توافقت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، على أهداف مشروع قانون الأحزاب السياسية وأسبابه الموجبة، إيمانا بالدور الذي يؤمَل أن تؤديه الأحزاب السياسية في الحياة السياسية الأردنية وفي تحديث المنظومة السياسية الوطنية، وانطلاقًا من أهمية تطوير القوانين السياسية وتحديثها.
وقالت اللجنة في مسودة التقرير، إنها اعتمدت على منهجية الحوار الداخلي بين أعضائها والحوار مع المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية وبيوت الخبرة، وصولًا إلى التوافق المبنيّ على احترام تعددية الآراء، إذ توافقت على المعايير وآليات النقاش، واعتمدت التشاركية للوصول إلى التوافق المطلوب.
وراجعت اللجنة قانون الأحزاب السياسية وعددًا من التجارب والنماذج الدولية، بالإضافة إلى 120 تقريرًا ودراسة وبحثًا ترتبط بتطوير العمل الحزبي وتفعيله، وأجرت 89 حوارا مع تيارات سياسية وحزبية بألوانها كافة.
وتالياً أبرز أهداف مشروع قانون الأحزاب السياسية وأسبابه الموجبة هي:
1. تمكين الأحزاب السياسية من المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرقٍ سلميّة ديمقراطية لغايات مشروعة ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها، للوصول إلى البرلمان ببرامج قابلة للتطبيق وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقًا للمادة (35) من الدستور.
2. توسيع تمثيل الأحزاب السياسية للمجتمع الأردني عبر تحفيز المواطنين والمواطنات على تشكيل أحزاب سياسية برامجية، والمشاركة فيها بحرّية وفاعلية.
3. تعزيز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية والعامة.
4. تسهيل مهمة الأحزاب السياسية في تأهيل القيادات السياسية الكفؤة وخاصة الشابة منها، القادرة على التعامل مع التحدّيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتولي المناصب الحكومية، والالتزام بآليات العمل النيابي الناجح.
5. تمكين الأحزاب السياسية من المشاركة في الانتخابات بأنواعها شتى، عبر تجويد برامجها واستقطاب الناخبين والمؤيّدين لها، ومساعدتها على الانخراط في قضايا الشأن العام والمساهمة بوضع حلول لها، للوصول إلى مجلس نواب عمادُه الكتل البرلمانية الحزبية الفاعلة.
وحُدِّد الهدف الوطني لتطوير المنظومة الحزبية بـ : أحزاب برامجية قوية ذات توجهات وطنية قادرة على المشاركة الفاعلة والوصول إلى البرلمان والمشاركة في الحكومات.
أبرز التطورات في قانون الأحزاب السياسية
شهدت مسوّدة مشروع قانون الأحزاب السياسية تطورات جوهرية في آلية تشكيل الأحزاب السياسية وفي تمكينها للتحوُّل إلى أحزاب برامجية قادرة على الوصول للبرلمان. وفيما يلي أبرز هذه التطورات:
1- التحول إلى أحزاب برامجية فاعلة
التأكيد على دور الحزب في خوض الانتخابات النيابية وأيّ انتخابات أخرى، وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقًا للمادة (35) من الدستور؛ إذ نصّ التعريف القانوني للحزب على:
“الحزبُ تنظيمٌ سياسيّ وطنيّ، يتألف من أردنيين تجمعهم قيم المواطنة وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة، ويهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرقٍ سلميّة ديمقراطية لغايات مشروعة ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها، بما فيها الانتخابات النيابية، وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقًا للمادة (35) من الدستور”.
ويؤسس الحزب على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين، والالتزام بالديمقراطية، واحترام التعددية السياسية
ولا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، ولا على أساس التفرقة بسبب الجنس.
وطلب القانون من الحزب أن ينشر على موقعه الإلكتروني برنامجه الذي يحدّد فيه رؤيته وأهدافه وخططه وحلوله إزاء القضايا الأساسية في المجالات المختلفة.
2- توسيع المشاركة الحزبية
نصّ القانون على أن لا يقلّ عدد المتقدمين لتأسيس الحزب عن ثلاثمائة عضو.
ومنح القانونُ الأحزابَ السياسية فرصةً لتنمية المشاركة الأفقية على مستوى المحافظات، والاجتماعية على مستوى الشباب والمرأة، لحين عقد المؤتمر التأسيسي للحزب خلال مدة زمنية لا تتجاوز سنة، شريطةَ:
أ. أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب تحت التأسيس عند انعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف شخص.
ب. أن يكون المؤسسون من سكان (6) محافظات على الأقل، مع مراعاة أن لا يقل عددهم عن (30) شخصًا من كلّ محافظة.
