قضت محكمة أمن الدولة الأربعاء، بالحبس بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما على المتهم الأول في “قضية التبغ” عوني مطيع، وذلك عن التهمة الأولى المسندة إليه.
وقررت المحكمة إدانة عدَّة شركات متهمة في “قضية التَّبغ”، وفرضت غرامات مالية عليها.
والتمست النيابة العامة العسكرية من محكمة أمن الدَّولة إنزال أقصى العقوبات بحق المجرمين بقضية التبغ.
وكانت محكمة أمن الدولة قررت الأربعاء، تجريم المتهم الأول (عوني مطيع) في “قضية التبغ” بالتهمة الأولى المسندة إليه، وهي جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر؛ بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 2 من القانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7/و، و7/ط من ذات القانون والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته.
جاء ذلك، خلال جلسة علنية للنطق بالحكم في القضية، وذلك بعد أن استكمل المتهمون ووكلاء الدفاع عنهم مرافعاتهم الخطية والشفهية.
وكذلك قررت المحكمة، “وقف ملاحقة” المتهم الأول (عوني مطيع) عن “التهمة الثانية المسندة إليه، وهي جناية القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات، وبدلالة المادة 76 من ذات القانون”.
وأعلنت المحكمة براءة المتهم الأول (عوني مطيع) من التهمة الثالثة المسندة إليه، وهي “جناية غسل الأموال خلافا لأحكام المادة 24/أ/2 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته؛ لعدم قيام الدليل القانوني والكافي بحقه” وذلك عملا بأحكام المادة 2/236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وأعلنت المحكمة أيضا براءة المتهم الأول من التهمة الرابعة المسندة إليه وهي “جناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق أو الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به بوصفها جريمة اقتصادية مكررة 6 مرات خلافا لأحكام المادة 172/1 من قانون العقوبات وتعديلاته وبدلالة المادة 171/1 من ذات القانون والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية لعدم قيام الدليل القانوني الكافي المقنع بحقه عنها”، وذلك عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
والمتهم الأول (عوني مطيع) بريء من التهمة السادسة المسندة إليه وهي “جناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق أو الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 172 من قانون العقوبات بدلالة المادتين 76 و171 من ذات القانون والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية بوقائعها الأولى والثانية والثالثة، لعدم قيام الدليل القانوني الكافي والمقنع بحقه عنها وعدم ملاحقته عن باقي حالات التكرار بالتهمة المسندة بواقع 30 مرة”، وفق ما قررت المحكمة.
وأعلنت المحكمة أنه عملا بأحكام المادتين 177 و 178 من الأصول الجزائية إدانة المتهم الأول بالتهمة العاشرة المسندة إليه وهي جنحة التهريب الجمركي بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لأحكام المادة 204 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وتعديلاته، وبدلالة المادتين 203 و 206 من ذات القانون والمادة 76 من قانون العقوبات وتعديلاته والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية بوقائعها الأولى والثانية ومن الرابعة وحتى الثلاثين والحكم عليه عملا بأحكام المادة 206 من قانون الجمارك بالغرامة المالية 10 لاف دينار والرسوم عن كل واقعة منها عملا بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته إعلان براءته من التهمة العاشرة بوقائعها من 31 وحتى 36 لعدم قيام الدليل القانوني الكافي والمقنع بحقه عنها وعدم ملاحقته عن باقي حالات التكرار بالتهمة المسندة إليه بواقع 65 مرة.
كما قالت المحكمة إنه عملا بأحكام المادتين 234 و 241 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل الوصف القانوني للتهمة ال 15 وهي جنحة الغش في نوع البضاعة بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لأحكام المادة 433 من قانون العقوبات وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون والمادة 3/ج/6 من قانون الجرائم الاقتصادية فيما يتعلق بوقائعها من الأولى وحتى العاشرة لتصبح جنحة الغش بالبضاعة بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لأحكام المادة 386/1/أ من قانون العقوبات وبدلالة المادة 76 من ذات القانون والمادة 3/ج/1 من قانون الجرائم الاقتصادية وعملا بأحكام المادتين 177 و 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إدانته بهذه الجنحة بوصفها المعدل بوقائعها من الأولى وحتى العاشرة والحكم عليه علما بأحكام المادة 386/1/أ من قانون العقوبات للحبس لمدة سنة واحدة والرسوم عن كل واقعة منها وعدم ملاحقته عن باقي حالات التكرار بالتهمة المسندة بواقع 91 مرة .
