما يشير إلى عدم قانونية التمديد أعلاه.
المكلف غير مسجل في الضريبة العامة على المبيعات بالرغم من وجود بيانات جمركية استرداد خلافاً لأحكام المادة (13) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته.

كتاب الديوان رقم 24/2/4/15362 دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

• شركة (…..) رقم ضريبي (6868096):
لدى تدقيق ملف المكلف المشار إليه أعلاه، تبين ما يلي:
1. تم مخاطبة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات سابقاً بموجب عدة مذكرات مراجعة للتحقق فيما اذا كانت الشركة أعلاه تقوم بالتصريح عن كامل إيراداتها ضمن إقراراتها الضريبية المقدمة للدائرة (دخل ، مبيعات) للسنوات (2011-2014 ) وما يليها حيث أنها لم تدقق من سنة 2010.
2. جاء رد مديرية مكافحة التهرب الضريبي بأن هناك فروقات ضريبية بين المبالغ الواردة في إقرارات ضريبة الدخل عن تلك الواردة في إقرارات ضريبة المبيعات وقسائم المعلومات وتم تحويل الملف إلى المديرية المعنية بالنشاط (مديرية النشاط الخدمي) للتحقق من المعلومات الواردة بمذكرات ديوان المحاسبة والفروقات الضريبية الواردة بكتاب المكافحة.
3. جاء رد مديرية النشاط الخدمي بتاريخ 24/7/2017 ان السنوات ( 2012 -2015 ) تم قبولها ضمن نظام العينات (دون تدقيق) حيث تم تدقيق سنة 2011 فقط وبفروقات ضريبية بالموافقة.
4. قامت الدائرة بقبول السنوات أعلاه ضمن نظام العينات على الرغم من عدم استكمال التدقيق لكافة السنوات والاكتفاء بتدقيق سنة 2011 وعدم معالجة ما ورد بمذكرات ديوان المحاسبة وتقرير مديرية مكافحة التهرب الضريبي المشار إليهما أعلاه.

استيضاح الديوان رقم 23 لسنة 2017 دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

• ملف شركة (…..):
لدى تدقيق ملف المكلف شركة (…..) رقم ضريبي (16666127) لسنة 2014، تبين ما يلي:
1. إن نشاط المكلف وفقاً لما ورد بتقرير المبيعات هو تقديم خدمات المشغل الافتراضي لشبكات الاتصالات من خلال أبراج وشبكات إحدى الشركات بالإضافة إلى الإيرادات من مصادر أخرى.

2. تم توقيع اتفاقية مع شركة (…..) لسنة 2010 ولمدة (3) سنوات وتم تعديلها في سنة 2013، لم يتم مراعاة ما ورد بالاتفاقية المعدلة في قرار المقدر لسنة 2014.
3. عدم قيام المكلف بدفع رسوم طوابع الواردات والغرامات المستحقة عن عقود البيع والاتفاقية الموقعة مع شركة (…..) منذ سنة 2010 البالغة قيمتها (17271079) دينار لغاية 31/12/2015.
4. من خلال الرجوع للسجل التجاري للمكلف أعلاه وفقاً لبيانات (دائرة مراقبة الشركات ) تبين وجود اختلاف في ملكية الشركة بالمقارنة مع البيانات المالية.
5. قامت الشركة بتجديد الرخصة كجزء من عمليات التوسع لعامي (2012/2013) بقيمة (248500، 367388) دينار على التوالي على الرغم من أن الخسائر المتراكمة بقيمة (9406601) دينار وكما هي بتاريخ 31/12/2014 والتي تزيد عن رأس المال المدفوع مما يستدعي إجراء التصفية الإجبارية وفقاً لأحكام المادة (75) من قانون الشركات.
6. تم قبول مصاريف غير معززة لغايات احتساب الضريبة وهي عبارة عن حوالات مالية من شركة (…..).
7. تم قبول ما قيمته (334000) دينار كمصروف استهلاك لأجهزة ومعدات بقيمة (2298499) دينار دون التحقق من وجودها فعلياً وفقاً للإجراءات المتبعة في الدائرة كإجراء الكشف الحسي.
8. تم اعتماد نسبة (3%) وفقاً للقوائم المالية كقيمة مضافة وهي نسبة متدنية مقارنة مع القطاع نفسه والمقدرة بمتوسط (15%).
9. أظهرت قسائم المعلومات للمكلف أعلاه لسنة 2014 عدم ورود أية معلومات تخص الشركة (…..) بالرغم من وجود اتفاقية موقعة بين الطرفين، علماً بأن جميع المعلومات المالية مسجلة باسم (…..) (بلا رقم ضريبي) وهو الاسم التجاري لشركة (…..) مما يشير إلى وجود معاملة تصرف وهمية وفقاً لأحكام المادة (20) من قانون ضريبة الدخل النافذ.
10. تم مخاطبة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لغايات تزويد الدائرة بالتعاملات المالية لشركة (…..) لاستكمال إجراءات التدقيق، وتم الاعتذار من قبل الهيئة عن توفير تلك المعلومات بموجب كتابها رقم (ظ/4/9/422/323) تاريخ 10/10/2017.

كتاب الديوان رقم (12/28/3/17397) وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية

لدى التدقيق على البيانات المتعلقة بالمنحة المقدمة من الهيئة المستقلة للانتخاب لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بدعم من المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) وذلك لعمل غرفة عمليات وخط ساخن في الوزارة للعملية الانتخابية النيابية لعام 2017 ، تبين صرف مكافآت وزيادة في ساعات العمل الإضافي ووجبات الطعام.
كتاب الديوان رقم (21/1/4/22133) الجامعة الأردنية

الكشف الميداني على توسعة القسم السريري لمبنى كلية طب الأسنان في الجامعة بقيمة (9.86) مليون دينار):
التأخير في الإنجاز بالإضافة لوجود مخالفات فنية.
الكشف الميداني على توسعة القسم السريري لمبنى كلية طب الأسنان في الجامعة بقيمة (9.86) مليون دينار):
1. بلغت نسبة الأعمال المنفذة فعلياً في الموقع (24%) والنسبة المطلوب إنجازها حسب البرنامج المعدل متضمنة التمديدات الصادرة على العطاء (40%).
2. لم يقم المقاول باعتماد وتعيين مهندس موقع وحاسب كميات في المشروع وكذلك مراقب لأعمال الميكانيك ومراقب لأعمال الكهرباء لتاريخه.
3. لوحظ وجود تجمع للمياه بشكل واضح حول أساسات المبنى في الواجهة الشرقية والجنوبية من المشروع نتيجة نزازات مائية وتسرب للمياه العادمة من ماسورة تصريف من جهة المستشفى.
4. تم إجراء تعديلات في تصميم الجدران الاستنادية وتغيير مقاطعها الإنشائية لتتناسب مع الارتفاعات المنوي الوصول إليها مما أدى إلى زيادة في كميات الخرسانة المسلحة والحديد وبالتالي زيادة في كلفة المشروع.
5. لوحظ وجود كميات من الطمم فوق قواعد المبنى (Raft Foundation) المنفذة في الجزء الأيمن من المبنى وغير المعالجة بترطيبها بالمياه والمطلوب دحلها حسب المواصفات الفنية وعلى طبقات سماكة (25) سم.
6. لوحظ وجود كميات من الطمم من ناتج الحفريات (مشونة) على أطراف المشروع مما يتطلب قيام المقاول بالإسراع في التصرف بها.

استيضاح الديوان رقم 145 لسنة 2017 جامعة البلقاء التطبيقية

قيود وسجلات كلية الهندسة التكنولوجية للفترة (2013-2015):
أولاَ: قسم المحاسبة:
1. عدم مسك سجل ذمم يبين رسوم الطلاب غير المدفوعة.
2. بلغت الذمم المستحقة على الطلاب ما مجموعه (293600) دينار لطلبة البكالوريوس و(21880) دينار لطلبة الدبلوم.
3. يقوم رئيس قسم المحاسبة بعدة مهام متعارضة خلافاً لقواعد الضبط والرقابة الداخلية والتي توجب الفصل بين المهام المتعارضة.
4. يتم صرف سلف نفقات نثرية دائمة ومتعددة ولنفس الغاية لرئيس قسم المحاسبة وموظفي قسم المحاسبة واللوازم حيث تجاوزت قيم السلف (600000) دينار.
5. لا يوجد ما يثبت ان قسائم الإيداع (الفيش) المبرزة للتدقيق تخص مقبوضات الكلية حيث يتم الإيداع في حساب البنك دون تحديد اسم الجهة التي قامت بالإيداع.
6. عدم إبراز النسخ الأصلية من الفيش البنكية ليتم مطابقتها مع المبالغ المحصلة.
7. عدم وجود حساب بنكي مستقل ومعتمد من قبل كلية الهندسة التكنولوجية يتم إيداع إيرادات الكلية فيه بحيث يسهل حصرها وتدقيقها سيما انه حصل سابقاً تلاعب بالفيش البنكية.

كتاب الديوان رقم 21/1/3/16457 الجامعة الأردنية

عطاء التأمين على الحياة لموظفي الجامعة الأردنية بمبلغ (98700) دينار.
تم التحفظ على إحالة العطاء من قبل ديوان المحاسبة لعدم وجود سند قانوني يجيز عقد هكذا نوع من التأمين كما يفيد بذلك كتاب رئيس الجامعة الأردنية رقم (1/2017/1674) تاريخ 24/4/2017.

كتاب الديوان رقم 9/21/15361 وزارة التنمية الاجتماعية

• الشكاوي على جمعية (…..) بخصوص المنحة المقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمبلغ (29) الف دينار:
1. لم يتم إبراز دراسة الجدوى الاقتصادية والخطط التي تم بناءاً عليها منح الجمعية قيمة المشروع خلافاً للبند رقم (1) من اتفاقية تمويل مشروع زراعة محمية خضروات وجمعية (…..).
2. لم تلتزم الجمعية بتشكيل لجنة لإدارة المشروع خلافاً للبند رقم (6) من الاتفاقية المبرمة أعلاه.
3. لم تلتزم الجمعية بفتح حساب وعمل ميزانية خاصة للمشروع خلافاً للبند (8) من الاتفاقية المبرمة.
4. قيام الجمعية باستئجار ارض تعود ملكيتها إلى رئيس الجمعية بمبلغ (1800) دينار سنوي حيث استحق على الجمعية مبلغ (9000) دينار لم تدفع لغاية تاريخه.
5. تم تأجير معدات ومستلزمات المشروع من قبل الجمعية دون علم الجهة المانحة خلافاً للبند رقم (12) من الاتفاقية أعلاه.

استيضاح الديوان رقم (170) لسنة 2017 محكمة السلط الشرعية

محكمة السلط الشرعية.
• قيود وسجلات المحكمة
لدى تدقيق قيود وسجلات محكمة السلط الشرعية للفترة (2013-2016)، تبين ما يلي :

أولاً: الإيرادات:
1. عدم ابراز وصولات المقبوضات المذكورة بالكشف نتيجة حفظ وصولات المقبوضات في مكان غير آمن وبطريقة مبعثرة.
2. يتم تحويل ما نسبته (26%) من مجمل إيرادات المحاكم الشرعية بما فيها (رسوم الطوابع وغراماتها وضريبة الدخل وغيرها) إلى حساب صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاة الشرعيين خلافاً لكتاب أمين عام وزارة المالية رقم (25/1/1/20166) تاريخ 24/9/2014.
3. عدم قيام المحكمة بتنظيم أمر قبض أصولي لبيان رسوم القضايا خلافاً لأحكام المادة (20) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية أعلاه.
4. يقوم محاسب المحكمة الشرعية بإيداع مقبوضاته في حساب صندوق التكافل للقضاة وأعوانهم دون ان يتم تعزيز إيداعاته بوصول مقبوضات من الدائرة الرئيسية /عمان خلافاً لأحكام المادة (36) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية أعلاه.
ثانياً: قسم التنفيذ:
1. عدم ابراز دفتر وصول مقبوضات رد الأمانة رقم (129101- 129150) خلافاً لأحكام المادة (11) من قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 وتعديلاته.
2. عدم استيفاء رسوم الطوابع على وصولات مستندات رد الأمانة خلافاً لأحكام قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001 وتعديلاته وعلى سبيل المثال لا الحصر وصولات رد الأمانة ذوات الأرقام (129893-129900).
3. قيام محاسب التنفيذ بالجمع ما بين المهام المتعارضة (محاسب تنفيذ، وتدقيق خلاصات شهرية، وحساب البنك خلافاً لأحكام المادة (53) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية أعلاه.
4. عدم قيام محاسب التنفيذ باستخدام وصولات مقبوضات رد أمانة حسب تسلسلها في سجل الرخص والوصولات خلافاً لأحكام المادة (12) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية أعلاه وعلى سبيل المثال لا الحصر دفتر الوصولات ذوات الأرقام ( 898151-898200 ) مستخدم بتاريخ 5/1/2014 حيث أن المجموعة كاملة مستخدمة بتاريخ 7/5/2013.
5. عدم مصادقة القاضي الشرعي (رئيس التنفيذ) على مستندات رد الأمانة.
6. قيام المحاسب بصرف ورد الأمانة لأصحابها قبل إيداع الشيكات المقبوضة لنفس الأمانة والتأكد والتحقق من تحصيلها وتغذية الحساب.

7. تبين وجود عدد من القضايا (الدعاوي التنفيذية الشرعية) موقوفة ولديها مبالغ أمانات معلقة قيمتها (802) دينار ولم يتم استلامها من أصحاب العلاقة أصولياً وبعض القضايا مضى عليها أكثر من (5) سنوات ولم تعالج محاسبياً حسب الأصول.
8. عدم مسك سجل خاص بالشيكات المرتجعة بشكل يظهر كافة المعلومات المدونة على الشيكات مثل قيمته ورقمه وتاريخه والبنك المسحوب عليه والغاية التي سبق وقبض من أجلها وعلى الرغم من ظهور مبالغ شيكات مرتجعة في التسويات البنكية خلافاً لأحكام المادة (126) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية أعلاه.

ثالثاً: قسم التركات:
1. الجمع ما بين المهام المتعارضة من قبل أمين التركات وهي أمين تركات وأمين صندوق ومحاسب وصرف تركات وعمل تسويات بنكية خلافاً لأحكام المادة (53) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية أعلاه.
2. عدم ترحيل جلود المقبوضات ذوات الأرقام (944001- 1044000) على سجل الرخص والوصولات خلافاً لأحكام المادة (9) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية أعلاه.
3. يتم تنظيم وصولات مالية يدوية بالرغم من ان نظام الوصولات محوسب مما يؤدي إلى عدم الدقة في ترحيل وصولات المقبوضات على كشف المقبوضات المحوسب وعلى سبيل المثال لا الحصر وصول مقبوضات رقم (81109) مرحل بقيمة (20000) دينار وفعلياً الوصول ملغي.

كتاب الديوان رقم (12/24/6/20408) وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
• مديرية أوقاف جرش:
لدى إجراء التدقيق على قيود وسجلات مديرية أوقاف جرش للفترة (2015-2016)، تبين ما يلي:
1. القسم المالي:
‌أ. عدم مسك دفتر الصندوق وترحيل المقبوضات والمصروفات وعمل خلاصات شهرية للفترة من 1/6/2016 ولغاية تاريخه خلافاً لأحكام المواد (133،80،23،6) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية وتعديلاتها رقم (1) لسنة 1995 .
‌ب. عدم ترحيل جلود المقبوضات على سجل الرخص والوصولات وذلك خلافاً لأحكام المادة (9) من التعليمات المشار اليها أعلاه.

2. أبنية المساجد:
تم تشكيل لجنة لإنشاء مسجد على القطعة رقم (126) من حوض البلد في الكتة بمساحة (601 م2) بموجب كتاب محافظ جرش رقم (1/6/3/مساجد/8246) تاريخ 30/12/2013 حيث تم إيقاف اللجنة بموجب كتاب مدير أوقاف جرش رقم (3/1/233/46) تاريخ 2/1/2017 والمعطوف على كتاب الأمين العام لوزارة الأوقاف رقم (8/1/7/14340) تاريخ 8/12/2016 بسبب وجود تجاوزات مالية.