ج. أن لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (18) و(35) سنة عن (20%) من عدد المؤسسين.
د. أن لا تقل نسبة المرأة عن (20%) من عدد المؤسسين.
ه. أن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة.
و. أن لا يقل عدد المؤسسين الحاضرين وجاهيًّا في المؤتمر التأسيسي عن أغلبية أعضائه المؤسسين.
وكفل القانون عدمَ جواز التعرُّض لأيّ مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائه الحزبي.
ويحقّ لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة جميع الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون أيّ تضييق أو مساس بحقوقهم، على أن يصدر نظام خاص لتنظيم هذه الأنشطة.
ونصّ القانون على أن يضمن الحزب حقّ منتسبيه من فئتي المرأة والشباب في تولّي المواقع القيادية فيه، واستقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم واستثمار طاقاتهم في خدمة أهدافه، وتوفير الترتيبات والمرافق التيسيرية وإمكانية الوصول لممارسة نشاطهم. كما نصّ القانون على أن يمكّن الحزبُ منتسبيه من فئات المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى موارده المتوفرة بشكل عادل ومتكافئ، خاصةً أثناء الحملات الانتخابية.
ونصّ القانون أيضا على واجب الحزب في نشر التوعية والتثقيف بأهمية الأحزاب السياسية ودورها في المشاركة السياسية.
3- الاستقلالية والحوكمة
أنشأ القانون دائرةً تسمّى (سجلّ الأحزاب) في الهيئة المستقلّة للانتخاب، لتحقيق المزيد من الشفافية والاستقلالية بما يخص شؤون الأحزاب.
وحصرَ القانون دور (سجلّ الأحزاب) في وظائف محدّدة أبرزها: التنسيب لمجلس مفوضي الهيئة بالموافقة على طلب تأسيس الحزب وفقًا لأحكام قانون الأحزاب السياسية، ومتابعة شؤون الأحزاب من حيث عقد المؤتمرات والانتخابات، والتأكد من تطبيقها للقانون ولأنظمتها الأساسية، وإصدار القرارات الخاصة بشؤون الأحزاب وفقًا لأحكام قانون الأحزاب والتشريعات ذات العلاقة، ودعوة مندوب الحزب لحضور أيّ اجتماع يتعلق بحزبه والمناقشة فيه، والتأكد من إنفاق الحزب أموالَه على الغايات والأهداف المنصوص عليها في نظامه الأساسي وبما لا يخالف أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
وألزم القانون المفوَّض (عضو مجلس مفوضي الهيئة المكلَّف بإدارة السّجلّ) برفع تقارير شهرية للمجلس وكلّما دعت الحاجة، وأكد القانون أن قرارات المفوَّض لا تُعتبر نافذة إلا بعد موافقة المجلس عليها.
وأجاز القانون للحزب إقامة علاقات سياسية مع أحزاب أخرى داخلية أو خارجية أو مع اتحادات أحزاب سياسية دولية، وذلك ضمن إطار المصلحة الوطنية والسياسة العامة للدولة شريطة الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وعلى ألّا تشكّل تلك العلاقة ارتباطًا تنظيميًّا بتلك الأحزاب أو الاتحادات.
ويُحظَر على الحزب تلقّي أيّ تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية من أيّ دولة أو جهة أجنبية أو شخص أجنبي أو أيّ مصدر مجهول أو من المؤسسات الرسمية أو العامة أو الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته (51%) فأكثر من أسهمها.
4- التمكين المالي للأحزاب
يتمتع الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه بشخصيةٍ اعتبارية، ويحقّ له تملُّك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه وبأيّ تصرفات أخرى وفقًا لأحكام القانون.
وتُعفى مقارّ الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة.
وتُعدّ التبرعات والهبات المقدَّمة للحزب بمثابة النفقات القابلة للتنزيل من الأموال الخاضعة لضريبة الدخل على الشركات والأفراد، بما يتوافق مع أحكام قانون ضريبة الدخل.
ويُخصَّص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة، وتحدَّد شروط تقديم الدعم ومقداره وأوجُه وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ولغايات قيام المسؤولية الجزائية، تُعدّ أموال الحزب بحكم الأموال العامة، ويُعدّ القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظفين العامّين.
5- ترسيخ مبدأ سيادة القانون
باستثناء حالات الجرم المشهود، لا يجوز تفتيش مقارّ أيّ حزب إلّا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره وحضور ممثل عن الحزب، فإذا رفض الممثلُ الحضورَ يثبَّت ذلك في محضر التفتيش الذي يجرى حينئذ بحضور شاهدَين.
وتختصّ المحكمة الإدارية بالنظر في الطعون المتعلّقة بتأسيس الحزب، ويُنظر في هذه الطعون بصفة الاستعجال والطعون المتعلّقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وقيادته التنفيذية ووفق أحكام نظامه الأساسي.
