مرايا – يناقش مجلس النواب في جلسة يعقدها صباح يوم غد الاحد الطلب المقدم من 26 نائبا، وهو الأول في عمر المجلس التاسع عشر، ويتعلق طلب المناقشة بجائحة كورونا والاثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناتجة عنها.

ومن المتوقع ان يؤيد النواب طلب المنافشة، وسيحدد موعدا للاستماع لرأي الحكومة حول الموضوع، حيث من المرجح عقد جلسة المناقشة العامة الأربعاء المقبل أو الاسبوع المقبل على أبعد تقدير.

وبحسب النظام الداخلي، فان المناقشة هي تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة، ويجوز لعشرة أعضاء او اكثر ان يقدموا الى المجلس بطلب مناقشة أي امر من الأمور والقضايا العامة، كما يجوز للحكومة ان تطلب المناقشة العامة.

وقال النظام الداخلي للمجلس انه يقدم طلب المناقشة العامة خطيا الى الرئيس الذي يدرجه في جدول اعمال اول جلسة تالية، ويحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز اربعة عشر يوما الا اذا رأى المجلس ان الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده، ويحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة او بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة احكام المادة (54) من الدستور.

وتضمن جدول اعمال جلسة اليوم قرار لجنة الزراعة والمياه والبادية المتضمن مشروع قانون معدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2020، وقرار لجنة الأقتصاد والأستثمار المتضمن مشروع قانون التصديق على اتفاقية تأسيس الشراكة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لسنة 2020 .

كما تضمن جدول الاعمال قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2020، واعادت اللجنة القانونية صياغة الفقرة الرابعة من قانون المحافظة على املاك الدولة لتصبح انه في حال تم ضبط أي اعتداء على أملاك الدولة، تصدر المحكمة قرارا مستعجلا بوقف الاعتداء وكف يد المعتدي، واذا ثبت الاعتداء على أملاك الدولة تصدر المحكمة قرارا بإزالة الاعتداء واعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المعتدي وفي حال تعذر ذلك يتم ازالته على نفقة الخزينة على أن يتم تحصيلها من المعتدي وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

وقامت “قانونية النواب” بالغاء الحد الأدنى لعقوبة الحبس وتقليل الغرامة المالية لتصبح انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين معاً كل من أقام منشآت ومبان على أملاك الدولة أو قام بعمليات استخراجية أو استخرج المياه الجوفية مع تضمينه قيمة المواد المستخرجة، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد عن 300 ديناراً أو بكلتا العقوبتين معاً اذا تم الاعتداء بزراعة المحاصيل أو الأشجار.