استيضاح الديوان رقم 20 لسنة 2017 دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

ملف المكلف الشركة (…..) رقم ضريبي (4031776):
لدى تدقيق ملف المكلف الشركة (…..) رقم ضريبي (4031776) للسنوات ( 2012/2013/2014) تبين ما يلي :
1. قام المكلف بتقديم الإقرار الضريبي للدخل للسنوات أعلاه مصرحاً ضمن إقراره عن ضريبة دخل مستحقة للدائرة (لا شيء)، على اعتبار أن الشركة مسجلة ضمن المناطق الحرة الخاصة وأن مبيعاتها خارج الأردن غير خاضعة للضريبة، حيث تم قبول الإقرار دون تعديل وقد تبين من خلال تدقيق القوائم المالية للمكلف أعلاه ما يلي:
‌أ. وجود إيرادات فوائد بنكية ناتجة عن ودائع لدى البنوك المحلية وإيرادات أخرى ناتجة عن نشاطات مختلفة للمكلف إضافة لوجود بيانات جمركية بوضع إعادة تصدير خاضعة لضريبة الدخل بلغت في مجموعها (53753814) دينار.
‌ب. لم يقم المكلف بالتصريح ضمن بند المبيعات في القوائم المالية عن مبيعات التصدير والمبيعات المحلية بالرغم من وجود معاملات تجارية بلغت قيمتها لأحدى الشركات لعام 2014 ما قيمته (34273481) دينار.
‌ج. ورد ضمن القوائم المالية لشركة الكهرباء الوطنية بند مشتريات طاقة من المكلف أعلاه بلغت قيمتها (217108،260241) دينار للسنوات (2015،2014) على التوالي لم يتم التصريح عنها.
‌د. عدم قيام المكلف بتسديد رسوم الطوابع والغرامات المستحقة على الاتفاقيات الموقعة مع الشريك الهندي (…..)خلافاً لأحكام قانون رسوم طوابع الواردات النافذ.
‌ه. لم يتم توريد الاقتطاعات الضريبية من رواتب الموظفين العاملين لدى المكلف.
‌و. وجود ملف المكلف أعلاه ضمن مديرية غرب عمان خلافاً للتعاميم الصادرة عن الدائرة وآخرها التعميم رقم (83) لسنة 2016.

استيضاح الديوان رقم 18 لسنة 2017 جامعة البلقاء التطبيقية

• كلية الحصن الجامعية:
لدى تدقيق قيود وحسابات كلية الحصن الجامعية/جامعة البلقاء التطبيقية للفترة (1/1/2014-31/5/2016)، تبين ما يلي:
1. وجود أعضاء هيئة تدريسية برتبة (مدرس مساعد) مضى علي خدمتهم بنفس الرتبة أكثر من (6) سنوات ولم يتم ترقية أي منهم إلى رتبة علمية أعلى ولا يزالون تحت التجربة خلافاً لأحكام المادة (15) من نظام الهيئة التدريسية رقم (41) لسنة 2007.
تم شراء رافعة وملحقاتها بقيمة (23059) دينار من شركة (…..) وتم استلامها من قبل لجنة الاستلام وإدخالها بموجب مستند الإدخالات رقم (120134) تاريخ 2/7/2009 دون استخدامها والاستفادة منها منذ ما يزيد عن (6) سنوات خلافاً لنص المادة (13) من تعليمات تنظيم إدارة المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون رقم (5) لسنة 1994 الصادرة بموجب المادة (69) من نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 وتعديلاته، علماً بأن الرافعة وملحقاتها تم تركيبها بالساحة الأمامية للمشاغل مما يعرضها للصدأ والتلف خلافاً لنص المادة (4) من التعليمات أعلاه.

المخالفات التي قررت لجنتكم المالية استرداد والتحصيل والتصويب للمبالغ المالية الواردة فيها.

كتاب الديوان رقم 15/5/3/20172 سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة

• مختبرات العقبة الدولية (بن حيان) للفترة (2011-2016):
عدم تحصيل مبلغ (5246) دينار مستحقة على بعض الشركات بدل إجراء فحوصات مخبرية لعينات بيانات الإدخال الجمركية.

استيضاح الديوان رقم91 لسنة 2017 وزارة المالية

مديرية الخزينة ومديرية الإيرادات:
لدى تدقيق حسابات الإيرادات والسلف والأمانات في وزارة المالية لعام 2016، تبين ما يلي:
أولاً: الإيرادات:
1. تم قبض مبلغ (70223) دينار بموجب وصول المقبوضات رقم (387061) تاريخ 14/12/2016 من شركة (…..) بدلاً من المبلغ المطلوب والبالغ (105334) دينار بنقص مقداره (35111) دينار خلافاً لأحكام المادة (12) من قانون الطوابع رقم (20) لسنة 2001 والإشعارات الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
2. لا يتم تصنيف الإيراد حسب نوع الحساب حيث يتم دمج قيمة الإيراد في حساب واحد وعلى سبيل المثال قيمة رسوم الطوابع المستوفاة مع الغرامات المتحققة عليها خلافاً لنص المادة (20) من التعليمات المشار اليها أعلاه.
3. عدم وجود آلية لمراقبة ومتابعة توريد الفوائض المالية من الدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الفوائض المالية وتعديلاته رقم (30) لسنة 2007.
ثانياً: السلف:
1. بلغ رصيد سلف جهات حكومية بتاريخ 31/12/2016 مبلغ (3987711349) دينار لم يتم تسديدها لغاية تاريخه.
2. بلغ رصيد سلف الأفراد بتاريخ 31/12/2016 مبلغ (677005) دينار لم يتم تسديدها لغاية تاريخه.
3. بلغ قيمة السلف المترتبة على الموظفين تحت بند قضايا الخزينة بتاريخ 31/12/ 2016 مبلغ (619641) دينار لم يتم تسديدها لغاية تاريخه بالرغم من ان هذه السلف تعود لأعوام سابقة.
4. بلغ رصيد سلف وذمم مستحقة على موظفين خارج الخدمة بتاريخ 31/12/2016 مبلغ (6170) دينار دون إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك الذمم.
ثالثاً: الأمانات:
1. يتم صرف مبلغ (100) دينار لأعضاء اللجنة التوجيهية لمشروع (GFMIS) بالإضافة لصرف (50) دينار بدل حضور جلسات للجنة العطاءات الخاصة لنفس المشروع بشكل شهري علماً بأن أعمال الجلستين تتم بجلسة واحدة.

2. يتم صرف مكافأة من مخصصات مرصودة لغايات أخرى على سبيل المثال صرف مكافأة بدل لجنة تسعير المحروقات من مخصص صيانة طريق النفط ويتم صرف مكافأة للجنة الفنية للمحاسب الحكومي ومكافأة لجنة البعثات والدورات من أمانة مبادلة الدين الفرنسي.

3. تم صرف مكافأة بقيمة (40) دينار لكل من موظفي العلاقات العامة والحركة وذلك بدل وداع الأمين.

استيضاح الديوان رقم160 لسنة 2017 وزارة المالية

مديرية الأموال العامة ومديرية الشؤون القانونية:
لدى تدقيق حسابات مديرية الأموال العامة ومديرية الشؤون القانونية للفترة (2015-2016)، تبين ما يلي:
1. بلغ مجموع المطالبات المتحققة حتى تاريخ 31/12/2016 ما مجموعه (215083205) دينار تم تحصيل مبلغ (17243971) دينار وبنسبة تحصيل (8%) تقريباً مما يشير إلى تدني نسبة التحصيل.
2. وجود شيكات مرتجعة بقيمة (50427) دينار لم يتم تحصيلها لغاية تاريخه، علماً بأن بعضها يعود للأعوام (2013،2011،2009،2006).
3. وجود قضايا تنفيذية تعود لفترات زمنية طويلة مطروحة للتنفيذ لدى المحاكم لم يتم تنفيذها بالشكل النهائي وتحصيل قيمتها.

استيضاح الديوان رقم (175) لسنة 2017 وزارة المالية

مديرية مالية غرب عمان لعام 2016:
1. وجود مبالغ ضمن معلقات الصندوق بنك (…..) تخص تحصيلات الفيزا والبالغة (85014) ديناراً لم تتم معالجتها منذ عدة سنوات وعلى الرغم من وقف التعامل مع البنك المشار إليه أعلاه.
2. وجود مبالغ ضمن معلقات الصندوق بنك (…..) تخص تحصيلات الفيزا والبالغة (266179.494) ديناراً لم تتم معالجتها لغاية تاريخه على الرغم من مرور عدة سنوات.
3. بلغ رصيد الشيكات المرتجعة بتاريخ 31/12/2016 ما قيمته (851222) دينار منها شيكات مرتجعة تعود لعدة سنوات على الرغم من مخاطبة مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة لاتخاذ الإجراءات

كتاب الديوان رقم14/5/3/22284 دائرة الجمارك

حساب الأمانات وبدل الخدمات (المساعي) لعام 2016:
1. صرف إكراميات ومكافآت تشجيعية وأجور عمل إضافي بمبلغ (101724) دينار لموظفي وزارة المالية وقضاة المحاكم الجمركية.
2. صرف إكراميات تشجيعية للموظفين لقاء إنجاز بعض الأعمال الوظيفية التي تدخل في صلب عمل الموظف وفق الوصف الوظيفي المحدد له.
3. تم تحويل مبلغ (1650000) دينار من الحساب أعلاه إلى جهات مختلفة ومساهمة إضافية لدعم صندوق الإسكان في الدائرة ودون إبراز ما يثبت الحصول على موافقة رئيس الوزراء المسبقة على ذلك.
4. تم صرف مبلغ (85738) دينار بدل علاوة السفر في المهام الرسمية حيث تبين ما يلي

‌أ. قيام الدائرة بصرف مياومات كاملة مضافاً إليها نسبة (50%) بدل علاوة السفر إلى محافظة العقبة بالرغم من مبيت الموظفين بسكن دائرة الجمارك.
‌ب. صرف إكراميات تشجيعية للموظفين عند السفر إلى المحافظات بمبالغ تتجاوز بدل علاوة السفر المستحقة لهم بالرغم من استخدام الشقق السكنية التابعة للدائرة.

استيضاح الديوان رقم 108 لسنة 2017 دائرة الجمارك

البيانات الجمركية الخاضعة للاستهلاك المحلي:
لدى تدقيق عينة من البيانات الجمركية لمستوردات البضائع تحت وضع الاستهلاك المحلي فقد تبين ما يلي:
1. تم إخضاع أجهزة شفاطة أو مبدلة الهواء لبند تعريفة جمركية رقم (84145100) بنسبة رسم (20%) بينما الوارد يخضع لبند تعريفة جمركية رقم (8414609) بنسبة رسم (30%) مما أدى إلى نقص في استيفاء الرسوم الجمركية بمبلغ (4449) دينار والضريبة العامة على المبيعات بمبلغ (711) دينار.

2. تم إخضاع أفران غاز وكهرباء لبند تعريفة جمركية رقم (73218100) بنسبة رسم (20%) بينما الوارد يخضغ لبنود تعريفة جمركية رقم (732111) أو رقم (851660) وبنسبة رسم (30%) مما أدى إلى نقص في استيفاء الرسوم الجمركية بمبلغ (5150) دينار والضريبة العامة على المبيعات بمبلغ (824) دينار.

استيضاح الديوان رقم139 لسنة 2017 دائرة الجمارك

المراكز الجمركية:
1. تم إجراء تعديلات على جداول التعريفة الجمركية برفعها بنسب متفاوتة وحسب البنود الصادرة بعدد الجريدة الرسمية رقم (5442) تاريخ 12/2/2017.
2. لم يتم تطبيق التعديلات المقررة على بنود التعريفة بالبيانات المنجزة بتاريخ 13/2/2017 مما أدى إلى نقص في استيفاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات مقداره (13422) دينار.

استيضاح الديوان رقم 169 لسنة 2017 دائرة الجمارك

عدة مراكز جمركية:
لدى تدقيق البيانات الجمركية لمستوردات شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة من المشتقات النفطية خلال الفترة (1/1/2013-30/11/2017)، تبين ما يلي:
1. الشركة أعلاه تخضع للضريبة العامة على المبيعات الضريبة والضريبة الخاصة والرسوم الأخرى.
2. ترتب على الشركة ضريبة مبيعات وضريبة خاصة بمبلغ (243651744) دينار خلال الفترة أعلاه.
3. تم تصفية بعض البيانات الجمركية وخرجت محتويات هذه البيانات من المركز الجمركي دون تأدية الضرائب المستحقة عن هذه البيانات أو تقديم ضمانات مالية.

استيضاح الديوان رقم 26 لسنة 2017 دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

• ملفات الشركات المسجلة في المناطق التنموية:
لدى القيام بمتابعة ملفات الشركات المسجلة في المناطق التنموية للفترة (2009-2016)، تبين ما يلي:
1. بلغت قيمة الضريبة المستحقة وغير المحصلة على الشركات المسجلة ضمن المناطق التنموية من واقع الإقرارات الضريبية المقدمة من قبل المكلفين ما قيمته (60991458) دينار حصل منها نحو (53) مليون دينار , علماً بأنه لا يوجد ما يشير إلى قيام الدائرة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل باقي المبالغ.
2. عدم قيام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتحويل ملفات الشركات المسجلة ضمن المناطق التنموية للتدقيق (دخل ومبيعات) والبالغ عددها (470) شركة الأمر الذي أدى إلى وجود فترات ضريبية متقادمة.
3. عدم قيام عدد كبير من الشركات المسجلة ضمن المناطق التنموية بتقديم الإقرارات الضريبية لضريبة الدخل والمبيعات منذ تاريخ تسجيلها ولغاية تاريخه، علماً بأنه لم يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الدائرة بالخصوص وفقاً لأحكام القانون.
4. لا يوجد أية بيانات عن الشركات المسجلة ضمن المناطق التنموية على نظام الأرشفة الإلكترونية لدى الدائرة نتيجة عدم التدقيق على وثائق تلك الشركات.
5. عدم إمكانية ضبط ومتابعة البضائع المستوردة و المصدرة ضمن المناطق التنموية وخاصة في حال بيع منتجاتها للسوق المحلي.

استيضاح الديوان رقم 24 لسنة 2017 دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

تمديد الإعفاء (نسبة الصفر) لمكيفات الهواء الموفرة لاستهلاك الطاقة:
لدى الاطلاع على كتاب وزير الطاقة والثروة المعدنية رقم (م/ط/م/49) تاريخ 2/1/2017 بخصوص تمديد الإعفاء (نسبة الصفر) لمكيفات الهواء الموفرة لاستهلاك الطاقة، تبين ما يلي:
5. تضمن الكتاب أعلاه موافقة وزير الطاقة والثروة المعدنية على تمديد كتاب الإعفاء الممنوح لشركة (…..) والعائدة للمكلف (…..) رقم ضريبي (13593714) لغاية 15/1/2017 علماً أن تاريخ انتهاء إعفاء الشركة هو 31/12/2016.
6. لم يتم الاستناد عند منح التمديد المشار إليه أعلاه إلى تنسيب من اللجنة المختصة بالإعفاءات خلافاً لأحكام المادة (3) من نظام رقم (13) لسنة 2015.
7. استفاد المكلف من تمديد الإعفاء أعلاه وقام باستيراد مكيفات هواء بموجب البيان الجمركي رقم (2940/4/211) تاريخ 14/1/2017 بقيمة (1660000) دينار مما ترتب عليه هدر ما يزيد عن (600000) دينار رسوم جمركية وضريبة عامة على المبيعات.