كما أعلنت أنه عملا بأحكام المادتين 177 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تم ادانة المتهم الأول(عوني مطيع) إدانته بالتهمة السادسة عشر المسندة إليه وهي جنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لأحكام المادة 30 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته وبدلالة المادة 31 من ذات القانون والمادة 76 من قانون العقوبات وتعديلاته والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته بوقائعها الأولى والثانية ومن الرابعة وحتى الثلاثين والحكم عليه عملا بأحكام المادة 31 من قانون الضريبة العامة على المبيعات بالغرامة المالية 1000 دينار والرسوم عن كل واقعة منها عملا بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءته من التهمة السادسة عشر بوقائعها من ال 31 وحتى 36 لعدم قيام الدليل القانوني الكافي والمقنع بحقه عنها وعدم ملاحقته عن باقي حالات التكرار بالتهمة المسندة إليه بواقع 65 مرة ، عملا بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل الوصف القانوني للتهمتين العاشرة والسادسة عشر المسندتين بالواقعة الثالثة منهما لتصبح مخالفة أحكام المادة 198/ب/4 من قانون الجمارك وتعديلاته وعملا بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسؤوليته عن هذه الواقعة وباعتبارها مخالفة إدارية ولا تشكل جرما جزائيا وبذات الوقت إرسال صورة طبق الأصل عن أوراق هذه الواقعة إلى مدير عام دائرة الجمارك لإجراء المقتضى القانوني حسب الاختصاص .
وفي عرضها للتهم الموجهه لعوني مطيع أعلنت المحكمة براءته من التهمة الحادية وعشرين وهي جنحة التقليد والاعتداء واستعمال علامة تجارية مسجلة بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 37 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات و المادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته بوقائعها من الأولى وحتى التاسعة لعدم قيام الدليل القانوني الكافي والمقنع بحقه عنها، وذلك عملا بأحكام المادة 178 من الأصول الجزائية.
وقال المحكمة: “عملا بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل الوصف القانوني للتهمة الحادية والعشرين وهي جنحة التقليد والاعتداء واستعمال علامة تجارية مسجلة بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 37 من قانون العلامات التجارية وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات وتعديلاته والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته فيما يتعلق بوقائعها العاشرة والحادية عشر والثانية عشر المسندة لتصبح جنحة استعمال علامة تجارية دون حق بالاشتراك خلافا لأحكام الماد 37/ب من قانون العلامات التجارية وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات وتعديلاته وعملا بأحكام المادتين 177 و 178 من الأصول الجزائية إدانته (عوني مطيع) بهذه الجنحة بوصفها المعدل بوقائعها العاشرة والحادية عشر والثانية عشر والحكم عليه عملا بأحكام المادة 37/ب من قانون العلامات التجارية بالغرامة المالية 1000 دينار والرسوم عن كل واقعة منها.
المتهم الثاني سلامة العلمات
وفيما يتعلق بالمتهم الثاني في قضية التبغ سلامة العلمات،وعملا بأحكام المادة 236/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فقد تقرر تجريمه بالتهمة الأولى المسندة إليه وهي جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 2 من قانون منع الإرهاب، وبدلالة المادة 7/و و 7/ط من ذات القانون والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته.
كما تقرر وقف ملاحقته عن التهمة الثانية المسندة إليه وهي جناية القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي او تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 76 من ذات القانون لكون هذه التهمة تدخل في أركان وعناصر التهمة الأولى المسندة التي تقرر تجريمه بها.
وعملا بأحكام المادة 236/2 من الأصول الجزائية فقد أعلنت المحكمة براءة العلمات من التهمة السادسة المسندة إليه وهي جناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق أو الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 172/1 من قانون العقوبات وتعديلاته وبدلالة المادتين 76 و 171/1 من ذات القانون والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته بوقائعها الأولى والثانية والثالثة لعدم قيام الدليل القانوني الكافي والمقنع بحقه عنا ، وعدم ملاحقته عن باقي حالات التكرار بالتهمة المسندة بواقع 30 مرة.
كما قررت ادانة المتهم الثاني العلمات بالتهمة العاشرة وهي جنحة التهريب الجمركي بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لأحكام المادة 204 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وتعديلاته وبدلالة المادتين 203 و 206 من ذات القانون والمادة 76 من قانون العقوبات والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية بوقائعها الأولى والثانية ومن الرابعة وحتى الثلاثين والحكم عليها عملا بأحكام المادة 206 من قانون الجمارك بالغرامة المالية 10 آلاف دينار والرسوم عن كل واقعة .
كما قررت عملا بأحكام المادة 178 من الأصول الجزائية إعلان براءة العلمات من التهمة العاشرة بوقائعها من ال 31 وحتى 36 لعدم قيام الدليل القانوني الكافي والمقنع بحقه عنها وعدم ملاحقته عن باقي حالات التكرار بالتهمة المسندة بواقع 65 مرة.
