وتغريمهم جميعا 150 ألف دينار

برأت محكمة جنايات الفساد التابعة لمحكمة بداية جزاء عمان نائب حالي من تهمة جناية تزوير وتقليد دمغ طوابع الواردات بالاشتراك بينما أصدرت على شقيقه وشخصان اخران حكما بالسجن لمدة سنتين وتغريم النائب وشقيقه واثنان اخران بالتضامن بدفع 150 الف دينار .
وبينت المحكمة التي تراسها القاضي احمد العمري وعضوية الدكتور مرزوق العموش اليوم انه عملا باحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت المحكمة جمع العقوبات بحق المتهمة وهي شركة النائب الحالي وشركة اخرى لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقها الغرامة بمبلغ 35 الف دينار وتضمينها 200 دنيار نفقات ادارية وقضائية بالتكافل والتضامن مع ثلاث متهمين هما شقيقه وشخصان اخران وشركة اخرى.
وفي حيثيات الحكم كانت هذه الشركتان يعملان وسيطا لتحصيل اموال المستشفيات والمراكز الصحية والاطباء من قبل شركات التامين شريطة دفع رسوم الطوابع والواردات الا ان اختام هذه الطوابع والواردات كانت مزورة ويتم استيفائها من مستشفيات ولا يتم توريدها لخزينة الدولة.

ووجهت المحكمة اتهامها لشقيق النائب الحالي من قانون اصول المحاكمات من المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانته بجرم جنحة استعمال دمغة مقلدة ومزورة مع العلم بامرها وفقا لاحكام المادة 17/ب من قانون رسوم وطوابع الواردات وبدلالة المواد 2و3و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16/أ/2 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد بالوصف المعدل والحكم عليه بالحبس لمدة عام والزامة الف دينار والرسوم.

وعملا باحكام المادة 23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد بالحبس لمدة سنة واحدة والغرامة بمبلغ 500 دينار حيث قررت المحكمة بجمع العقوبات بحق المتهم لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقه الحبس لمدة سنتين والرسوم محسوبة له مدة التوقيف والغرامة بمبلغ 31 الف و500 دينار والرسوم وتضمينه النفقات الادارية والمالية والقضائية بالتكافل والتضامن مع المتهمين وهي شركة شقيقه النائب وشريكه والشركة الاخرى .
ويعتبر القرار قابلا للاستئناف والتمييز حيث قررت المحكمة تضمين كافة المتهيمن وشركاتهم وفق لاحكام قانون الجرائم الاقتصادية تضمينهم بالتكافل والتضامن رسوم طوابع الواردات وغرامتها والبالغ مجموعها 12 الف و513 دينار المترتبة على المطالبات المقدمة من مستشفى (……) ومستشفى اخر.

وفيما يتعلق بالجرم المسند لشركة النائب الحالي فقررت المحكمة ادانتها بجرم جنحة استعمال دمغة مقلدة او مزورة مع العلم بامرها وفقا لاحكام المادة 17/ب من قانون رسوم طوابع والواردات والحكم عليها بالغرامة 200 دينار وعملا باحكام المدة 23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد الحكم عليها بالغرامة خمس الاف دينار وعملا باحكام المادة 4/ب من قانون الجرائم الاقتصادية فانه تم تغريم الشركة بمبلغ خمس وثلاثين الف دينار بالتكافل والتضامن مع بقية المتهمين الاخرين.

وتم الحكم ايضا على شخصين لهما شركة اخرى بالسجن سنتين وغرامة على كل منهما 25 ألف دينار بنفس التهم. ويجري النظر حاليا في قضية أخرى تتعلق بالدمغة المزورة لدى هيئة قضائية أخرى في محكمة جنايات الفساد والتي من المتوقع الفصل فيها قبل العطلة القضائية المقبلة