8. تم مخاطبة وزير الطاقة والثروة المعدنية بموجب كتاب مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات رقم (5/7/1118) تاريخ 23/1/2017 متضمناً خضوع هذه السلعة بعد 31/12/2016 للضريبة العامة على للمبيعات مما يشير إلى عدم قانونية التمديد أعلاه.
المكلف غير مسجل في الضريبة العامة على المبيعات بالرغم من وجود بيانات جمركية استرداد خلافاً لأحكام المادة (13) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته

استيضاح الديوان رقم 34 لسنة 2017 دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

• ملفات المسجلين بشبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات:
لدى تدقيق عينة من ملفات المسجلين بشبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات للفترة (2015-2016)، تبين ما يلي:
1. قيام بعض المسجلين بتقديم الإقرارات الضريبية (العامة والخاصة) للسنوات أعلاه وبضريبة مستحقة الدفع للدائرة.
2. عدم قيام المسجلين أعلاه بدفع الضريبة المستحقة عليهم والبالغ مجموعها (33274973) دينار، والمصرح عنها بموجب الإقرارات الضريبية المقدمة منهم خلافاً لأحكام القانون.
3. عدم قيام الدائرة بإتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل قيمة الضريبة المستحقة على المكلفين خلافاً لأحكام القانون.

استيضاح الديوان رقم 48 لسنة 2017 دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

ملف شركة (…..):
لدى تدقيق ملف المكلف شركة (…..) رقم ضريبي (4048920) (ذات مسؤولية محدودة) للفترة (2002-2014)، تبين ما يلي:
1. الشركة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم (3493) بتاريخ 16/3/1994 برأسمال بعد التعديل مقداره (56000) دينار ومملوكة لشركة (…..) مصرية الجنسية بنسبة (99%) ويمثلها المدير العام السيد (…..) الذي غادر الأردن ومقيم في جمهورية مصر العربية وفقاً لشروحات الدائرة وبنسبة (1%) للسيد (…..) أردني الجنسية.
2. بتاريخ 23/12/2002 قامت الشركة أعلاه ببيع كامل حصصها في شركة (…..) والتي كانت تمتلك كامل حصص شركة (…..) سابقاً و(…..) حالياً بقيمة (300121200) دينار بموجب اتفاقية بيع وشراء الحصص.
3. قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتدقيق ملف الشركة أعلاه (موظف مناب) وذلك عن الشهرة المتحققة نتيجة بيع كامل الحصص التي تمتلكها في شركة (…..)، وكانت نتائج التدقيق كما يلي:

‌أ. بلغت ضريبة الدخل المستحقة على الشركة أعلاه للسنوات (2003،2002) حسب قرار التدقيق الصادر بتاريخ 17 /8/2004 بواقع (52396186) دينار وضريبة مضافة بواقع (9431313) دينار.
‌ب. اعترضت الشركة لدى المحاكم الأردنية المختصة على قرار الدائرة لسنة 2002 حيث صدر قرار محكمة الاستئناف الضريبية رقم (942/2006) تاريخ 13/10/2010 والمؤيد بقرار محكمة التمييز رقم (132/2011) تاريخ 19/5/2011 بتحديد قيمة الضريبة، حيث ترتب على الشركة ضريبة دخل مستحقة بواقع (41728672) دينار عدا الغرامات وضريبة مضافة بقيمة (7511161) دينار.
‌ج. صدر قرار الموظف المناب لسنة 2003 بتاريخ 9/12/2007 بتحديد قيمة الضريبة بواقع (5407595) دينار عدا الغرامات.
‌د. ترتب على الشركة رسوم طوابع واردات مستحقة على اتفاقية البيع بواقع (900363) دينار بالإضافة للغرامات بواقع (1800726) دينار.
‌ه. ترتب على الشركة توريد ضريبة دخل بواقع (10%) عن المبالغ المدفوعة لغير المقيمين والبالغة قيمتها (179212) دينار سنداً لأحكام المادة (18) من قانون ضريبة الدخل المشار إليه أعلاه.
4. عدم قيام المكلف بتوريد اقتطاع ضريبة الدخل المستحقة على الأتعاب المهنية المصروفة وكذلك على رواتب ومكافآت مجلس الإدارة للسنوات أعلاه خلافاً لأحكام القانون.
5. قامت الدائرة بوضع شارة الحجز على الشركة أعلاه دون تحصيل أية مبالغ مستحقة عليها وذلك لعدم وجود ملاءة مالية لها داخل الأردن.
6. لم يتم استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الذمم الواردة أعلاه من خلال:
أ‌- تطبيق اتفاقية التعاون في تحصيل الضرائب والرسوم واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمصادق عليها من قبل جمهورية مصر العربية.
ب‌- اللجوء للمحاكم المختصة لمطالبة مدير عام الشركة المذكور أعلاه بالرسوم والضرائب والغرامات المستحقة والمشار إليها أعلاه.

استيضاح الديوان رقم 75 لسنة 2017 دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

مديرية وسط وشرق عمان:
لدى تدقيق ملف الاعتراض والعائد للمكلف (…..) رقم ضريبي (1558676) للسنوات (2012، 2013)، تبين ما يلي:
1. يمارس المكلف نشاط استيراد البضائع وتقديم خدمات تخزين السيارات للغير داخل المنطقة الحرة.
2. تم قبول الاعتراض المقدم من قبل المكلف بشطب الضريبة المستحقة معللة ذلك بعدم خضوع نشاط المكلف.
3. قامت الدائرة بإعادة النظر بالقرار على ضوء استيضاح ديوان المحاسبة وإصدار القرار وفقاً لأحكام القانون وهو منظور حالياً أمام المحكمة المختصة.
4. تقوم الدائرة حالياً بحصر الشركات ذات النشاط المحلي وهي قيد المتابعة.

كتاب الديوان رقم 14/8/3/5457 دائرة الأراضي والمساحة

• الإعفاءات الممنوحة للشقق السكنية:
لدى تدقيق ملف الإعفاءات من رسوم التسجيل الممنوحة للشقق السكنية المباعة والتي تتراوح مساحتها (120-150م 2) في دائرة الأراضي والمساحة بموجب قرارات مجلس الوزراء، تبين ما يلي:
1. يتم اعتماد المساحة المثبتة في سند التسجيل وبيان التغيير الإفرازي ومخطط الموقع في بيع الشقق الإسكانية لغايات الإعفاء من الرسوم دون إجراء كشف من قبل مديريات التسجيل للتحقق من المساحة الفعلية للشقق الإسكانية المباعة.
2. أظهر التقرير الصادر بموجب المهمة الرقابية رقم ( 7/2013) تاريخ 27/10/2013 من قبل مدير الرقابة والجودة في دائرة الأراضي والمساحة الموجه إلى المدير العام والمتعلقة بالتحقيق والتدقيق في معاملات الإفراز والتجزئة الجارية على الشقق السكنية والتي تم منحها الإعفاءات من رسوم التسجيل حسب قرارات مجلس الوزراء وجود مساحات للشقق المباعة تزيد عن(150) متر مربع تم إعفاؤها من الرسوم.

3. سبق وأن تم تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع أعلاه بموجب كتاب مدير عام الأراضي والمساحة رقم (12/52/32175) تاريخ 4/11/2013 و تقديم التقرير متضمناً التوصيات اللازمة حول الموضوع أعلاه خلال (10) أيام إلا أنه ولغاية تاريخه لم يتم تقديم التقرير.

استيضاح الديوان رقم 95 لسنة 2017 دائرة الأراضي والمساحة

قيود وسجلات المديرية:
لدى تدقيق سجلات وقيود مديرية تسجيل أراضي عمان للفترة (2015-2016)، تبين ما يلي:
1. بلغت قيمة الفروقات بين الرسوم المقدرة من قبل المديرية والرسوم الواجب استيفاؤها حسب سعر الأساس مبلغ (599679) دينار نتيجة لعدم تقيد المديرية بكشوفات أسعار الأساس المعتمدة من قبل دائرة الأراضي والمساحة لعامي (2015/2016).
2. عدم إرفاق نسخة من مخطط الموقع التنظيمي في بعض معاملات البيع لمعرفة سعة الشوارع التي تقع عليها الأرض وذلك لتقدير قيمتها الحقيقية لغايات احتساب الرسوم القانونية.
3. يتم احتساب سلبيات أخرى لبعض معاملات عقود البيع وبنسب مختلفة دون بيان أسباب هذه السلبيات مما يؤدي إلى تخفيض القيمة المقدرة للقطع والرسوم الواجب استيفاؤها دون بيان ماهية هذه السلبيات.

كتاب الديوان رقم 12/26/3/19065 وزارة البيئة

الهواتف الخلوية الرسمية:
لدى متابعة تنفيذ قراري مجلس الوزراء ذوات الأرقام (832) تاريخ 10/7/2005 و(693) تاريخ 9/7/2012 المتعلقة بإجراءات ضبط الإنفاق الحكومي، تبين قيام وزارة البيئة بالموافقة على استخدام (40) خط هاتف خلوي لموظفي الوزارة للفترة (11/2007-11/2012) خلافاً لقرارات مجلس الوزراء أرقام (832) تاريخ 10/7/2015 ورقم (693) تاريخ 9/7/2012.

كتاب الديوان رقم 24/13/3/18796 هيئة الاستثمار

• حساب النفقات:
لدى تدقيق حساب النفقات في هيئة الاستثمار لعام 2015، تبين ما يلي:
1. صرف مبلغ (2400) دينار مكافآت للجنة الحوافز الاستثمارية للفترة (1/1/2015 – 30/4/2015) دون إبراز كتاب تشكيل اللجنة والمحاضر المتعلقة بأعمالها.
2. صرف مكافأة بقيمة (150) دينار للسيد (…..) كعضو في اللجنة الفنية المكلفة بدراسة طلبات المستثمرين علماً بأنه ليس عضواً في اللجنة المشكلة لهذه الغاية.
3. لا تقوم وحدة الرقابة الداخلية بالتدقيق على دفتر اليومية والتسويات البنكية والخلاصات الشهرية وكشوفات البنك.
4. عدم حصول هيئة الاستثمار على اعتماد وزارة المالية لدفتر يومية النفقات المحوسب.
5. صرف بعض المستندات التي تزيد قيمتها على (1000) دينار دون إرفاق براءة ذمة من ضريبة الدخل والمبيعات.
6. قامت الهيئة بصرف مبلغ (769) دينار ثمن وجبات طعام للجنة الحوافز الاستثمارية دون سند قانوني.

7. تقوم الهيئة بمحاسبة الصحف المحلية مقابل نشر إعلاناتها على أساس الحجم وليس على أساس الكلمة.
8. تم صرف مبلغ (83082) دينار مكافآت لمفوضي ومساعدي النافذة الاستثمارية على الرغم من:
‌أ. عدم إبراز التقييم الدوري لأعمالهم وأعمال النافذة الاستثمارية من قبل رئيس الهيئة في حينه وحسب نموذج تقييم الأداء.
‌ب. عدم تثبيت تاريخ المباشرة لبعض المفوضين ومساعديهم حسب الأصول.
‌ج. عدم تصديق الكشف الذي تم صرف المبلغ أعلاه على أساسه من قبل منظم الكشف ورئيسه المباشر حسب الأصول.
9. تعذر تدقيق مستندات الصرف العائدة لمشروع (ANIMA) وذلك لعدم إبراز الاتفاقية المتعلقة بالمشروع أعلاه والموقعة ما بين هيئة الاستثمار والاتحاد الأوروبي علماً بأن إجمالي مصروفات المشروع بلغت (66202) دينار.
10. تم صرف مبلغ (1207) دينار بموجب مستند الصرف رقم (14294) تاريخ 13/7/2015 ومبلغ (7395) دينار بموجب مستند الصرف رقم (14829) تاريخ 7/12/2015مكافآت لجنة معادلة التصنيع والمنشأ على الرغم من:
‌أ. عدم إبراز كتاب تشكيل اللجنة أعلاه.
‌ب. صرف مكافأة لأكثر من عضو من وزارة الصناعة والتجارة والتموين وكذلك من هيئة الاستثمار.
‌ج. تسليم مبالغ المكافآت للسيد (…..) علماً بأن معتمد الصرف هو السيد (…..).
‌د. عدم تثبيت اسم وتوقيع وإثبات الشخصية للمستفيدين في الخانة المخصصة لغايات تثبيت استلامه المبلغ.
11. لا يتم إشعار الدوائر الأخرى بقيمة المكافآت التي يتم صرفها لموظفيها في الهيئة (المفوضين، المساعدين، المكلفين).

كتاب الديوان رقم 24/13/3/18357 هيئة الاستثمار

ضريبة الأبنية والأراضي ضمن المنطقة التنموية / البحر الميت:
لدى التدقيق تبين عدم قيام الهيئة باستيفاء ضريبة الأبنية والأراضي وعوائد التعبيد والتنظيم والتحسين خلافاً لأحكام المادة (36) من قانون الاستثمار رقم (30/2014) وعلى سبيل المثال فندق (…..) وفندق (…..)، فندق (…..).

استيضاح الديوان رقم (167) لسنة 2017 بلدية الشونة الوسطى

النفقات:
1. قيام البلدية بصرف فواتير وجبات غداء وبشكل متكرر بقيمة (1685) دينار وشراء أثاث مكتبي وإهداء أثاث لمحكمة البلدية وصرف فواتير ضيافة للبلدية وللمحكمة والدوريات الخارجية خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم (693) تاريخ 9/7/2012.
2. قيام رئيس البلدية بصرف فواتير إعلانات تهاني وتعازي وبرقيات في الجرائد اليومية وبقيمة (3371) دينار خلافاً لقرار مجلس الوزراء أعلاه.
يتم عمل تقاص مالي مباشرة بين شركة الكهرباء والبلدية دون قيده ضمن حسابات البلدية مما
3. تعذر معه تتبع نفقات البلدية وإيراداتها من رسوم النفايات أصوليا خلافاً لأحكام النظام المالي للبلديات أعلاه.

4. قيام البلدية بشراء مواد ومعدات إناره وقرطاسية دون تنظيم ضبط استلام حسب الأصول ونشير على سبيل المثال لا الحصر إلى المستند رقم (45) تاريخ 8/5/2011 بقيمة (225) دينار والمستند رقم (11) تاريخ 3/1/2011 بقيمة (350) دينار إضافة إلى عدم تنظيم مستند إدخال لهذه المواد ونشير على سبيل المثال لا الحصر إلى المستند رقم (115) تاريخ 3/8/2012 بقيمة (4968) دينار خلافاً لأحكام المواد (19، 21) من نظام اللوازم وأشغال البلديات رقم (70) لسنة 2009.
5. قيام البلدية بتقديم الدعم والتبرع إلى جهات غير حكومية وصرف التعويضات دون اخذ موافقة وزير الشؤون البلدية على ذلك ونشير على سبيل المثال لا الحصر إلى تقديم دعم للدوريات الخارجية بقيمة (199) دينار وكذلك إلى المسابقة الهاشمية بقيمة (500) دينار.
6. قيام البلدية بتلزيم جزء كبير من العطاءات دون اخذ موافقة معاليكم خلافاً لأحكام المادة (8) من نظام اللوازم وأشغال البلديات أعلاه ونشير على سبيل المثال لا الحصر إلى قرار التلزيم رقم (16/1/2011) تاريخ 2/1/2011.
7. بلغ إجمالي المبالغ المصروفة للجان العطاءات للأعوام (2007-2008) مبلغ (630) دينار كمكافآت دون وجود سند قانوني للصرف أو أرفاق موافقات أصولية من وزير الشؤون البلدية على الصرف علماً بأن الموافقة المرفقة بالمستند حددت مبلغ (10) دنانير لكل من مدير الاشغال ومدير الشؤون البلدية فقط.

