قالت إدارة الدوريات الخارجية إنه بحسب المادة 26 الفقره ب من قانون السير فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن 250 دينارا ولا تزيد على 500 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين في حال قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة.

وأضافت “من المؤسف بأنه يوجد مثل هذه الحالات التي تضبط من قبل دورياتنا الميدانية على الشارع العام”.

وأكدت أنها لن تسمح بمثل هذه التجاوزات التي تعد خرقاً صريحاً للقانون وتستوجب العقوبة.