ألغت المحكمة الإدارية العليا قرارا لوزير المالية تضمن منع محاسب من مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمدة عامين في أي قضية عمل أو بصفته منابا أو مفوضا عن جهات اخرى، بعد أن ثبت للمحكمة أن المحاسب الذي تم منعه لم يتركب أي مخالفة، في قضية فساد مالي تتعلق بميزانيات مزورة تعاملت معها دائرة الضريبة.
جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة مؤخرا برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاة ابراهيم البطاينة ومحمد الغرير ورجا الشرايري وعدنان فريحات، وبحضور وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسة.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن المستدعي حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة، وأنه وعلى اثر صدور تعليمات الانابة والتمثيل والتفويض رقم (13) لسنة (2015) فقد تقدم بطلب إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للحصول على شهادة مزاولة أعمال الانابة والتمثيل والتفويض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وبعد أن تبين انطباق الشروط عليه تم منحه تلك الشهادة، وبصفته تلك قام بتقديم اقرار ضريبي عن إحدى الشركات التي يمثلها ومرفق مع الاقرار ميزانية الشركة للعام (2018) موقعة من أحد المدققين، إلا أنه فوجئ بإحالته إلى لجنة تحقيق في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مع عدد آخر من المفوضين بسبب تقديم اولئك المفوضين لميزانيات مزورة تحمل توقيع أحد المدققين.
وعلى اثر ذلك قرر وزير المالية توجيه عقوبات للمفوضين المذكورين ومن ضمنهم المستدعي تضمنت بمنعهم من مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمدة عامين في أي قضية أو عمل بصفتهم مُنابين أو مفوضين عن جهات اخرى، ما حدا بالمستدعي أن يتقدم لدى المحكمة الإدارية بواسطة وكيله المحامي النوايسة للطعن في ذلك القرار.
وثبت للمحكمة أن الميزانية التي قدمها المستدعي للشركة التي يمثلها كانت ميزانية صحيحة وغير مزورة وصادرة عن مدقق مرخص ومجاز قانونيا، وأنه لا علاقة للمستدعي بالميزانيات التي قدمها مفوضون آخرون، وأن المستدعي لم يرتكب أي مخالفة لأحكام قانون ضريبة الدخل والمبيعات أو تعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض، الأمر الذي يجعل من القرار المطعون به، بأنه فاقد للمشروعية وغير مستند على أساس واقعي أو قانوني سليم فضلاً عن كونه مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة والتعسف بها، ولذلك قررت المحكمة الإدارية الغاء قرار وزير المالية فيما يخص المستدعي وصادقت المحكمة الادارية العليا على ذلك الحكم.