استيضاح الديوان رقم (45) لسنة 2017 بلدية عين الباشا الجديدة

التدقيق المسبق:
لدى التدقيق المسبق على بلدية عين الباشا الجديدة للفترة (1/12/2016-31/1/2017 ، تبين ما يلي:
1. تم اتخاذ قرار مجلس بلدي رقم (23/53) تاريخ 29/11/2016 بالموافقة على ترخيص الأبنية القائمة والمقترحة والتي لا تزيد مساحتها عن (300 م2) بموجب مخططات كروكية غير مصدقة من نقابة المهندسين خلافاً لأحكام المادة (11) من قانون البناء الوطني الأردني رقم (7) لسنة 1993 وتعاميم وزير الشؤون البلدية بهذا الخصوص.
2. قيام رئيس البلدية بكتابة عبارة (تستوفى الرسوم) على معاملات ترخيص الأبنية التي لم تدقق من مندوب ديوان المحاسبة أو التي عرضت للتدقيق وتم تسجيل ملاحظات عليها تفيد بوجود مخالفات على الترخيص ولم يتم احتسابها مالياً.
3. قيام البلدية باستيفاء رسوم ترخيص الأبنية على النظام القديم رقم (19) لسنة 1985 وتعديلاته بموجب الكتاب الصادر عن رئيس البلدية رقم (9/1/186) تاريخ 17/1/2017 بدلاً من تطبيق النظام الجديد رقم (136) لسنة 2016 وتعديلاته والذي تم العمل به اعتباراً من تاريخ 1/1/2017.
4. قام المجلس البلدي باتخاذ قراره رقم (25/4) تاريخ 24/1/2017 بترخيص مبنى مدرسة خاصة على القطعة رقم (953) حوض (1) أبو زعرورة من أراضي عين الباشا الجديدة والتي صفة استعمالها سكن (ب) على الرغم من المخالفات التالية :

‌أ. لم يتم احتساب مساحات التجاوز على الارتدادات حسب النظام الجديد على الرغم ان تاريخ قرار اللجنة المحلية في 2/1/2017 وعدم مراعاة أحكام المواد التي تضبط عملية ترخيص المدارس الخاصة الواردة في نظام الأبنية رقم (136) لسنة 2016 وتعديلاته.
‌ب. تم احتساب قيمة رسوم الترخيص على النظام القديم بموجب كتاب رئيس البلدية أعلاه.
‌ج. لم يتم عرض معاملة ترخيص البناء على ديوان المحاسبة للتدقيق حسب الأصول.
5. قامت البلدية بتعيين عمال وطن في البلدية دون إرفاق موافقة وزير الشؤون البلدية المسبقة على ذلك وبأجر يومي مقداره (6.3) دينار وتم تكليفهم بأعمال أخرى منها (سائق ومراسل وحارس وحداد) وذلك اعتباراً من شهر تشرين الأول لعام 2016.
قامت البلدية بصرف عدد من المستندات المخالفة دون عرضها على ديوان المحاسبة للتدقيق خلافاً لكتاب الرئاسة رقم (55/11/1/29097) تاريخ 4/11/2012 ونشير على سبيل المثال إلى ما يلي:
‌أ. قامت البلدية بشراء أثاث مكتبي للبلدية بقيمة (2124) دينار دون موافقة رئاسة الوزراء المسبقة على الشراء وذلك خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم (693) لسنة 2012 بهذا الخصوص.
‌ب. صرف مبالغ تجاوزت (18000) دينار خلال شهر كانون الأول من عام 2016 على الشراء المباشر للخدمات التالية (الحفر وتنظيف الشوارع وأعمال الباكو لودر وإعادة تأهيل للمناهل) على الرغم من المخالفات التالية:
– يتم تجزئة الصرف للأعمال أعلاه وإعداد فواتير اقل من (1000) دينار لعدم إحضار براءة الذمة المالية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلافاً لأحكام المادة (46) من النظام المالي للبلديات رقم (142) لسنة 2016 والمادة (7) من نظام لوازم وإشغال البلديات رقم (70) لسنة 2009 وتعديلاته.
– عدم تحديد المواقع التي تم عمل الصيانة لها بشكل دقيق حيث يتم الاكتفاء بتسمية أماكن عامة وغير محددة.
– لا يتم مشاركة ديوان المحاسبة في الاستلام لهذه المواقع علماً بان الفاتورة الواحدة تزيد قيمتها عن (200) دينار.

‌ج. قامت البلدية بتعيين السيد (…..) والسيد (…..) كأعضاء أهالي في لجنة التخمين في بلدية عين الباشا والمناطق التابعة لها وصرف مبلغ (300) ديناراً شهرياً لكل منهما على الرغم من المخالفات التالية:
– لم يتم الإعلان عن شراء هذه الخدمات في الجريدة اليومية ولم يتم التنسيق مع ديوان الخدمة والمدنية بهذا الخصوص لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الموطنين.
– لم يتم أرفاق الأوراق الثبوتية والمؤهلات وعدم المحكومية حسب الأصول.
– لم يتم تحديد الأجر اليومي الخاص بهم علماً بأنه تم صرف مبلغ (300) دينار شهرياً بالمقطوع ولم يتم عرض المستند على ديوان المحاسبة للتدقيق.
– لا يوجد كشف بأيام العمل التي تقاضوا عليها الأجر ولم يتم تحديد ارتباطهم مع أية مديرية في البلدية.
– لا يوجد كشف بالأعمال المنجزة من قبلهم أو ما يثبت أنهم قاموا بالعمل الموكول إليهم حسب الأصول.
– لم يتم إحضار موافقة وزير الشؤون البلدية المسبقة على شراء الخدمات خلافاً لأحكام المادة (8) من نظام لوازم وأشغال البلديات المشار إليه أعلاه.
6. يتم صرف المبالغ الخاصة ببدل الإيجار لمالكي المباني المستأجرة من قبل البلدية دون إرفاق براءة الذمة المالية من البلدية (من عوائد وضريبة الأراضي والأبنية) حسب الأصول وعلى سبيل المثال لا الحصر المخزن المستأجر في منطقة السليحي وهو عبارة عن مخزن ويعمل به موظف واحد فقط وهو ابن صاحب العقار.
7. قامت البلدية بشراء أجهزة حاسوب بمبلغ إجمالي (7030) دينار على الرغم من عدم موافقة.

كتاب الديوان رقم(12/9/63/7757) بلدية عين الباشا الجديدة

التدقيق المسبق:
لدى التدقيق المسبق على بلدية عين الباشا الجديدة خلال شهر شباط 2017، تبين قيام البلدية بإجازة مستندات الصرف دون عرضها على ديوان المحاسبة للتدقيق خلافاً لكتب رئيس الوزراء المتعددة بهذا الخصوص والتي آخرها الكتاب رقم (55/11/1/29097) تاريخ 4/11/2012 حيث، تبين ما يلي:

1. قامت البلدية بصرف مكافآت مالية للموظفين العاملين بالبلدية على الرغم من المخالفات التالية:
‌أ. لم يتم تشكيل لجنة المكافآت والحوافز في البلدية لغاية تاريخه خلافاً لأحكام المادة (7) من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة الصادرة استناداً لأحكام المادة (15) من نظام موظفي البلديات رقم (108) لسنة 2007 وتعديلاته.
‌ب. عدم تحديد الأسس التي تم صرف المكافآت والحوافز بموجبها على الرغم من وجود تعليمات تنظم عملية الصرف.
‌ج. عدم إرفاق كتب التكليف الخاصة بالموظفين الذين تم منحهم مكافآت مالية تبين المهام الموكولة لهم أثناء الدوام الرسمي أو خارج أوقات الدوام الرسمي والتي تم على أساسها منحهم هذه المكافآت.
‌د. عدم إرفاق كشوف بساعات العمل الإضافية والأعمال المنجزة التي استحقوا عليها هذه المكافآت.
‌ه. تم منح المكافآت والحوافز للموظفين على الرغم من عدم تصديق الموازنة الخاصة بالبلدية خلافاً لكتب وزير الشؤون البلدية رقم (ت/4/4280) تاريخ 9/2/2017 ورقم (ت/4/1422) تاريخ 15/1/2017.
2. قامت البلدية بدفع مبلغ (2402) دينار بدل أعمال خرسانية وأدراج لبعض المناطق على الرغم من المخالفات التالية:
‌أ. الأعمال المنجزة تعود لفترة سابقة من عام 2016 حيث تم تجزئة المبلغ لعدم إحضار براءة الذمة المالية بحيث تكون الفاتورة الواحدة ضمن صلاحية رئيس البلدية خلافاً لأحكام المادة (7) من نظام لوازم وأشغال البلديات رقم (70) لسنة 2009 وتعديلاته.
‌ب. لا يوجد محضر استلام للأعمال المنجزة أعلاه خلافاً لأحكام المادة (17) من نظام لوازم وأشغال البلديات أعلاه.

‌ج. عدم قيام البلدية باستدراج عروض أو عمل مناقصات مالية للعمل أعلاه حيث تم الاكتفاء بالشراء المباشر دون الحصول على موافقة وزير الشؤون البلدية المسبقة خلافاً لأحكام المواد (40، 47،48) من نظام لوازم وأشغال البلديات أعلاه.
‌د. لا يوجد جدول كميات للمواد المستخدمة في عمل الأدراج ولم يتم وضع مواصفات فنية لهذا العمل حسب الأصول.

3. قامت البلدية بصرف سلف مالية للموظفين العاملين بالبلدية على الرغم من المخالفات التالية:
‌أ. تم منح سلف مالية لبعض الموظفين بمبلغ (500) دينار دون الرجوع إلى الراتب الأساسي للموظف خلافاً لأحكام النظام المالي للبلديات رقم (142) لسنة 2016.
‌ب. تم منح عامل الوطن الذي يحمل جنسية غير أردنية سلفة مالية خلافاً لأحكام المادة (108) من النظام المالي للبلديات أعلاه.
4. قامت البلدية بصرف مبلغ (952) دينار بدل أعمال حفر وتمديد كيبل كهرباء ولم يتم تحديد الشارع الذي تم إجراء الحفريات له لمعرفة هل هو من اختصاص البلدية أم لا ولم يتم إعداد محضر استلام لهذه الأعمال حسب الأصول.
5. قامت البلدية بشراء أثاث مكتبي بمبلغ (1230) دينار خلافاً لقرارات مجلس الوزراء والمتضمنة عدم شراء الأثاث وآخرها القرار رقم (693) تاريخ 9/7/2012.
6. تقوم البلدية بصرف مستندات الصرف الصادرة عنها دون كتابة الرقم الوطني والرقم الضريبي للمنشأة حسب الأصول.
7. تقوم البلدية بصرف قيمة المطالبات المالية الخاصة بقسم صيانة المركبات دون إرفاق تقرير فني من الجهة التي قامت بأعمال الصيانة يبين القطع التي تم استبدالها إضافة إلى عدم إرفاق كرت الصيانة أو الإشارة إلى تاريخ الصيانة السابقة لنفس العطل.

كتاب الديوان رقم (9/21/13460) بلدية عين الباشا الجديدة

الشكاوي:
لدى التحقق من الشكوى الواردة للديوان بتاريخ 22/3/2017 بخصوص بعض المخالفات المتعلقة في بلدية عين الباشا الجديدة تبين ما يلي:
1. قامت البلدية بترخيص المبنى الواقع على القطعة رقم (295) حوض (5) أم عوسجة من أراضي صافوط باسم السيد (….) وحسب الآتي:

‌أ. تم اتخاذ قرار من مجلس التنظيم الأعلى رقم (954/5) تاريخ 29/9/2002 بالموافقة على تحويل صفة استعمال القطعة أعلاه من سكن (ب) إلى مجمع استثماري ومركز رياضي بأحكام سكن (ب) دون فرض أية عوائد لصالح البلدية.
‌ب. تم احتساب بدل (8) مواقف على البناء القائم حيث طلب الديوان توفير كافة المواقف للبناء المقترح على أساس موقف لكل (50) م2 وفقاً لأحكام المادة (5) من نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى رقم (19) لسنة 1985 وتعديلاته وقبل منح البناء أذن الأشغال.
‌ج. تم إصدار أذن الأشغال رقم (61/1/7/508) تاريخ 10/11/2016 للبناء بالمساحات القائمة والمرخصة كمقترح دون إرفاق مخططات هندسية أو تقرير مساح بالأبنية القائمة فعلياً من حيث المساحات والارتدادات ودون توفير مواقف السيارات المطلوبة علماً بأنه لم يتم عرض المعاملة على ديوان المحاسبة قبل منح أذن الأشغال.

كتاب الديوان رقم (9/21/18162) بلدية عين الباشا الجديدة

• الشكاوي:
لدى متابعة مضمون الشكوى المقدمة بحق رئيس وموظفي بلدية عين الباشا الجديدة، تبين ما يلي:
1. قيام البلدية بصرف مبلغ (1230) ينار بدل هاتف لرئيس البلدية طيلة فترة رئاسته للبلدية ولم يتم تحصيل قيمتها حتى تاريخه خلافاً لكتاب رئيس الوزراء رقم (693) لسنة 2012.
2. قامت البلدية بصرف مبلغ (24390) دينار بدل مكافآت للموظفين بموجب مستند الصرف رقم (417) تاريخ 13/5/2017 علماً بأنه تم التحفظ على الصرف من قبل ديوان المحاسبة كونه مخالفاً للأسس والتعليمات لمنح الحوافز والمكافآت لموظفي البلديات.
1. قامت البلدية بمنح رخصة مهن للمول (…..) لـ (3) سنوات سابقة برسوم ومبالغ مختلفة دون ذكر الأسباب والمبالغ التي تم تحصيلها كما هي مبين في الجدول أدناه.

التفاوت في رسوم ترخيص مول في بلدية عين الباشا الجديدة
(المبلغ بالدينار)
السنة المبلغ
2015 1352
2016 1979
2017 575

استيضاح الديوان رقم (58) لسنة 2017 بلدية دير علا الجديدة/ البلقاء

التدقيق على البلدية:
لدى التدقيق على قيود وسجلات بلدية دير علا الجديدة للفترة (2010-2015)، تبين ما يلي:
المحاسبة:
1. يقوم محاسب الإيرادات بالدمج بين حسابي الأمانات و الإيرادات خلافاً لأحكام المادة (130) من النظام المالي للبلديات رقم (77) لسنة 2009.
2. يقوم رئيس قسم الإيرادات بالجمع بين المهام الوظيفية المتعارضة (قبض إيصالات الأمانات وإيداعها في البنك، قبض حساب الإيرادات وإيداعها، تحرير شيكات الأمانات، ترحيل إلى سجلات الأمانات وعمل تسويات بنكية لحساب الأمانات) خلافاً لأحكام المادة (3) من النظام المالي للبلديات أعلاه.
3. يتم عمل تقاص مالي مباشرة بين شركة الكهرباء والبلدية دون قيده ضمن حسابات البلدية مما يتعذر معه تتبع نفقات البلدية أصولياً خلافاً لأحكام المادة (3) من النظام المالي للبلديات أعلاه.
4. قيام البلدية بصرف فواتير وجبات طعام وضيافة وشراء أثاث وبرقيات تهنئة خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم (693) تاريخ 9/7/2012.
5. قيام البلدية بشراء أجهزة خلوية عدد (2) دون أن ينظم بها مستند إدخال خلافاً لأحكام المادة (19) من نظام اللوازم وأشغال البلديات رقم (70) لسنة 2009.

6. يتم إلغاء وصولات المقبوضات لحسابي الأمانات والإيرادات بشكل ملحوظ وبطريقة غير أصولية دون وضع ختم ملغى على كل نسخة وعدم كتابة سبب الإلغاء خلافاً لأحكام المادة (48) من النظام المالي للبلديات أعلاه.
7. عدم قيام المحاسب بترحيل وصولات المقبوضات على دفتر الصندوق ونشير على سبيل المثال إلى وصول المقبوضات رقم (15575) تاريخ 15/12/2013.
8. عدم قيام محاسب الأمانات بتوريد قيمة الأمانات المقتطعة للجهات ذات العلاقة في بلدية دير علا الجديدة لغاية تاريخه وحسب الجدول أدناه.

عدم قيام محاسب الأمانات بتوريد قيمة الأمانات المقتطعة للجهات ذات العلاقة في بلدية دير علا الجديدة
الأمانات المبلغ ملاحظات
الطوابع 316 12/2016
رسوم ضريبة المعارف 365 12/2016
رسوم المجاري/ الصرف الصحي 411 12/2016
الهيئة المستقلة للانتخابات 2000 11/2016
أمانات رخص الأبنية 1840 12/2016
المجموع 4932

يتم تقسيط قيمة الرسوم المترتبة على رخص الأبنية ورخص المهن في مختلف مناطق البلدية حيث بلغت قيمة رسوم الأبنية المقسطة (43668) دينار وقيمة رسوم رخص المهن (17672 حسابات البنك:
وجود شيكات معلقة لم تقدم للصرف بقيمة (412) دينار منذ أكثر من (5) سنوات دون أن يتم تحويلها إلى حساب الأمانات ليتم بعدها قيدها إلى حساب الإيرادات العام خلافاً لأحكام المادة (30) من النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 المطبقة على البلديات بموجب المادة (130) من النظام المالي للبلديات أعلاه.