ولا يجوز حلّ الحزب إلا وفقًا لأحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعيّ وفقًا لأحكام قانون الأحزاب السياسية.
ضمان الحياد المؤسسي لمؤسسات الدولة وأجهزتها، من خلال منع انخراط بعض الفئات الوظيفية في الدولة بالأحزاب (يشمل هذا: رئيس وموظفي الديوان الملكي الهاشمي، والقضاة، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ورئيس وأعضاء مجلس مفوّضي الهيئة المستقلّة للانتخاب، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ورئيس ديوان الخدمة المدنية، ورئيس ديوان التشريع والرأي، ورئيس ديوان المحاسبة، والحكام الإداريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل الفخريين، ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وأمين سجلّ الأحزاب، وموظفي دائرة الجمارك).
6- العمل الديمقراطيّ داخل الأحزاب وفي ما بينها
لا يجوز للأمين العام للحزب شغل هذا الموقع لأكثر من دورتين متتاليتين، على أن يحدّد الحزب مدة الدورة في نظامه الأساسي، وعلى أن لا تزيد مدة الدورة الواحدة عن أربع سنوات.
وعلى الحزب عقد مؤتمره العام مرة كلّ أربع سنوات على الأقل، وفي حال عدم عقده المؤتمرَ العام خلال المدة المحددة يفقد حقّه في الاستفادة من المساهمة المالية المقررة له، على أن يستعيد هذا الحق بعد تصويب أوضاعه.
ضمان حق المرأة والشباب في تولّي المواقع القيادية في الأحزاب، واستقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم واستثمار طاقاتهم في خدمة أهداف الحزب.
ويحقّ للأحزاب تشكيل تحالف بهدف خوض الانتخابات النيابية أو غيرها من الانتخابات وفقًا لأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب.
تسهيل عملية الاندماج بين الأحزاب، ويتمتع الحزب الناتج عن عملية الاندماج بالشخصية الاعتبارية، ويُعدّ الخلفَ القانوني للأحزاب المندمجة، وتؤول إليه جميع الحقوق العائدة لها، بما فيها مقاعدها في مجلس النواب، ويتحمل الحزب الجديد الالتزامات المترتبة على الأحزاب المنحلّة حكمًا.
– آثار تطبيق قانون الأحزاب السياسية بعد إقراره –
1. سيساهم قانون الأحزاب السياسية والمنظومة الحزبية في ترسيخ الهوية الوطنية الأردنية من خلال ما أتاحه القانون وما تضمّنه من اشتراطات، مثل توسيع قاعدة المؤسسين، والالتزام بوجود ستّ محافظات ممثَّلة من المؤسسين عند عقد المؤتمر التأسيسي. كما سيساهم القانون في تأكيد هوية الأحزاب الوطنية ومنع أيّ ارتباطات أو امتدادات خارجية لها.
2. توسيع قاعدة المشاركة الحزبية وتحديدًا من قِبَل فئتي المرأة والشباب وطلبة الجامعات؛ ومن المؤمَل أن تتيح التطورات التي شملها القانون تغييرَ هيكل العضوية في الأحزاب ومدِّها بدماء جديدة.
3. تعزيز استقلالية شؤون الأحزاب من خلال إتباع الجهة المعنية بالشؤون التنظيمية للأحزاب للهيئة المستقلّة للانتخاب.
4. سيساهم القانون في تطوير منظومة الشفافية والمساءلة داخل الأحزاب.
5. سيوفر القانون ضمانات واضحة لحرية العمل الحزبي، الأمر الذي سينعكس على تنمية مجال عام وطنيّ أكثر تعدُّدية.
6. من المؤمَل أن يساهم القانون والمنظومة الحزبية في ظهور جيل جديد من الأحزاب الأردنية ذات قواعد شعبية واسعة ومنتشرة، سواء بإنشاء أحزاب جديدة أو بتطوير الأحزاب القائمة أو باندماج أحزاب قائمة في كيانات حزبية جديدة.
7. من المؤمَل أن يساهم القانون والمنظومة الحزبية في تغيُّر واضح في دمقرطة الأحزاب والتناوب في هياكل الإدارة والقيادة فيها.
8. من المؤمَل أن يساهم القانون والمنظومة الحزبية في تمكين الأحزاب إداريًّا وتنظيميًّا وفي زيادة قدرتها على اتّباع قواعد الحوكمة الرشيدة.
9. من المؤمَل أن تقود التطورات السابقة إلى أحزاب برامجية قوية قادرة على المشاركة الفاعلة والوصول إلى البرلمان والمشاركة في حكومات برلمانية.