مرايا-   قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في حكمها رقم (1800/2020) جزاء، تاريخ 23/1/2020 اعتبار التهرب من الضريبة العامة على المبيعات جريمة اقتصادية، وبهذا الوصف فإن هذه الجريمة لا تسقط بمرور الزمن أي “التقادم”.

وبينت المحكمة في حكمها أن جريمة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات تمس المال العام وينعكس أثرها على الاقتصاد الوطني، والذي يتفق مع تعريف الجريمة الاقتصادية الواردة في المادة (3) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1994، وما ورد في الفقه من حيث تعريف الجريمة الاقتصادية بأنها “كل فعل غير مشروع مضر بالاقتصاد الوطني إذا نص على تجريمه في قانون العقوبات وفي القوانين الخاصة بخطط التنمية الاقتصادية عن السلطة المختصة”.

ويتفق الحكم المشار إليه مع غاية المشرع من القانون المشار إليه والمتمثلة بحماية المصالح الأساسية للمجتمع وحماية الأموال من الاعتداء عليها سواء كانت أموالاً عامة أو خاصة.