ثالثاً: رسوم الأبنية:
1. بلغت قيمة التحققات والبقايا (ضريبة الأبنية والأراضي والغرامات) التي لم يتم تحصيلها لغاية 31/12/2015 ما مجموعه (380038) دينار.
2. قيام البلدية بإصدار رخص أبنية للمواطنين دون تحصيل ما عليهم من مستحقات للبلدية من عوائد تعبيد وتزفيت خلافاً لأحكام المادة (55/2) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966 وتعديلاته علماً بأن عوائد التعبيد والتزفيت من التحقق والبقايا بلغت (224995) دينار لم يحصل منها سوى (47226) دينار.
3. عدم استيفاء رسوم تجاوز على الارتداد الجانبي للأبنية المتجاورة في نفس القطعة خلافاً لأحكام نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى رقم (19) لسنة 1985 ونشير على سبيل المثال لا الحصر إلى رخص البناء أرقام (14/2012، 4/2012، 17/2011، 19/2015).
4. عدم احتساب غرامات التجاوز على النسبة المئوية على جميع رخص الأبنية ونشير على سبيل المثال لا الحصر إلى رخص البناء أرقام (2/2015، 10/2015، 36/2015) منطقة دير علا وأرقام الرخص (19/2015، 16/2015، 14/2015، 4/2015) منطقة الطوال الجنوبي خلافاً لأحكام نظام الأبنية أعلاه.
5. عدم احتساب مكرر الدرج الموجود فعلياً والمثبت على المخططات الهندسية للأبنية خلافاً لأحكام نظام الأبنية أعلاه ونشير على سبيل المثال لا الحصر إلى رخصة البناء رقم (8/2014).
6. عدم استيفاء بدل مواقف سيارات على رخص الأبنية والتي نوع تنظيمها تجاري في مركز البلدية خلافاً لأحكام المادتين (8، 10) من نظام الأبنية أعلاه.
7. تبين قيام منطقة خزما التابعة للبلدية بترخيص جميع معاملات رخص الأبنية وفقاً لقرار مجلس سلطة وادي الأردن رقم (4343) تاريخ 31/8/1998 والمتضمن تصديق مخطط تنظيم خزما (تنظيم متصل) بأحكام الارتدادات التالية (أمامي صفر وجانبي صفر وخلفي مترين ونسبة البناء (90٪) خلافاً لأحكام التنظيم الخاصة بسكن (د)، والمادتين (6/1)، (28/1) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية أعلاه وخلافاً لأحكام المادة (23/أ) من قانون تطوير وادي الأردن وتعديلاته رقم (19) لسنة 1988.
8. وجود نقص في استيفاء رسوم الأبنية مقداره (23962) دينار في مختلف مناطق البلدية.

رابعاً: رخص المهن:
لا يتم استيفاء رسم إضافي بنسبة (50٪) من مقدار الرسم الأصلي عند تخلف صاحب اللوحة التجارية عن دفع الرسم المقرر عن التاريخ المحدد للدفع خلافاً لأحكام المادة (8) من نظام ترخيص وسائل الدعاية والإعلان ضمن حدود مناطق البلدية رقم (76) لسنة 2009.
خامساً: رسوم النفايات:
1. وجود مبالغ لم تحصل كرسوم نفايات لغاية 31/12/2015 بما قيمته (61677) دينار في حين بلغت مساهمات الصرف الصحي غير المحصلة مبلغ (65651) دينار.
2. عدم مسك سجل خاص لرسوم النفايات التي يتم تحصيلها من شركة الكهرباء مما يتعذر معه تدقيق الحساب خلافاً لأحكام المادة (3) من النظام المالي للبلديات أعلاه.
3. تقوم البلدية بفرض رسوم جمع نفايات بمقدار (1.5) دينار يومياً على كل من يقوم بعرض سلعة بالشارع العام أو داخل السوق التجاري بموجب قرار المجلس البلدي رقم (9/37/48) تاريخ 28/11/2011 دون وجود سند قانوني يجيز ذلك.
سادساً: أملاك البلدية المؤجرة:
1. بلغ مجموع الإيجارات المستحقة لصندوق البلدية وغير المحصلة لغاية 31/12/2015 مبلغ (18366) دينار.
2. قيام البلدية بمنح جمعيات خيرية وتعاونية أماكن لها في مباني مركز البلدية ومناطقها دون مقابل (كتبرع) مما يحرم البلدية من قيمة إيرادات الإيجارات وضياع حقوق البلدية ونشير على سبيل المثال لا الحصر إلى جمعية (…..) وجمعية (…..) وجمعية (…..).
3. لا تقوم البلدية باستيفاء رسوم ضريبة المعارف والبالغة (2٪) من بدل الإيجار السنوي الصافي من بعض مستأجري أملاك البلدية خلافاً لأحكام المادة (2) من نظام ضريبة المعارف رقم (3) لسنة 1988 وتعديلاته.
4. عدم مسك سجل لعقود إيجارات أملاك البلدية الأمر الذي أدى إلى ما يلي:
‌أ. عدم استيفاء رسوم تسجيل هذه العقود خلافاً لأحكام المادة (6) من قانون تنظيم عقود الإيجار رقم (3) لسنة 1973.
‌ب. عدم استيفاء رسوم طوابع الواردات عن هذه العقود خلافاً لأحكام البند (أولاً/1) من جدول رقم (1) المحلق بقانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001 وتعديلاته.

5. عدم قيام البلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة بدل إيجار أملاك البلدية منذ تاريخ إبرام هذه العقود بالرغم من التعديلات المتكررة لقانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 1994 وتعديلاته والتي تضمنت زيادات متكررة في الإيجار.

سابعاً: شؤون الموظفين:
تم تكليف عدد كبير من عمال الوطن والمياومه للقيام بأعمال إدارية ومحاسبية وفنية خلافاً لأحكام المادة (4) من نظام موظفي البلديات رقم (108) لسنة 2007 ونشير على سبيل المثال إلى عامل الحدائق (…..) والذي يقوم بعمل محاسب مسلخ.
والإعلان ضمن حدود مناطق البلدية رقم (76) لسنة 2009.
خامساً: رسوم النفايات:
4. وجود مبالغ لم تحصل كرسوم نفايات لغاية 31/12/2015 بما قيمته (61677) دينار في حين بلغت مساهمات الصرف الصحي غير المحصلة مبلغ (65651) دينار.
5. عدم مسك سجل خاص لرسوم النفايات التي يتم تحصيلها من شركة الكهرباء مما يتعذر معه تدقيق الحساب خلافاً لأحكام المادة (3) من النظام المالي للبلديات أعلاه.
6. تقوم البلدية بفرض رسوم جمع نفايات بمقدار (1.5) دينار يومياً على كل من يقوم بعرض سلعة بالشارع العام أو داخل السوق التجاري بموجب قرار المجلس البلدي رقم (9/37/48) تاريخ 28/11/2011 دون وجود سند قانوني يجيز ذلك.
سادساً: أملاك البلدية المؤجرة:
6. بلغ مجموع الإيجارات المستحقة لصندوق البلدية وغير المحصلة لغاية 31/12/2015 مبلغ (18366) دينار.
7. قيام البلدية بمنح جمعيات خيرية وتعاونية أماكن لها في مباني مركز البلدية ومناطقها دون مقابل (كتبرع) مما يحرم البلدية من قيمة إيرادات الإيجارات وضياع حقوق البلدية ونشير على سبيل المثال لا الحصر إلى جمعية (…..) وجمعية (…..) وجمعية (…..).
8. لا تقوم البلدية باستيفاء رسوم ضريبة المعارف والبالغة (2٪) من بدل الإيجار السنوي الصافي من بعض مستأجري أملاك البلدية خلافاً لأحكام المادة (2) من نظام ضريبة المعارف رقم (3) لسنة 1988 وتعديلاته.

9. عدم مسك سجل لعقود إيجارات أملاك البلدية الأمر الذي أدى إلى ما يلي:
‌ج. عدم استيفاء رسوم تسجيل هذه العقود خلافاً لأحكام المادة (6) من قانون تنظيم عقود الإيجار رقم (3) لسنة 1973.
‌د. عدم استيفاء رسوم طوابع الواردات عن هذه العقود خلافاً لأحكام البند (أولاً/1) من جدول رقم (1) المحلق بقانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001 وتعديلاته.
10. عدم قيام البلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة بدل إيجار أملاك البلدية منذ تاريخ إبرام هذه العقود بالرغم من التعديلات المتكررة لقانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 1994 وتعديلاته والتي تضمنت زيادات متكررة في الإيجار.
سابعاً: شؤون الموظفين:
تم تكليف عدد كبير من عمال الوطن والمياومه للقيام بأعمال إدارية ومحاسبية وفنية خلافاً لأحكام المادة (4) من نظام موظفي البلديات رقم (108) لسنة 2007 ونشير على سبيل المثال إلى عامل الحدائق (…..) والذي يقوم بعمل محاسب مسلخ.
: اللوازم:
1. يتم تجزئة المشتريات إلى صفقات متعددة خلال العام الواحد وعدم مراعاة مبدأ المنافسة خلافاً لأحكام المادتين (7،6) من نظام اللوازم وأشغال البلديات رقم (70) لسنة 2009 وتعديلاته.
2. قيام البلدية بتركيب وحدات إنارة لعدد كبير من المناطق التي تقع خارج التنظيم على الرغم من أنها ليست من اختصاص البلدية وتتبع إدارياً لسلطة وادي الأردن.
تاسعاً: المكتبة:
1. عدم ترحيل مستندات الإدخالات على سجلات المكتبة أصولياً وعدم المطابقة بين الواقع الفعلي للكتب الموجودة في المكتبة وسجلات المكتبة.
2. وجود عدد من الكتب تم إعارتها من أعوام سابقة ولم يتم إعادتها للمكتبة بلغ عددها (38) كتاباً ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
عاشراً: الحركة:
1. تم استهلاك (1602) لتر محروقات من مادة الديزل من قبل رئيس البلدية للأعوام (2011-2013) زيادة عن الحد المسموح به خلافاً لأحكام المادة (11) من تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011 وتعميم رئيس الوزراء رقم (13م/2014/21624) تاريخ 19/6/2014.
2. تم استهلاك (13443) لتر محروقات من مادة الديزل زيادة عن التعديل المقرر لسيارات البلدية للسنوات (2010- 2015).

استيضاح الديوان رقم (66) لسنة 2017 بلدية سويمة / البلقاء

قيود وسجلات البلدية:
لدى التدقيق في قيود وسجلات بلدية سويمة للفترة (2011-2016)، تبين ما يلي:
أولاً: رخص الأبنية:
1. يتم إصدار مخططات موقع تنظيمية دون إرفاق سندات تسجيل ومخططات أراضي علماً بأن الاستدعاءات المقدمة من المواطنين غير موردة أصولياً في ديوان البلدية وتخلو من توقيع الرسام والمدقق ومهندسي الترخيص على مخطط الموقع، ويقوم رئيس البلدية بالتوقيع عليه بمفرده. يتم إصدار رخص البناء دون تصديق المخططات الهندسية من نقابة المهندسين خلافاً لأحكام المادة (11) من قانون البناء الوطني رقم (7) لسنة 1993 وتعديلاته ونشير على سبيل المثال لا الحصر إلى معاملة الترخيص رقم (1/2011) تاريخ 1/3/2011 والعائدة للسيدة (…..)، وكذلك الرخصة رقم (5/2014) تاريخ 3/6/2014 والعائدة للسيد (…..).
2. قيام رئيس البلدية بترخيص الأبنية المخالفة والمعتدية على الشارع العام خلافاً لتعميم وزير الشؤون البلدية رقم (ت/4/7059) تاريخ 14/3/2012 على الرغم من عدم موافقة مهندسة تنظيم على الترخيص.
3. عدم إرفاق براءة ذمة لطالب الترخيص مع كل رخصة بناء تصدر عن البلدية.
4. قيام البلدية بترخيص أبنية خارج حدود التنظيم بموجب قرار مجلس بلدي علماً بأن هذه الأبنية معتدية على الشارع العام ومن اختصاص اللجنة اللوائية حسب مشروحات مهندسة التنظيم في البلدية ونشير على سبيل المثال إلى الأبنية المقامة في حي السراهدة.
ثانياً: النفقات:
1. يتم صرف علاوة فنية للمهندسة الزراعية (…..) والتي تم تعيينها أمينة مكتبة بموجب كتاب وزير الشؤون البلدية رقم (س/36/20/9374) تاريخ 18/4/2007 خلافاً لأحكام المادة (26) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته حيث بلغ مجموع ما تم صرفه لها دون وجه حق (12213) دينار.
2. تم صرف مبلغ (333) دينار بدل عمل إضافي لقاضي محكمة البلدية زيادة عن المستحق خلافاً لأحكام المادة(29) من نظام الخدمة المدينة أعلاه.

3. لم يتم إبراز النسخة البيضاء الأصلية لبعض مستندات الصرف ونشير على سبيل المثال لا الحصر إلى المستندات ذوات الأرقام (128) تاريخ 8/3/2011 و (129) تاريخ 5/3/2011 و (333) تاريخ 24/8/2012.
4. تم صرف مبالغ مالية لمحطات المحروقات دون إرفاق طلبات المشترى المحلي أصولياً خلافاً لأحكام المادة (51) من النظام المالي للبلديات رقم (77) لسنة 2009 ونشير على سبيل المثال إلى مستندات الصرف ذوات الأرقام (255) تاريخ 15/5/2011 و(479) تاريخ 21/12/2013 و(406) تاريخ 16/11/2013.
5. قيام البلدية بصرف مبلغ (187) دينار للسيد رئيس البلدية (…..) بدل فرق زيادة راتب له عن شهري (نيسان وآيار) بموجب مستند الصرف رقم (229) تاريخ 4/6/2015 خلافاً لكتاب وزير الشؤون البلدية رقم (س/36/19) تاريخ 1/6/2015.
6. يتم إلغاء مستندات الصرف بشكل كثير ومتكرر وبطريقة غير أصولية خلافاً لأحكام النظام المالي للبلديات أعلاه.
7. قيام البلدية بإجازة مستندات الصرف والتي تزيد قيمتها عن (1000) دينار دون إرفاق براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل إضافة إلى عدم تثبيت الرقم الضريبي للشركات التي يتم الشراء منها خلافاً لكتاب وزير المالية رقم (25/1/2/22931) تاريخ 11/10/2009. تم صرف العديد من المستندات دون عرضها على ديوان المحاسبة لإجازتها قبل الصرف خلافاً لكتاب رئيس الوزراء رقم (55/11/1/29097) تاريخ 4/11/2012 ونشير على سبيل المثال لا الحصر إلى المستند رقم (92) تاريخ 19/2/2013 بقيمة (500) دينار والمستند رقم (142) تاريخ 4/4/2013 بقيمة (1800) دينار.
8. تم صرف مبلغ (300) دينار بموجب مستند صرف رقم (173) تاريخ 27/4/2013 علماً بأن عرض الأسعار المقدم عبارة عن صورة وغير موقع أصولياً من لجنة المشتريات في البلدية.
9. عدم تسجيل وصولات الاقتطاعات للجهات ذات العلاقة على سجل الأمانات أصولياً ليتم مطابقتها على السجلات حسب الأصول خلافاً لأحكام المادة (130) من النظام المالي للبلديات أعلاه.
10. عدم تسجيل مستندات الصرف على دفتر الصندوق بشكل متسلسل خلافاً لأحكام المادة (72) من النظام المالي للبلديات أعلاه.
11. عدم ختم المستندات المصروفة بخاتم مدفوع خلافاً لأحكام المادة (76) من النظام المالي للبلديات أعلاه.