وعملا بأحكام المادتين 234 و 241 من الأصول الجزائية تعديل الوصف القانوني للتهمة الخامسة عشر وهي جنحة الغش في نوع البضاعة بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لأحكام المادة 433 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 76 من ذات القانون والمادة 3/ج/6 من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته فيما يتعلق بوقائعها من الأولى وحتى العاشرة لتصبح جنحة الغش في البضاعة بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لأحكام المادة 386/1/أ من قانون العقوبات وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون والمادة 3/ج/1 من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته وعملا بأحكام المادتين 177 و 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانته بهذه الجنحة بوصفها المعدل بوقائعها من الأولى وحتى العاشرة والحكم عليه عملا بأحكام المادة 386/1/أ من قانون العقوبات بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم عن كل واقعة منها وعدم ملاحقته عن باقي حالات التكرار بالتهم المسندة بواقع 91 مرة.
و عملا بأحكام المادتين 177 و 178 من الأصول الجزائية قررت المحكمة إدانة المتهم الثاني بالتهمة السادسة عشر المسندة إليه وهي جنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لأحكام المادة 30 من قانون الضريبة العامة وبدلالة المادة 31 من ذات القانون والمادة 76 من قانون العقوبات والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية بوقائعها الاولى والثانية ومن الرابعة وحتى الثلاثين والحكم عليه عملا بالمادة 31 من قانون الضريبة العامة على المبيعات بالغرامة المالية 1000 دينار والرسوم عن كل واقعة منها.
وعملا بأحكام المادة 178 من الأصول الجزائية أعلنت المحكمة براءة العلمات من التهمة العاشرة بوقائعها من 31 وحتى 36 لعدم قيام الدليل القانوني الكافي والمقنع بحقه عنها وعدم ملاحقته عن باقي حالات التكرار بالتهمة المسندة بواقع 65 مرة.
وعملا بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل الوصف القانوني للتهمتين العاشرة والسادسة عشر المسندتين بالواقعة الثالثة منها لتصبح مخالفة أحكام المادة 198/ب/4 من قانون الجمارك وتعديلاته وعملا بأحكام المادة 178 من الأصول الجزائية إعلان عدم مسؤوليته
وعملا بأحكام المادة 178 من الأصول الجزائية أعلنت المحكمة براءته من التهمة ال 21 وهي جنحة التقليد والاعتداء واستعمال علامة تجارية مسجلة بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لأحكام المادة 37 من قانون العلامات التجارية وتعديلاته و بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية وقائعها من الأولى وحتى التاسعة لعدم قيام الدليل القانوني الكافي والمقنع بحقع عنها .
وعملا بأحكام المادة 234 من الأصول الجزائية تعديل الوصف القانوني للتهمة ال 21 وهي جنحة التقليد والاعتداء واستعمال علامة تجارية مسجلة بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 37 من قانون العلامات التجارية وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية فيما يتعلق بوقائعها العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة المسندة لتصبح جنحة استعمال علامة تجارية دون حق بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 37/ب من قانون العلامات التجارية وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات وعملا بأحكام المادتين 177 و 178 من الأصول الجزائية إدانته بهذه الجنحة بوصفها المعدل بوقائعها العاشرة والحادية عشر والثانية عشر والحكم عليه عملا بأحكام المادة 37/ب من قانون العلامات التجارية بالغرامة المالية 1000 دينار والرسوم عن كل واقعة منها .
المتهم الثالث بشار عوني
وقررت المحكمة عملا بأحكام المادة 236/2 من الأصول الجزائية تجريم المتهم بشار عوني بالتهمة الأولى المسندة إليه وهي جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لأحكام المادة 2 من قانون منع الإرهاب وبدلالة المادة 7/و و 7/ط من ذات القانون والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية.
كما قررت وقف ملاحقته عن التهمة الثانية المسندة إليه وهي جناية القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 76 من ذات القانون لكون هذه التهمة تدخل في أركان وعناصر التهمة الأولى المسندة إليه التي تقرر تجريمه عنها.
وعملا بأحكام المادة 177 و 178 من الأصول الجزائية إدانت المحكمة بشار بالتهمة العاشرة المسندة إليه وهي جنحة التهريب الجمركي بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لأحكام المادة 204 من قانون الجمارك وبدلالة المادتين 203 و 206 من ذات القانون والمادة 76 من قانون العقوبات والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية بوقائعها السادسة والعاشرة ومن السابعة والعشرين وحتى الثلاثين والحكم عليه عملا بأحكام المادة 206 من قانون الجمارك بالغرامة المالية 10000دينار والرسوم عن كل واقعة منها .
