مرايا – قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن حظر عمل الموظف العام بالتجارة سواء بامتلاكه حصص كشريك تضامن أو كشريك موصي مفوض بالتوقيع أو امتلاكه مؤسسة فردية أو إصدار تصريح احتراف تجارة باسمه أو ملكيته لحصة في شركة مساهمة عامة أو خاصة أو محدودة المسؤولية مقترنة بالتفويض بالتوقيع عنها أو أن يكون عضواً في هيئة مديرين أو مديراً عاماً فيها وكذلك حيازة رخص المهن الصادرة عن البلديات باسمه جاء وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة والقرار رقم (1) الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين الصادر في 2011/5/15.
وبين الزيود أن عمل الموظف العام في هذه المجالات تكسبه صفة التاجر مما قد ينتج حالة من حالات تضارب المصالح بين تولي الموظف لعمله العام وممارسته للعمل التجاري.
وأكد الزيود أن حظر عمل الموظف العام بالتجارة هو حماية للوظيفة العامة، كما أن الإدارة العامة تهدف من هذا الحظر إلى حماية موظفها من خسارة وظيفته في حال اشهار افلاسه بسبب أعماله التجارية والتي من شأنها أن تؤدي إلى فقدانه لوظيفته العامة حُكماً.
ولفت إلى أن وزارة العمل لا يوجد فيها أي موظف مخالف لأحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة ولا يوجد موظفين مخالفين للقرار رقم (1) الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين الصادر في 2011/5/15.