كتاب الديوان رقم 12/9/61/164567 بلدية مأدبا الكبرى

الموظف (…..):
لدى التدقيق في ملف الموظف أعلاه تبين قيام المذكور بالجمع بين عمله في بلدية مأدبا الكبرى (…..) و الأمانــة العامــة لمجلس النواب، مبيناً ما يلي:
1. أن الموظف أعلاه كان يعمل لدى الأمانة العامة لمجلس النواب منذ تاريخ 27/5/2012 على نظام المكافأة وفي الوقت نفسه كان يعمل موظفاً في بلدية مأدبا الكبرى.
2. تم وقف مكافأة المذكور المصروفة له من مجلس النواب حيث تم الاستغناء عن خدماته في المجلس اعتباراً من تاريخ 2/1/2013 بموجب كتاب رئيس مجلس النواب رقم (5/18/17/2312) تاريخ 2/6/2013.
3. بلغ مجموع المبالغ التي تقاضها المذكور من مجلس النواب خلال فترة عمله بالمجلس مبلغ (2496) دينار وذلك حسب مذكرة المدير المالي في مجلس النواب.
المذكور أعلاه كان يعمل في مكتب خدمات الفيحاء التابع للبلدية وغير ملتزم بالدوام الرسمي في البلدية علماً بأنه قد تم إجراء عدة فحوص فجائية على دوام الموظفين العاملين بالمكتب ومن بينهم الموظف المذكور أعلاه حيث سبق وأن تم مخاطبة وزير الشؤون البلدية بخصوص عدم التزام الموظفين العاملين بمكتب خدمات الفيحاء بالدوام وتغيبهم عن العمل بموجب كتاب الديوان رقم (12/9/61/9393) تاريخ 9/6/2016 ولم يتم التصويب أو اتخاذ أية إجراءات بذلك.

كتاب الديوان رقم 12/9/8/12119 بلدية ذيبان الجديدة

مكافآت أعضاء مجلس الخدمات المشتركة ذيبان
لدى التدقيق تبين قيام مجلس الخدمات المشتركة بصرف مكافآة لرؤساء بلديات (ذيبان والمليح وجبل بني حميدة) لقاء حضورهم جلسات مجلس الخدمات المشتركة للواء ذيبان وممثلين عن البلديات التي يرأسونها وكأعضاء في مجلس الخدمات المشتركة أعلاه ، خلافا لأخكام المادة (3) من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم (75) لسنة 2009 المطبق في حينه ، في حين نصت على ان يقوم احد أعضاء المجلس البلدي بحضور هذه الجلسات وليس رئيس المجلس البلدي علاوة على الرأي الصادر عن ديوان التشريع والرأي بكتابه رقم (دت/1/دم/أ/155) تاريخ 4/8/2009.

كتاب الديوان رقم(9/21/10461) بلدية حسبان الجديدة

الشكاوي:
من خلال متابعة الشكوى رقم (20/شكوى) الواردة للديوان بتاريخ 30/1/2017 والمتعلقة بالموضوع أعلاه ، تبين ما يلي:
1. تغيب الموظف (…..) عن عمله لفترات مختلفة حيث تبين من خلال تدقيق سجل دوامه والاطلاع على ملفه الوظيفي ما يلي:
‌أ. عدم وجود أي توقيع للمذكور من تاريخ 31/1/2017 ولغاية 11/4/2017 وانقطاعه عن عمله طيلة هذه الفترة ولمدة تزيد عن شهرين مما يجعله فاقداً لوظيفته استناداً لأحكام المادة (117) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته.
‌ب. حصوله على إجازة بدون راتب لمدة (15) يوم من تاريخ ( 17/12/2016 – 31/12/2016) علماً أن الإجازة غير موقعه من قبله.
‌ج. إجازة سنوية من تاريخ (12/1/2017 – 30/1/2017) غير موقعه من قبله.

كتاب الديوان رقم (12/9/65/9758) بلدية الزرقاء

لجان الأملاك والإستملاك:
لدى التدقيق في مستندات الصرف لبلدية الزرقاء بخصوص صرف مكافآت لأعضاء لجنة الأملاك والإستملاك في البلدية خلال الفترة (1/8/2016- 15/12/2016) تبين لنا وجود الملاحظات التالية:
1. تم تشكيل لجنة الأملاك والإستملاك بقرار من رئيس البلدية بموجب الكتاب رقم (7/1/449) تاريخ 9/1/2016 وأعيد تشكيلها بكتابه رقم (7/1/792) تاريخ 16/1/2016 والمكونة من ثلاثة من أعضاء المجلس البلدي ورئيس قسم الإستملاك في البلدية فقط خلافاً لكتاب وزير الشؤون البلدية رقم (ت/4/15009) تاريخ 26/5/2015 والذي يطلب به تشكيل لجان الأملاك والإستملاك المعنية بتقدير قيمة الفضلات والتعويضات في مناطق البلدية وعلى النحو التالي:

– مندوب مديرية الشؤون البلدية.
– مندوب ديوان المحاسبة.
– مندوب دائرة الأراضي والمساحة ببيع الفضلات.
– المفتش المالي والإداري.
– مندوب وزارة الزراعة في حال التعويض عن الأشجار.
– مندوب البلدية.

2. اتخذ المجلس البلدي قراره رقم (4/53) تاريخ 23/7/2016 بتعديل القرار رقم (10/45) تاريخ 19/6/2016 بالموافقة على صرف مكافأة مالية بواقع (30) دينار عن كل جلسة لأعضاء لجنة الإستملاك والجهات الرقابية على أن لا تزيد عن (4) جلسات شهرياً وتم رفع القرار إلى وزير الشؤون البلدية وتمت موافقة وزير الشؤون البلدية على صرف المكافآت أعلاه بالكتاب رقم (ز/1/20/19933) تاريخ 11/8/2016 حيث جاء ذلك مخالفاً للمواد (13،9،8) من تعليمات منح المكافآت الصادرة بموجب كتاب وزير الشؤون البلدية رقم (ت/4/8909) تاريخ 3/4/2016.
تم صرف مكافآت لأعضاء اللجنة استناداً لقرار المجلس البلدي المشار إليه أعلاه خلافاً لتعليمات وزير الشؤون البلدية.

استيضاح الديوان رقم (140) لسنة 2017 بلدية الطيبة الجديدة/اربد

قيود وسجلات البلدية:
لدى تدقيق قيود وسجلات بلدية الطيبة الجديدة للفترة (2015-2016)، تبين ما يلي:
أولاً: النواحي المالية:
1. تم صرف مبلغ (49182) دينار لشركة كهرباء محافظ اربد المساهمة العامة بدل فواتير إنارة مقتطعة من تحصيلات النفايات المتحققة للبلدية وذلك بموجب فواتير غير مصدقةحسب الأصول من قبل الشركة بالإضافة إلى عدم مسك سجلات خاصة تبين رصيد رسوم النفايات وأرباح الأسهم المتحققة للبلدية والمترتبة على شركة الكهرباء في محافظة اربد لضبط المبالغ التي تم تحصيلها.
2. تم صرف عدد من مستندات الصرف بقيمة (41520) دينار دون عرضها على ديوان المحاسبة للتدقيق المسبق خلافاً لكتاب رئيس الوزراء رقم (55/11/1/29097) تاريخ 4/11/2012.

استيضاح الديوان رقم (123) لسنة 2017 بلدية معاذ بن جبل / الأغوار الشمالية

قيود وسجلات البلدية:
لدى تدقيق قيود وسجلات بلدية معاذ بن جبل وإجراء التحليل المالي لحساباتها للفترة (2015-2016)،، تبين ما يلي:
الأمور المالية:
1. تم إحالة عطاء استثمار القرية السياحية على المستثمرة (فاطمة أحمد عودات) بتاريخ 27/2/2016 بقيمة سنوية (275) ألف دينار ولمدة (5) سنوات حيث تم إبرام عقد إيجار استثماري للقرية السياحية بين البلدية والمستثمرة أعلاه، حيث تبين ما يلي:
‌أ. عدم التزام المستثمر بتسديد الاستحقاقات المالية المطلوبة منه والواردة بالعقد الأصلي حيث ترتب عليها مبلغ (204000) دينار بدلات إيجار ومبلغ (23900) دينار أثمان مياه لغاية 31/12/2016.
‌ب. عدم قيام البلدية بتطبيق البندين ذوات الأرقام (16، 28) من العقد الموقع مع المستثمر بإنهاء العقد نتيجة التأخير في دفع الأقساط المترتبة عليه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
‌ج. عدم فرض البلدية الغرامة المنصوص عليها في البند (27) من العقد لتأخر المستثمر في تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليها.
‌د. بالرغم مما ورد أعلاه فقد قررت لجنة الاستثمار في البلدية والمشكلة بموجب المادة (15) من قانون البلديات بقرارها رقم (4) تاريخ 6/4/2017 تمديد مدة الإيجار لمستثمر القرية السياحية لمدة (5) سنوات إضافية على مدة العقد الأصلية بنفس قيمة الاستثمار حيث تبين ما يلي:

– لم يتم تشكيل لجنة مختصة لعرض الموضوع عليها استناداً لأحكام المادة (55) من نظام اللوازم وأشغال البلديات رقم (77) لسنة 2009 وتعديلاته.
– لم يتم إجراء دراسة فنية للمخططات لإنشاء المرافق الإضافية من قبل اللجنة المشار إليها أعلاه.
– لم يتم توضيح ما هي طبيعة المرافق التي سيتم إنشاؤها.
– إن أعمال الصيانة للمرافق القائمة الواردة بالقرار تعود على المستأجر أصلاً خلال مدة التأجير ولا تعتبر سبباً لزيادة مدة العقد للمستثمر.

‌ه. بعد مرور أقل من عام على توقيع عقد الاستثمار وبتاريخ 7/6/2016 قرر المجلس البلدي بموجب قراره رقم (24) على رفع رسوم الخدمات التي يتقاضاها المستثمر من رواد القرية السياحية دون وجود مبرر لذلك ودون تحقيق أي عائد للبلدية نتيجة ارتفاع رسوم تقديم هذه الخدمات وذلك برفع عائد الاستثمار للمستثمر.
2. تم صرف مبلغ (1080) دينار بدل مكالمات هاتف خلوي لرئيس البلدية خلال الأعوام (2014 – 2016) وبواقع (30) دينار شهرياً خلافاً للبند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (693) لسنة 2012 والمتعلق بترشيد الإنفاق.
3. تدني إيجارات أملاك البلدية المؤجرة للغير حيث تبلغ الأجرة الشهرية للبعض منها على سبيل المثال (مخزن رقم 17 المظلة) (8) دنانير شهرياً.
4. بلغت الذمم المترتبة على مستأجري أملاك البلدية مبلغ (67729) دينار لنهاية عام 2016 حيث أن البعض منهم لم يسدد الأجرة منذ (6) سنوات.
5. عدم قيام البلدية باحتساب الزيادات القانونية على مستأجري أملاك البلدية التي رتبها قانون المالكين والمستأجرين رقم (17) لسنة 2009.
رخص الأبنية:
1. قامت البلدية بالموافقة على ترخيص الأبنية ذوات الأرقام (36/2016)، و (48/2016) و(57/2016) والمقامة على القطعة رقم (1) حوض رقم (9) من أراضي الباقورة والمسجلة باسم إسكان ضباط القوات المسلحة دون الحصول على موافقة أو تخصيص من إسكان ضباط القوات المسلحة.
2. تم إعفاء ديوان عشيرة (السميرات) من رسوم رخص البناء بموجب الرخصة رقم (70) لسنة 2015 وكذلك تم إعفاء ديوان عشيرة (القضاة) من رسوم رخص البناء بالرخصة رقم (6) لسنة 2015 خلافاً لكتاب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (4/7/15001) تاريخ 17/10/1998 الموجه لوزير الشؤون البلدية.
3. لم يتم احتساب غرامة التأخير على النسبة المئوية بواقع (47 م2) والحجمية بواقع (141م2) على الرخصة رقم (50) لسنة 2015 باسم السيد (عثمان ماجد فرحان هنداوي).
4. لا زالت البلدية تقوم باستيفاء نسبة (0.005) من قيمة الرسوم المتحققة على رخصة الأبنية ورخص المهن لصالح المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعاقين بالرغم من إلغاء التشريع الذي كان يتم استيفاء هذا الرسم بموجبه منذ عام 2011.

استيضاح الديوان رقم (61) لسنة 2017 بلدية سهل حوران / الرمثا

حسابات البلدية:

تدقيق حسابات بلدية سهل حوران للفترة (2015-2016)، تبين ما يلي:

أولاً: مستندات الصرف:

1. قامت البلدية بصرف مبلغ (30635) دينار مكافآت لعدد من موظفي البلدية لقاء أعمال هي من صميم عملهم دون إبداء أسباب مقنعة لهذه المكافآت وبالرغم من تحفظ ديوان المحاسبة عليها خلافاً للمادتين (8،6) من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
2. تم صرف مبلغ (2999) دينار بالمستندات ذوات الأرقام (9) تاريخ 13/1/2016 و (19) تاريخ 16/1/2016 بدل عمل إضافي لموظفي البلدية بالرغم من تحفظ ديوان المحاسبة على صرف تلك المستندات كون موافقة وزير الشؤون البلدية جاءت للعمال والسائقين فقط بموجب الكتاب رقم (س/40/20/1051) تاريخ 12/1/2016 وتجاوز نسبة الصرف ما نسبته (25%) من عدد الموظفين وتجاوز نسبة (30%) من الراتب الأساسي وعليه يكون المبلغ الذي تم صرفة دون وجه حق (1563) دينار.

ثانياً: الحركة:

1. يتم استخدام سيارات البلدية داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي من قبل بعض أعضاء وموظفي البلدية واستخدامها لأغراض خاصة أثناء الدوام وبعده خلافاً لأحكام المواد (18،9) من تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011 وكما هو موضح في الجدول أدناه.

استخدام سيارات بلدية سهل حوران من قبل أعضاء المجلس والموظفين لإغراض خاصة
الاسم الصفة فترة الاستخدام الكمية المستهلكة
خلاف فترة الاستخدام/لتر ديزل ملاحظات قيمة العلاوة المصروفة خلال فترة الاستخدام
السيد فخري وردات عضو
مجلس بلدي 12/7/2015 ولغاية تاريخ حل المجلس البلدي 6449 – –
السيد محمد الشبول مهندس 1/1/2016 ولغاية تاريخ حل المجلس البلدي 2665 يتقاضى علاوة اقتناء بقيمة (55) ديناراً شهرياً 990
السيد هولا حجازات مراقب 9/5/2016 ولغاية
تاريخ حل المجلس البلدي 2367 يتقاضى علاوة نقل بقيمة (20) ديناراً شهرياً 180
السيدة عبيده الدرابسة مراقب 1/9/2016 ولغاية
تاريخ حل المجلس البلدي 2111 يتقاضى علاوة نقل بقيمة (20) ديناراً شهرياً 160
السيد هاشم الدرابسة مأمور محروقات 9/5/2016 ولغاية
تاريخ حل المجلس البلدي 1294 يتقاضى علاوة نقل بقيمة (20) ديناراً شهرياً 160
2. تم استخدام مركبات لأغراض خاصة برئيس البلدية حيث كانت تقل أبناء الرئيس من وإلى جامعة العلوم والتكنولوجيا دون تنظيم أوامر حركة لهذه المهمة وحسب الإفادات المقدمة من بعض موظفي البلدية إذ بلغت كمية المحروقات المستهلكة لهذه الغاية (3000) لتر ديزل تقريباً بقيمة (1215) دينار خلافاً لأحكام المواد (10،9) من التعليمات المشار إليها أعلاه.

3. لم يتم تعديل مركبات البلدية لاحتساب معدل استهلاكها من الوقود منذ فترة طويلة خلافاً لأحكام المادة (36) من التعليمات أعلاه إذا أن بعضها لا يظهر المعدل الحقيقي للاستهلاك وعلى سبيل المثال المركبة رقم (8902) تحقق وفورات شهرية عالية بلغت في أحد الأشهر (1850) لتر.

استيضاح الديوان رقم (35) لسنة 2017 بلدية النسيم / جرش

قيود وسجلات البلدية:
لدى تدقيق قيود وسجلات بلدية النسيم لعام 2015، تبين وجود زيادة في استهلاك المحروقات لسيارة رئيس بلدية النسيم والتي تحمل الرقم (23330/5) بلغت (701) لتر ديزل زيادة عن المقرر.

