مرايا – أثار البلاغ الحكومي رقم 56 الذي أعلن أمس جدلاً بين العمال واصحاب العمل، حيث نص البلاغ رقم 56 لسنة 2022 الصادر بالاستناد لاحكام امر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 على عدم سريان الاحكام المتعلقة بانهاء عقود العمل او تجديدها تلقائيا على العاملين المعينين بعد نفاذه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص او اي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل، سواء اكانت هذه الجهات قائمة قبل نفاذ ذلك الامر ام بعده.
وطمأن وزير العمل نايف استيتية أن إصدار البلاغ انه لن يمس بمصلحة العمال بل هو تنظيم لسوق العمل وهو يخص من تم تعيينه بعد 8/4/2020، ولا يعني الاستغناء عن عمال، مبينا ان من عُين بعد هذا التاريخ سيخضع لقانون العمل القادر على حمايته اذا تعرض لاي تجاوزات على حقوقه ومنها الاستغناء عن خدماته دون اي مرجع قانوني.
وأكد أن أي بلاغ يخص العمل والعمال فهو يخضع لدراسة من قبل لجنة قانونية وزارية تختص بذلك، مشيرا الى ان أي قرار يتخذ من قبل هذه اللجنة يراعي عدم المساس بحقوق العمال والتي هي هدف هذه القرارات.
رئيس اتحاد العمال مازن المعايطة، إعتبر «ان الوضع الحالي لا يحتمل، لان هنالك ازدياداً في معدلات البطالة، وتبعات جائحة كورونا لا تزال تلقي بظلالها على الاوضاع الاقتصادية للعمال».
وأضاف المعايطة : مع ان البلاغ لم يتعارض مع قانون العمل ولا مع البلاغات السابقة التي صدرت، الا انه ازال الاستثناء بحظر إنهاء الخدمات لحالات التعاقد اللاحقة لصدور امر الدفاع رقم 6 بعد أن كان منصوصاً على ان التعاقدات اللاحقة تعامل معاملة السابقة».
واكد المعايطة انه ضد إنهاء الخدمات ومع الاستقرار الوظيفي، لافتا الى ان البلاغ لم يفصل على من المستثنى من امر الدفاع رقم 6 فهو لم يفرق بين العقود محددة المدة والعقود ذات المدة المحددة فهو بذلك سمح لصاحب العمل بانهاء خدمات عقود غير محددة المدة.
ولفت المعايطة الى ان الغاية كانت من عدم انهاء الخدمات حين صدر امر الدفاع هي ظروف جائحة تسببت بأزمات، مضيفاً «نعم معظم القطاعات عادت للعمل بشكل كامل الا ان تبعات الجائحة لا تزال موجودة».
ورأى مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة » ان البلاغ فيه تناقض فمن جهة تصر على عدم إلغاء أوامر الدفاع بدعوى أنها تحمي العمال من الفصل، ومن جهة أخرى تلغي هذه الحماية بموجب البلاغ 56 عن فئة واسعة من العاملين».
وأضاف ان أمر الدفاع رقم 6 الذي صدر في نيسان 2020 حظر إنهاء خدمات العاملين تحت طائلة العقوبة، إلا في حالات محدودة يرتكب فيها العامل مخالفات صارخة وردت في المادة 28 من قانون العمل، كالتسبب بخسائر جسيمة للمؤسسة أو التزوير وما شابه، بينما ألغى البلاغ 56 هذا الحظر عن كل من تم تعيينه بعد تاريخ 8 نيسان 2020.
ويرى ابو نجمة وهو الامين العام الاسبق لوزارة العمل، ان المنطق التشريعي يوجب أن يسري أثر حكم من هذا النوع على حالات التعاقد التي تتم بعد صدوره وليس بأثر رجعي يشمل التعاقدات التي تمت خلال السنتين الماضيتين، خاصة وأن أمر الدفاع رقم 6 عندما صدر شمل صراحة حظر إنهاء الخدمات لحالات التعاقد السابقة واللاحقة لصدوره على السواء، وكان يمكن للحكومة في ذلك الوقت حصر الحظر في الحالات السابقة فقط لولا أنها رأت أن الظروف السائدة لا تسمح بذلك.
واعتبر ابو نجمة أن المساس بالمراكز القانونية في عقود العمل وعلاقات العمل التي تمت في ظل أمر الدفاع رقم 6 وتغيير قواعد الحمايات التي كانت سائدة عند التعاقد يشكل خللاً تشريعياً، وقد يتسبب بتوتر في علاقات العمل وإنهاء خدمات دون رادع حقيقي.
واصدرت وزارة العمل بيانا شرحت فيه آلية التعامل مع هذا البلاغ، حيث أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن جميع عقود العمل المبرمة قبل تاريخ صدور أمر الدفاع رقم 6، أي قبل تاريخ 8 نيسان عام 2020، ما زالت خاضعة لأحكامه ولأحكام البلاغين الصادرين بموجبه 7 و8.
وأشار إلى أنه بعد بدء العودة للحياة الطبيعية في سوق العمل، جاء البلاغ المتعلق بعقود العمل التي وقعت بعد تاريخ 8 نيسان 2020، بحيث يتم إعادة تفعيل أحكام الفقرتين أ و ب من المادة 21 والمادة 23 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، كما كان عليه الأمر قبل جائحة كورونا.
الراي – سميرة الدسوقي