مرايا –

قالت رئيسة قسم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في دائرة مراقبة الشركات، رولا الفيومي، إن التعديلات التي طرأت على قانون الشركات، تلزمها بالاحتفاظ بسجل يضمن معلومات المستفيد الحقيقي والإفصاح عنه أو عن أي بيانات يطرأ عليها تغيير خلال مدة محددة.

وأضافت الفيومي، خلال جلسة عقد في غرفة تجارة اربد، الإثنين، أن المدة القانونية لتصويب الأوضاع انتهت مطلع شباط، مؤكدة عدم اللجوء لمخالفة الشركات بالرغم من انتهاء المدة.

وبينت أن عقوبة الشركات المخالفة، والتي لا تقوم بتسجيل سجل النظام الحقيقي، تتراوح بين ألف إلى 20 ألف دينار، والسجن لمدة عام واحد، ويتم إحالة الشركة إلى المدعي العام.

وتضمن التعديلات الجديدة على قانون الشركات، التسجيل بالنظام التصريح والإفصاح عن الشخص المستفيد من الحصص داخل الشركة سواء كان مديرًا داخل الشركة أو شخصًا خارج المملكة أو زوجة مدير أو مفوضين بموجب وكالات في حالة الشركات العامة المساهمة أو الأشخاص الذي ينتخبون مجلس الإدارة.

مطالبات بإلغاء الرسوم المفروضة
وأثارت التعديلات حفيظة عدد من التجار، مشيرين إلى أن القانون طُبق بشكل مفاجئ دون علم أغلبهم، مطالبين بإيضاح ما هيّة المطلوب بشكل مفصل كما طالبوا بإلغاء الرسوم المفروضة على طلبات الإقرار والاكتفاء بتعبئة النماذج إلكترونيا من خلال التطبيق المعتمد وعدم إلزامهم بتقديمها خطيا.