استيضاح الديوان رقم (59) لسنة 2017 بلدية النسيم / جرش

• مستندات صرف النفقات:
لدى تدقيق مستندات صرف النفقات في بلدية عجلون الكبرى خلال الفترة (1/9/2015-31/12/2016) تبين إن البلدية قد قامت بصرف مستندات سواء كانت تتعلق بمكافآت لموظفين أو تنفيذ لإشغال او متعلقة بالشؤون المالية وبالرغم من تحفظ ديوان المحاسبة على صرفها وفيما يلي المخالفات التي ظهرت خلال التدقيق وهي على سبيل المثال لا الحصر.
1. صرف مبلغ (300) دينار بالمستند رقم (148) تاريخ 24/12/2016 باسم معتمد الصرف ( صلاح كراز) لكل من الموظف(علاء الزغول ) والموظف( اشرف الزغول) بواقع (150) دينار لكل منهم بالرغم من أن قرار المجلس البلدي رقم (823) تاريخ 14/12/2016 أشار إلى صرف مبلغ (100) دينار فقط لكل منهم.
2. تم صرف مبلغ (650) دينار بموجب مستند الصرف رقم (142) تاريخ 24/12/2016 لأعضاء المجلس البلدي المشتركين بلجان المزاودة كمكافأة مقطوعة بموجب قرار المجلس البلدي رقم (768) تاريخ 10/10/2016 خلافاً لأحكام المادة (8) من نظام رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية رقم (137) لسنة 2016.

3. تم صرف مبلغ (300) دينار بموجب مستند الصرف رقم (100) تاريخ 12/4/2016 باسم مدير الموارد البشرية( محمد نواف القضاة) خلافاً لقرار المجلس البلدي رقم (230) تاريخ 9/3/2016 المتضمن منحه مكافأة شهرية مقدارها (100) دينار لقاء عمله كضابط ارتباط الوزارة عن شهر آذار لعام 2016 علماً بأنه لم يتم عرض المستند على ديوان المحاسبة للتدقيق.
4. صرف مبلغ (100) دينار لكل من المساعد للشؤون المالية( زيد أحمد الصمادي ) والمهندس( أحمد محمد الزغول) بموجب مستندات الصرف ذوات الأرقام (473) تاريخ 31/12/2015 و (177) تاريخ 15/12/2015 خلافاً لقرار المجلس البلدي رقم (649) تاريخ 21/9/2015 المتضمن صرف مكافأة مالية مقدارها (100) دينار لكل موظف أو عامل لم يتقاضى أية مكافآت من 1/1/2015 ولغاية تاريخ القرار أعلاه. علماً بأن المذكورين أعلاه يتقاضون مكافآت شهرية بموجب موافقة وزير الشؤون البلدية وقبل تاريخ قرار المجلس البلدي أعلاه.
5. تم صرف مبلغ (1016) دينار لعامل الوطن الذي يعمل بنظام المياومات (جاد صبحي حداد) بالمستند رقم (122) تاريخ 10/11/2016 بموجب قرار المجلس البلدي رقم (791) تاريخ 16/10/2016 بدل عمل إضافي بأثر رجعي منذ شهر آذار لعام 2016 علماً بأن المذكور يتقاضى مكافأة شهرية بقيمة (150) دينار بموجب قرار المجلس البلدي رقم (348) تاريخ 20/4/2016 واعتباراً من 1/1/2016. بالإضافة إلى منحه عدة مكافآت أخرى ولمرة واحدة تحت مسميات غير مبررة ومتعارضة مع بعضها خلافاً لأحكام المواد (3، 6) من تعليمات منح المكافآت والحوافز المشار إليها أعلاه.
ثانيا: الشؤون المالية:
1. تم صرف مبلغ (1480) دينار لشراء أجهزة خلوية لكل من رئيس البلدية(نبيل القضاة ) ومدير مكتبه ورئيس قسم الاستثمار دون وجود سند قانوني يجيز ذلك بالإضافة إلى عدم إرفاق ضبوطات استلام بها.
2. شراء أثاث مكتبي بقيمة (3870) دينار خلافاً لكتاب رئيس الوزراء رقم(13/م/1/3856) تاريخ 22/2/2010 مع ملاحظة ارتفاع الأسعار.

3. قامت البلدية بشراء أثاث والتبرع به لكل من مديرية الشؤون البلدية/ عجلون وجمعية دون إبراز موافقة وزير الشؤون البلدية المسبقة خلافاً لأحكام المادة (9) من نظام اللوازم وأشغال البلديات رقم (70) لسنة 2009 وتعديلاته.
4. تم صرف مبلغ (6875) دينار بموجب مستندات الصرف أرقام (157) تاريخ 27/12/2016 و(200) تاريخ 23/1/2017 بدل جلسات إدارية لأعضاء المجلس البلدي عن شهري تشرين أول وكانون أول من عام 2016 زيادة عن الجلسات المستحقة لهم والبالغة (52) جلسة سنوياً خلافاً لأحكام المادة (4) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 والبند (28) من تعليمات إعداد مشروع موازنة البلدية لعام 2016.

كتاب الديوان رقم (12/9/6/18500) بلدية الطفيلة الكبرى

• قيود وسجلات مديرية الشؤون البلدية/محافظة الطفيلة:
لدى التدقيق على قيود وسجلات مديرية الشؤون البلدية في محافظة الطفيلة للفترة (1/4/2011-31/12/2016) ، تبين قيام مدير المديرية باستخدام السيارة رقم (17868/5) بك أب تويوتا أثناء وبعد أوقات الدوام الرسمي بناءً على كتاب وزير الشؤون البلدية رقم (ت/4/11912) تاريخ 13/5/2002 خلافاً لأحكام المادة (50) من تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011 وقرار مجلس الوزراء رقم (4070) تاريخ 30/4/2014 الذي الغى كافة الموافقات السابقة على استخدام المركبات الحكومية من قبل الموظفين اعتباراً من 1/6/2014.

كتاب الديوان رقم (12/9/67/11876) بلدية الطفيلة الكبرى

• مســتندات الصرف والقرارات الإداريــة في البلدية:
من خلال التدقيق المسبق على مستندات الصرف والقرارات الإدارية الصادرة عن رئيس وأعضاء لجنة بلدية الطفيلة الكبرى للفترة (12/3/2017-4/5/2017)، تبين ما يلي:
1. تم صرف عدد من المستندات بناءً على مشروحات رئيس لجنة البلدية عليها بعبارة (يُصرف بناءً على قرار المجلس البلدي) بالرغم من عدم إجازتها للصرف من مندوب الديوان خلافاً لكتاب رئيس الوزراء رقم (55/11/1/29097) تاريخ 4/11/2012 .

2. تم إشراك عدد من موظفي البلدية في لجان التنظيم المحلية المشكلة في البلدية والمناطق التابعة لها خلافاً لأحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966 وتعديلاته.
3. تم تعيين سكرتير لجان التنظيم المحلية في مركز البلدية والمناطق التابعة لها من موظفي البلدية خلافاً لأحكام المادة (9/1/و) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية أعلاه والتي نصت على ان يكون سكرتير كل لجنة من تلك اللجان مهندساً من مهندسي البلدية .
4. قيام رئيس لجنة البلدية بمخاطبة شركة توزيع الكهرباء الأردنية فرع الطفيلة بموجب كتابه رقم (11/1/2132) تاريخ 27/4/2017 من اجل إيصال التيار الكهربائي للقطع ذوات الأرقام (251، 1244، 256) من حوض (75) البرنيس والعائدة للسيد (…..) وشركاه والتي تم إقامة بناء عليها دون السير بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
5. قيام رئيس لجنة البلدية بمخاطبة شركة توزيع الكهرباء الأردنية / الطفيلة بموجب كتابة رقم (8/تنظيم/1061) تاريخ 13/4/2017 لوضع ثلاث عدادات بدل العداد الموجود لخدمة الشقق السكنية التابعة لمديرية زراعة محافظة الطفيلة على قطعة الأرض رقم (315) حوض(75) البرنيس علماً بأنه سبق وان تم توجيه الاستيضاح رقم (228) لسنة 2013 بخصوص الموضوع إلى وزير الزراعة وتم بناءً عليه تشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق في موضوع الاستيضاح وقد أوصت هذه اللجنة بحصر كافة المبالغ التي تحملتها وزارة الزراعة كأثمان كهرباء بدون وجه حق واستردادها من الموظفين شاغلي هذه الشقق .
6. تم تعيين السيد (…..) في البلدية عامل وطن بدلاً من والده الذي توفي وهو على رأس عمله كما جاء بقرار المجلس البلدي في جلسته رقم (18) المنعقدة بتاريخ 3/4/2017 والعامل (…..) بموجب كتاب رئيس لجنة البلدية رقم (43/2136) تاريخ 1/5/2017 بأجرة يومية مقدارها (8) دنانير خلافاً لكتاب رئيس الوزراء رقم (210/10/60/4253) تاريخ 1/2/2017.
7. قرر المجلس البلدي في جلسته رقم (20) تاريخ 16/4/2017 الموافقة على اتفاقية المصالحة مع السيد (…..) بخصوص دفع قيمة الفضلة الواقعة أمام القطعة رقم (409) من الحوض رقم (35) القاعة وبمساحة (31 م2) وبسعر (9) دنانير للمتر الواحد استناداً إلى تقرير لجنة التقدير المعد بتاريخ 21/6/2015 خلافاً لأحكام المادة (5) من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم (140) لسنة 2016.
كتاب الديوان رقم 12/9/8/13590 مجلس الخدمات المشتركة / بلدية الطفيلة

رئيس المجلس المكلف:
لدى التدقيق المسبق على مستندات الرواتب والمكافآت التي يتم صرفها للسيد (جواد العطيوي) المكلف برئاسة مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة الطفيلة تبين ما يلي:
1. تم تحويل المذكور من الوظائف الدائمة (مقطوع) إلى موظف بعقد شامل لجميع العلاوات وبراتب شهري مقداره (900) دينار اعتباراً من تاريخ 1/4/2017 وبمسمى وظيفي مدير موقع خلافاً لأحكام المادة (60) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته والمطبق على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة والمادة (17) من نظام موظفي البلديات رقم (108)لسنة 2007 وتعديلاته.
2. يقوم المذكور بممارسة صلاحيات رئيس مجلس الخدمات المشتركة بناءً على تكليف وزير الشؤون البلدية بموجب الكتاب رقم (ط/13/10/15207) تاريخ 5/6/2014 وذلك بالتوقيع على كافة المعاملات الإدارية والمالية ومستندات الصرف ومستندات الرواتب ومفوضاً بالإنفاق على الرغم من انتفاء هذه الصفة بمجرد توقيع العقد معه.
3. يتقاضى المذكور بصفته رئيساً للمجلس المكافآت والبدلات التالية خلافاً لأحكام المادة (4) من العقد الموقع معه:
– مكافأة شهرية مقدارها (225) دينار.
– (30) دينار شهرياً بدل مكالمات هاتف خلوي.
– بدل مبيت بواقع (45) دينار عن كل ليلة بالرغم من عدم وجود تكليف رسمي بذلك.
– (20) دينار عن كل جلسة عطاءات تعقد في المجلس.
– (15) دينار عن كل جلسة من جلسات الحوافز وبحد أقصى (3) جلسات شهرياً.
– (25) دينار عن كل جلسة من جلسات المجلس وبحد أقصى (6) جلسات شهرياً.

– (15) دينار عن كل جلسة من جلسات لجنة شؤون الموظفين في المجلس وبحد أقصى (3) جلسات شهرياً.
4. استخدام السيارة رقم (24013/5) نوع بكب ميتشوبيشى موديل 2016 إثناء وخارج أوقات الدوام الرسمي وتخصيص (400) لتر سولار شهرياً له.

المخالفات المنظورة امام القضاء

استيضاح الديوان رقم 40 لسنة 2017 دائرة الجمارك

كتاب الديوان رقم ( 14/8/7/2544 ) دائرة الأراضي والمساحة

كتاب الديوان رقم (11872/3/8/12) وزارة السياحة

كتاب الديوان رقم ( 4616/3/3/21 ) جامعة العلوم والتكنولوجيا

كتاب الديوان رقم (2953/3/6/21 ) جامعة مؤته

كتاب الديوان رقم ( 3572/61/15/12 ) جامعة البلقاء التطبيقية

كتاب الديوان رقم (11871/3/16) امانة عمان الكبرى

استيضاح الديوان رقم 77 لسنة 2017 دائرة الجمارك العامة

كتاب الديوان رقم (3572/61/15/12 ) جامعة البلقاء التطبيقية

كتاب الديوان رقم (17439/4/11/13 ) مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

استيضاح الديوان رقم 171 لسنة 2017 وزارة البلديات

سعادة الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمين ،،،،

وتأمل لجنتكم المالية واستناداً لم بينته في قرارها من مجلسكم الكريم الموافقة على ما جاء فيه.

عبد الرحيم ماهر الواكد الدكتور خالد البكار

امين عام مجلس النواب رئيــس اللجنـة المالـية

ملاحظة: مخالفة مقدمه من سعادة النائب معتز أبو رمانند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (693) لسنة 2012 والمتعلق بترشيد الإنفاق.
3. تدني إيجارات أملاك البلدية المؤجرة للغير حيث تبلغ الأجرة الشهرية للبعض منها على سبيل المثال (مخزن رقم 17 المظلة) (8) دنانير شهرياً.
4. بلغت الذمم المترتبة على مستأجري أملاك البلدية مبلغ (67729) دينار لنهاية عام 2016 حيث أن البعض منهم لم يسدد الأجرة منذ (6) سنوات.
5. عدم قيام البلدية باحتساب الزيادات القانونية على مستأجري أملاك البلدية التي رتبها قانون المالكين والمستأجرين رقم (17) لسنة 2009.
رخص الأبنية:
1. قامت البلدية بالموافقة على ترخيص الأبنية ذوات الأرقام (36/2016)، و (48/2016) و(57/2016) والمقامة على القطعة رقم (1) حوض رقم (9) من أراضي الباقورة والمسجلة باسم إسكان ضباط القوات المسلحة دون الحصول على موافقة أو تخصيص من إسكان ضباط القوات المسلحة.
2. تم إعفاء ديوان عشيرة (السميرات) من رسوم رخص البناء بموجب الرخصة رقم (70) لسنة 2015 وكذلك تم إعفاء ديوان عشيرة (القضاة) من رسوم رخص البناء بالرخصة رقم (6) لسنة 2015 خلافاً لكتاب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (4/7/15001) تاريخ 17/10/1998 الموجه لوزير الشؤون البلدية.
3. لم يتم احتساب غرامة التأخير على النسبة المئوية بواقع (47 م2) والحجمية بواقع (141م2) على الرخصة رقم (50) لسنة 2015 باسم السيد (عثمان ماجد فرحان هنداوي).
4. لا زالت البلدية تقوم باستيفاء نسبة (0.005) من قيمة الرسوم المتحققة على رخصة الأبنية ورخص المهن لصالح المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعاقين بالرغم من إلغاء التشريع الذي كان يتم استيفاء هذا الرسم بموجبه منذ عام 2011.

استيضاح الديوان رقم (61) لسنة 2017 بلدية سهل حوران / الرمثا

حسابات البلدية:

تدقيق حسابات بلدية سهل حوران للفترة (2015-2016)، تبين ما يلي:

أولاً: مستندات الصرف:

1. قامت البلدية بصرف مبلغ (30635) دينار مكافآت لعدد من موظفي البلدية لقاء أعمال هي من صميم عملهم دون إبداء أسباب مقنعة لهذه المكافآت وبالرغم من تحفظ ديوان المحاسبة عليها خلافاً للمادتين (8،6) من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
2. تم صرف مبلغ (2999) دينار بالمستندات ذوات الأرقام (9) تاريخ 13/1/2016 و (19) تاريخ 16/1/2016 بدل عمل إضافي لموظفي البلدية بالرغم من تحفظ ديوان المحاسبة على صرف تلك المستندات كون موافقة وزير الشؤون البلدية جاءت للعمال والسائقين فقط بموجب الكتاب رقم (س/40/20/1051) تاريخ 12/1/2016 وتجاوز نسبة الصرف ما نسبته (25%) من عدد الموظفين وتجاوز نسبة (30%) من الراتب الأساسي وعليه يكون المبلغ الذي تم صرفة دون وجه حق (1563) دينار.

