يناقش مجلس النواب، الأربعاء، مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، بعد إدخال لجنة الاقتصاد والاستثمار جملة تعديلات على مواده.

اللجنة، أقرت مشروع القانون، وأوصت بزيادة وتيرة العمل لأتمتة المؤسسات والدوائر الحكومية والربط الإلكتروني، إضافة إلى المباشرة في إنشاء مدينة صناعية مؤهلة في مدينة الزرقاء.

وأوصت اللجنة أيضا بالإسراع في ملئ شواغر كل من مدير وحدة الشراكة ومدير شركة المساهمات الحكومية، وبإزالة التشوه والتضارب في عمل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وشركة بيت التصدير.

ودعت اللجنة في توصياتها إلى البت في ملف الشركات المساهمة العامة التي أحيلت إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وسرعة إعادتها للعمل.

أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة، هي زيادة الوضوح في الحوافز الاستثمارية بحيث تم تضمين مشروع القانون عدة معايير واضحة منها؛ تشغيل ما لا يقل عن (350) من الأردنيين وتشغيل عاملات أردنيات بما لا يقل عن 50% من إجمالي العمالة على أن لا يقل العدد عن (50) عاملة أردنية والأنشطة الاقتصادية التي تستهدف الأسواق التصديرية بنسبة لا تقل عن 50% والأنشطة ذات القيمة المضافة المحلية وبنسبة لا تقل عن 50%، والأنشطة التي تستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي والأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية والأنشطة المدرجة ضمن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضافت اللجنة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة وممثلين عن قطاعات الزراعة والسياحة والخدمات المالية وسيدة أعمال ليكونوا من ضمن تشكيلة مجلس الاستثمار.

وأدخلت اللجنة نصاً يتم بموجبه إنشاء تسجيل صناديق الاستثمار بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية فيما أدخلت نصا يحظر على الجهة الرسمية الطلب من المستثمر تقديم أي وثيقة سارية المفعول صادرة عن جهة رسمية أخرى في حال توفر الربط الإلكتروني بين هاتين الجهتين.

ووفق أحكام مشروع القانون، جرى منح وزير الصناعة والتجارة والتموين حقا في تفويض صلاحياته في إقامة المعارض وفتح الأسواق على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

وخفضت اللجنة شروط الحماية من تعديل وتغيير الأحكام التشريعية والتنظيمية ليصبح عدد العاملين 250 أردنيا فأكثر، فيما رفعت مدة الإعفاء للمناطق الأقل نموا لتصبح 5 أعوام من تاريخ التشغيل الفعلي بدلاً من 3 أعوام.

وحصرت اللجنة كذلك استخدام غير الأردنيين في الوظائف الإدارية والفنية المتخصصة بنسبة لا تزيد عن 30%.

وأقرت الفصل الرابع المتعلق بالمناطق التنموية والمناطق الحرة والفصل الخامس المرتبط بـ ” تسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها” والأحكام الختامية.

اللجنة، أقرت أيضا المادة التاسعة بعد شطب عبارة في المناطق التي يحددها والواردة في نهاية البند 1 من الفقرة (ب) والتي تنص على “يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات جدولا يتضمن الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المناطق التي يحددها”.

وأقرت اللجنة المادة 10 بعد إدخال التعديلات المناسبة عليها وشطب بعض العبارات، حيث رفعت مدة الإعفاء للأنشطة الاقتصادية لتصبح 5 أعوام من تاريخ التشغيل الفعلي بدلا من 3 أعوام، حيث أصبحت المادة على النحو التالي “على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل، يتم الإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة أو تخفيضها بنسبة لا تقل عن (30%) على الأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل نمواً في المملكة أو المشاريع التي تشغل (250) أردني على الأقل، ولمدة (5) سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي حدا أعلى”.

وتحدد الأحكام المتعلقة بذلك بمقتضى نظام يتضمن الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بالإعفاء من ضريبة الدخل والأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل ونسب التخفيض لكل منها وأسس ومعايير وشروط ومدد التمتع بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل وتحديد المناطق الأقل نموا في المملكة لغايات التمتع بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل عند ممارسة النشاط الاقتصادي فيها.

وأقرت اللجنة كذلك المادة المتعلقة بتقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة لترخيص الأنشطة الاقتصادية وإنجاز المعاملات المرتبطة بها، حيث أضافت اللجنة نصا تقدميا يحظر على الجهة الرسمية الطلب من المستثمر تقديم أي وثيقة سارية المفعول صادرة عن جهة رسمية أخرى في حال توفر الربط الإلكتروني بين هاتين الجهتين.

وأعادت اللجنة صياغة إعداد مشروع الخارطة الاستثمارية للمملكة التي تتولى وزارة الاستثمار مهمة القيام بها لتصبح إعداد مشروع الخارطة الاستثمارية للمملكة حسب القطاعات والمحافظات التي تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة بما فيها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، على أن يتم التحديث بشكل مستمر.

وفيما يتعلق بالمادة المعنية بـ (لجنة الحوافز والإعفاءات ) التي يشكلها مجلس الوزراء من بين أعضائه على أن تضم في عضويتها وزراء الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والتموين والمالية، أضافت اللجنة نصاً يحظر على أي عضو من أعضاء لجنة الحوافز والاعفاءات أن يشترك في اتخاذ أي قرار يتعلق بنشاط اقتصادي أو صندوق استثمار أو صندوق استثمار مشترك تتحقق له فيها ولأزواجه أو فروعه أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة مباشرة أو غير مباشرة وعلى كل منهم الإفصاح عن أي منافع قد تتحقق لأي منهم تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وأقرت أيضاً المادة التي تجيز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات، اعتماد أي حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصادية في أي منطقة من مناطق المملكة بما في ذلك إعفاءات وحوافز متعلقة بسعر بدل البيع أو الإيجار للأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة الانشطة الاقتصادية ودعم كلف الطاقة والمياه ودعم مشاريع الطاقة المتجددة والسماح للمستثمرين بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قاموا بإيصالها للنشاط الاقتصادي من الذمم المستحقة في حال تشغيل المشروع خلال مدة زمنية معينة ومنح إعفاءات أو تخفيضات ضريبية أو جمركية مقابل تشغيل حد أدنى من العمالة الأردنية.