وعملا بأحكام المادة 178 من الأصول الجزائية برأت المحكمة بشار من التهمة العاشرة بوقائعها من الأولى وحتى الخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة ومن الحادية عشر وحتى السادسة والعشرين ومن الواحدة والثلاثين وحتى السادسة والثلاثين لعدم قيام الدليل القانوني الكافي والمقنع بحقه عنها وعدم ملاحقته عن باقي حالات التكرار بالتهمة المسندة بواقع 65 مرة .
وعملا بأحكام المادة 178 من الأصول الجزائية برأت المحكمة بشار من التهمة الخامسة عشر وهي جنحة الغش في نوع البضاعة بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لأحكام المادة 433 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 76 من ذات القانون والمادة 3/ج/6 من قانون الجرائم الاقتصادية فيما يتعلق بوقائعها من الاولى وحتى العاشرة لعدم قيام الدليل القانوني الكافي والمقنع بحقه عنها وعدم ملاحقته عن باقي حالات التكرار بالتهم المسندة بواقع 91 مرة.
وعملا بأحكام المادتين 177 و 178 من الأصول الجزائية أدانت المحكمة بشار بالتهمة السادسة عشر المسندة وهي جنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لأحكام المادة 30 من قانون الضريبة العامة على المبيعات وبدلالة المادة 31 من ذات القانون والمادة 76 من قانون العقوبات والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية بوقائعها السادسة والعاشرة ومن 27 وحتى 30 والحكم عليه عملا بأحكام المادة 31 من قانون الضريبة العامة على المبيعات بالغرامة المالية 1000 دينار والرسوم عن كل واقعة منها.
وعملا بأحكام المادة 178 من الأصول الجزائية برأت المحكمة بشار من التهمة السادسة عشر بوقائعها من الأولى وحتى الخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة ومن الحادية عشر وحتى السادسة والعشرين ومن الواحدة والثلاثين وحى السادسة والثلاثين لعدم قيام الدليل القانوني الكافي والمقنع بحقه عنها وعدم ملاحقته عن باقي حالات التكرار بالتهمة المسندة بواقع 65 مرة .
وعملا بأحكام المادة 178 من الأصول الجزائية برأت المحكمة بشار من التهمة ال 21 وهي جنحة التقليد والاعتداء واستعمال علامة تجارية مسجلة بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لأحكام المادة 37 من قانون العلامات التجارية وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات والمادة 3 من قانون الجرام الاقتصادية بوقائعها من الأولى وحتى التاسعة لعدم قيام الدليل القانوني الكافي والمقنع بحقه عنها.
وعملا بأحكام المادة 234 من الأصول الجزائية تعديل الوصف القانوني للتهمة الحادية والعشرين وهي جنحة التقليد والاعتداء واستعمال علامة تجارية مسجلة بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 37 من قانون العلامات التجارية وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات و المادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية فيما يتعلق بوقائعها العاشرة والحادية عشر والثانية عشر المسندة لتصبح جنحة استعمال علامة تجارية دون حق بالاشتراك خلافا لاحكام المادة 37/ب من قانون العلامات التجارية وبدلالة المادة 36 من قانون العقوبات وعملا بأحكام المادتين 177 و 178 من الأصول الجزائية إدانته بهذه الجنحة بوصفها المعدل بوقائعها ال 10 و 11 و 12 والحكم عليه عملا بأحكام المادة 37/ب من قانون العلامات التجارية بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم عن كل واقعة .
المحكمة قررت إسقاط دعوى الحق العام في قضية التَّبغ عن المتهم العاشر بعد ثبوت وفاته خلال مجريات المحاكمة.
ووصل متهمون في القضية إلى قاعة المحكمة بينهم المتهم الرئيس، وفق مراسل “المملكة”، بينما غاب عن الجلسة 5 متهمين.
وعقدت المحكمة برئاسة رئيس الهيئة المدني في محكمة أمن الدولة ناصر السلامات، وعضوية كل من عفيف الخوالدة، وصفوان الزعبي، وسط حضور كبير، بحسب المراسل.
وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة قد أسندت للمتهمين والشركات المتهمة في هذه الدعوة “تهم جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وموارده الاقتصادية للخطر، وجناية غسل الأموال للمتهم الأول، وجناية تقديم وقبول الرشى للمتهم وبعض المتهمين ممن أسندت إليهم هذه التهم” وفق السلامات.
إضافة إلى “جنح إساءة استعمال السلطة والتهريب الجمركي، والتهرب الضريبي، والغش في البضاعة والاعتداء على العلامات التجارية خلافا لأحكام القوانين ذات العلاقة وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية” بحسب السلامات.