ثانياً: الحركة:

1. يتم استخدام سيارات البلدية داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي من قبل بعض أعضاء وموظفي البلدية واستخدامها لأغراض خاصة أثناء الدوام وبعده خلافاً لأحكام المواد (18،9) من تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011 وكما هو موضح في الجدول أدناه.

استخدام سيارات بلدية سهل حوران من قبل أعضاء المجلس والموظفين لإغراض خاصة
الاسم الصفة فترة الاستخدام الكمية المستهلكة
خلاف فترة الاستخدام/لتر ديزل ملاحظات قيمة العلاوة المصروفة خلال فترة الاستخدام
السيد فخري وردات عضو
مجلس بلدي 12/7/2015 ولغاية تاريخ حل المجلس البلدي 6449 – –
السيد محمد الشبول مهندس 1/1/2016 ولغاية تاريخ حل المجلس البلدي 2665 يتقاضى علاوة اقتناء بقيمة (55) ديناراً شهرياً 990
السيد هولا حجازات مراقب 9/5/2016 ولغاية
تاريخ حل المجلس البلدي 2367 يتقاضى علاوة نقل بقيمة (20) ديناراً شهرياً 180
السيدة عبيده الدرابسة مراقب 1/9/2016 ولغاية
تاريخ حل المجلس البلدي 2111 يتقاضى علاوة نقل بقيمة (20) ديناراً شهرياً 160
السيد هاشم الدرابسة مأمور محروقات 9/5/2016 ولغاية
تاريخ حل المجلس البلدي 1294 يتقاضى علاوة نقل بقيمة (20) ديناراً شهرياً 160
2. تم استخدام مركبات لأغراض خاصة برئيس البلدية حيث كانت تقل أبناء الرئيس من وإلى جامعة العلوم والتكنولوجيا دون تنظيم أوامر حركة لهذه المهمة وحسب الإفادات المقدمة من بعض موظفي البلدية إذ بلغت كمية المحروقات المستهلكة لهذه الغاية (3000) لتر ديزل تقريباً بقيمة (1215) دينار خلافاً لأحكام المواد (10،9) من التعليمات المشار إليها أعلاه.

3. لم يتم تعديل مركبات البلدية لاحتساب معدل استهلاكها من الوقود منذ فترة طويلة خلافاً لأحكام المادة (36) من التعليمات أعلاه إذا أن بعضها لا يظهر المعدل الحقيقي للاستهلاك وعلى سبيل المثال المركبة رقم (8902) تحقق وفورات شهرية عالية بلغت في أحد الأشهر (1850) لتر.

استيضاح الديوان رقم (35) لسنة 2017 بلدية النسيم / جرش

قيود وسجلات البلدية:
لدى تدقيق قيود وسجلات بلدية النسيم لعام 2015، تبين وجود زيادة في استهلاك المحروقات لسيارة رئيس بلدية النسيم والتي تحمل الرقم (23330/5) بلغت (701) لتر ديزل زيادة عن المقرر.

استيضاح الديوان رقم (59) لسنة 2017 بلدية النسيم / جرش

• مستندات صرف النفقات:
لدى تدقيق مستندات صرف النفقات في بلدية عجلون الكبرى خلال الفترة (1/9/2015-31/12/2016) تبين إن البلدية قد قامت بصرف مستندات سواء كانت تتعلق بمكافآت لموظفين أو تنفيذ لإشغال او متعلقة بالشؤون المالية وبالرغم من تحفظ ديوان المحاسبة على صرفها وفيما يلي المخالفات التي ظهرت خلال التدقيق وهي على سبيل المثال لا الحصر.
1. صرف مبلغ (300) دينار بالمستند رقم (148) تاريخ 24/12/2016 باسم معتمد الصرف ( صلاح كراز) لكل من الموظف(علاء الزغول ) والموظف( اشرف الزغول) بواقع (150) دينار لكل منهم بالرغم من أن قرار المجلس البلدي رقم (823) تاريخ 14/12/2016 أشار إلى صرف مبلغ (100) دينار فقط لكل منهم.
2. تم صرف مبلغ (650) دينار بموجب مستند الصرف رقم (142) تاريخ 24/12/2016 لأعضاء المجلس البلدي المشتركين بلجان المزاودة كمكافأة مقطوعة بموجب قرار المجلس البلدي رقم (768) تاريخ 10/10/2016 خلافاً لأحكام المادة (8) من نظام رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية رقم (137) لسنة 2016.

3. تم صرف مبلغ (300) دينار بموجب مستند الصرف رقم (100) تاريخ 12/4/2016 باسم مدير الموارد البشرية( محمد نواف القضاة) خلافاً لقرار المجلس البلدي رقم (230) تاريخ 9/3/2016 المتضمن منحه مكافأة شهرية مقدارها (100) دينار لقاء عمله كضابط ارتباط الوزارة عن شهر آذار لعام 2016 علماً بأنه لم يتم عرض المستند على ديوان المحاسبة للتدقيق.
4. صرف مبلغ (100) دينار لكل من المساعد للشؤون المالية( زيد أحمد الصمادي ) والمهندس( أحمد محمد الزغول) بموجب مستندات الصرف ذوات الأرقام (473) تاريخ 31/12/2015 و (177) تاريخ 15/12/2015 خلافاً لقرار المجلس البلدي رقم (649) تاريخ 21/9/2015 المتضمن صرف مكافأة مالية مقدارها (100) دينار لكل موظف أو عامل لم يتقاضى أية مكافآت من 1/1/2015 ولغاية تاريخ القرار أعلاه. علماً بأن المذكورين أعلاه يتقاضون مكافآت شهرية بموجب موافقة وزير الشؤون البلدية وقبل تاريخ قرار المجلس البلدي أعلاه.
5. تم صرف مبلغ (1016) دينار لعامل الوطن الذي يعمل بنظام المياومات (جاد صبحي حداد) بالمستند رقم (122) تاريخ 10/11/2016 بموجب قرار المجلس البلدي رقم (791) تاريخ 16/10/2016 بدل عمل إضافي بأثر رجعي منذ شهر آذار لعام 2016 علماً بأن المذكور يتقاضى مكافأة شهرية بقيمة (150) دينار بموجب قرار المجلس البلدي رقم (348) تاريخ 20/4/2016 واعتباراً من 1/1/2016. بالإضافة إلى منحه عدة مكافآت أخرى ولمرة واحدة تحت مسميات غير مبررة ومتعارضة مع بعضها خلافاً لأحكام المواد (3، 6) من تعليمات منح المكافآت والحوافز المشار إليها أعلاه.
ثانيا: الشؤون المالية:
1. تم صرف مبلغ (1480) دينار لشراء أجهزة خلوية لكل من رئيس البلدية(نبيل القضاة ) ومدير مكتبه ورئيس قسم الاستثمار دون وجود سند قانوني يجيز ذلك بالإضافة إلى عدم إرفاق ضبوطات استلام بها.
2. شراء أثاث مكتبي بقيمة (3870) دينار خلافاً لكتاب رئيس الوزراء رقم(13/م/1/3856) تاريخ 22/2/2010 مع ملاحظة ارتفاع الأسعار.

3. قامت البلدية بشراء أثاث والتبرع به لكل من مديرية الشؤون البلدية/ عجلون وجمعية دون إبراز موافقة وزير الشؤون البلدية المسبقة خلافاً لأحكام المادة (9) من نظام اللوازم وأشغال البلديات رقم (70) لسنة 2009 وتعديلاته.
4. تم صرف مبلغ (6875) دينار بموجب مستندات الصرف أرقام (157) تاريخ 27/12/2016 و(200) تاريخ 23/1/2017 بدل جلسات إدارية لأعضاء المجلس البلدي عن شهري تشرين أول وكانون أول من عام 2016 زيادة عن الجلسات المستحقة لهم والبالغة (52) جلسة سنوياً خلافاً لأحكام المادة (4) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 والبند (28) من تعليمات إعداد مشروع موازنة البلدية لعام 2016.

كتاب الديوان رقم (12/9/6/18500) بلدية الطفيلة الكبرى

• قيود وسجلات مديرية الشؤون البلدية/محافظة الطفيلة:
لدى التدقيق على قيود وسجلات مديرية الشؤون البلدية في محافظة الطفيلة للفترة (1/4/2011-31/12/2016) ، تبين قيام مدير المديرية باستخدام السيارة رقم (17868/5) بك أب تويوتا أثناء وبعد أوقات الدوام الرسمي بناءً على كتاب وزير الشؤون البلدية رقم (ت/4/11912) تاريخ 13/5/2002 خلافاً لأحكام المادة (50) من تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011 وقرار مجلس الوزراء رقم (4070) تاريخ 30/4/2014 الذي الغى كافة الموافقات السابقة على استخدام المركبات الحكومية من قبل الموظفين اعتباراً من 1/6/2014.

كتاب الديوان رقم (12/9/67/11876) بلدية الطفيلة الكبرى

• مســتندات الصرف والقرارات الإداريــة في البلدية:
من خلال التدقيق المسبق على مستندات الصرف والقرارات الإدارية الصادرة عن رئيس وأعضاء لجنة بلدية الطفيلة الكبرى للفترة (12/3/2017-4/5/2017)، تبين ما يلي:
1. تم صرف عدد من المستندات بناءً على مشروحات رئيس لجنة البلدية عليها بعبارة (يُصرف بناءً على قرار المجلس البلدي) بالرغم من عدم إجازتها للصرف من مندوب الديوان خلافاً لكتاب رئيس الوزراء رقم (55/11/1/29097) تاريخ 4/11/2012 .

2. تم إشراك عدد من موظفي البلدية في لجان التنظيم المحلية المشكلة في البلدية والمناطق التابعة لها خلافاً لأحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966 وتعديلاته.
3. تم تعيين سكرتير لجان التنظيم المحلية في مركز البلدية والمناطق التابعة لها من موظفي البلدية خلافاً لأحكام المادة (9/1/و) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية أعلاه والتي نصت على ان يكون سكرتير كل لجنة من تلك اللجان مهندساً من مهندسي البلدية .
4. قيام رئيس لجنة البلدية بمخاطبة شركة توزيع الكهرباء الأردنية فرع الطفيلة بموجب كتابه رقم (11/1/2132) تاريخ 27/4/2017 من اجل إيصال التيار الكهربائي للقطع ذوات الأرقام (251، 1244، 256) من حوض (75) البرنيس والعائدة للسيد (…..) وشركاه والتي تم إقامة بناء عليها دون السير بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
5. قيام رئيس لجنة البلدية بمخاطبة شركة توزيع الكهرباء الأردنية / الطفيلة بموجب كتابة رقم (8/تنظيم/1061) تاريخ 13/4/2017 لوضع ثلاث عدادات بدل العداد الموجود لخدمة الشقق السكنية التابعة لمديرية زراعة محافظة الطفيلة على قطعة الأرض رقم (315) حوض(75) البرنيس علماً بأنه سبق وان تم توجيه الاستيضاح رقم (228) لسنة 2013 بخصوص الموضوع إلى وزير الزراعة وتم بناءً عليه تشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق في موضوع الاستيضاح وقد أوصت هذه اللجنة بحصر كافة المبالغ التي تحملتها وزارة الزراعة كأثمان كهرباء بدون وجه حق واستردادها من الموظفين شاغلي هذه الشقق .
6. تم تعيين السيد (…..) في البلدية عامل وطن بدلاً من والده الذي توفي وهو على رأس عمله كما جاء بقرار المجلس البلدي في جلسته رقم (18) المنعقدة بتاريخ 3/4/2017 والعامل (…..) بموجب كتاب رئيس لجنة البلدية رقم (43/2136) تاريخ 1/5/2017 بأجرة يومية مقدارها (8) دنانير خلافاً لكتاب رئيس الوزراء رقم (210/10/60/4253) تاريخ 1/2/2017.
7. قرر المجلس البلدي في جلسته رقم (20) تاريخ 16/4/2017 الموافقة على اتفاقية المصالحة مع السيد (…..) بخصوص دفع قيمة الفضلة الواقعة أمام القطعة رقم (409) من الحوض رقم (35) القاعة وبمساحة (31 م2) وبسعر (9) دنانير للمتر الواحد استناداً إلى تقرير لجنة التقدير المعد بتاريخ 21/6/2015 خلافاً لأحكام المادة (5) من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم (140) لسنة 2016.
كتاب الديوان رقم 12/9/8/13590 مجلس الخدمات المشتركة / بلدية الطفيلة

رئيس المجلس المكلف:
لدى التدقيق المسبق على مستندات الرواتب والمكافآت التي يتم صرفها للسيد (جواد العطيوي) المكلف برئاسة مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة الطفيلة تبين ما يلي:
1. تم تحويل المذكور من الوظائف الدائمة (مقطوع) إلى موظف بعقد شامل لجميع العلاوات وبراتب شهري مقداره (900) دينار اعتباراً من تاريخ 1/4/2017 وبمسمى وظيفي مدير موقع خلافاً لأحكام المادة (60) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته والمطبق على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة والمادة (17) من نظام موظفي البلديات رقم (108)لسنة 2007 وتعديلاته.
2. يقوم المذكور بممارسة صلاحيات رئيس مجلس الخدمات المشتركة بناءً على تكليف وزير الشؤون البلدية بموجب الكتاب رقم (ط/13/10/15207) تاريخ 5/6/2014 وذلك بالتوقيع على كافة المعاملات الإدارية والمالية ومستندات الصرف ومستندات الرواتب ومفوضاً بالإنفاق على الرغم من انتفاء هذه الصفة بمجرد توقيع العقد معه.
3. يتقاضى المذكور بصفته رئيساً للمجلس المكافآت والبدلات التالية خلافاً لأحكام المادة (4) من العقد الموقع معه:
– مكافأة شهرية مقدارها (225) دينار.
– (30) دينار شهرياً بدل مكالمات هاتف خلوي.
– بدل مبيت بواقع (45) دينار عن كل ليلة بالرغم من عدم وجود تكليف رسمي بذلك.
– (20) دينار عن كل جلسة عطاءات تعقد في المجلس.
– (15) دينار عن كل جلسة من جلسات الحوافز وبحد أقصى (3) جلسات شهرياً.
– (25) دينار عن كل جلسة من جلسات المجلس وبحد أقصى (6) جلسات شهرياً.

– (15) دينار عن كل جلسة من جلسات لجنة شؤون الموظفين في المجلس وبحد أقصى (3) جلسات شهرياً.
4. استخدام السيارة رقم (24013/5) نوع بكب ميتشوبيشى موديل 2016 إثناء وخارج أوقات الدوام الرسمي وتخصيص (400) لتر سولار شهرياً له.

المخالفات المنظورة امام القضاء

استيضاح الديوان رقم 40 لسنة 2017 دائرة الجمارك

كتاب الديوان رقم ( 14/8/7/2544 ) دائرة الأراضي والمساحة

كتاب الديوان رقم (11872/3/8/12) وزارة السياحة

كتاب الديوان رقم ( 4616/3/3/21 ) جامعة العلوم والتكنولوجيا

كتاب الديوان رقم (2953/3/6/21 ) جامعة مؤته

كتاب الديوان رقم ( 3572/61/15/12 ) جامعة البلقاء التطبيقية

كتاب الديوان رقم (11871/3/16) امانة عمان الكبرى

استيضاح الديوان رقم 77 لسنة 2017 دائرة الجمارك العامة

كتاب الديوان رقم (3572/61/15/12 ) جامعة البلقاء التطبيقية

كتاب الديوان رقم (17439/4/11/13 ) مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

استيضاح الديوان رقم 171 لسنة 2017 وزارة البلديات

سعادة الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمين ،،،،

وتأمل لجنتكم المالية واستناداً لم بينته في قرارها من مجلسكم الكريم الموافقة على ما جاء فيه.

عبد الرحيم ماهر الواكد الدكتور خالد البكار

امين عام مجلس النواب رئيــس اللجنـة المالـية

ملاحظة: مخالفة مقدمه من سعادة النائب معتز أبو رمان