نقيب المحامين: تفاجأنا بقرار الحكومة بالمصادقة على مشروع قانون التنفيذ المعدل
قال نقيب المحامين مازن ارشيدات،الأحد، إن الحكومة تتخبط في قراراتها بما يتعلق بتعديلات القوانين، حيث قرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة لدراسة التعديلات على قانون التنفيذ، ثم صدر أمر الدفاع رقم 28 يوقف حبس المدين من شهر 1 لعام 2020 حتى شهر 12 لعام 2021 .
وتابع في حديثه لبرنامج “صوت المملكة”: “تفاجأنا بقرار الحكومة بالمصادقة على مشروع قانون التنفيذ المعدل الذي لم نراه حتى الآن (…) ما صدر عن الحكومة بالتسريبات يختلف عما هو موجود في ديوان التشريع والرأي”.
أصدر رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، أمر دفاع رقم 28 لسنة 2021، وهو يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وتثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، من دون تنفيذ إجراءات الحبس بحق المدين، حتى نهاية العام 2021.
وأكدت الحكومة في وقت سابق أن أمر الدفاع الذي صدر بتأجيل تنفيذ حبس المدين حتى نهاية العام 2021، لا يؤدي إلى ضياع حقوق الدائنين.
وبين ارشيدات أن قانون التنفيذ من أخطر القوانين التي تحكم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
“الموضوع ليس جدليا بل سياسة للدولة تتعلق بالأمن الاقتصادي والاجتماعي ” وفق ارشيدات.
وقال ارشيدات إن قانون التنفيذ الساري المفعول الآن يعطي الصلاحية لرئيس التنفيذ أن يعقد جلسة إجرائية والصلاحية مطلقة لرئيس التنفيذ، ولا بد من التفريق بين أنواع المدينيين فمنهم المتعثر ومنهم الممتنع ومنهم غير القادر.
“قانون التنفيذ الحالي لا يحتاج إلى تعديل بل يحتاج إلى تطبيق جيد فقط” وفق ارشيدات
عضو اللجنة القانونية النيابية غازي ذنيبات قال إن قانون التنفيذ يعتبر قانونا خاصا يرتب علاقة المواطنين مع بعضهم البعض.
مدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي قال: “حبس المدين حصل عليه حوار وطني موسع جدا وانتهى بلجنة بوزارة العدل”.
وتابع: “توافقنا على القانون باستثناء السقف بدل من أن يكون السقف 3 آلاف لكن الحكومة رفعته إلى 5 آلاف. “
“الأصل والتخوف لدينا في القطاعات الاقتصادية هو الحماية الجزائية للشيكات في حال عدم وجود بدائل وليس موضوع التنفيذ . ” وفق الحسامي
وصدر قانون التنفيذ القضائي المعمول به حاليا في نيسان/ ابريل 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويتم تنفيذ السندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.
وتنص المادة 22 من القانون على أنَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس عن 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.
وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ 18من العمر والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 أشهر بعد الوضع وأم المولود حتى إتمام المولود سنتين من عمره.
وتنصّ المادة 421 من قانون العقوبات على الحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن مئتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أفعال لها مرتبطة بالشيكات بدون رصيد.
فيما تنص المادة 11، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن “لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي”.